تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2025
    المشاركات
    68

    افتراضي أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
    https://archive.org/details/20250810_20250810_2127

    [أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم]

    قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا.

    قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربعُ الأُوَل


    يشبه والله أعلم أن يكون أبو بكر روى هذا الحديث عن ابن علية لا ابن عيينة لأنه رواه فى باب (ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة) عن ابن علية وكذلك رواه الشافعى وغيره عن ابن علية.

    وهذا الحديث مرسل من مراسيل الزهرى وقد غلط معمر إذ هو بالبصرة فجعله عن الزهرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه فلما قدم اليمن رواه عنه عبد الرزاق مرسلا وقد رواه مالك وغيره عن الزهرى مرسلا ومالك أحفظ من معمر وصحح أحمد والبخارى المرسل. ولما احتج الشافعى بهذا الحديث على أصحاب أبى حنيفة قالوا له: أرأيت إن لم يصح هذا الحديث؟ قال: فإن لم يصح فهو القياس.

    روى مالك فى موطئه عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن»

    وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعا»

    وقد رُوى فى من أسلم وعنده أختان أو أكثر من أربع نسوة أحاديث لا يصح منها شىء
    قال أبو بكر حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال: قدمت على النبي عليه السلام وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: «إذا رجعت فطلق إحداهما»

    وإسحاق متروك قال فيه أحمد: "لا تحل عندي الرواية عن إسحاق بن أبي فروة" والجيشانى مقبول ليس بالذى يحتج به فى أحاديث الأحكام وأبو خراش مجهول.

    والديلمى هو فيروز الديلمى رضى الله عنه الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رجل مبارك من أهل بيت مباركين»

    قال أبو بكر حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا

    وابن أبى ليلى ضعيف سىء الحفظ وحميضة ضعيف

    قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن عوف قال حدثنا أشياخ من بكر من جلساء قسامة بن زهير أن همام بن عمير رجلا من بني تيم الله كان جمع بين أختين في الجاهلية، فلم يفرق بين واحدة منهما، حتى كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه إلى عمر فأرسل إليه فقال: «اختر إحداهما والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك»

    والأشياخ الذين يروى عنهم عوف مجهولون

    روى عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن رجل عن قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت وتحتي ثمان نسوة" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعا»

    وحماد بن السائب الكلبى متروك قد رموه بالكذب ثم هو يرويه عن مجهول.

    وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عكرمة قصة قيس بن الحارث وهذا مرسل.

    قال الخلال: "أخبرني عبد الملك قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا معمر قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان وتحته عشر نسوة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتخذ منهن أربعا»
    قال عبد الملك: قال أبو عبد الله: لم يسنده عبد الرزاق، ولا عقيل، ولا يونس معهم حدثهم بحفظه. يرويه سعيد وإسماعيل - يعني: ابن علية - أراه وهم، جعله عن سالم.
    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي رواه عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهن أربعا.
    فقلت: صحيح هو؟ قال: لا ما هو بصحيح. قلت له: هو في كتبهم مرسل؟ قال: نعم.
    قال أبو عبد الله: هذا حدث به بالبصرة. قال أبو عبد الله: الناس يهمون.
    وقال: أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون قال: حدثنا حمدان بن علي، في هذه المسألة. قال: قلت لأحمد: مالك رواه عن الزهري مرسلا؟
    قال: كان في كتاب عبد الرزاق والزهري مرسلا.
    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال في هذه المسألة ورجع -يعني: معمر- باليمن جعله منقطعا.
    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد، عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمسك أربعا ويدع سائرهن. قال: ليس بصحيح والعمل عليه.
    كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري -مرسل- أن غيلان أسلم. وحدث به معمر هاهنا بالعراق بحفظه من غير كتاب فجعله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.
    قال أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة.
    قال مهنا: سألت يحيى بن معين عنه فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق. وأما مالك فكان يقول: عن الزهري مرسلا. وقال لي يحيى: في كتاب عقيل، عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد.
    قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟ قال: أصحابه.
    قال: وسألت أحمد عن قول إبراهيم؟ قال: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثير. قال: يطلق الذي تزوج أولا ثم الأخرى. قلت: من عن إبراهيم؟
    قال: هشيم، عن سهل، عن إسماعيل، عن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم.
    قلت: سمعته من هشيم؟ قال: نعم.
    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد الله سئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟
    قال: على حديث غيلان بن سلمة يأخذ منهن أربعا.
    وسألت أبا عبد الله قلت: هكذا تقول؟ قال: نعم" (أحكام أهل الملل 252)


    فلمّا لم يصح حديث فى الأختين وما زاد على أربع نسوة حديث فقد اختلف أهل العلم فى هذه المسألة فقال بعضهم إذا أسلم الرجل وعنده أختان أمسك الأولى منهما ونكاح الآخرة مفسوخ فإن كان نكحهما فى عقدة واحدة معا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وقالوا إذا أسلم الرجل وعنده خمس نسوة فصاعدا فإنه يمسك الأربع الأُوَل ويفارق سائرهن فإن كان نكحهن جميعا فى عقدة واحدة فنكاح جميعهن مفسوخ. ومن قال إن العبد ينكح اثنتين وهو قول أكثر أهل العلم جعل ما زاد على الاثنتين مثل ما زاد على أربع فى الحر لا يختلف فى شىء.
    وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف وسفيان الثورى وإبراهيم النخعى وقال الحسن البصرى فى الأختين كقولهم وقال فى ما زاد على أربع إنه يختار منهن أربعا.

    وقال مالك والشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن والأوزاعى والليث بن سعد إن من أسلم وتحته أختان يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى ومن أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعا وفارق سائرهن. والخيار فى هذا إلى الرجل لا إلى نسائه فلو أنه أسلم وتحته أختان فقالت إحداهما إنى أكرهه وأريد فراقه وقالت الأخرى إنى أحبه ولا أريد فراقه فاختار المبغضة له فذلك جائز ولا تملك أن تفارقه ولا ينفعها بغضها إياه. وكذلك المفقود فى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا جاء وقد نكحت امرأته فإنه إن شاء اختار امرأته ولو كرهت فتنزع من زوجها الآخر وترد إليه على ما أحبت وكرهت وإن شاء اختار الصداق ولو أرادت امرأته الرجوع إليه ويثبت ملك الآخر عليها فلا تملك أن تفارقه وهذا قول أحمد وقول الشافعى القديم وأنكر مالك ما يروى عن عمر فى رد امرأة المفقود إذا تزوجت وقال لا سبيل له عليها وهى امرأة الثانى على ما أحب الأول وكره وعلى ما أحبت المرأة وكرهت. وقال أبو حنيفة والشافعى فى آخر قوله بقول على بن أبى طالب كرم الله وجهه لا تملك امرأة المفقود أن تفارق زوجها وهى امرأته أبدا حتى يتبين موته وهى امرأة ابتليت فلتصبر وقالوا إذا نكحت امرأته فنكاحها مفسوخ ويفرق بينها وبين الآخر بكل حال أتى الأول أم لم يأت وترد إلى الأول إذا جاء على ما أحبت وكرهت.

    قال سحنون: "قلت: أرأيت الحربي يتزوج عشرة نسوة في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة فيسلم وهن عنده؟ قال: قال مالك: يحبس أربعا أي ذلك شاء منهن، ويفارق سائرهن ولا يبالى حبس الأواخر منهن أو الأوائل فنكاحهن ههنا في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة سواء.
    قلت: أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهما، أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى؟ قال: نعم، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي.
    قال: وقال مالك: إلا أن يكون مسهما فإن مسهما جميعا فارقهما جميعا.
    قال ابن القاسم: وإن مس الواحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ههنا التي مس.
    قال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به أن ابن شهاب قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما اختار أيتهما شاء، وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي.
    قلت: أرأيت النصراني إذا تزوج المرأة فماتت قبل أن يبني بها فتزوج أمها ثم أسلما جميعا، أيفرقهما على هذا النكاح أم لا، وكيف إن كان هذا رجل من أهل الحرب ثم أسلم؟ قال: سمعت مالكا سئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها، وقد أسلمتا جميعا قال: إن كان قد دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا.
    قال: وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ويفارق التي لم يدخل بها.
    قلت: فإن كان لم يدخل بواحدة منهما؟
    قال ابن القاسم: يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى قال ابن القاسم: وبلغني عن ابن شهاب أنه قال: إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى، فارق التي لم يدخل بها، وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء وذلك رأيي.
    قلت: فإن حبس الأم وأرسل الابنة، فأراد ابن الزوج أن يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا؟
    قال: لا يعجبني ذلك سحنون.
    وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم يدخل بهما لم يجز له أن يحبس واحدة منهما.
    ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن سويد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لقتلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن»
    مالك أن ابن شهاب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لرجل من ثقيف.
    أشهب عن ابن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه أنه «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طلق أيتهما شئت»" (المدونة 2/222)

    قال الشافعى: "قال الله تبارك وتعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن» أخبرني الثقة ابن علية أو غيره عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعا وفارق أو دع سائرهن» أخبرني من سمع محمد بن عبد الرحمن يخبر عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن نوفل بن معاوية (قال الشافعي) : فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع تحريم أن يجمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الخيار فيما زاد على أربع إلى الزوج فيختار إن شاء الأقدم نكاحا أو الأحدث وأي الأختين شاء كان العقد واحدا أو في عقود متفرقة لأنه عفا لهم عن سالف العقد ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل غيلان عن أيهن نكح أولا ثم جعل له حين أسلم وأسلمن أن يمسك أربعا ولم يقل الأوائل أو لا ترى أن نوفل بن معاوية يخبر أنه طلق أقدمهن صحبة ويروى «عن الديلمي أو ابن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك أيتهما شاء ويطلق الأخرى» فدل ما وصفت على أنه يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية كان عندهم نكاحا إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال وأن في العقد شيئين أحدهما العقد الفائت في الجاهلية والآخر المرأة التي تبقى بالعقد فالفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله تعالى في الربا قال الله تعالى {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} ولم يجز أن يقال إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك الأوائل لأن عقدهن صحيح وذلك أنه ليس من عقد الجاهلية صحيح لمسلم لأنه بشهادة أهل الشرك ولكنه كما وصفت معفو لهم عنه كما عفي عما مضى من الربا فسواء ما كان عندهم لا يختلف فكان في أمر الله عز وجل برد ما بقي من الربا دليل على أن ما قبض منه في الجاهلية لا يرد لأنه تم في الجاهلية وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حتى جاء الإسلام يرد فكذلك حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمام العقد عندهم وإن كان لا يصلح أن يعقد مثله في الإسلام بحال فإذ كان يصلح أن يعقد نكاح المنكوحة في الإسلام بحال تمت وأمر أن يمسك بالعقد في الجاهلية وإذا كان لا يصلح أن يبتدأ في الإسلام بحال كان الاستمتاع بها لأنها عين قائمة لا يجوز كما لا يجوز أخذ الربا في الإسلام لأنه عين قائمة لم تفت" (الأم - الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة)

    قال الشافعى: "قال لي بعض الناس ما حجتك أن يفارق ما زاد على أربع وإن فارق اللاتي نكح أولا ولم تقل يمسك الأربع الأوائل ويفارق سائرهن؟ فقلت له بحديث الديلمي وحديث نوفل بن معاوية قال أفرأيت لو لم يكن ثابتا أو كانا غير ثابتين أيكون لك في حديث ابن عمر حجة؟ قلت نعم وما علي فيما يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقال هل فيه حجة غيره بل علي وعليك التسليم وذلك طاعة الله عز وجل قال هذا كله كما قلت وعلينا أن نقول به إن كان ثابتا قلت إن كنت لا تثبت مثله وأضعف منه فليس عليك حجة فيه فاردد ما كان مثله قال فأحب أن تعلمني هل في حديث ابن عمر حجة لو لم يأت غيره؟ قلت: نعم قال وأين هي؟ قلت: لما أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - غيلان أنه لا يحل له أن يمسك أكثر من أربع ولم يقل له: الأربع الأوائل استدللنا على أنه لو بقي فيما يحل له ويحرم عليه معنى غيره علمه إياه لأنه مبتدئ للإسلام لا علم له قبل إسلامه فيعلم بعضا ويسكت له عما يعلم في غيره قال أوليس قد يعلمه الشيئين فيؤدي أحدهما دون الآخر؟ قلت: بلى قال فلم جعلت هذا حجة وقد يمكن فيه ما قلت؟ قلت له في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئان أحدهما العفو عما فات من ابتداء عقدة النكاح ومن يقع عليه النكاح من العدد فلما لم يسأل عما وقع عليه العقد أولا ولم يسأل عن أصل عقدة نكاحهن.
    وكان أهل الأوثان لا يعقدون نكاحا إلا نكاحا لا يصلح أن يبتدأ في الإسلام فعفاه وإذا عفا عقدا واحدا فاسدا لأنه فائت في الشرك فسواء كل عقد فاسد فيه بأن ينكح بغير ولي وبغير شهود وما أشبه ذلك مما لا يجوز ابتداؤه في الإسلام فأكثر ما في النكاح الزوائد على الأربع في الشرك بأن يكون نكاحهن فاسدا كفساد ما وصفنا فإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعفو عن ذلك لكل من أسلم من أهل الشرك ويقرهم على نكاحهم وإن كان فاسدا عندنا فكذلك إن أراد أن يحبس ما عقد بعد الأربع في الشرك يجوز ذلك له لأن أكثر حالاتهن أن يكون نكاحهن فاسدا ولا شيء أولى أن يشبه بشيء من عقد فاسد يعفى عنه بعقد يعفى عنه. ولو لم يكن في هذا حجة غير هذا لاكتفى بها فكيف ومعه تخيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه وترك مسألته عن الأوائل والأواخر كما ترك مسألة من أسلم من أهل الشرك عن نكاحه ليعلم أفاسد أم صحيح وهو معفو يجوز كله والآخر أنه حظر عليه في الإسلام ما لا يجوز أن يجاوز بعده أربعا ومن الجمع بين الأختين فحكم في العقد بفواته في الجاهلية حكم ما قبض من الربا قال الله تعالى {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحكم الله في أن لم يرد ما قبض من الربا لأنه فات ورد ما لم يقبض منه لأن الإسلام أدركه غير فائت فكذلك حكم الله عز وجل في عقد النكاح في الجاهلية إن لم يرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه فات إنما هو شيء واحد لا يتبعض فيجاز بعضه ويرد بعضه وحكم فيمن أدركه الإسلام من النساء عقدة حكم الإسلام فلم يجز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا أن يجمع بين الأختين لأن هذا غير فائت أدركهن الإسلام معه كما أدرك ما لم يفت من الربا بقبض" (الأم - باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة)

    قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن، قال: "إذا أسلم وعنده أختان حبس الأولى منهما إن شاء"

    قال أبو بكر حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أو ست قال: "يمسك منهن أربعا"
    روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أسلم وتحته أختان قال: "يمسك الأولى منهما" قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: "يختار أيتهما شاء"

    وهذا خلاف ما رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن ورواية معمر عنه عن مجهول.

    وإذا أسلم الرجل وله أكثر من أربع فَوُقِفَ حتى يختار منهن أربعا فأبى أن يختار ففى قول الشافعى وأصحاب أحمد إنه يُحبس ويُضيق عليه حتى يختار وينفق على النساء من ماله لأنه مانع لهن بما تقدم من نكاحه إياهن قبل الإسلام ولا يملك السلطان أن يطلق عليه وليس كالمولى لأن أصل ما يذهب إليه الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى المشهور عنه أن الرجل لو ترك وطء امرأته إضرارا بها بغير يمين لم يكن موليا ولم تملك أن تفارقه وهذا قول عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم ولا نعلم لهم فى الصحابة مخالفا وهو قول أكثر أهل العلم.

    وقال مالك وأحمد فى قول له إنه كالمولى إذا امتنع عن وطئها ضرارا وهذا قول يغنى فساده عن إفساده لأنهم قد أبطلوا الإيلاء رأسا فالحالف وغير الحالف عندهم سواء بل الحالف على ترك الوطء أحسن حالا ممن لم يحلف عند مالك فزعم مالك أنه إذا امتنع عن وطء امرأته إضرارا بها شهرا أو شهرين أو نحوا من ذلك فإما أن يطأ وإما أن يُفَرَّق بينهما ثم وافق جميع أهل العلم فى الإيلاء فقال لا يطالب الرجل إذا حلف على ترك الوطء بالفيئة قبل أربعة أشهر لقول الله سبحانه وتعالى:
    {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}

    وقالوا جميعا إن من وطئ امرأته مرة واحدة يخرج بها من أن يكون عنينا ثم عجز عن وطئها لم تملك أن تفارقه أبدا وهى امرأة ابتليت فلتصبر وقالوا إذا سجن الرجل فلم يقدر أن يصل إلى امرأته لم تملك امرأته أن تفارقه أبدا.

    قال الشافعى: "وإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن فقيل له اختر فقال لا اختار حبس حتى يختار وأنفق عليهن من ماله لأنه مانع لهن بعقد متقدم وليس للسلطان أن يطلق عليه كما يطلق على المولى فإن امتنع مع الحبس أن يختار عزر وحبس أبدا حتى يختار ولو ذهب عقله في حبسه خلي وأنفق عليهن من ماله حتى يفيق فيختار أو يموت وكذلك لو لم يوقف ليختار حتى يذهب عقله" (الأم 5/58)

    قال ابن قدامة: "وأما إذا تزوجت بزوجين، فنكاح الثاني باطل؛ لأنها مَلَّكَتْه مِلْكَ غيرها. وإن جمعت بينهما، لم يصح؛ لأنها لم تُمَلِّكْه جميع بضعها، ولأن ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل الأديان، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه، بخلاف الرجل.
    ويجب عليه أن يختار أربعا فما دون، ويفارق سائرهن، أو يفارق الجميع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر غيلان وقيسا بالاختيار، وأمره يقتضي الوجوب، ولأن المسلم لا يجوز إقراره على نكاح أكثر من أربع، فإن أبى، أجبر، بالحبس والتعزير إلى أن يختار؛ لأن هذا حق عليه يمكنه إيفاؤه، وهو ممتنع منه، فأجبر عليه، كإيفاء الدين وليس للحاكم أن يختار عنه، كما يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق؛ لأن الحق هاهنا لغير معين، وإنما تتعين الزوجات باختياره وشهوته، وذلك لا يعرفه الحاكم فينوب عنه فيه، بخلاف المولي، فإن الحق المعين يمكن الحاكم إيفاءه، والنيابة عن المستحق فيه. فإن جن خلي حتى يعود عقله، ثم يجبر على الاختيار، وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار؛ لأنهن محبوسات عليه، ولأنهن في حكم الزوجات أيتهن اختار جاز" (المغنى 7/158)

    انظر إلى هذا ثم انظر إلى قول قرامطة نجد الذين يقولون إن المرأة والقاضى أملك ببضعها من زوجها وأنها متى شاءت فارقته ويقولون إن النكاح ليس بعقد لازم.

    والزواج المدنى الذى ابتدعه النصارى ليس بنكاح بل هو زنا وبغاء وهو عين نكاح الدروز وأول من قال به حمزة بن على الزوزنى عليه لعنة الله. لأن المراة تملك أن ترفع أمرها إلى القاضى فتفارق متى شاءت والنكاح أن يملك الرجل المرأة فلا تملك أن تفارقه وهذا مما لا اختلاف فيه فإذا أسلم رجل وامرأة وكان قد نكحها ذلك النكاح المدنى فليست بامرأته حتى يجددا نكاحا لا تملك فيه أن تفارقه وإن شاءت نكحت غيره لأنها لم تكن امرأته قط وإنما هو زنا بشروط.

    وتقاسم الأموال الذين يصنعونه بين الرجل والمرأة ليس من أمر النكاح فى شىء إنما هو شركة المفاوضة وهى تصح عند من قال بها من الكوفيين والمشرقيين وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه وكانوا يجيزون المفاوضة فى كل شىء وكان مالك يجيزها للصناع وما أشبه هذا. وأبطلها الشافعى رأسا وقال: إن لم تكن المفاوضة باطلا فلا أعلم شيئا من الدنيا باطلا.

    وشركة المفاوضة أن يتفق اثنان أن كل ما صار لواحد منهما من مال بأى وجه من الوجوه فهو بينهما نصفان. فلو ورث أحدهما ميراثا فلصاحبه نصفه ولو وجد كنزا فلصاحبه مثله ولو عمل عملا أو اتجر فربح فلصاحبه النصف من ذلك كله.

    فهذا والذى يتفق عليه الرجل والمرأة فى بلاد الكفر سواء ولا ينفعهم تسميته نكاحا لأن الحكم بالمعانى لا بالأسماء والنكاح أن يملك الرجل على المرأة أمرها فلا تملك أن تفارقه فهو يعطيها المهر ثمنا لنفسها لا ثمنا للاستمتاع بها ولهذا يصح نكاح الصغيرة غير البالغة وإن لم يجز الاستمتاع بها لأن النكاح أن لا تملك أن تفارقه وهى لا تملك ذلك. وأما البغاء فهو أن يعطى الرجل المرأة شيئا على أن يستمتع بها.

    قال الشافعى: "ولو أسلم وعنده امرأة عقد نكاحها غير مطلق وأسلمت لم يكن له أن يثبت على نكاحها لأنها لم يعقد عليها عقد نكاح وذلك أن يكون نكاحها متعة والناكح متعة لم يَمْلِك أمرا لامرأة على الأبد إنما مَلَكَهَا مدة دون مدة أو نكحها على أنها بالخيار أو أن رجلا أو امرأة غيرها بالخيار أو أنه هو بالخيار لأن هذا كله في معنى أنه لم يَمْلِك أمرها بالعقد مطلقا ولو أبطلت الناكحة متعة شرطها على الزوج قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما لم تكن امرأته لأنه لم يعقد لها على الأبد ولم يكن شرطه عليها في العقد ولو اجتمعت هي وهو فأبطلا الشرط قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما معا فالنكاح مفسوخ إلا أن يبتدئا نكاحا في الشرك غيره قال وهكذا كل ما ذكرت معه من شرط الخيار له أو لها أو لهما معا أو لغيرهما منفردا أو معهما لم يكن النكاح مطلقا إذا أبطلاه وإذا لم يبطلاه لم يثبت ولا يخالف نكاح المتعة في شيء ولو أن رجلا نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو بغير ولي مَحْرَمٍ لها فأسلما أو أي نكاح أفسدناه في الإسلام بحال غير ما وصفت من النكاح الذي لا تُمِلِّكُه فيه أمرها على الأبد وكان ذلك عندهم نكاحا جائزا وإن كانوا ينكحون أجوز منه ثم اجتمع إسلامهما في العدة ثبتا على النكاح ولو أن رجلا غلب على امرأة بأي غلبة كانت أو طاوعته فأصابها وأقام معها أو ولدت منه أو لم تلد منه ولم يكن ذلك نكاحا عندهم ثم أسلما في العدة لم يكن ذلك نكاحا عندهم وفرق بينهما عندهم ولا مهر لها عليه إلا أن يصيبها بعدما يسلم على وجه شبهة فلها عليه مهر مثلها لأني لا أقضي لها عليه بشيء فائت في الشرك لم يلزمه إياه نكاحها إذا لم يكن عندهم أو عنده إذا لم يكونا معاهدين يجري عليهما الحكم وهذا كله إذا نكح مشركة وهو مشرك" (الأم 5/59)

  2. #2

    افتراضي رد: أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عبد الله مشاهدة المشاركة

    قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا.
    يشبه والله أعلم أن يكون أبو بكر روى هذا الحديث عن ابن علية لا ابن عيينة لأنه رواه فى باب (ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة) عن ابن علية وكذلك رواه الشافعى وغيره عن ابن علية.

    جاء في الحاشية لبعض الطبعات: في طبعات إشبيليا ودار القبلة (37439)، والرُّشد (37282) والفاروق (37300): «ابن عُيَينة»، وسلف على الصَّوَاب برقم (17467).- قال البوصيري: قال أَبو بكر بن أَبي شيبة: حَدثنا إِسماعيل بن إِبراهيم، ومَروان بن مُعاوية، عن مَعمَر، وساق هذا الحديث. «إتحاف الخيرة المهرة» (3063 و3231).
    - أما رواية سفيان بن عُيينة لهذا الحديث، فهي عن الزهري، ومرسلة؛
    - قال البَيهَقي: رواه عَبد الرَّزاق، عَن مَعمَر، فأرسله، ثُم ساقه من طريق إِسحاق بن إِبراهيم الدَّبَري، عَن عَبد الرَّزاق، عَن مَعمَر، عَن الزُّهْري، مُرسَلًا، ثُم قال: وكذلك رواه مالك بن أَنس، عَن الزُّهْري، ثُم ساقه من طريق الشَّافعي، عَن مالك، عَن ابن شِهاب الزُّهْري، مُرسَلًا، ثُم قال: وكذلك رواه سُفيان بن عُيينة، عَن الزُّهْري. «السُّنن الكبرى» 7/ 182.
    انتهى.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عبد الله مشاهدة المشاركة


    وقد رُوى فى من أسلم وعنده أختان أو أكثر من أربع نسوة أحاديث لا يصح منها شىء
    قلتُ: حديث معمر بن راشد رحمه الله.
    قال عنه ابن الجوزي في التحقيق: وَرَوَاهُ أَيْضًا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: وَمِنْهَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ،
    وَصَحَّحَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِى الْحَارِثِ، وَاحْتَجَّ بِهِ، وَلَمْ يَقْطَعِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِضِعْفِهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَمُهَنَّا إِلَّا لِكَوْنِهِ مُرْسَلًا، قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. اهـ.

    قلتُ: وإن كان مرسلا، فإنه يقويه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [7 : 182] من طريق النسائي وغيره، قال:
    ثنا أَبُو بُرَيْدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، ثنا سِرَارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
    " أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "، زاد في رواية ابن ناجية، عن الجرمي:
    فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ وَفِي نِسَائِكَ، أَوْ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. اهـ.
    قال البيهقي: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَفَرَّدَ بِهِ سِرَارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ. اهـ.

    وقد توبع أيوب من الزهري عن سالم ونافع به دون المرفوع، رواه عبد الرزاق في مصنفه [12216] عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
    طَلَّقَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، قَالَ: فِي خِلافَةِ عُمَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر، وساق الأثر بنحوه، وزاد: قَالَ نَافِعٌ: فَمَا مَكَثَ إِلا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ. اهـ.
    ورواه كذلك يونس بن يزيد، ويزيد بن حبيب، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به.
    وهذا ما ذهب إليه البخاري أن سبب وهم معمر عن الزهري في البصرة أنه أراد رواية هذا الأثر.
    وقد حكى معمر عن نفسه هذا السبب، فقال عبد الرزاق: فلما قدم علينا قال إني قد غلطت بالبصرة في حديثين، ..
    وحدثتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

    قال معمر: ذهبت إلى حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله بين ولده فبلغ ذلك عمر، إلخ. اهـ.
    أخرجه عنه ابن عساكر [٥٩/ ٣٩٢]، بسند صحيح إليه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عبد الله مشاهدة المشاركة
    قال مهنا: سألت يحيى بن معين عنه فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق. وأما مالك فكان يقول: عن الزهري مرسلا. وقال لي يحيى: في كتاب عقيل، عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد.
    قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟ قال: أصحابه.
    قلتُ: وهذا غريب، إنما هذا في كتاب يونس عن الزهري، عن ابن أبي سويد كما قال أحمد، واختلف أصحاب يونس عن يونس في تعيين ابن أبي سويد.
    وأما عقيل فيرويه أصحابه عنه عن الزهري، قال: بَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، به.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عبد الله مشاهدة المشاركة
    قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن، قال: "إذا أسلم وعنده أختان حبس الأولى منهما إن شاء"
    روى عبد الرزاق عن معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: "يختار أيتهما شاء"
    وهذا خلاف ما رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن ورواية معمر عنه عن مجهول.
    قلتُ: لا خلاف، فإن الروايتين علقتا على المشيئة، فالرواية الأولى بمفهوم المنطوق أنه إن شاء حبس الأولى وإلا حبس الأخرى.
    والله أعلم.
    .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2025
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    قلتُ: لا خلاف، فإن الروايتين علقتا على المشيئة، فالرواية الأولى بمفهوم المنطوق أنه إن شاء حبس الأولى وإلا حبس الأخرى.
    والله أعلم.
    كلا بل هما مختلفتان والمشهور عن الحسن أنه ليس له إلا أن يمسك الأولى منهما.

    ومعنى قوله: "حبس الأولى منهما إن شاء" يعنى أنه لا يجبر على حبس الأولى بل إن شاء أمسك وإن شاء طلق وهذا حكم كل من كان تحته زوجة إن شاء أمسك ولو كرهت وأرادت أن تفارقه وإن شاء طلق ولو كرهت وأرادت أن تقر معه وليس فى هذا اختلاف حتى إنهم أباحوا للرجل أن يخلعها مع الأجنبى ولا تملك أن تمنعه امرأته ولا يجبر رجل على حبس امرأته بحال إنما الحبس على النساء لا على الرجال.

    وفى قول من قال إنه يختار أيتهما شاء فالخيار للرجل ليس لواحدة من الأختين فلو كرهته واحدة وأحبته الأخرى فأمسك المبغضة وفارق المحبة فله ذلك ولا تملك إحداهما أن تمتنع والله أعلم.

    ونسب ابن المنذر أيضا القولين إلى الحسن فقال فى الأوسط: "اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معا.
    فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال الحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال الزهري في الرجل يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ثم يسلمون، قال: يمسك أيتهن شاء، ويخلي سائرهن التي لا يصلح له الجمع بينهما.
    وقال سفيان الثوري في رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن الحسن البصري رواية ثانية أنه قال: يمسك الأولى منهما إن شاء. وقال عبد الملك الماجشون في الأختين إذا أسلم وهما عنده: انفسخا جميعا. قال: وهو من قول من يرضى عن علمائهم.
    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث الضحاك بن فيروز بن الديلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: «طلق أيتهما شئت»"

    وحديث فيروز الديلمى رضى الله عنه قد تقدم الكلام عنه وأنه لا يصح.
    والرواية الثانية عن الحسن أصح من الأولى.
    والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •