تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها

    عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة (رواه مسلم)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / صحيح مسلم
    كتاب المساجد ومواضع الصلاة-10b
    قراءة من الشرح حفظ

    القارئ : قال النووي: " وفي رواية ( صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة ) معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع، وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى ( إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال والصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها والثاني أن الفرض أكملهما والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة ... ".
    الشيخ : المهم ان ذلك إن أدركت صلاتهم وصليت معهم فالثانية نافلة، وإلا أحرزت صلاتك يعني وإلا تدركها معكم بأن صلوا قبل أن تلحق معهم فقد أحرزت صلاتك وصليت وفيه كما قال النووي رحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر في غير المعصية فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي الصلاة لوقتها لكن لا نجاهر بالمخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها الناس نقيم الصلاة بالمسجد في أول الوقت ثم يأتي الأمراء فيصلون من بعدي فإن هذا من المنابذة، ولكن يصلي الإنسان وحده في أول الوقت ثم يصليها معهم وتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة، وهذا كما جرى من معاذ بن جيل حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولقومه فريضة، والصواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها أن الفريضة هي الأولى لأنه سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة نعم.
    القارئ : وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ).



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها

    10 - باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت
    431 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حماد بن زيد، عن أبي عِمران -يعني الجَونيِّ-، عن عبد الله بن الصَّامت
    عن أبي ذر، قال: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذَر، كيف أنتَ إذا كانت عليك أُمراءُ يُميتونَ الصَّلاةَ -أو قال: يُؤَخِّرونَ الصَّلاةَ-؟ " قلتُ: يا رسولَ الله، فما تأمُرُني؟ قال: "صَلِّ الصَّلاةَ لوَقتِها، فإن أَدرَكتَها معهم فصَلِّهْ، فإنَّها لكَ نافِلَةٌ"
    قال محقق سنن
    أبي داود
    إسناده صحيح. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب البصري.
    وأخرجه مسلم (648)، والترمذي (174)، والنسائي في "الكبرى" (856) و (934)، وابن ماجه (1256) من طرق عن عبد الله بن الصامت، بهذا الإسناد.
    وهو في "مسند أحمد" (21306) و (21324)، و"صحيح ابن حبان" (1482) و (1718) و (1719).
    قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/ 147 معنى: يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها، أي: عن وقتها المختار، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين، إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ...
    وفي هذا الحديث الحثُّ على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يُصليها في أول الوقت منفرداً، ثمَّ يُصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة، وتقع الفتنة.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها

    3006 - حديث ابن مسعود مرفوعاً "لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم واجعلوها سُبحة"
    قال محقق كتاب أنِيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري

    قال الحافظ: وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره" (1)
    له عن ابن مسعود طرق:
    الأول: يرويه عاصم بن أبي النَّجُود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود مرفوعاً "لعلكم ستدركون أقواما يصلون صلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سُبحة"
    أخرجه أبو عبيد في "الغريب" (1/ 330) وأحمد (1/ 379) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم به.
    وأخرجه ابن ماجه (1255) والنسائي (2/ 59) وفي "الكبرى" (1/ 145) والبزار (1812) وابن نصر في "الصلاة" (1014) وابن خزيمة (1640) والطبراني في "الأوسط" (1387) وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 305) وابن بشران (537) والبيهقي (3/ 127 - 128) وفي "الدلائل" (6/ 396) وابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 57) من طرق عن أبي بكر بن عياش به.
    قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم عن زر عن ابن مسعود إلا أبو بكر بن عياش"
    وقال أبو نعيم: غريب من حديث عاصم لم يروه عنه إلا أبو بكر"
    قلت: وهو مختلف فيه والأكثر على توثيقه وصرّح غير واحد بأنه كثير الخطأ.
    وخالفه زائدة بن قدامة الكوفي فرواه عن عاصم عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فمن أدرك ذلك منكم فليصلها لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة"
    موقوف
    أخرجه الطبراني في "الكبير" (9495) عن محمد (2) بن أحمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة به. وإسناده حسن رواته كلهم ثقات غير عاصم وهو حسن الحديث.
    ومعاوية بن عمرو هو ابن المهلب الأزدي.
    الثاني: يرويه عبد الرحمن بن سابط المكي عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجشّ الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها"؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال "صلّ الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبحة"
    أخرجه أبو داود (432) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" (1/ 234 و 2/ 465) عن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثني حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط.
    وأخرجه البيهقي (3/ 124 - 125) من طريق أبي داود ويعقوب بن سفيان.
    وأخرجه ابن حذلم في "حديث الأوزاعي" (29) عن أبيه ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم به.
    وأخرجه ابن حبان (1481) عن عبد الله بن محمد بن سَلْم ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم به.
    وأخرجه ابن نصر (1017) من طريق محمد بن المبارك الصوري ثنا الوليد بن مسلم به.
    قال يعقوب بن سفيان: وهذا أجود ما يكون من الإسناد وأوضحه"
    قلت: إسناده صحيح رواته ثقات.
    لكن رواه أحمد (5/ 231 - 232) عن الوليد بن مسلم فأوقفه على ابن مسعود.
    وهكذا رواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري عن الأوزاعي موقوفاً.
    أخرجه اللالكائي في "السنة" (160)
    الثالث: يرويه إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن ابن مسعود مرفوعاً "إنّها ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى شَرَقِ المَوْتَى، فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة"
    أخرجه ابن نصر (1015) وابن خزيمة (1636) وابن حبان (1558) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم به.
    - ورواه علي بن مُسهر الكوفي عن الأعمش واختلف عنه:
    • فقال إسماعيل بن الخليل الخزاز: ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه.
    أخرجه الطبراني في "الكبير" (10206)
    • ورواه منجاب بن الحارث التميمي عن عليّ بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم (3) عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله.
    أخرجه مسلم (1/ 379)
    وهكذا رواه غير واحد عن الأعمش فأوقفوه على ابن مسعود، منهم:
    1 - أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي.
    أخرجه أبو عبيد في "الغريب" (1/ 329) وابن أبي شيبة (2/ 381) ومسلم (534) والبزار (1621) والبيهقي (2/ 83)
    2 - جرير بن عبد الحميد الرازي.
    أخرجه مسلم (1/ 379)
    3 - مفضل بن مهلهل الكوفي.
    أخرجه مسلم (1/ 379)
    4 - محمد بن فضيل الكوفي.
    أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 245 - 246)
    5 - عبد الله بن نمير.
    أخرجه الهيثم بن كليب (427)
    ولم ينفرد إبراهيم النخعي به بل تابعه عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه
    صفا واحدا ثم قال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا كانوا ثلاثة. قال: فصلَّى بنا، فلما ركع طبق وألصق ذراعيه بفخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه. فلما سلم أقبل علينا فقال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سُبحة" موقوف
    أخرجه أحمد (1/ 455)
    عن محمد بن عبيد الطنافسي
    و (1/ 459)
    عن إبراهيم بن سعد الزهري
    كلاهما عن ابن إسحاق ثني عبد الرحمن بن الأسود به.
    وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق، والباقون كلهم ثقات.
    الرابع: يرويه معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إنكم في زمان قليل خطباؤه، كثير علماؤه، يطيلون الصلاة، ويقصرون الخطبة، وإنّه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، يطيلون الخطبة، ويؤخرون الصلاة، حتى يقال: هذا شرق الموتى، قال: قلت له: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جداً، فمن أدرك ذلك، فليصل الصلاة لوقتها، فإن احتبس، فليصل معهم، وليجعل صلاته وحده الفريضة، وليجعل صلاته معهم تطوعا" موقوف.
    أخرجه عبد الرزاق (3787)
    ورواته ثقات إلا أنّ أبا إسحاق كان مدلسًا ولم يذكر سماعا من أبي الأحوص، وكان قد اختلط أيضا ولم أر أحدا صرّح بسماع معمر منه أهو قبل اختلاطه أم بعده.

    __________
    (1) 2/ 329 (كتاب الصلاة - أبواب الأذان - باب إذا لم يتم الإِمام)
    (2) ترجمه الخطيب في "التاريخ" (1/ 364) وقال: سمعت عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس يقولان: ثقة لا بأس به"
    (3) رواه أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفرعا.
    أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1387)
    وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز إلا أبو بكر"

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,648

    افتراضي رد: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •