السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
العبارات التالية قالها الإمام حافظ الدين أبو البركات النسفي في كتابه المستصفى شرح الفقه النافع في آخر باب زكاة الذهب والفضة :
وكما إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لا يقضي بوقوع الطلاق مالم يمتد ثلاثة أيام فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق ، واستفتي فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في هذه المسألة فأجاب بالفارسية : ( طلاق شذه است ) .
وقال أيضاً في آخر باب المسح على الخفين :
وبيانه : أنه إذا ملك مائتي درهم وسبعة دراهم ، فعندهما تجب عليه خمسة دراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزءاً من درهم ، وإذا لم يؤد في السنة الأولى يجب في السنة الثانية زكاة ما بقي من المال ، وذلك مائتا درهم ودرهم وثلثه وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من درهم ، كذا ذكره أبو اليسر رحمه الله .
وكان شيخنا رحمه الله يقول بالفارسية : ( درسنة ثانية بنج درم لازم شود ويك جزءاز جهل جزء ويك درهم وسي وسه وازانك جهل ازوي بايدتايكى ازان شودكه جهل ازوى بايد تايكى درهم صحيح بود )
وأسأل الله لي ولكم الإعانة والتوفيق .