تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال في فقه الحنابلة عن: الرواتب قبل الظهر.

  1. #1

    افتراضي سؤال في فقه الحنابلة عن: الرواتب قبل الظهر.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل السنن الأربعة غيرالرواتب قبل الظهر مستقلة فيكون التطوع قبل الظهر ستاً أم هي متضمنة للاثنين الرواتب؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سؤال في فقه الحنابلة عن: الرواتب قبل الظهر.

    اخي العزيز أبا خديجة، الذي قرره فقهاء الحنابلة في كتبهم ودونوه: أن السنن التطوعيه غير السنن الراتبة، وعليه فالأربع ركعات التطوعية التي قبل الظهر من غير الراتبة لا علاقة لها بها، بمعنى أنها مستقلة عنها.
    قال العلامة الحجاوي: وسين _غير الرواتب_ أربع قبل الظهر.... .(الإقناع 1/225)
    وقال العلامة الجراعي: ويستحب غير الرواتب أربع قبل الظهر... .(غاية المطلب ص101)
    وقال الشيخ مرعي: والسنن غير الرواتب: أربع قبل الظهر... .(غاية المنتهى 1/195)
    وأصرح من ذلك كله قول العلامة البصري الحنبلي: ويستحب التطوع بأربع قبل الظهر... .(الحاوي الصغير ص77)
    والكلام عن هذا مبثوث في جميع كتب الفقه الحنبلي.

    ملاحظة: أشهر الأقوال عند الحنابلة أن راتبة الظهر القبلية أربع ركعات.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •