تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل للشيخ ابن العثيمين قولان في هذه المسالة؟

  1. #1

    افتراضي هل للشيخ ابن العثيمين قولان في هذه المسالة؟

    السلام عليكم
    سمعت مرة من الشيخ العالم الفقيه ابن العثيمين انه يرى وجوب تعيين نية الصلاة التي ينوي المرء صلاتها مثلا اذا دخلت مع المغرب تنوي صلاة المغرب اي تعينها في نيتك ولكن كأني سمعت له قول اخر وهو عدم اشتراط هذا وقال ان الرجل لو دخل مع الامام مثلا في صلاة الجماعة مع العشاء مثلا وحتى ولو لم يعين النية فهذا جائز فهل منكم من يحيلني الى هذه الفتوى بارك الله فيكم ام ان هذا وهم مني فقط والله اعلم
    تنبيه: كلامه في لقاءات باب المفتوح راجعته وذكر ذلك كله ولكن لم يجزم بشيء رحمه الله بل ظاهر قوله انه يرى القول الاول فارجو الاخوة ان ينقلوا لي قولا له غير هذا الذي في اللقاءات وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل للشيخ ابن العثيمين قولان في هذه المسالة؟

    حقيقة أخي السلفي الكريم حفظك الله، الذي أعرفه عن الشيخ رحمه الله أنه كان يقرر أن نية الصلاة في جماعة للفرض الذي سيصلى كافية، ولا يلزم التعيين.
    وقد ذكر رحمه الله في شرح الزاد قوله: والصَّلاةُ إما في جماعة، وإما في انفراد. فإذا كان في جماعةٍ فأحسن ما يكون: أن يتوضَّأ الإِنسانُ في بيته، ويُسْبِغَ الوُضُوءَ، ثم يخرج من بيته بنيَّة الصَّلاةِ مع الجماعةِ.

    هذا ما أعرفه عن الشيخ رحمه الله.
    والذي أعرفه عن المحققين من علماء المذهب المعاصرين رحم الله ميتهم، وحفظ حيهم، أنهم لا يقولون بنية تعيين الصلاة، بل يكتفى بنية الصلاة المفروضة الحالية في الجماعة.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل للشيخ ابن العثيمين قولان في هذه المسالة؟

    قال الشيخ في شرح الزاد:
    قوله: «فَيَجِبُ أنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلاَةٍ مُعَيَّنَةٍ» ، أي: يجب على من أراد الصَّلاة أن ينويَ عينَها إذا كانت معيَّنة، مثل: لو أراد أن يُصلِّي الظُّهر يجب أن ينوي صلاةَ الظُّهر، أو أراد أن يُصلِّي الفجر فيجب أن ينويَ صلاة الفجر، أو أراد يُصلِّي الوِتر فيجب أن ينويَ صلاة الوِتر.

    فإن كانت غير معيَّنة كالنَّفل المطلق، فينوي أنه يريد أن يُصلِّي فقط بدون تعيين.

    وأفادنا المؤلِّف: أنه لا بُدَّ أن ينويَ عين المعيَّن كالظُّهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصَّلاة مطلقاً، كأن جاء إلى المسجد والنَّاسُ يُصلُّون، فدخل وغاب عن ذِهْنِه أنها الظُّهر أو العصر، أو أنها فرضٌ أو نَفْلٌ، فعلى كلام المؤلِّف: صلاتُه غير صحيحة؛ لأنه لم ينوِ الصَّلاة المعيَّنة، وتصحُّ على أنها صلاةٌ يؤجَرُ عليها.

    وقيل: لا يُشترط تعيين المعيَّنة، فيكفي أن ينويَ الصلاة؛ وتتعيَّن الصلاة بتعيُّن الوقت[(539)]، فإذا توضَّأ لصلاة الظُّهر ثم صَلَّى، وغاب عن ذهنه أنَّها الظُّهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصَّلاة صحيحة؛ لأنه لو سُئِل: ماذا تريد بهذه الصَّلاة؟ لقال: أريد الظُّهر، فيُحمل على ما كان فرضَ الوقت، وهذا القول هو الذي لا يسعُ النَّاس العمل إلا به؛ لأن كثيراً من الناس يتوضَّأ ويأتي ليُصلِّي، ويغيب عن ذهنه أنها الظُّهر أو العصر، ولا سيَّما إذا جاء والإمام راكع؛ فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك الرُّكوع.

    ويَنْبَني على هذا الخلاف: لو كان على الإنسان صلاة رباعية؛ لكن لا يدري هل هي الظُّهر أو العصر أو العشاء؟ فصلَّى أربعاً بنيَّة الواجب عليه، فعلى القول بأنه لا يجب التعيين: تصحُّ، وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه. وعلى القول بوجوب التَّعيين: لا تصحُّ؛ لأنه لم يعيِّنها ظُهراً ولا عصراً ولا عشاءً، وعليه؛ لا بُدَّ أن يُصلِّي أربعاً بنيَّة الظُّهر، ثم أربعاً بنيَّة العصر، ثم أربعاً بنية العشاء[(540)].

    والذي يترجَّحُ عندي: القول بأنه لا يُشترط التَّعيين، وأن الوقت هو الذي يُعيِّنُ الصَّلاة، وأنه يصحُّ أن يُصلِّي أربعاً بنيَّة ما يجب عليه، وإنْ لم يعينه، فلو قال: عليَّ صلاة رباعيَّة لكن لا أدري: أهي الظُّهر أم العصر أم العشاء؟ قلنا: صَلِّ أربعاً بنيَّة ما عليك وتبرأ بذلك ذِمَّتُك.

    وعليه؛ فلو قال: أنا عليَّ صلاة من يوم؛ ولا أدري: أهيَ الفجر؛ أم الظُّهر؛ أم العصر؛ أم المغرب؛ أم العشاء؟ فعلى القول بعدم اشتراط التَّعيين نقول: صَلِّ أربعاً وثلاثاً واثنتين، أربعاً تجزئ عن الظُّهر أو العصر أو العشاء، وثلاثاً عن المغرب، واثنتين عن الفجر.

    وعلى القول الثَّاني: يُصلِّي خمس صلوات؛ لأنه يُحتمل أنَّ هذه الصَّلاة الظُّهر؛ أو العصر؛ أو المغرب؛ أو العشاء؛ أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئَ ذِمَّته بيقين ويُصلِّي خمساً.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #4

    افتراضي رد: هل للشيخ ابن العثيمين قولان في هذه المسالة؟

    بارك الله فيكم اخواني وحفظكم الله وذكر هذا في غير زاد وفيه انه قال هذا خلاف المذهب اي الحنابلة

  5. #5

    افتراضي رد: هل للشيخ ابن العثيمين قولان في هذه المسالة؟

    بارك الله فيكم ولعلّك تراجع أخي الفاضل شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين في شرحه الحديث الثاني , تكلّم فيها الشيخ عن النية , ورجّح أنه لا يلزم تعيين النية والله اعلم , وقال : لو أنك ما عيّنت وجئت فسألك احدهم إلى اين ذاهب فإنك ستقول سأذهب للمسجد لصلاة كذا وكذا . ولولا أن نيتك لصلاة هذه الصلاة ما رحت أصلا .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •