(( إهداء إلى روح فلان ))
نجد هذه العبارة .. يكتبها بعض المؤلفين في أول كتبهم ..
فمارأيكم ؟ وهل لها علاقة بالتصوف ؟
(( إهداء إلى روح فلان ))
نجد هذه العبارة .. يكتبها بعض المؤلفين في أول كتبهم ..
فمارأيكم ؟ وهل لها علاقة بالتصوف ؟
وجهة نظر ومشاركة :
إهداء الكتب سمة معروفة عند بعض المؤلفين القدامى والمعاصرين
وأما إهداؤها إلى الأموات فيحتمل أن يكون المؤلف يهدي ثواب تأليفه وانتفاع الناس من هذا الكتاب إلى الميت
ومثلكم لا يخفاه الخلاف في إهداء الثواب إلى الميت
ولكن هل المؤلفون يعتقدون هذا الاعتقاد ؟
أعتقد أن بعضهم لا يعتقد هذا وإنما باعثه هو = اعتراف بالجميل فقط وإظهار تقدير واحترام دون أن ينوي أن أجره له
شكر الله لك ... وبارك فيك ...
انتقدت هذه العبارة على أحد الأصدقاء عندما أطلعني على تجارب طباعة كتاب له
فقال: بلاش وهابية!!
السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ الله
بارك الله في الإخوان الفضلاء، وهذا قد توقفت عليه من قبل (كلمة الإهداء) التي في بداية (بعض كتب الخلف)، وبحثت كثيراً في كتب المتقدمين وفي المخطوطات وغير ذلك لعدة شهور... ولم أجد لها أثراً قط.
وفي محاولة تعليلية لهذا... وجدتي أمام إختيارات سيئة... لا أريد أن أذهب لاحداها، ولكني فقط التمست بعض العذر لطلبة العلم حديثي العهد بالكتابة.
* ملحوظة:
ما وقع مثل هذا من أحد من العلماء قط... سوى بعض المتأخرين من طلبة العلم عملاً بأن هذا يقربه من شيخه أو امتناناً أو اجلالاً له... وإن أمعن النظر وتريث... لما فعلها.
والله المستعان
اليست مثل قوله فلان قدس الله روحه؟
أشكرك على حسن أدبك وجميل معشرك وليس في الحوار مع من هو في خلقك أي أذى ومضايقة بل حوار أمثالك تطوير للذوق والخلق بإذن اللهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســؤال;46495والله ياشيخ أني لم أفهم محصل رأيك وفقك الله؟[/COLOR
ومحصلة رأيي أن هذا ينقسم إلى قسمين :
إن كان للأحياء فهو سبيل معروف ولا بأس به فهو كالهدية تماما
وإن كان للأموات فإن كان يقصد إهداء أجر الكتاب إلى الميت فتعود المسألة إلى مسألة إهداء القرب إلى الأموات هل تصل إليهم أم لا والصواب أنها تصل
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب فالتشبه بهم مذموم وإن كان لا يصل في هذه الحال إلى التحريم
أرجو أن يكون واضحا
عوداً حميداً شيخنا المقرئ
بارك الله فيكم
ما أوردتم من الإيراد هو من أدلة من منع إهداء القرب للميت
ولكن هذا مدفوع بصريح السنة في وصولها
وقولكم ومن شرطها الملك التام هذا هو محل النزاع فالجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل وجزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا .
ولكني لم استدل بمحل النزاع ، وإنما أردت تقرير عام أولا ثم سحبه على محل النزاع .
والعام الذي أردت تقريره هو أن الهدية أو الهبة إنما هي تمليك لا بعوض .
وأيضا إهداء المنافع ونحوها لا بد فيها من التمليك ، فالمنفعة تابعة للأصل فمن لا يملك الأصل كيف يملك المنفعة على سبيل التأبيد - وبهذا القيد خرجت الإجارة لأنها لفترة محدودة وليس هذا مقصد من أهدى الثواب ، وإنما غرضه التأبيد فافترقا - فلا يصح الإهداء من الفضولي ، وهو موقوف على إذن المالك .
إذا اتفقنا على هذا الأصل فدخول محل النزاع في عمومها ضروري ؛ إذ هو أحد صورها .
وأما ما تفضلتم به من قولكم : (الجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل) فهذا استدلال بمحل النزاع ويلزم منه الدور إذ حصوله يستلزم الملك والملك يستلزم الحصول .
وأيضا لما فيه من قياس ما ورد على ما لم يرد ، وهذا أيضا استدلال بمحل النزاع فأين الأدلة على وصول ثواب القراءة للموتى أو الأحياء ، وهل نقلت عن السلف ...
بارك الله فيكم ... ومعذرة إن كان هذا الجواب مقتضبا فقد كتبته ارتجالا على عجل ..
بارك الله فيكم
يصح الاعتراض بمثل هذا إذا كنت تلتزم بأن كل عمل من الحي لا يصل ثوابه إلى الميت أبدا فهل أفهم منك وفقك الله أنك تميل إلى هذا لأنني سأستفهم منك مرة أخرى إن كانت إجابتك بالإثبات بقولي : كيف توجه الأحاديث
جزاكم الله خيرا .
أنا أتمسك بالعمومات العامة في المسالة كقوله ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، واخصها بما ورد فيه الدليل كالدعاء والصدقة والحج والصوم . وأما ما لم يرد فاتمسك بالعموم .
ومقصودي ان هذه الأدلة الخاصة قد دل الدليل الخاص على جواز تصرف الفضولي فيها ، وحجة من ألحق بها غيرها القياس .
ومستندي في عدم صحة هذا القياس :
1- قاعدة عامة جليلة نص عليها الشاطبي في الموافقات - ونصها على الراجح عندي - :
( لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقط ، بل لا بد من دليل خاص ) .
2- وأيضا استضيء في فهم الكتاب والسنة بفهم وعمل السلف الصالح .
وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى .
وفقكم الله
ما ذهبتم إليه مسلك قوي ومعروف
ولكن لا زال السؤال قائما وصورته :
في الحالات التي استثنيتها = يسألك السائل فيقول ماذا تسمي هذه الحالة ستقول : إهداء الثواب إلى الميت أو إعطاء الثواب للميت أو أتقرب بهذا العمل لله وأجعل ثوابه للميت وهكذا
فالمضمون واحد وعليه فلاعتراض الذي أوردته من أن شرط الهدية التمليك يخرم عليك استثناءك أيضا
وإنما كان الاعتراض المتوافق مع ترجيحك هو أن تقول إن هذه المسألة خلاف الأصل ولا نستثني إلا ما دل الدليل على جوازه
أرجو أن أكون وضحت ما أريد بشكل ظاهر
وبارك الله فيكم