(1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37) .
منكر.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 466) وابن عبد البر فى " التمهيد " (3/130/2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: " عطاء هذا هو الخراسانى , لم يدرك ابن عباس , ولم يره , قاله أبو داود السجستانى وغيره , وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال: " عطاء الخراسانى غير قوى ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس " ,
وذكر فى " التلخيص " (3/92) : أن أبا داود رواه فى " المراسيل " عنه مرسلا به , وقال: " وهو المعروف ".
ثم أخرجه البيهقى (6/264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
فذكره , إلا أنه قال: " إلا أن يجيز الورثة " , وقال: " ضعيف , وروى من وجه آخر ".
قلت: وعلته إسماعيل بن مسلم وهو المكى قال فى " التقريب ": " ضعيف الحديث ".
وعزاه فى " التلخيص " للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده [1] .
قلت: وينبغى أن يكون هذا الحديث منكرا , على ما تقتضيه القواعد الحديثية , فإنه قد روى بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين , أضف إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة , بعضها صحيح , ليس فيها هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة ".
كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله.
وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا , غير أن إسناده واهٍجدا وهو الآتى بعده.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث رواه الدارقطنى (4/152) كما ذكر الحافظ}
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني