بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة القود في ملك اليمين]
قال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل به
الحديث الذى احتج به أبو بكر ابن أبى شيبة حديث باطل وهو من مراسيل الحسن ويرويه أيضا عن سمرة بن جندب رضى الله عنه وقد قال الحسن بخلافه وعامة أهل العلم على خلاف هذا الحديث فهذا يدل على بطلانه وقد أراد ابن أبى شيبة أن يشنع على أبى حنيفة خلافه مرسلا ضعيفا فشنع على أهل العلم جميعا والله المستعان.
وفى قول عامة أهل العلم إن من قتل عبده لم يقتل به وإن جنى عليه فيما دون النفس لم يقص منه ويعزر وحسابه على الله تعالى وهذا قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى حنيفة وروى عن الحكم وسفيان الثورى أنه يقتل به ثم روى عن سفيان أن لا يقتل به كما قال عامة أهل العلم وكذلك أقول.
قال صالح: "قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة ولا أقتل الحر بالعبد ولا أذهب إلى حديث سمرة وكان الحسن يقول: لا يقتل حر بعبد" (مسائل صالح 1095)
قال ابن هانئ: "سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن" (مسائل ابن هانئ 1549)
قال أبو بكر حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبى قال: "إذا قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به"
قال أبو بكر حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالما والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: "عقوبته أن يقتل، ولكن لا يقتل به". وفيه ابن لهيعة.
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن الرجل يقتل عبده عمدا قال: "أراه يقتل به"
قال سحنون: "وقال مالك: ليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به إن شاء ولاة الحر. وإن استحيوه فسيده بالخيار إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالدية ابن وهب: عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به" (المدونة - القود بين الحر والعبد)
وفى قول الشافعى إن الحر يقتص من العبد فى النفس وفيما دون النفس ولا يقتص منه العبد.
قال الشافعى: "قال الله عز وجل في أهل التوراة {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية.
(قال) : ولا يجوز والله أعلم في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة إن كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل} ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم في هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن والصبي والمرأة من أهل الحرب، والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتله (قال الشافعي) : أو يكون قول الله تبارك وتعالى {ومن قتل مظلوما} ممن دمه مكافئ دم من قتله وكل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله عز وجل أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز وجل {والأنثى بالأنثى} إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى.
(قال الشافعي) : وهذا أولى معانيه به والله أعلم؛ لأن عليه دلائل: منها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقتل مؤمن بكافر» والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي.
(قال الشافعي) : وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال، ولو قتل حر ذمي عبدا مؤمنا لم يقتل به.
(قال الشافعي) : وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما بلغت وإن كانت مائة ألف درهم أو ألف دينار كما يكون عليه قيمة متاع له لو استهلكه وبعير له لو قتله وعليه في العبد إذا قتله عمدا ما وصفت في ماله؛ وإذا قتله خطأ ما وصفت على عاقلته، وعليه مع قيمتهما معا عتق رقبة، وكذلك الأمة يقتلها الحر ويقتل الرجل بالمرأة كما تقتل بالرجل وسواء صغيرة كانت أو كبيرة" (الأم - قتل الحر بالعبد)
قول الشافعى: "والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده" يعنى الذى لا يعلم فيه مخالفا ولم يزل عليه العمل ويندر أن يدعى الشافعى الإجماع وإنما يقول لم أعلم مخالفا فإذا ادعى الإجماع فمعناه لم أعلم مخالفا وليس هذا موضع الكلام على معنى الإجماع عند الشافعى. وكل ما ادعى عليه الشافعى الإجماع فهو عمل المسلمين الذى لا نستجيز لأحد خلافه أبدا.
وقوله: "والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه" يعنى أنه قول عامة أهل العلم والذى عليه العمل وقد قال مالك إنه لا يقتل الرجل بابنه إذا حذفه بالسيف فقتله فأما إذا ذبحه بسكين فإنه يقتل به وليس بينهما فرق وكلٌ قتلُ عمدٍ إما أن يكون فيه القود أو لا يكون فيه القود وإنما ذهب مالك إلى ما ذهب إليه فيما أرى والله أعلم لأنه لم يرد أن يخالف الأثر المشتهر عن عمر والذى عليه عامة أهل العلم ولم يرد أن يقول إن الأب يقتل بابنه ففرق بينهما هكذا. فإن ذهب ذاهب إلى أنه إذا حذفه بالسيف فذلك من الخطأ العمد فليس كذلك لأنه إذا فعل ذلك بغيره كان عمدا عند سائر أهل العلم وكيف يرميه بالسهم والرمح فيكون عمدا ثم يرميه بالسيف فيكون خطأ؟ ثم إن مالكا وأهل المدينة ينكرون الخطأ العمد ويجعلونه عمدا فيه القود.
قال الشافعى: "وإذا جنى عبد على حر جناية فيها قصاص فعليه القصاص أو الأرش والجناية والدية كلها في رقبة العبد" (الأم - جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه)
قال محمد بن الحسن: "قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا قود بين العبيد والأحرار إلا في النفس فإن العبد إذا قتل حرا متعمدا أو قتله الحر متعمدا قتل به وقال أهل المدينة ليس بين العبيد والأحرار قود إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل العبد بالحر وقال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها إن قتلتها الأخرى ولا تقتل بها الأخرى إن قتلتها؟ قالوا لنقصان العبد عن نفس الحر فهذا الرجل يقتل المرأة عمدا وديتها نصف دية الرجل فيقتل بها، وكذلك الوجه الأول وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: إذا قتل الحر العبد متعمدا قتل به.
أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ليس بين الرجال والنساء ولا بين الأحرار والمملوكين فيما بينهم قصاص فيما دون النفس والله أعلم" (الحجة على أهل المدينة - القصاص بين العبيد والأحرار)
وقال الشافعى فى رده عليه: "إذا كان الحر القاتل للعبد فلا قود بينهما في نفس ولا غيرها وإذا قتل العبد الحر أو جرحه فلأولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس وللحر أن يستقيد منه في الجراح إن شاء أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ويدع القود قال محمد بن الحسن إن المدنيين زعموا أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحر لنقص نفس العبد عن نفس الحر وقد يقيدون المرأة من الرجل وهي أنقص نفسا منه (قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولا أعرف من قال هذا له ولا احتج به عليه من المدنيين إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام وفي الحدود فيما يتصف منها بأن حده نصف حد الحر ويقذف فلا يحد له قاذفه ولا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يأخذ سهما إن حضر القتال وأما المرأة فكاملة الأمر في الحرية والإسلام وحدها وحد الرجل في كل شيء سوى وميراثها ثابت بما جعل الله لها وشهادتها جائزة حيث أجيزت وليست ممن عليه فرض الجهاد فلذلك لا تأخذ سهما ولو كان المعنى الذي روى محمد عمن روى عنه من المدنيين أنه لنقص الدية كان المدنيون قد يجعلون في نفس العبد قيمته وإن كانت عدد ديات أحرار فكان ينبغي لهم أن لا يقتلوا العبد الذي قيمته ألفا دينار بحر إنما قيمته ألف دينار ولكن الدية ليست عندهم من معنى القصاص بسبيل وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضا أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس التي هي جماع البدن كله من الحر بنفس العبد فكيف لا يقصه منه في موضحة إذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض أولى، فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز لغيره أن يقصه منه في الجراح ولا يقصه منه في النفس، ثم جاز لغيره أن يبعض الجراح فيقصه في بعضها ولا يقصه في بعض في الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه القصاص فقال {النفس بالنفس} الآية إلى قوله {والجروح قصاص} وأصل ما يذهب إليه محمد بن الحسن في الفقه أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أو قياس وهذا من قوله ليس بخبر لازم فيما علمت وضد القياس فأما قول محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - كيف يكون نفسان تقتل إحداهما بالأخرى ولا تقتل الأخرى بها فلنقص القاتل فإذا كان القاتل ناقص الحرمة لم يكن النقص يمنعه من أن يقتل إذا قتل من هو أعظم حرمة منه والنقص لا يمنع القود وإنما يمنع الزيادة. فإن قال قائل: فأوجدنيه يقول مثل هذا قيل نعم وأعظم منه يزعم أن رجلا لو قتل أباه قتل له ولو قتله أبوه لم يقتل به لفضل الأبوة على الولد وحرمتهما واحدة ويزعم أن رجلا لو قتل عبده لم يقتله به ولو قتله عبده قتله به ولو قتل مستأمنا لم يقتل به ولو قتله المستأمن يقتل به" (الأم 7/236)
قال إسحاق بن منصور: "قلت: رجل قتل عبده؟
قال: لا يقتل به؟
قال إسحاق: كما قال" (مسائل الكوسج 2386)
قال إسحاق بن منصور: "قلت: سئل -يعني: سفيان- عن رجل قتل عبدا عمدا. قال: يقتل به.
قال أحمد: لا.
قلت: عبده وعبد غيره واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال" (مسائل الكوسج 2623)
فهذا قول لسفيان وله قول آخر أن لا يقتل الرجل بعبده.
قال أبو بكر حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: "يقتل الرجل بعبد غيره ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به"
واختلفوا فى من قتل عبد غيره فقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وأكثر أهل العلم لا يقتل الحر بالعبد وبه أقول. وقال أبو حنيفة وصاحباه يقتل الحر بعبد غيره وهو قول فقيهى الكوفة عامر الشعبى وإبراهيم النخعى وقول سعيد بن المسيب وقتادة.
وقد مضى قول مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن.
وقال عامة أهل العلم لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس سواء كان الجانى على العبد سيده أو غيره ولا أعلم لهم فى قولهم هذا مخالفا إلا ما نسب أبو جعفر الطحاوى إلى ابن أبى ليلى من القول بخلافه وليس قوله هذا بشىء والقول فيها ما قال أهل العلم. ثم اختلفوا فى اقتصاص الحر من العبد فيما دون النفس فقال مالك وأبو حنيفة ليس بينهما قصاص فيما دون النفس وجناية العبد فى رقبته وقال الشافعى يقتص الحر من العبد فى النفس وفيما دون النفس وإذا جاز القصاص فى الكل فالقصاص فى البعض أولى أن يجوز وهو أيضا قول الليث بن سعد.
روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: "لا يقاد العبد من الحر" قال: وقال إبراهيم: "لا يقتص العبد من الحر"
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: "عبد يشج الحر أو يفقأ عينه" قال: "لا يستقيد حر من عبد" وقال ذلك مجاهد وسليمان بن موسى
عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: "ليس بين الحر والعبد قصاص" قال معمر: وقاله الزهري
وجابر الجعفى متروك. والكلام هنا فيما دون النفس والله أعلم لأن قول الشعبى إن الحر يقتل بعبد غيره إذا قتله وقول الزهرى إن العبد يقتل بالحر إذا قتله كقول مالك.
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: "لا يقاد العبد، ولا الذمي من الحر المسلم"
قال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: "إذا قتل الحر العبد فهو به قوده"
وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف ثم هو بعد منقطع بين الحكم وبين على وعبد الله بن مسعود.
قال أبو بكر حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "يقتل العبد بالحر، والحر بالعبد"
قال أبو بكر حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال: سألته عن رجل حر قتل مملوكا قال: "يقتل به، ثم رجعت إليه" قال: "يقتل به والله لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به"
قال أبو بكر حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت سعيد بن المسيب عن الحر يقتل العبد عمدا، قال: "اقتله به صاغرا لئيما"
قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: "لا يقاد الحر من العبد"
قال أبو جعفر الطحاوى: "قال أبو حنيفة وأصحابه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس
وقال ابن أبي ليلى القصاص بينهم في جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص
وقال ابن وهب عن مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالعبد
وقال الليث إذا كان العبد هو الجاني اقتص منه ولا يقتص من الحر للعبد
وقال الشافعي من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح
وقال الليث أيضا إذا قتل العبد الحر فلولي المقتول أن يأخذ بها" (مختصر اختلاف العلماء - في القصاص بين العبيد والأحرار)