بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة الكلام في الصلاة]
قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام»
قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد سجدتي السهو»
قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم انصرف فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال: "يا رسول الله أنقصت الصلاة؟" قال: «وما ذاك؟» قال: "صليت ثلاث ركعات" فصلى ركعة ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما
وإذا تكلم الرجل ناسيا وهو فى الصلاة أو سلم قبل أن يكمل الصلاة ناسيا ثم تكلم ثم تذكر أنه قد سلم قبل أن يكمل فهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقال أكثر أهل العلم إنه يبنى على ما مضى من صلاته ولا يستأنف الصلاة واحتجوا بحديث ذى اليدين وهذا قول مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة وصاحباه وإبراهيم النخعى والحكم وحماد يعيد الصلاة فى كلا الحالين وقد ناظرهم الشافعى فى هذه المسألة فكان مما احتجوا به عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود فى النهى عن الكلام فى الصلاة واحتجوا أيضا أن ذا اليدين قد تكلم وهو يعلم أنه لم يصل إلا ركعتين ولم يأمره النبى صلى الله عليه وسلم بالإعادة وعامة أهل العلم يقولون لو تكلم وقد علم أنه لم يتم الصلاة فإنه يعيد ولا يبنى على ما مضى من صلاته لأنه كالمتكلم عامدا وهو فى الصلاة فاحتجوا بذلك على أن الحديث منسوخ. وكان مما احتج به الشافعى عليهم أن حديث ابن مسعود كان بمكة وحديث ذى اليدين بالمدينة فلا يمكن أن يكون منسوخا بحديث ابن مسعود وقال إن ذا اليدين لم يكن علم أن الصلاة قد تمت وكان فى شك من أنها قصرت وصارت ركعتين وقد كان فى زمانه ينزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأجل هذا لم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة فأما ما كان بعد ذلك فإنه يعيد إذا تكلم وقد علم أنه لم يكمل الصلاة. وقول أحمد فيها نحو من قول الشافعى.
قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتكلم في الصلاة فقالا: «إذا تكلم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه سجدتا السهو، وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيد»
روى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن رجل صلى فتكلم وقد بقيت عليه ركعة قال: "يستقبل صلاته" قال: وسألته عن رجل صلى فانتشر ذكره؟ قال: "لا يضره"
عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: "إذا تكلم في صلاته أعاد الصلاة" قال إسماعيل: "يبني على ما مضى" والكلام هنا ناسيا ولو كان عامدا أعاد بلا خلاف.
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة وحماد قالوا في رجل سها في صلاته فتكلم قالوا: "يعيد صلاته" وفيه مجهول.
وهذا كله كقول أبى حنيفة سواء.
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن عروة بن الزبير صلى بهم المغرب فركع ركعتين فجاءه ابن له صغير فجلس إليه فكلمه عروة حسب أنه قد أتم قال: فسبحنا به فقام فركع الثالثة ثم سجد سجدتين وهو جالس.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: «إن عمد الكلام فليتم صلاته وافية»، وقال: "إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سها حسب أنه قد أتم ولو عمده"
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل يصلي الظهر ركعتين ثم سلم وانصرف قال: "يعود لها كاملة إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صنع الذي يقولون" يعنى فى حديث ذى اليدين.
وهذا كله قول مالك الشافعى وأحمد.
قال ابن القاسم: "وقال مالك: من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته، ثم سجد بعد السلام وإن كان مع الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه. ابن وهب وقد قال ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد: ليس على صاحب الإمام سهو فيما نسي معه من تشهد أو غيره، وقد تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام" (المدونة 1/219)
قال صالح: "حديث ذي اليدين: قصرت الصلاة أو نسيت؟
قال: هذا الإمام يسأل إذا ارتاب كي يتثبت بنحو ما تكلم به النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قلت: فالرجل يكلم الإمام؟
قال: الإمام لا يعيد صلاته، ومن كلمه أعاد صلاته.
قلت: فقد كلم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فلم يأمره بالإعادة؟
قال: لأن ذا اليدين كانت الصلاة عنده مقصورة ثم تمت، فخاف أن يكون رجعت إلى القصر، فقال: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر الصلاة»، واليوم قد كملت، فهذا لا يشبه حال ذي اليدين" (مسائل صالح 949)
قال أبو داود: "قلت لأحمد: حديث ذي اليدين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أصدق ذو اليدين». فقالوا: نعم.
قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة.
قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد." (مسائل أبى داود 372)
قال أبو داود: "سمعت أحمد سئل عن رجل صلى ركعتين فسلم، فلما سلم أخبر أنه صلى ركعتين؟
قال: كل من تكلم وراء الإمام يعيد.
قيل لأحمد: فتكلم الإمام فقال: ما لكم، صليت ركعتين؟ فأشاروا إليه برءوسهم. قال: يبني على صلاته.
قال أحمد: تكلم ذو اليدين وهو لا يدري أقصرت الصلاة أم لا؟ واليوم لا تقصر الصلاة." (مسائل أبى داود 374)
قال الشافعى: "فخالفنا بعض الناس في الكلام في الصلاة وجمع علينا فيها حججا ما جمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين مع الشاهد ومسألتين أخريين.
(قال الشافعي) : فسمعته يقول حديث ذي اليدين حديث ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء قط أشهر منه ومن حديث «العجماء جبار» وهو أثبت من حديث «العجماء جبار» ولكن حديث ذي اليدين منسوخ فقلت: ما نسخه؟ قال حديث ابن مسعود ثم ذكر الحديث الذي بدأت به الذي فيه: «إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث الله أن لا تتكلموا في الصلاة» .
(قال الشافعي) : فقلت له والناسخ إذا اختلف الحديثان الآخر منهما قال نعم فقلت له: أولست تحفظ في حديث ابن مسعود هذا «أن ابن مسعود مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة قال: فوجدته يصلي في فناء الكعبة» وأن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا؟ قال بلى (قال الشافعي) : فقلت له فإذا كان مقدم ابن مسعود على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم كان عمران بن حصين يروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى جذعا في مؤخر مسجده» أليس تعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في مسجده إلا بعد هجرته من مكة؟ قال: بلى، قلت: فحديث عمران بن حصين يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديث ذي اليدين، وأبو هريرة يقول: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فلا أدري ما صحبة أبي هريرة، فقلت: له قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذي لا يشكل عليك، وأبو هريرة إنما صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر «وقال أبو هريرة صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثلاث سنين، أو أربعا» قال الربيع: أنا شككت وقد أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود وقبل أن يصحبه أبو هريرة، أفيجوز أن يكون حديث ابن مسعود ناسخا لما بعده؟ قال: لا" (الأم 1/148)
قال الشافعى: "فقال بعض من يذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا: وما هي؟ قال: أن معاوية بن الحكم حكي أنه تكلم في الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم»
(قال الشافعي) : فقلت له فهذا عليك ولا لك إنما يروى مثل قول ابن مسعود سواء والوجه فيه ما ذكرت.
(قال) : فإن قلت هو خلافه؟ (قلت) فليس ذلك لك ونكلمك عليه فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك في قولك أن يصلح الكلام في الصلاة كما يصلح في غيرها وإن كان معه، أو بعده فقد تكلم فيما حكيت وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ولم يحك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بإعادة الصلاة فهو في مثل معنى حديث ذي اليدين، أو أكثر؛ لأنه تكلم عامدا للكلام في حديثه إلا أنه حكي أنه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة.
(قال) : هذا في حديثه كما ذكرت (قلت) فهو عليك إن كان على ما ذكرته وليس لك إن كان كما قلنا (قال) : فما تقول (قلت) : أقول: إنه مثل حديث ابن مسعود وغير مخالف حديث ذي اليدين (قال محمد بن إدريس) فقال: فإنكم خالفتم حين فرعتم حديث ذي اليدين (قلت) : فخالفناه في الأصل قال: لا ولكن في الفرع (قلت) : فأنت خالفته في نصه ومن خالف النص عندك أسوأ حالا ممن ضعف نظره فأخطأ التفريع قال نعم وكلٌ غيرُ معذورٍ" (الأم 1/149)
قال الشافعى: "(قال) : فأسألك حتى أعلم أخَالَفْتَه أم لا (قلت) : فسل (قال) : ما تقول في إمام انصرف من اثنتين فقال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثنتين فسأل آخرين فقالوا صدق (قلت) : المأموم الذي أخبره والذين شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة.
(قال) : فأنت رويت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى وتقول قد قضى معه من حضر وإن لم تذكره في الحديث قلت: أجل (قال) : فقد خالفته (قلت) : لا ولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال) : فأين افتراق حاليهما في الصلاة والإمامة.
(قال محمد بن إدريس) فقلت له إن الله عز وجل كان ينزل فرائضه على رسوله - صلى الله عليه وسلم - فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخفف بعض فرضه قال: أجل (قلت) : ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة قال: أجل (قلت) : فلما فعل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله عز وجل أم نسي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك بينا في مسألته إذ قال: أقصرت الصلاة أم نسيت، قال: أجل (قلت) ولم يقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذي اليدين إذ سأل غيره قال: أجل (قال) : ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رد عليه، فلما لم يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يستدل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بقول، ولم يدر أقصرت الصلاة أم نسي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجابه ومعناه من معنى ذي اليدين من أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبروه فقبل قولهم ولم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم.
(قال الشافعي) : ولما قبض الله عز وجل رسوله - صلى الله عليه وسلم - تناهت فرائضه فلا بدل فيها ولا ينقص منها أبدا قال نعم.
(قال الشافعي) : فقلت هذا فرق بيننا وبينه فقال من حضره هذا فرقٌ بَيِّنٌ لا يرده عالم لبيانه ووضوحه" (الأم 1/149)
قال الشافعى: "وقلت له لقد أخطأت في خلافك حديث ذي اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أنَّا ومن قال به نُحِلُّ الكلام والجماع والغناء في الصلاة وما أحللنا ولا هم من هذا شيئا قط وقد زعمت أن المصلي إذا سلم قبل أن تكمل الصلاة وهو ذاكر؛ لأنه لم يكملها فسدت صلاته؛ لأن السلام زعمت في غير موضعه كلام وإن سلم وهو يرى أنه قد أكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة إلا هذا كفى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم له" (الأم 1/150)
قال الطحاوى: "قال أصحابنا وابن أبي ليلى وأبو الزناد إذا سلم ساهيا لم تفسد صلاته
وقال أصحابنا إن تكلم ساهيا فسدت
قال أبو جعفر كان ابن أبي عمران يقول في السلام تفسد أيضا
وقال مالك والشافعي من سلم أو تكلم ساهيا بنى
وروى عن الثوري روايتان إحداهما إن كلام الناس يفسد والأخرى أنه لا يفسد
وقال الأوزاعي إذا سلم ناسيا وانصرف ثم ذكر فإنه يقضي ما بقي من صلاته وإن دخل في التطوع ثم ذكر ألغى التطوع إذا لم يكن ركع ويقضي بقية الفرض فإن أحدث استأنف الصلاة
وروي عن الأوزاعي أنه إن لم يذكر ما ترك حتى أحدث أو توضأ قضى ما ترك وإن ذكرها وهو طاهر فلم يقضها حتى بال استأنف
قال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا تفسد الصلاة ناسيا
قال الحسن فإن دخل في صلاة أخرى كان قطعا للأولى
وقال ابن وهب عن الليث في الرجل يسهو عن بعض صلاته فيذكر ذلك بعدما انصرف إلى منزله أو إلى السوق أو بعد صلاة أخرى
قال كنا نرى أنه يبني على ما صلى وإن تباعد ذلك ثم يسجد للسهو ما لم ينتقض وضوء تلك الصلاة لأنه لا يبني بعد الحدث" (مختصر اختلاف العلماء - فيمن تكلم أو سلم ساهيا في صلاته)
ما نقل الشافعى والطحاوى من تفريقهم بين السلام ناسيا وبين الكلام لأن الخروج من الصلاة يكون بالسلام فلو أن رجلا صلى ركعتين من الظهر ثم نسى فسلم وخرج من الصلاة ثم ذكر أنه بقى عليه ركعتان فإنه يصليهما ويسجد للسهو بغير خلاف أعلمه لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذلك كذلك قالوا إن من سلم ساهيا فى الصلاة لم تبطل صلاته مع قولهم أن من تكلم ساهيا فصلاته باطلة والله أعلم.