السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد توضيح عن مسألة ( مخاطبة الكفار بفروع الشريعة من عمده) عند المذاهب الأربعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد توضيح عن مسألة ( مخاطبة الكفار بفروع الشريعة من عمده) عند المذاهب الأربعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
خطاب الله سبحانه و تعالى لعباده هل هو للمسلمين فقط أو للناس عامة
مثال لما يأمر الله سبحانه و تعالى بالصلاة هل هو أمر للمسلمين فقط أو للكفار ايضا
ذهب الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالفروع ايضا اي ان الله سبحانه و تعالى يخاطبهم بالأصول و هي الإيمان به و برسله و ما يتعلق بالعقيدة و كذلك الفروع مثل الصلاة و الزكاة و ما شابه ذلك.
خالف الحنفية فقالوا الله يخاطبهم بالأصول الفقط و استدلوا على ذلك بما يلي :
لو خاطبهم بالصلاة مثلا فلا ينفع صلاتهم و هم كفار فكيف يكلفهم بذلك
قالوا ايضا لما يؤمن الكافر لا يلزمه استدراك ما فاته من صلاة اذن هو لم يكن مخاطب بها.
اجاب الجمهور بما يلي :
المخاطب بالصلاة يلزمه تحصيل شروطها مثاله الجنب مخاطب و لو صلى جنبا لما قبلت منه إلا أنه مطالب بتحصيل الغسل لكي تصح الصلاة كذلك الكفار هم قادرون على تحصيل الإيمان للصلاة و دليل ذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
فتبين ان الكفار مخاطبون بإتيان الصلاة لذلك عوقبوا على تركها.
أما قول الحنفيه أن الكافر اذا اسلم لا يقضي صلاته فذلك لأن الاسلام يجب ما قبله.
و هذا هو الحق و لا شك أن الكفار مخاطبون ايضا بالفروع لذلك يعذبون على ترك الصلاة و الزكاة و ما شابه و نجد ذلك في القرآن كثير.
فلو لم يكن الكافر مخاطبا لما عوقب على سرقته مسلما ؟
بل قد حكم الرسول عليه الصلاة و السلام على اليهوديين الذين زنيا بالرجم.
ينبع من هذا الخلاف بين الجمهور و الحنفية أن الحنفية اباحوا بيع الخمر للكافر بدعوى أنه ليس مخاطب و لا يخفاك فساد هذا القول.
فقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيع الخمر للكفار او قبضهم منهم
وللمزيد من المعلومات انظر ارشاد الفحول للشوكاني.
و الله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لك أخي وللجميع.
إعلم رعاك الله أن الكفار مخاطبون بالفروع، عند أحمد في أصح الروايات عنه، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية وإن كانوا داخلين في الشافعية والمالكية لأن أكثرهم منهم، وأبي بكر الرازي، والكرخي.
قال القاضي عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي: هو ظاهر مذهب مالك.
وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}، {يا أيها الناس اتقوا ربكم}، {يا عباد فاتقون}، {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، {كتب عليكم الصيام}، {ولله على الناس حج البيت}، {يا بني آدم}، {يا أولي الأبصار}، {يا أولي الألباب} وغير ذلم مما لا يحصر.
والكفر غير مانع؛ لإمكان إزالته، كالمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله.
وأيضا قد ورد الوعيد على ذلك، أو يتضمنه، نحو: {ما سلككم في سقر}، وذم قوم شغيب بنقص المكيال، وقوم لوط بإتيان الذكور، وقوم هود لشدة البطش، مع ذم الكل بالكفر.
فلذلك قال الله تعالى بعد ذكر قتل النفس والزنا: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما}، فلذلك يحد على الزنا من أحكامنا، ولا يحد على المباح. (أي لو كان الزنا مباح لم يحد عليه، وذلك طبعا بشرط أن يترافعوا إلينا كما هو معروف)
وأوضح من ذلك؛ قوله تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب}، أي: فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع.
واحتج في (العدة) و (التمهيد): بأنه مخاطب بالإيمان، وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة؛ كان مخاطبا بالصلاة.
وكذا احتج ابن عقيل: بخطابه بصدق الرسل، وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى، وهي على النظر. وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم.
ثم اعلم أن أكثر من يقول بأنهم مخاطبون يقولون: العاقبة بترك الفعل. وأبو المعالي يقول: بترك التوصل إلى الفعل.
وهو خلاف لفظي، فإذا مضى الزمان الأول يعصي عند أبي المعالي بالكفر، وعند الأكثر به وبالفروع.
فإذا جرينا على ما قاله أبو المعالي: أن المكلف به التوصل،استقام ما يتكرر في الفقه: أن الكافر في الصلاة والزكاة والصيام والحج لم تجب عليه.
فينفع في الجمع بين قولهم في الأصول: إنه مكلف، وفي الفقه: إنه غير مكلف.
لكن لتعلم أن أكثر العلماء يقول بخلاف ما قاله أبو المعالي. قال النووي في (شرح المهذب):
اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول: أنه مخاطب بالفروع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان.
قال: وليس مخالفا لما تقدم؛ لأن المراد هناك غير المراد هنا، فالمراد هنا _ أي في الفروع _: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة.
ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم الطرف الآخر. انتهى كلامه
وهناك قول آخر: أنهم مخاطبون بالنواهي فقط دون غيرها؛ طبعا مع الإيمان قطعا.
وهو رواية عن الإمام أحمد،إختاره ابن حامد من الحنابلة، والقاضي أبو يعلى في كتابه (المجرد)، وبعض الحنفية منهم الجرجاني.
قال الإسفراييني: لا خلاف بين المسلمين أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه عليهم كالمسلمين.
وقد قواه السبكي؛ لأن الكف عنه ممكن حالة الكفر،بخلاف فعل الطاعات. وأيضا فإنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل، والسبي، وأخذ الجزية، والحد في الزنا والقذف، وقطع السرقة، ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات.
وقد نقل صاحب (اللباب) هذا القول عن أبي حنيفة، وعامة أصحابه، وحكي عن بعض الشافعية.
وهناك قول آخر أيضا: أنهم مخاطبون بغير الجهاد.
صرح به أبو المعالي في (النهاية)، والرافعي في (فتح العزيز).
وقيل: لا يخاطب إلا المرتد فقط.
حكاه القاضي عبد الوهاب، والطرطوشي، وهو يفهم من كلام الفقهاء في بعض المسائل الفقهية.
قال المرداوي: الفرق بينه وبين غيره واضح، وذلك لأن مؤاخذته بسابق التزامه حكم الإسلام، ولذلك قلنا: يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات، على تفاصيل في الفقه.
وهناك قول أخر أيضا: أنهم لا يخاطبون مطلقا.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره أكثر الحنفية، والإسفراييني. وقال ابن كج: إنه ظاهر كلام الشافعي. وقال الأبياري: إنه ظاهر مذهب مالك.
قالوا: لأنه لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط.
ورد هذا الإستدلال: بأن معنى التكليف استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث. ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد.
ثم هو فيه تنفير عن الإيمان.
وهناك قول أخر أيضا: بالوقف. وذلك لتعارض الأدلة.
وقد حكي عن الأشعري وبعض أصحابه.
ثم اعلم رحمك الله تعالى أنهم مخاطبون بالإيمان إجماعا، لا نزاع في في ذلك، والمراد به العقائد الأوائل التي لا تتوقف على سبق شيء.
ويلحق بها كما قال الباقلاني: تصديق الرسل، والكف عن أذاهم بقتل، أو قتال، أو غير ذلك، وإن كان ذلك من الفروع.
واعلم رحمك الله أنه ينبغي القطع بأنهم مكلفون بكلمتي الشهادة، بل هي من الإيمان على المذهب الصحيح، بل أعظمه.
وعليه إذا فالمراد بالفروع: ما سوى ذلك من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوها.
ثم اعلم أخي سلمك الله أنهم ملتزمون في إتلاف، وجناية، وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعا.
هذا ما يتعلق رحمك الله ببيان المسألة، فلعلي قد أتيت عليها بما يزيل أي لبس قد يقع لديك.
وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد
أنظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي صفحة 39 خطاب الكفار بفروع الشريعة