بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الامام البخاري في كتاب الهبة/باب فضل المنيحة
حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
وكتب القسطلاني في تعيين محمدبن يوسف أنه البيكندي
فا المطلوب منكم هل هذا التعيين صحيح ام لا
شكرا لك ... بارك الله فيك ...