السؤال : ( ما حكم التنفـّـل على الراحلة لغير المسافر إذا كانت تسير ويستطيع المصلي أن يستقبل القبلة أو كان واقفا ) ؟!
الجواب : ( الأصل أن الصلاة موقوفة على السنة ، ولا يُصلى على الراحلة إلا في السفر ، إلا إذا كان يستطيع ، مثل السيارات الكبيرة يستطيع أن يتجه إلى القبلة ويركع ويسجد ؛ لكن هذا ما أظنه يكون ) .
فقال السائل : للمسافرين فقط .
ثم سَـألَ الشيخ ، وأجاب بنفسه : ( يعني قصدك الذي في حكم المسافر ؟ إي نعم يصلي في البلد على الراحلة ، نعم لأنه مسافر ) انتهى .
ارجع : شريط ( الفتاوى الثلاثية قبل الدروس المسائية - المجموعة الثانية - الوجه الأول - لفضيلة الشيخ ( محمد بن صالح العثيمين ) - رحمه الله تعالى - ..
السلفية النجدية ..