السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد :
يقول الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط ما نصه :
المسألة الثالثة : قد مر أن الإجماع إذا انعقد على شيء لم يجز مخالفته . وأما إذا استدلوا بدليل على حكم أو تأويل لفظ ولم يمنعوا من غيره جاز لمن بعدهم إحداث دليل آخر من غير إلغاء الأول ، ولا إبطاله ، ولا يكون ذلك خرقا لإجماعهم ; لأنه قد يكون على الشيء أدلة ، فيجوز أن يستدلوا بدليل ، ثم آخر يدل على الحكم أيضا . قاله الصيرفي ، وسليم ، وابن السمعاني ، وغيرهم ، وحكاه ابن القطان عن أكثر أصحابنا ، وإنما الإجماع والاختلاف في الفتوى ، فأما في الدلالة فلا يقال له إجماع ; لأن الأدلة لا يضر اختلافها . قال : وذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم ، ويكون إجماعا على الدليل ، لا على الحكم .
والأصح هو الأول ; لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها ، ومنعه يسد على المجتهد باب استخراج الأدلة ، ويستلزم منع كل قول لم يتعرض له الأولون . نعم ، إن أجمعوا على إنكار الدليل الثاني لم يجز إحداثه لمخالفته الإجماع .انتهى النقل.
والسؤال هنا ايها الاحبة : هل يمكن تبرير مخالفة جمهور اهل العلم رحمهم الله لاجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حكم تارك الصلاة "بالكلية " بما أورده الزركشي هنا واقره .؟
وبانتظار اجوبة مشائخنا وطلبة العلم .. وجزاكم الله خيرا والسلام .