السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
سؤالي هو : إمرأة تزوجها رجل ثم طلقها بعد سنة فاعتدت ثلاث حيض ولم يراجعها زوجها أثناء العدة _ الآن انتهت العدة _ صارت بينونة صغرى _ الآن هل يحق له التصريح أو لغيره التصريح والتعريض ؟؟؟؟؟؟
قرأت كلام لشيخ الإسلام وابن القيم في الملخص الفقهي وما فهمته جيدا ونص الكلام :
(( قال الإمام ابن القيم: "حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء عدتها، وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون لثلاث؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها".
قال الشيخ تقي الدين: "يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة". الملخص الفقهي 2 _330
فلو يوضحها لنا أحد مشايخنا
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم