تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    12

    افتراضي مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    دائما تأتي مسألة اتفق العلماء وأجمع العلماء

    هل بينهما فرق؟


    وشكراً لكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    69

    افتراضي

    الله أعلم
    أكثر ما يطلقون الاجماع على ما لم يخالف فيه من يعتبر بخلافه
    أما الاتفاق فأكثر ما يطلقونه على أصحاب المذاهب الأربعة
    وهذا من خلال ما تبين لي من إطلاقاتهم في كتب الأصول
    والله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    المعروف أنهما بمعنى واحد
    وقد ذكر ابن حزم في خاتمة مراتب الإجماع أن بينهما فرقا، ولكنه لم يبينه، ويبدو أن هناك سقطا من الكتاب
    وعلى كل حال فهو فرق خاص باصطلاح ابن حزم في كتابه ( مراتب الإجماع )
    وقد حاولتُ أن أتتبع كلامه بذكر ( الاتفاق ) وبذكر ( الإجماع ) فلم يظهر لي فرق واضح بينهما
    فلو تكرم علينا بعض من له عناية بكتب ابن حزم ببيان الفرق عنده ؟
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  4. #4

    Question الفرق بين الاتفاق والإجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحارث مشاهدة المشاركة
    الله أعلم
    أكثر ما يطلقون الاجماع على ما لم يخالف فيه من يعتبر بخلافه
    أما الاتفاق فأكثر ما يطلقونه على أصحاب المذاهب الأربعة
    وهذا من خلال ما تبين لي من إطلاقاتهم في كتب الأصول
    والله أعلم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي الفاضل حاولت أن أجد أدنى فارق بينهما فلم أجد منذ سنوات عندما كنت أحضر درس شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني في اليمن في كتاب بداية المجتهد لابن رشد لاسيما وابن رشد يعبر عن الخلاف بقوله اختلفوا وعن الاتفاق بقوله واتفقوا إلخ فهل لك أن تدلني على مضان تتبعك والخروج بهذا الفارق بمصادره وأكون لك من الشاكرين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي

    نصوص عموم الأصوليين تفيد أنه لافرق إذا أطلق، فهم يعرفون الإجماع على أنه اتفاق...

    ومن فرق أشبه أن يكون تفريقه اصطلاحاً خاصاً به.

    وقد لا أذكر أن أحداً ممن قرأت عليهم في الأصول أو حضرت عندهم درسه فرق بينهم في الكتب الصغيرة أو الكبيرة (نحو خمسة كتب).

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    شيخنا حارث الهمام

    هلا تكرمت بإفادتنا بمعنى كلام ابن حزم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    وقد ذكر ابن حزم في خاتمة مراتب الإجماع أن بينهما فرقا
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    187

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    المعروف أنهما بمعنى واحد
    وقد ذكر ابن حزم في خاتمة مراتب الإجماع أن بينهما فرقا، ولكنه لم يبينه، ويبدو أن هناك سقطا من الكتاب
    وعلى كل حال فهو فرق خاص باصطلاح ابن حزم في كتابه ( مراتب الإجماع )
    وقد حاولتُ أن أتتبع كلامه بذكر ( الاتفاق ) وبذكر ( الإجماع ) فلم يظهر لي فرق واضح بينهما
    فلو تكرم علينا بعض من له عناية بكتب ابن حزم ببيان الفرق عنده ؟
    يقول الشيخ الفاضل ابن تميم الظاهرى حفظه الله ...
    ذكر لفظ ( اتفقوا ) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام ابن حزم لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ابن حزم ..
    وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول ..
    كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
    وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول هذا بحسب ما ظهر لي ..
    وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
    فالإجماع لا إشكال فيه فإنه يذكره بلفظ ( وأجمعوا ، وأجمع ونحوهما ) ..
    أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ ( واتفقوا ) ..
    وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
    فنجعل معنى واحد متفق عليه بينهم كلهم هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
    واما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ ( واختلفوا ) ..
    وهذا ما يعمل به طلبة العلم في تمييز ما اختلف فيه عما اتفق عليه وإن كانت المعاني غير منصوصة عنهم ..
    وهذه الطريقة من الطرق المتميزة في البحث العلمي اليوم كذلك ..
    فإن أراد أحدنا أن يكتب عن حكم ما فإنه يجمع الأقوال كلها وينظر في أي شيء اتفقوا وإن لم يذكروه نصاً ولكن يفهم من كلامهم أنهم يوافقون على هذا المعنى ..
    فيقول طالب العلم ..
    اتفق العلماء على كذا وكذا ..
    واختلف العلماء في هذا المعنى هل هو واجب أو مندوب ونحو هذا ..
    وسأذكر لكم مثالاً عن هذه الطريقة ليستوعبها الراغب في الاستزادة والتمثيل ..
    نقل الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب مراتب الإجماع ( صفحة 17 ) اتفاق الفقهاء على ما يلي ..
    (( واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته )) ..
    فهنا الإمام لا يعني أنه يوافقهم في هذا القول ..
    لأن الإمام لا يقيد الماء الذي لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه بهذا القيد وهو الكثرة والتحريك للوسط الذي لا يحرك أطرافه ..وإنما يقيده فقط بعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة سواء كان الماء كثيراً أو قليلاً ..
    وكذلك الإمام مالك لا يذكر هذا اللفظ ( إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ) وإنما يقيده بالكثرة فقط ..
    وكذلك الإمام الشافعي فإنما يقيده بخمسمائة رطل وأكثر ..
    ومثله الإمام أحمد ..
    فهؤلاء لا يذكرون هذا المعنى وهو ( إذا كان كثيراً بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ) ..
    وإنما يذكره الإمام أبو حنيفة فقط ومن يقلده أيضاً ..
    فكلهم يقول أن حد الماء الراكد هذا بما حدده الحنفيون لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه ..
    وإن لم يذكروا لفظ الحد نفسه ..
    أما الإمام ابن حزم الظاهري وكذلك الإمام داود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر فيقولون ..
    الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة ..
    سواء كان هذا الماء الراكد كثيراً أو قليلاً ولا فرق ..
    وهنا وضح لك أن المراد من الاتفاق هو الاتفاق على معنى واحد أو معان وإن لم يذكرها الفقهاء الأربعة بنصها ..
    ولا يعني موافقة أهل الظاهر أو أحدهم لما ينقل من الاتفاق هذا ..
    فلا ينقل الاتفاق الذي يحكيه الإمام ابن حزم إلا بهذا المعنى الذي وإلا أخطأنا في نقل مذهب من يخالف هذا الاتفاق بهذا المعنى ..
    فكل ما وقفت عليه من لفظ ( اتفقوا ) في كتابه فلا بد أن ترجع لقول الإمام لتعرف رأيه قبل أن ننسب له القول ..

    إذن ..الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع كما قلت آنفاً ..
    يحاول تحرير محل الاتفاق والاختلاف وتحرير إجماع وإن لم يتكلموا بصيغة هذا الإجماع ..
    وطريقته هذه علمية صحيحة قوية ..
    وإليك مثال يوضح لك أنه يريد تأليف إجماع ..
    (( واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل الى ضم اجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه )) في مراتب الإجماع صفحة 154 ..
    قوله : ( بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه ) يؤيد ما قلته آنفاً ..
    فهو يحاول ضم إجماع في المسألة فيما لا يتخلفون فيه ..
    وقال في مقدمته أيضاً ..
    (( ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون فأحد الطرفين هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم
    والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الاجماع المجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله ..
    وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الاحكام والعبادات لا سبيل الى وجود مسمى الاجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها )) ..
    هذا كله كما قلت آنفاً من محاولة تحرير المسائل والوقوف على ما يجمعون عليه ..
    وهو الإجماع المجازي ..
    فيحاول إيجاد إجماع في هذه المسائل بأفرادها وجوامعها كما ذكر ..
    وهذا واضح ..
    أما مسألة التسمية وقوله :
    فقوله ( أدى ما عليه ) ..
    تفسيره فيما قدمته وهو قوله ..
    (( والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الاجماع المجازي )) ..
    أدى ما عليه بحسب قول كل فريق ..
    وليس معنى ( أدى ما عليه ) أي أدى الواجب فقط أو المندوب فقط أو نحوها ..
    والمسألة التي ذكرتها لم ترد كما ذكرتها وإنما وردت تامة هكذا ..
    (( واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثاً ، ثم مضمض ثلاثاً ، ثم استنشق ثلاثاً ، ثم استنثر ثلاثاً ، ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا ، وخلّل شعره ولحيته بالماء ، وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما ، وجميع شعره حيث انتهى ، ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه ومع دخوله فيه ، وسمى الله ، ولم يقدم مؤخراص كما ذكرنا ، ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ، ونقل الماء بيده إلى جميع الأعضاء التي ذكرنا ، محددا لكل عضو منها : أنه أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة )) .. صفحة 37
    وتحديده أنه أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة يخرج حكاية الإجماع في التسمية وهذا واضح لا إشكال فيه ..
    مع ملاحظة القيد السابق أنه أدى ما عليه بحسب ما يذهب إليه كل أحد ..
    والتسمية عند مالك مندوبة أو من فضائل أعمال الوضوء ..
    وهذه الرواية التي يعتمدها أصحابه ويقولون هي المشهورة ويرجحونها على غيرها ..
    والإمام معاصر لزمن كان السطوة فيه لمذهب الإمام مالك ..
    فلا بد أنه وقف على المشهور من قوله فيها وخاصة أن صاحبه ابن عبد البر يرجح رواية الندب عن الإمام مالك ..
    ولا يبعد هذا ..
    ولقائل أن يقول ..
    إذا كانوا يروون ثلاث روايات فأين هي في كتبه أو من روى عنه .. ؟
    فلا تكاد تراها إلا ما يحكى ..
    وقال في الثمر الداني ..
    أن الظاهر أن المصنف عندما عزا كل منهما لبعض العلماء أنه لم يقف لمالك في التسمية على شيء ، ونقل عنه ثلاث روايات . انتهى باختصار
    وقال الدسوقي في حاشيته ..
    ( وتسمية ) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وإنها تكره
    وانظر في ترجيح الرواية هذه في كتبهم في الهامش ..
    وبالله تعالى التوفيق ..

    -------------- هامش -------------

    الشرح الكبير 1/103 ؛ التاج والإكليل 1/266 ؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني صفحة 45 ؛ الفواكه الدواني 1/135 ؛ حاشية الدسوقي 1/103 ؛ الكافي لابن عبد البر صفحة 20 ؛ مواهب الجليل 1/266 ؛ الذخيرة 1/284 ؛ بداية المجتهد 1/13 ؛ جامع الأمهات صفحة 50 ؛ شرح مختصر خليل 1/139 ؛ مختصر خليل صفحة 14 ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    هل هذه هي الخلاصة ؟
    ( أجمعوا = يعني صرحوا بهذا القول، واتفقوا = يعني الجزء المشترك بينهم ؟؟ )
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    187

    افتراضي

    نعم أخى الكريم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    12

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    بارك الله فيكم

    ألخص إلى أنه لا فرق بينهما
    اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    لقد تبين بالإستقراء, أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعبر بالإتفاق لاتفاق الأئمة الأربعة, وبالإجماع لجميع العلماء.

  12. #12

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد : أخي الكريم : المعروف أن تعريف الإجماع عند الأصوليين هو : اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية . ومعناه في اللغة : الاتفاق والإزماع . وهذا مصطلح أصولي . إلا أن الاتفاق أعم من الإجماع ، فالإجماع يكون في أمر الدين ، والاتفاق يكون في أمر الدين وغيره ، فيشمل الإجماع وما تتفق عليه الناس من أعرافها . والله يرعاكم ويحفظكم .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    ما رأيكم فيمن يقول:
    الإجماع يعني عدم وجود مخالف للمجمعين على ما أجمعوا عليه.
    الإتفاق يعني اتفاق جماعة على قول مأ مع إمكان وجود المخالف في هذا القول.

  14. #14

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    لو كانت العبارة مثلا واتفق فقهاؤنا ويعني بهم القائل فقهاء مذهبه أو اتقف الشافعية أو الحنفية فالعبارة صحيحة وهي غير الإجماع أما إن قال اتفق الفقهاء فلا بد أن يكون المقصود إجماعا والله أعلم
    وإني الحقَّ أدعو كلَّ يومٍ * لمن بالخير يومًا قد دعالي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    الذي يظهر أنه لا يوجد فرق واضح بين الاصطلاحين لأمرين :
    1 - أنهم يفسرون الإجماع بالاتفاق لغة ، ويعرفون الإجماع اصطلاحاً باتفاق المجتهدين .. وهذا يفيد معنى الترادف بينهما ولا أعلم أحداً ذكر أو أشار في تعريف الإجماع الاصطلاحي إلى الفرق بينهما .
    2 - أن الاستعمال عند العلماء بمعنى واحد فيطلقون تارة أجمعوا وتارة اتفقوا وكلاهما يعتبر من الألفاظ الصريحة النصية في نقل الإجماع .
    لكن حيث لم يوجد من ذكر الفرق بينهما _ فيما أعلم _ فهاهنا أمور تحتاج إلى نظر ومراجعة فربما يكون لها أثراً في التفريق وهي قابلة للبحث والمناقشة :
    الأول : من معاني الإجماع لغةً العزم على الشيء ومن معانيه كما هو معلوم الاتفاق وقد اختلفوا في دلالته على المعنيين هل هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ؟ أو هو من قبيل المشترك اللفظي ؟ وفي جميع الحالات فالإجماع يعطي معنى العزم على الشيء وهذا المعنى غير موجود في لفظة الاتفاق وهذا يعطي لفظة الإجماع قوة وصراحة أعلى من لفظة الاتفاق .
    الثاني : قد يكون لفظ الإجماع يفيد أن المسألة مجمعاً عليها وعلى مستندها والاتفاق يفيد معنى الاتفاق على حكم المسألة بغض النظر عن مستند كل قائل من المتفقين ( محل بحث ) .
    الثالث : الواقع من حال كثير من الأئمة أن ينقلوا الإجماع بلفظ ( الاتفاق ) أكثر من نقلهم الإجماع بلفظ ( الإجماع ) كما هو حال ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة والحافظ ابن حجر ولعل في استعمالهم هذا تحرزاً من احتمال وقوع القول المخالف .
    وهناك من ينقله بلفظ الإجماع أكثر كابن عبد البر .
    الرابع : الإجماع غالبا يطلق على الاتفاق على الأحكام الشرعية بينما لفظ الاتفاق يطلق على كل ما حصل فيه اتفاق من الأحكام الشرعية وغيرها فيقال اتفق الرواة اتفق الفلاسفة اتفق الأطباء .
    قال النووي : ( أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة .. ) شرح مسلم ( 6 / 110 )
    هذا التفريق بين الإجماع والاتفاق في كلام النووي والذي ورد في سياق واحد والأصل أن ينقلهما بلفظ واحد _ مع ان المسألتين متعقبتان كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 2 / 59 ) _ جعلني أنظر في المخالفين في المسألتين ومستند الإجماع فيهما ومستند المخالفين لعلي أظفر بسبب التفريق .
    كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي ثبت بالنص .
    جواز أداء الفريضة في هذه الأوقات ثبت بالنص أيضاً وهو حديث " من نام عن صلاة ..." الحديث
    المخالف في المسألة الأولى داود وابن حزم وروي عن بعض السلف .
    والمخالف في المسألة الثانية أبو بكرة وكعب بن عجرة رضي الله عنهما .
    فهل كون المسألة مختلفاً فيها بين الصحابة يجعلها متفقاً عليها لا مجمعاً عليها ؟ ومسألة حصول الإجماع بعد الخلاف مسألة مشهورة هل ينعقد الإجماع أولا ؟ قولان لأهل العلم .

  16. #16

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    إذا فالاجماع بعد الاختلاف يسمى إجماعا أيضا فلم يبن فرق اصطلاحي شرعي عام لهذه الساعة بدليل آخر قولك أخي الفاضل أبا حازم.
    وإني الحقَّ أدعو كلَّ يومٍ * لمن بالخير يومًا قد دعالي

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    لا يخفاك شيخنا الفاضل علي ياسين أن مسألة حصول الإجماع بعد الخلاف مسألة مشهورة وإن كان الأقوى _ فيما وصل إليه علمي _ ان ما وقع فيه الخلاف فلا يمكن أن يرتفع وهو قول أحمد رحمه الله والأكثر فما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم يبقى مختلفاً فيه فالأقوال لا تموت بموت أصحابها ، ولذا خير أحمد بين أقوال الصحابة وقال ينظر أكثرها وأقربها للكتاب والسنة فيؤخذ به .
    لكن في المسألة المذكورة نرى النووي نقل الإجماع في المسألة التي لا قول للصحابة فيها وهو إما أن يكون عالماً بقول المخالفين كداود وابن حزم وغيرهما ولم يعتد به لحصول الإجماع السابق أو لا يعتد بخلاف الظاهرية أصلا كقول بعضهم ، أو أنه لا يعلم به ، والأول أظهر في مثل حال النووي _ رحمه الله _ فلا أظن أن مثل هذه المسألة تخفى على عالم مثل النووي رحمه الله .
    بينما نراه يذكر المسألة التي نقل فيها خلاف الصحابة بلفظ الاتفاق فكأنه يرى أن وجود قول الصحابة السابق يمنع حصول الإجماع ( الأقوى ) وإن كان يصل إلى مرتبة الاتفاق وهو قول عامة أهل العلم بعد الصحابة فهذا ما وقع في ذهني حول كلام النووي والله أعلم
    على اني أقول ليس هناك فرق واضح بين اللفظين لا في كلام أهل العلم في باب الإجماع ولا في الواقع العملي لهم .

  18. #18

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    جزاك الله خيرا على هذه الفوائد فأنا المستفيد إذًا والمستفيد هو الطالب فتكون أنت شيخي لا أنا شيخك نفع الله بعلمك وأحسن إليك.
    وإني الحقَّ أدعو كلَّ يومٍ * لمن بالخير يومًا قد دعالي

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    عفا الله عنك شيخنا .
    يؤيد ما سبق في نظري أن ابن رشد في بداية المجتهد والوزير ابن هبيرة في الإفصاح وغيرهما ينقلون إجماع الأئمة الأربعة بلفظ ( اتفقوا ) غالباً لا بلفظ ( أجمعوا ) فالذي يظهر _ في نظري _ أن لفظة ( أجمعوا ) أقوى من لفظة ( اتفقوا) وأنهم غالباً يطلقون لفظة ( أجمعوا ) على إجماعات الصحابة ولفظة ( اتفقوا ) على من جاء بعدهم وبمعنى آخر يطلقون لفظة ( أجمعوا ) على ما اتفق على كونه إجماعاً ونقل بالتواتر وهو المسمى بالإجماع القطعي عند ابن قدامة ولفظة ( اتفقوا ) على ما انخرم فيه شرط من شروط الإجماع المختلف فيها أو كان نقله آحادياً وهو الإجماع الظني عند ابن قدامة ، وكأنهم بهذا يتحرزون في نقل الإجماع بعد عصر الصحابة أو الذي اختلف في كونه إجماعاً أصلاً ، وربما يكون هذا التحرز لأمرين :
    الأمر الأول : أن لفظة الإجماع لفظة شرعية هي التي وردت في أدلة الإجماع التي استدل بها الأصوليون في كتبهم فإطلاقها ينبغي أن يكون بما يوافق مراد الشارع وهذا يتعذر تطبيقه إلا فيما ورد من إجماعات الصحابة السالمة من الاعتراض .
    الأمر الثاني : ما ورد عن الإمامين الشافعي وأحمد _ رحمهما الله _ من استنكار في حق من نقل الإجماع فقال : ( أجمعوا على كذا ) ، على أن أهل العلم ذكروا سبعة تأويلات أو أكثر لما ورد عن أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع .
    والله أعلم .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,183

    افتراضي رد: مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟

    اختلافنا في تحرير الفرق ربما دل على عدم وجود فرق معتبر من الأصل.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •