السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله خير
اعتقد سؤالي واضح في العنوان
هل هناك دليل على جواز ضرب الوالدين لولدهم غير حديث مروا اولادكم الصلاة لسبع ؟
و جزاكم الله خيراً
السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله خير
اعتقد سؤالي واضح في العنوان
هل هناك دليل على جواز ضرب الوالدين لولدهم غير حديث مروا اولادكم الصلاة لسبع ؟
و جزاكم الله خيراً
وفي قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها ومشروعية التيمم، قالت: (فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي) رواه البخاري (334).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (1/ 433): (وفيه تأديب الرجل ابنته ، ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته ، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ، ولو لم يأذن له الإمام).
وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب (2/ 97): (فيه تأديب الرجل ولده بالقول، والفعل، والضرب ؛ وإن كان بالغا ، أو امرأة كبيرة متزوجة . وهو كذلك).
وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (9/ 328): (وظاهر كلامهم: يؤدب الولد ، ولو كان كبيرا مزوجا، منفردا في بيت؛ لقول عائشة لما انقطع عقدها ، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم، بالناس على غير ماء: فعاتبني أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. ولما روى ابن عمر: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) قال ابنه بلال: والله لنمنعهن . فسبه سبا سيئا ، وضرب في صدره.
قال ابن الجوزي في كتاب السر المصون: معاشرة الولد : باللطف ، والتأديب ، والتعليم . وإذا احتيج إلى ضربه : ضرب، ويُحمل على أحسن الأخلاق ، ويُجَنَّب سيئها).
جزاك الله خير وبارك الله فيك
هل الطعن المقصود هنا الغز بالعصا و نحوه ؟؟
و هل يمكن ان يستدل بحديث (( انت ومالك لابيك )) على الضرب ؟
صحيح انه سيشكل عليه انه بهذا يكون يجوز الضرب المبرح للولد
لكن يمكن ان يستدل على تحديده بالضرب الغير مبرح بحديث لا يجلد فوق عشر .. الخ
وبعموم النصوص الدالة على عدم الضرر وكذلك اية لا تقتلوا اولادكم
والضرب المبرح وان كان اقل من القتل الا انه فيه شيء من معنى ذلك
وهو ايضاً مخالف للامر بالاحسان للولد اذ ان الضرب المبرح لا يجتمع مع الاحسان
فما رأيك ؟
هل في هذه الرواية ما يدل على تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى على الضرب؟
إن لم يكن فيه تقرير: فكيف يكون فيه دليل على جواز الضرب؟
نعم الصحيح أنه إقرار؛ فإن كان اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أبي بكر رضي الله عنه بحكاية عائشة رضي الله عنها له، وهو احتمال وارد.
فإن لم يكن قد اطلع فيدخل تحت إقرار الله جل جلاله في زمن النبوة،
وهو فعل الصحابة في زمن الوحي ولو لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أن الله لا يقر الصحابة في زمن الوحي على ما يخالف الشرع، وهو إحدى قولي العلماء في حكم إقرار الله جل جلاله في زمن النبوة ومدى الاحتجاج به.
وبعيدًا عن هذا القصة ففعل ابن عمر رضي الله عنه مع ابنه بلال رضي الله عنه وضربه في صدره دليل في المسألة، والله أعلم..
أخرج أبو داود وأحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال:
استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي ﷺ فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول اللهِ ﷺ فجعل النبي ﷺ يحجزه وخرج أبو بكر مغضبًا فقال النبي ﷺ حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول اللهِ ﷺ فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي ﷺ قد فعلنا قد فعلنا. اهـ.
وفي الحديث مَشروعيَّةُ تَأديبِ الرَّجُلِ ابنَتَه بالضَّربِ وغَيرِه، وإن كانت مُزَوَّجةً.
وىوى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:
5 - دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا ببَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ منهمْ، قالَ: فَأُذِنَ لأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ له، فَوَجَدَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا، قالَ: فَقالَ: لأَقُولَنَّ شيئًا أُضْحِكُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، لو رَأَيْتَ بنْتَ خَارِجَةَ، سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَقالَ: هُنَّ حَوْلِي كما تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إلى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إلى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُما يقولُ: تَسْأَلْنَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ما ليسَ عِنْدَهُ؟! فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لا نَسْأَلُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ شيئًا أَبَدًا ليْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا، أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عليه هذِه الآيَةُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} حتَّى بَلَغَ {للمحسنات منكن أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28-29]، قالَ: فَبَدَأَ بعَائِشَةَ، فَقالَ: يا عَائِشَةُ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لا تَعْجَلِي فيه حتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ، قالَتْ: وَما هو يا رَسولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ، قالَتْ: أَفِيكَ -يا رَسولَ اللهِ- أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟! بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِن نِسَائِكَ بالَّذِي قُلتُ، قالَ: لا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ منهنَّ إلَّا أَخْبَرْتُهَا، إنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا. .
انتهى.