تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,260

    افتراضي من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى

    2321 - " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 413 :
    رواه ابن خزيمة ( 176 ) و ابن حبان ( 561 ) و الحاكم ( 1 / 282 ) و الطبراني في
    " الأوسط " ( 50 / 2 من ترتيبه ) عن هارون بن مسلم العجلي البصري حدثنا أبان بن
    يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال : دخل علي أبي و
    أنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسلك هذا من الجنابة أو للجمعة ؟ قلت : من جنابة
    . قال : أعد غسلا آخر ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
    قال الطبراني : " لم يروه عن يحيى إلا أبان ، و لا عنه إلا هارون " . قلت : و
    هو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب " . و من فوقه ثقات من رجال الشيخين . و
    قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ، و هارون بن مسلم العجلي ، يقال له :
    الحنائي ، ثقة " . قلت : و هو ليس من رجال الشيخين بل و لا بقية الستة ، خلافا
    لما يوهمه كلام الحاكم ، و إن وافقه الذهبي . و أما ابن خزيمة ، فقد أعله بعنعة
    يحيى ، فقال : " .. إن كان يحيى بن أبي كثير سمع الخبر من عبد الله بن أبي
    قتادة " . قلت : قد احتج به الشيخان و غيرهما ، فالظاهر أن عنعنته إنما تضر
    فيما رواه عن أنس و نحوه . و الله أعلم . و أما قول المناوي في " الفيض " عقب
    قول الحاكم المتقدم : " و تعقبه الذهبي في " المهذب " ، فقال : هذا حديث منكر
    ، و هارون لا يدرى من هو ؟ " . قلت : و هذا من أوهام الذهبي ، فإنه ظن أن هارون
    بن مسلم هذا هو الذي روى عن قتادة و عنه سلم بن قتيبة و غيره ، قال أبو حاتم
    فيه : " مجهول " . و كذا في " الميزان " . ثم ذكر فيه عقبه هارون بن مسلم صاحب
    الحناء ، و نقل فيه قول أبي حاتم المتقدم : " فيه لين " . و قول الحاكم : " ثقة
    " . فاختلط عليه هذا بالذي قبله في " المهذب " ، فنشأ الوهم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,260

    افتراضي رد: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى


    ما معنى هذا الحديث ومدى صحته عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة قلت من جنابة قال أعد غسلاً آخر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى) رواه الطبراني في الأوسط؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث لا يحضرني الآن حكمه هل هو صحيح أو غير صحيح لكن غسل الجمعة مؤكد جداً بل هو واجب على القول الراجح عندي واجب على من يحضر الجمعة ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) وقال صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب كأنه لامه على تأخره فقال والله ما عدوت على أن توضأت ثم جئت فقال والوضوء أيضاً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) قال ذلك وهو يخطب الناس وكأنه رضي الله عنه يرى أن هذا الأمر لابد منه، وكيف والذي نطق به أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق يقول غسل الجمعة واجب ثم يعقب ذلك بذكر وصف مناسب للتفريق والإلزام وهو قوله على كل محتلم أي على كل بالغ وليس لهذا الحديث ما يعارضه إلا الحديث الذي اختلف فيه حديث سمرة (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) وفي القلب من هذا الحديث شيء أولاً من جهة اختلاف العلماء في سماع الحسن بن سمرة إما مطلقاً أو فيما سوى حديث العقيقة وثانياً أن التركيب اللفظي فيه ليس كالتركيب المعهود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وصياغة هذا الحديث فيها شيء من الركاكة وفي القلب منه شيء، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يعارض به الحديث الصريح الصحيح الواضح (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) و (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) وإذا كان من المعروف عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجوب في قوله غسل الجمعة واجب فلا مناص عن العمل بذلك، وإذا اجتمع على الإنسان غسل الجمعة وغسل الجنابة فلا بأس أن ينويهما بغسل واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وكما لو دخل الإنسان المسجد فصلى الفريضة فإنها تجزئ عن تحية المسجد وقال بعض أهل العلم إنه لابد أن يغتسل أولاً من الجنابة ثم يغتسل ثانياً للجمعة ولكن القول الأول أولى وهو الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن غسل الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فإذا نوى هذا الغسل عنهما جميعاً حصل.



    كتاب فتاوى نور على الدرب للعثيمين

    [ابن عثيمين]

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •