تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ

    628- وَلِابْنِ عَدِيٍّ ?] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْ نِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: - اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ - (1)
    __________
    (1) - ضعيف. رواه الدارقطني في "السنن" ( 2 / 152 - 153 / 67 )، والبيهقي ( 4 / 175 )، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ( 131 )، وابن عدي في "الكامل" ( 7 / 2519 )، وحميد بن زنجويه في "الأموال" ( 2397 )، وابن حزم في "المحلى" ( 6 / 121 ) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم. قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: "أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره". وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في "الطبقات" قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: "اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم". قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف. "تنبيه": قال المعلق على "البلوغ" ص ( 132 )، معللا تضعيف الحافظ بقوله: "لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي" ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في "الطبقات" فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في "السبل" ( 2 / 279 ).

    الكتاب : بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ
    المؤلف : ابن حجر العسقلاني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,490

    افتراضي رد: اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ



    (844) - (حديث: " أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم " رواه سعيد بن منصور.
    ضعيف.
    قال سعيد بن منصور كما فى " المغنى " (3/67) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمرأن يخرج (!) قبل أن يصلى , فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال: " فذكره.
    وأخرجه الدارقطنى (225) والحاكم فى " معرفة علوم الحديث " (131) والبيهقى (4/175) وكذا ابن زنجويه فى " الأموال " (14/49/1) من طرق أخرى عن أبى معشر به , ورواية البيهقى أتم , وفيها ما اختصره فى المغنى من رواية سعيد , ولفظه: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير , وحر ومملوك , صاعا من تمر أو شعير , قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم , وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمون بينهم , ويقول: " فذكره.
    ورواية الدارقطنى وابن زنجويه مختصرة , ولفظ الثانى: " كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة , ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف , وقال: " فذكره.
    وقال البيهقى عقبه: " أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى , غيره أوثق منه ".
    وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ضعيف ".
    وكذا قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 66/2) , وقال النووى فى " المجموع " (6/126) والحافظ فى " بلوغ المرام ": " إسناده ضعيف ".
    وذكر له الحافظ فى " التلخيص " طريقا أخرى عن نافع فقال (186) : " قال ابن سعد فى " الطبقات ": حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة , وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح [1] بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده , قالوا: " فرض صوم رمضان
    بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة , وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر , وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال , وأن تخرج عن الصغير والكبير , والذكر والأنثى , والحر والعبد , صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب , أو مدين من بر , وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة , وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم ".
    قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته , فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب.
    ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع , رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى " الفوائد المنتخبة " (13/147/2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال ".
    وهذا سند ساقط , لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ: " متروك رواه أحمد بالكذب ".
    __________


    [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
    [1] {كذا فى الأصل , والصواب: ربيح}

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •