ما أدركه المأموم مع الإمام يعد أول صلاته


- حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهما سريتان، فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، فهل أقرأ فيهما سرا أم جهرا؟



الصواب أن ما أدركه المأموم يعد أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها.

هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، وفي اللفظ الآخر: «فاقضوا»، ومعناه أتموا؛ لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام جمعا بين الروايتين. وهذا معنى قوله -تعالى-: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} وقوله -عز وجل-: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} ومعنى ذلك في الآيتين أتممتم.

فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلا، أو من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال، فإن كانت المغرب، فإنه يقضي الثانية بالجهر، والثالثة بغير جهر، وإن كانت العشاء فإنه يقضيهما سرا دون جهر، ويكتفي بالفاتحة فقط؛ لأنهما آخر صلاته.



اعداد: عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز -رحمه الله-