تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حجاب

  1. #1

    افتراضي غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حجاب

    *الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) رخصة عندالضرورات. وليست اية حجاب كما غلط فيها المتأخرون من الفريقين اهل النقاب واهل التبرج والسفور اليوم*
    ان اية (الا ما ظهر منها ) ليس فيها خلاف بين الصحابة ولا بين المذاهب الاربعة بل جميعهم مجمعون انتها نزلت في الرخص والضرورات لتشكف المراة في رخصة ضرورة كشفها في (الصلاة) وفي رخصة كشفها في (تعاملاتها الضرورية لاجنبي) مثل الخاطب والشاهد والمتبايع لتوثيق البيوع الكبيرة والقاضي في المحاكمة لمعرفة شخصها والطبيب ونحوهم. خلافا لرواية لاحمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة الذين منعا كشفها في رخصة وضرورة الصلاة وفي رخصة وضرورة معاملاتها الضرورية مع الاجنبي فخالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد في جواز كشفها في الموضعين في الصلاة في الضرورات وقالوا مقولتهم الشهيرة ضد احمد ومن وافقوه( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) يقصدون في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي لانهما الموضعين الذي خالف في رواية احمد كشفها فيهما بحجة انها عورة في فريضة الحجاب فزاد احمد ومن معه انها عورة ايضا في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي) وقال يشترط على المراة لصحة صلاتها ان تغطي كامل جسمها ولو كانت في بيتها لوحدها ولا يظهر منها ولا ظفرها وكذلك لا تكشف لاجنبي في الضرورات ولو لخاطب فاذا عرف مكمن وحقيقة خلافهم فهم ان خلافهم في (عورة وليس عورة) لم يكن في (فريضة الحجاب) لانه لم تأتي عند خلافهم على عورة وليس عورة كلمة واحدة عن الحجاب ولم تاتي حتى حروف الحجاب ( ح.ج.ب) بل جاء حروف الصاد والام والتاء من (صلاة). وحروف الضاد والراء والواو والتاء من (ضرورة لاجنبي) . فليس هو (الاجنبي) الذي في (فريضة الحجاب). فقد شرح الفقهاء في كتب الفقه المطولة قصدهم (بالاجنبي) الذي ذكروه في كتاب الصلاة انه الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي والمتبايع . ولانهم عند ذكرهم ادلة الجمهور ضد احمد المتمثلة في أدلة كشفها في الصلاة والضرورات يستدلون باية ( الا ما ظهر منها) واقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء (لا يظهر من المراة الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين) لانه في الاصل حديث في رخصة كشفها لرسول الله لخصوصيته و لمكان العصمة في كشف من شاءت له ولما كان امر الحجاب ورخصه قريب عهد لم تعرف بعض الاحكام فظهرت بأكثر من الوجه والكفين وبخاصة انها اخته زوجته ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها تربت وهي صغيره مع صديقه أباها ابي بكر فهي ذات النطاقين ومع ذلك فكل ذلك لم يشفع لها رضي الله عنها في تصحيح وانكار وقوعها في الغلط وجهلها بالحكم ابشرعي لانه كانت قريبة عهد وفي بداية امر فرض الحجاب ورخصه . فعلمها صلى الله عليه وسلم انها في الرخص كمثل حالة في الضرورات لاجنبي او له لخصوصيته لا تكشف المراة اكثر من الوجه والكفين .
    *وخلاف المتاخرين من الفريقين سواء الفريق القائلين بالنقاب حيث اخذوا قول ابن مسعود الثياب. او سواء الفريق القائلين بالتبرج والسفور الذين اخذوا قول ابن عباس الوجه والكفان كليهما غلطوا وجهلوا ان الاية رخصة* من الله نزلت بعد ايات الحجاب بقرابة سنة رحمه وتوسعة في الاحوال الضرورية وقد فسرها المفسرون ومنهم من اختصر تفسيرها بنقل اقوال الصحابة وانها في الضرورة ومنها من توسع بذكر تلك الضرورات بما كشف رغما عنها بسبب ريح او في معاملات المراة مع الاجنبي كخاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب او انقاذها من غرق او حريق او سقوط او شهادة الزنا او الرضاع او الولادة او العلاج او العيوب بالمراة يطلع عليها الرجال . ولان الاية في الرخص والضرورات في معاملات المراة مع الاجنبي فكان فقهاء المذاهب الاربعة اكثر توسعا وتوضيحا وتفسيرا للاية من مجرد ذكر اقوال السلف فيها وذكر الضرورة فقط. بل توسعوا لعلاقة ذلك بمسائل معاملات المراة المختلفة الضرورية في كتب الفقه فذكروا ادلة الجمهور ضد احمد في (كتاب الصلاة) وفي (كتب كثيرة من معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي مثل (كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها مع المتبايع وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي لمعرفة شخصها وكتاب الشهادات المختلفة وكتاب العلاج والعيوب بالمراة..) ونحوها . فالاية في الاصل نزلت رخصة في الضرورات لاجنبي. ولكن بسبب الرد على رواية احمد الذي منع كشف وجهها وكفيها ايضا في (الصلاة) فعندها قاسو ضرورة كشفها في (الصلاة) لتكشف بضرورة كشفها في (الضرورات لاجنبي) والا فالاية في الاصل نزلت في الضرورات لاجنبي وفي الضرورات مجملا ككل الاستثناءات في القران ( الا ما اضطررتم اليه...الا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.. الا ان تتقوا منهم تقاة...الا من اغترف غرفة بيده..لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.) وغيرها. استثناء في احوال الضرورات. *فاية ( الا ما ظهر منها ) ليست من ايات الحجاب ابدا ولا يجوز نسبتها لفريضة الحجاب كما لا يجوز نسبة اية الرخص بفطر رمضان للمسافر والمريض الى ايات فريضة الصيام هذا تحريف وتبديل وتصحيف وهدم للدين.* وبدليل ان جميع مفسري الدنيا من المذاهب الاربعة عند تفسيرهم ايات فريضة الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب سنة ٥ بقوله تعالى وهن داخل البيوت ( من وراء حجاب) او (يدنين ) في حجابهن اذا خرجوا من البيوت حيث قالوا جميعا (امرن ان يغطين وجوههن) فكيف في اية ( الا ما ظهر منها) يتناقضون ويقولون بالكشف؟ الا لكونها مختلفة رخصة كما بينوا. وكذلك لم يذكر واحد اية ( الا ما ظهر منها ) ابدا ولا اقوال السف فيها ولا حديث اسماء (الا هذا وهذا) عند تفسيرهم ايتي فريضة الحجاب. وكذلك لم يحصل العكس فلم يذكروا ايتي فريضة الحجاب عند تفسير اية ( الا ما ظهر منها ) لانهما ضدين ونقيضين وعكسين فايات الاحزاب في فرض الحجاب وايات النور نزلت متاخرة سنة ٦ في الرخص للشابات لكشفهن في الضرورات بقوله ( الا ما ظهر منها ) والقواعد العجايز بقوله ( والقواعد ) وقد ذكرت في كتابي إجماعات المذاهب الأربعة اكثر من ١٥ دليلا ان اية ( الا ما ظهر منها ) ليست اية حجاب بل بالاجماع اية الرخص والضرورات.
    وهي كالتالي :
    *الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالض ورة وليست اية حجاب*
    ١- انها كما يتضح ككل استثناءات في القران وخير التفسير بالقران (الا ما اضطررتم اليه...الا من اغترف غرفة بيده...الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا وسعها... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان...الا ان تتقوا منهم تقاة).
    ٢- تفسير علماء المذاهب الأربعة لها ضرورة..حاجة..العذ ر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سو مح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعن ه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر).
    ٣- تعبير علماء المذاهب الاربعة فيها بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع. وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب .
    ٤- تعبير علماء المذاهب الاربعة بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق لمتبائع وقاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادة ورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع توثق حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم.
    ٥- يعبر العلماء من المذهب الاربعة عند تفسير اية (الا ما ظهر منها) بالمفرد لمحددين ناظر ومنظور لها كقولهم (يجوز للاجنبي.. النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي.. الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف مافي نفوسهم من يخشى منه ومن لا ؟ هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع.
    ٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥ وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها.
    ٧- بالاجماع ما احد من علماء ومفسري المذاهب الأربعة قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا فيها الحجاب بصيغ الجمع بلفظ وصيغة تغطية وجوههن من الرجال.
    ٨- بالاجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب (الصلاة) وفي كتب (ضرورات تعاملاتها مع اجنبي) لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في (يدنين) في (فريضة الحجاب) بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحد وانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها والحكم الخاص بها ف(يدنين) في فرض تغطية وجوههن في الاحوال العادية و(الا ما ظهر منها) لتكشف وجهها في (صلاتها) و(لاجنبي في ضروراتها) .
    ٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى عند اهل السفور ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة فلا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وايضا اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وبيان وتفسير لانواع وامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج فخلافهم خلاف تنوع وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا له من زينتها المكتسبة كالكحل لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير طاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق او يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء بزحام وبها خضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب فلا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع وجنفهم اقوالهم ولا نترك بعضها.
    ١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانية واية الاما ظهر نزلت بالنور اية٣١. فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلها بنحو سنة في الاحزاب ولهذا جاءت العقوبة بعد استعداد الناس لها فجاءت لمستحقها.
    ١١- اننا لانجد في اية (يدنين) ولاحتى في اية (الا ما ظهر) ان الحجاب فيه (اختيار للمراة وسنة ومستحب) فمن شاءت غطت ومن شاءت كشفت. بل ولم يذكروا فيهما حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا اسماء ولا عائشة في الحج ( ان شاءت) ولا قول القاضي عياض عن العلماء في الطريق الخالية يجوز ان تكشف ولو خشي ان ينظرون لها نظر الفجاة . ولا ذكر اي شبهة من شبهات المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور دليل غلطهم وانهم في وادي التبرج والسفور والمتقدمون في وادي الضرورة.
    ١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها واي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين.
    ١٣- كررت الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن) فلو كانت الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا في الخلخال باقدامهن . وهذا غلط والصحيح ماقاله الصحابة الزينة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية فقد تحتاج في العلاج لكشف اكثر من الوجه والكفين.
    ١٤_ وهنا نبه الله في نفس الاية بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه مباشرة في نفس الاية بعد الاستثناء بالرخص فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه من النحور والجيوب والاذان والقرط ونحوها.
    وغير ذلك من الادلة.


    والذي اوقع المتاخرين في الغلط الجهل بمنهج المتقدمين كابن جرير الطبري في تفسيره وانه يقول في كل اية اختلفوا على اقوال فان اهل التبرج والسفور فهموا من مقولة الامام ابن جرير الطبري عند تفسيره اية( الا ما ظهر منها ) بقوله اختلفوا في تفسيرها على اقوال فهموا انها يقصد اختلفوا اختلاف تضاد وهذا غلط فمنهج وعادة ابن جرير انه يقصد اختلاف تنوع وهم متفقون في معنى الاية لانه ينقل الاقوال بالسند المتصل له فيعتبر ان اي اختلاف في الاقوال في المتن او في الطرق اختلاف كما يقول المحدثون واختلفت الفاظ الحديث وطرقه يقصدون اختلاف تنوع ولا يقصدون اختلاف تضاد وان هذا يخالف هذا بل يقصدون الدقة وان الفاظ متن وطرق الحديث اختلفت المروية عن الرواة وهذا مما يقوي ويوضح ويبين اكثر مقصدهم وتفسيرهم وكذلك في تفسير الصحابة اية ( الا ما ظهر منها ) فاقوال الصحابة كلها صحيحة وصواب وهم متفقون ومجمعون ان الاية محكمة في الرخص والضرورات فاقوالهم يقصدون منها تاييد قول بعضهم البعض في بيان انواع وامثلة مختلفة من الزينة يجوز كشفها عند الرخص والضرورات كما كان اسلوبهم في التفسير بالامثلة كما ذكر ذلك السيوطي والشاطبي وابن تيمية في قواعد التفسير . قال الإمام الزركشي(ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف). فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً متواترا عن الصحابة والتابعين وجميع جهابذة مفسري المذاهب الاربعة على (امرن ان يغطين وجوههن)، فكان كمن يأخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان سنة ومستحب وليس واجب ولا فرض.
    فاقوال الصحابة في تفسير اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) متفقه ومتحده والصحابي كان يؤيد ويوافق قول الصحابي الآخر . بدليل ان هذه عادة ابن جرير يقول اختلفوا لادنى اختلاف في المتن او رجال السند وبدليل ان ابن جرير الطبري ذكر قول من جمعوا بين (الثياب والوجه) فقال ( وقال آخرون عني به الوجه والثياب) دليل انه لا خلاف تضاد بينهم القولين لابن عباس وابن مسعود وبدليل ان الامام الطبري لانه فقيه فهم ان الاية كبقية فقهاء المذاهب الأربعة ترد على رواية في مذهب احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في جواز كشف المسلمة في الصلاة ولاجنبي في الضرورات ولهذا ذكر في تفسيره كلمة (الصلاة) في حدود ٤ مرات وذكر المعاملة مع الاجنبي ولم يذكر كلمة الحجاب ولا مرة ابدا ولم يذكر حتى حروف الحجاب . لانه يعلم كغيره من المفسرين ان الاية رخصة وضرورة. فمن لم يفهم منهج المتقدمين ومقصد خلافهم اختلط عليه وحرف الدين فمن لم يعرف من المتاخرين اليوم منهج الامام المحدث الفقيه ابن جرير الطبري كبقية المحدثين حين يقولون ويقصدون اختلفوا في الفاظ المتن والرواية ..او لم يعرف حقيقة ومكمن خلاف المذاهب الاربعة المثمثل في مذهب الجمهور ضد احمد في عورة وليس عورة وانه كان بسبب ان احمد ومن معه منعوا كشفها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي فيحسب المتاخر من اهل التبرج والسفور ان اختلاف اقوال الصحابة في تفسير الاية او اختلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة وكأنه كان وقيل في فريضة الحجاب وهذا غلط فهذا قدح في بلاغ الرسول لقول الله له بالامر( يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فهل لم يعرف عليه الصلاة والسلام ان يبلغ او يبين وهو يقول( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وقوله (الحلال بين والحرام بين )فكيف بالفرائض لم تبين؟ فعلى كل طالب علم فضلا عن عالم ان يعرف ويتيقن ان الحلال والحرام والفرائض لا يدخلها خلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة أصولهم واحدة لا يختلفون في الحلال والحرام البين كبقية الفرق الذين وقعوا في البدعة كالخوارج او المرجئة او المعتزلة او الاشاعرة .


    وبالله التوفيق راجع للمزيد الطبعة الثالثة من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )

  2. #2

    افتراضي رد: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حج

    في الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
    https://midad.com/book/187628/%D8%A5...85%D8%A7%D8%B9
    (تكملة)
    الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها) بالاجماع محكمة قطعية لتكشف في الرخص والضرورات وليست اية حجاب وان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان لتكشف او لا تكشف في فروع الفقه في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس خلافهم في (اجنبي) محكمات ايات (فريضة الحجاب) بتاتا
    :
    1. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
    2. وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
    3. قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. فذكر الموضعين
    4. قال ابن قدامة بالمغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْء ٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِي ُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاه ُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَ ّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِث ِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُ ّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى. وانظر فذكر الموضعين
    5. وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني بالهامش نسخة قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى. وهنا ذكر الموضعين لتكشف وليس عورة الصلاة والضرورات لاجنبي.
    6. في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
    7. وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة)(أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا ثنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا)انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر)(الصلاة)(8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
    8. قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ)انتهي
    والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
    9. قال ابن رجب شرح البخاري(ت:795ه)(كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها) انتهى.فبالله عليكم الم يقراء اهل السفور عنوان الكتاب انه(كتاب الصلاة) وذكرت اربع مرات ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلاة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب؟ الجواب لا يوجد


    10. وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
    11. قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
    12. واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
    13. قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى.
    وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة.
    وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات. فمن اين المتأخرون اليوم جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في (فريضة الحجاب) وليس هناك حرف عن (الحجاب) بل ولا حروفه (الحاء ولا الجيم ولا الباء) التي في حجاب فضلا عن كلمة (الحجاب) نفسها.

    14. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير آية:(إلا ما ظهر منها): (وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان، يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب. وإنما قلنا ذلك: أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي ﷺ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا؛ كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ لأن كل ذلك ظاهر منها... وقوله: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ﴾... التي هي غير ظاهرة، بل الخفية منها، وذلك: الخلخال والقرط والدملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس، والذراعين إلى فوق ذلك، إلا لبعولتهنّ.) انتهى. فذكر الموضعين.
    وقد تقدم معنا تفسيره، عند نقلنا أقول الصحابة في الآية، أنهم كانوا يفسرون، بحسب طريقتهم في التفسير، بضرب الأمثلة بأنواع من الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها منها في الرخص والضرورات. وذكرنا كيف استدل الإمام ابن جرير بالآية على أنها استثناء مباح كشفه في الضرورتين: (ضرورة كشفها في الصلاة) وفي (ضرورة كشفها في معاملاتها الضرورية مع الأجانب)، فقوله (ما أبيح لها كشفه وإبرازه) دل انه في الاصل غير مكشوف ولا مبرز لولا للضرورة في الصلاة وللاجنبيين كالخاطب والشاهد والقاضي والمتبايع والطبيب ونحوهم فلا يقال لما كشف للضرورة عنه (عورة) ولا (حراما)؛ ولهذا ما كانوا يقولون في الرخص والضرورات بالحُرمة أو العورة فما جاز كشفه في الموضعين للضرورة في الصلاة ولاجنبي لا يقال عنه عورة بل ليس عورة ؛ لأن الله أباحه للضرورة، كما لا يقال: إن أكل الميتة للمضطر حرام. فالقاعدة:(الضرور ات تبيح المحظورات). وقد تقدم وسيأتي من قالوا بالإباحة، ونفوا العورة في حق الخاطب، ونحوه، عند الضرورات وذلك عند تفسيرهم الآية. وانظر أمام شدة معرفة الامام ابن جرير الطبري لخلاف الجمهور مع أحمد في الموضعين، كرر الموضع الأول: كلمة (الصلاة) أربع مرات. وذكر وكرر الموضع الثاني: (أن لها أن تبدي من بدنها... للرجال... للأجنبيين) مرتين؛ ليرد على الذين منعوا كشف وجهها في (صلاتها) وفي (ضروراتها مع الرجال الأجانب) كالخاطب والشاهد والقاضي ونحوهم؛ لأن هذا الخلاف هو الذي كان بينهم ويشغل بالهم بسبب ان الامام احمد في رواية وافق التابعي ابي بكر بن عبدالرحمن في منع كشف المراة في الموضعين فردوا عليه؛ لحاجة المرأة الضرورية لكشفها في الموضعين، وللإجماع الذي ذكره هو وغيره على ضرورة كشفها في صلاتها، وخارجها، في ضروراتها للأجنبي؛ ونسب الإجماع على كشفها في الصلاة وفي الضرورات، مع وجود المخالفين له كاحمد والتابعي ابي بكر ، لأن الخلاف ضعيف وبخاصة لوجود رواية أشهر لأحمد وافق فيها الجمهور؛ فقال: (فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا...كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾)؛ فبين رحمه الله أن الآية استثناء؛ والاستثناء مؤقت ككل الاستثناءات الضرورية في القرآن وخير تفسير هو تفسير القران بالقران كما في قوله تعالى في كل استثناءات القران كقوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} ]البقرة:249[. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ]البقرة:286[. وقوله: {إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} ]ال عمران:28[. وقوله ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِ ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) (النساء98 ) وقوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119]. وقوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} ]النحل:106[. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} ]الطلاق:7[، وغيرها. وقوله: (وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة، وللأجنبيين من الناس)؛ فلا يقال: (ما أبيح لها كشفه وإبرازه) إلا ما كان في الأصل قبل ذلك مستورا، كما في آيتي فريضة الحجاب قالوا جميعا (يغطين وجوههن)، وقوله صلى الله عليه وسلم :(المرأة عورة) كما في أحوالها العادية؛ فأبيح رخصة (كشفه وإبرازه) بعد ان كان فرضا مستورا في أحوالها الاستثنائية الضرورية، بعد أن كان حراما، مغطى غير مكشوف ولا مبرز، كما يقال: أبيح الفطر في رمضان، وأبيح أكل الميتة للمضطر، ونحو ذلك. فابن جرير في استخدامه كلمة (الإباحة) في الضرورات، كالإباحة الأصلية (فالضرورات تبيح المحظورات) فمن رحمة الله بعبادة ان جعل المحرم في الضرورات مباح كالاراحة الاصلية حتى لا يتحرجوا، وابن جرير يشبه غيره، كالإمام الطحاوي بقوله: (أن الَّذِي أباحهُ رَسُولُ اللَّهِ e فِي الآثار الأول، هُوَ النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَبٍ هُوَ حَلَالٌ). وقد تقدم وسيأتي غيرهما ممن يستخدمون كلمة (الإباحة)، ونحوها، عند تفسير الآية؛ لأنها نزلت في الرخص والضرورات.

    والذي اوقع المتاخرين من الفريقين في الغلط الجهل بمنهج المتقدمين كابن جرير الطبري في تفسيره سواء اهل النقاب الذين اخذو قول ابن مسعود (الثياب) وتركوا بقية اقوالهم او اهل التبرج والسفور الذين اخذوا تفسير ابن عباس (الوجه والكفين) وتركوا بقية اقوالهم هو انهم اعتقدوا ان الاية اية حجاب وهذا غلط فكلهم خالفوا تفسير ابن جرير
    لانه قال ( يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب. ) وذكر من قالوا بالقولين معا فقال رحمه الله (قال آخرون: عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك...) انتهى . مما ينفي اي خلاف بين ابن عباس وابن مسعود في الاية ويكشف خلط المتاخرين اليوم من الفريقين الذين قسموهما لقسمين واخذوا من كل قسم ما يناسبهم وتركوا بقية اقوالهم على اعتبار انهما مختلفين اختلاف تضاد وعلى ان الاية اية حجاب فرتكبوا ظلمات فوق بعض. لان ابن جرير الطبري كغيره من جميع المفسرين والفقهاء المتقدمين فهم ان الاية رخصة في الضرورات عكس الحجاب فهي في الاساس رخصة لتكشف في الضرورات لاجنبي والفقهاء لما وجدوا احمد في رواية منع كشفها الوجه والكفين في الصلاة عندها ردوا عليه ةقاسوا ضرورة كشفها في الصلاة للمشقة والحرج بضرورة كشفها في الضرورات لاجنبي للمشقة والحرج. وقوله (اولى الاقوال) ليس فيه نفي او رد من ابن جرير لقول من قالوا (الثياب) وانما قال (اولى ) كعادته اي افضل واحسن واصواب وادق في العبارة ولكن الكل عنده حسن وصواب. ولهذا كان ابن جرير الطبري يقول بعد كل ذكر اختلاف اقوالهم (وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله، غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا). فهي في دائرة اختلاف التنوع في الألفاظ في المتن او في طرق السند. ولقد صدق رحمه الله فاولى الاقول لكون الاية رخصة هو القول (بالوجه والكفين ويَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب) لان اغلب ما تحتاج المراة لكشفه في الضرورات وجهها وكفيها وما فيهما من زينة مكتسبة تكون تابعة لزينتها الخلقية من جسدها كالخاتم والكحل والخضاب والسواران ونحوها كالثياب. وكذلك غلط الفريقين من المتاخرين اليوم عندما فهموا ان ابن جرير الطبري كثيرا ما يقول في تفسير كل اية (اختلفوا) على اقوال فان اهل التبرج والسفور فهموا من مقولة الامام ابن جرير الطبري عند تفسيره اية( الا ما ظهر منها ) بقوله اختلفوا في تفسيرها على اقوال فهموا انها يقصد اختلفوا اختلاف تضاد وهذا غلط فمنهج وعادة ابن جرير انه يقصد اختلاف تنوع وهم متفقون في معنى الاية لانه ينقل الاقوال بالسند المتصل له فيعتبر ان اي اختلاف في الاقوال في المتن او في الطرق اختلاف كما يقول المحدثون واختلفت الفاظ الحديث وطرقه يقصدون اختلاف تنوع ولا يقصدون اختلاف تضاد وان هذا يخالف هذا بل يقصدون الدقة وان الفاظ متن وطرق الحديث اختلفت المروية عن الرواة وهذا مما يقوي ويوضح ويبين اكثر مقصدهم وتفسيرهم وكذلك في تفسير الصحابة اية ( الا ما ظهر منها ) فاقوال الصحابة كلها صحيحة وصواب وهم متفقون ومجمعون ان الاية محكمة في الرخص والضرورات فاقوالهم يقصدون منها تاييد قول بعضهم البعض في بيان انواع وامثلة مختلفة من الزينة يجوز كشفها عند الرخص والضرورات كما كان اسلوبهم في التفسير بالامثلة (الوجه والكفين والكحل والخاتم والخضاب والسواران ) لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة كالكحل لان الضرورات طارئة وقصير وقتها كمن كشفت العينين من خلف نقابها لتبصر ما تشتريه من حبوب وفيهما الكحل او كشفت اليدين تتفحص القماش وفيهما الخضاب والخاتم او كشفت الثياب فلم تلبس الجلباب لخاطب في بيتها او في خارج بيتها عند طبيب او كانت في مزرعتها بعيدة عن اعين الرجال وهكذا فكانوا يعبرون ويفسرون بطريقتهم بالامثلة كما ذكر ذلك السيوطي والشاطبي وابن تيمية في قواعد التفسير .
    قال الإمام الزركشي (ت:794هـ):
    (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف).
    ولهذا كان ابن جرير الطبري يقول بعد كل ذكر اختلاف في اقوالهم (وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله، غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا). فهي في دائرة اختلاف التنوع في الألفاظ في المتن او في طرق السند..

    وبالتالي فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي نزلت في سورة النور المتأخرة سنة 6 ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب ، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب المتقدمة بفرض الحجاب سنة 5 على وصف ذلك وصفاً دقيقاً متواترا في كل تفاسير الدنيا لجهابذة علماء المذاهب الاربعة (امرن ان يغطين وجوههن)، كان كمن يأخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان سنة ومستحب وليس واجب ولا فرض.

    فاقوال الصحابة في تفسير اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) كلها متفقه ومتحده والصحابي كان يؤيد ويوافق قول الصحابي الآخر . بدليل ان هذه عادة ابن جرير يقول اختلفوا لادنى اختلاف في المتن او رجال السند وبدليل ان ابن جرير الطبري ذكر قول من جمعوا معا بين (الثياب والوجه) فقال ( وقال آخرون عني به الوجه والثياب) دليل انه لا خلاف تضاد بينهم القولين لابن عباس وابن مسعود وبدليل ان الامام ابن جرير الطبري لانه فقيه فهم ان الاية كبقية فقهاء المذاهب الأربعة ترد على رواية في مذهب احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في جواز كشف المسلمة في الصلاة ولاجنبي في الضرورات ولهذا ذكر في تفسيره كلمة (الصلاة) في حدود ٤ مرات وذكر ضرورةمعاملاتها مع الاجنبي مرتين . ولم يذكر كلمة (الحجاب) ولا مرة ابدا ولم يذكر حتى حروف الحجاب(ح.ج.ب) . لانه يعلم كغيره من المفسرين ان الاية رخصة وضرورة.
    فمن لم يفهم منهج المتقدمين ومقصد خلافهم اختلط عليه وحرف الدين فمن لم يعرف من المتاخرين اليوم منهج الامام المحدث الفقيه ابن جرير الطبري كبقية المحدثين حين يقولون ويقصدون اختلفوا في الفاظ المتن وسند الرواية ..او لم يعرف حقيقة ومكمن خلاف المذاهب الاربعة المثمثل في مذهب الجمهور ضد احمد في عورة وليس عورة وانه كان بسبب ان احمد ومن معه منعوا كشفها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي فيحسب المتاخر اليوم من اهل التبرج والسفور ان خلاف الصحابة والمذاهب الاربعة كان وقيل في فريضة الحجاب. فخلطوا بين (الأجنبي) الذي يذكره مفسرو وفقهاء المذاهب الأربعة، كابن جرير، وغيره، وبخاصة في مختصرات الفقه ومطولاته فيذكروه في (كتاب الصلاة) وفي (كتب ضرورات المرأة مع الأجنبي) مع أنهم بينوا وشرحوا لهم في كتب مطولات الفقه مقصدهم ومرادهم من (الأجنبي) بأنه: الخاطب والمتبايع والشاهد والقاضي والطبيب ونحوهم، في أحوالها الضرورية، والذين لا يمر بهم الرجال الا نادرا فكيف بالمرأة ، فضلا على ان لهم أماكنهم الخاصة فالخاطب ياتي البيوت والطبيب في العيادة والقاضي في المحاكم والمتبايع في اماكن توثيق البيوع وكتابات العدل والشهود في القضايا الكبيرة، فكيف فهِمَ المتأخرون من أهل التبرج أن أمثال هؤلاء، هم الرجال والشباب العاديين من يكونون ويسيرون في الشوارع والاسواق في أحوالها العادية في فريضة الحجاب؟ فهل لهذه الدرجة لم يفهموا شروح المذاهب في الفرق بين الأجنبيين الاثنين؟ وهذا مما لا يدع مجالاً للشك في أنهم غلطوا بأن جعلوا الآية من آيات فريضة الحجاب، والحقيقة أن الآية في الرخص والضرورات، ولا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتاً . ففريضة الحجاب من الحلال والحرام والفرائض البينة لا يدخلها الخلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة اصولهم واحدة وانما يدخل بينهم الخلاف في الفروع والجزئيات في فروع الفقه كمثل هل تكشف المراة الوجه والكفين لانهما ليسا عورة او لا تكشفهما لانهما عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ، والمقصد مما تقدم بيان ان خلاف الجمهور مع احمد في عورة وليس عورة كان في الصلاة ولاجنبي الضرورات ولم يكن في فريضة الحجاب .
    فمن ينسب الخلاف بين المذاهب الاربعة في الفرائض والحلال والحرام فهذا غلط فهذا قدح في بلاغ الرسول لقول الله له بالامر( يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فهل لم يعرف عليه الصلاة والسلام ان يبلغ او يبين وهو يقول( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وقوله (الحلال بين والحرام بين ) فكيف بالفرائض لم تبين؟ فعلى كل طالب علم فضلا عن عالم ان يعرف ويتيقن ان الحلال والحرام والفرائض لا يدخلها خلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة أصولهم واحدة لا يختلفون في الحلال والحرام البين .
    راجع الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
    وبالله التوفيق . .
    الصور المرفقة الصور المرفقة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •