تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الإجماع على تحريم بناء المساجد على القبور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    أتريب, بنها, القليوبية, مصر
    المشاركات
    91

    افتراضي الإجماع على تحريم بناء المساجد على القبور

    قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٩٤/٢٢):
    وَسُئِلَ:

    هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ فِيهِ قَبْرٌ وَالنَّاسُ تَجْتَمِعُ فِيهِ لِصَلَاتَيْ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ أَمْ لَا؟، وَهَلْ يُمَهَّدُ الْقَبْرُ أَوْ يُعْمَلُ عَلَيْهِ حَاجِزٌ أَوْ حَائِطٌ؟.

    فَأَجَابَ:

    الْحَمْدُ لِلَّهِ، اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ أَنَّهُ لَا يُبْنَى مَسْجِدٌ عَلَى قَبْرٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

    وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْنُ مَيِّتٍ فِي مَسْجِدٍ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ قَبْلَ الدَّفْنِ غُيِّرَ: إمَّا بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ وَإِمَّا بِنَبْشِهِ إنْ كَانَ جَدِيدًا، وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بَعْدَ الْقَبْرِ: فَإِمَّا أَنْ يُزَالَ الْمَسْجِدُ وَإِمَّا أَنْ تُزَالَ صُورَةُ الْقَبْرِ، فَالْمَسْجِدُ الَّذِي عَلَى الْقَبْرِ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَرْضٌ وَلَا نَفْلٌ فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

    وقال في مجموع الفتاوى (٣١٨/٢٤):
    وَأَمَّا بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَتُسَمَّى " مَشَاهِدَ " فَهَذَا غَيْرُ سَائِغٍ؛ بَلْ جَمِيعُ الْأُمَّةِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.


    قال الشوكاني في الفتح الرباني (٣٠٩٤/٦):
    اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم، وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلي هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لفاعلها - كما سيأتي بيانه - ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين.



    مذهب أبي حنيفة

    قال محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (٢٥٦):
    أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «ارْفَعُوا الْقَبْرَ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ فَلَا يُوطَأَ».
    قَالَ مُحَمَّدٌ:
    وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَنَكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ أَوْ يُطَيَّنَ، أَوْ يُجْعَلَ عِنْدَهُ مَسْجِدٌ، أَوْ عَلَمٌ، أَوْ يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَنَكْرَهُ الْآجُرَ أَنْ يُبْنَى بِهِ أَوْ يَدْخُلَ الْقَبْرَ، وَلَا نَرَى بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.


    مذهب مالك

    قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٦٥٢/١):
    من الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم:
    وكره مالك أن يرصص على القبور بالحجارة والطين، أو يبنى عليها بطوب أو حجارة.
    قال: وكره هذه الْمَسَاجِد المتخذة على القبور
    .
    فأما مقبرة دائرة يبنى فيها مسجد يُصَلَّى فيه، لم أر به بأسًا.

    وقال ابن يونس الصقلي في الجامع لمسائل المدونة (١٠٥٠/٣):
    قال في العتبية: وأكره المساجد المتخذة على القبور.


    مذهب الشافعي

    قال الشافعي في الأم (٣١٧/١):
    قَالَ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ، وَأَنْ يُسَوَّى، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسَوًّى، أَوْ يُصَلَّى إلَيْهِ، وَإِنْ صَلَّى إلَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَقَدْ أَسَاءَ، .....
    وَأَكْرَهُ هَذَا لِلسُّنَّةِ، وَالْآثَارِ،
    وَأَنَّهُ كُرِهَ - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنْ يُعَظَّمَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ - يَعْنِي يُتَّخَذُ قَبْرُهُ مَسْجِدًا -، وَلَمْ تُؤْمَنْ فِي ذَلِكَ الْفِتْنَةُ وَالضَّلَالُ عَلَى مَنْ يَأْتِي بَعْدُ
    .
    فَكُرِهَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِئَلَّا يُوطَأَ.
    فَكُرِهَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ مُسْتَوْدَعَ الْمَوْتَى مِنْ الْأَرْضِ لَيْسَ بِأَنْظَفِ الْأَرْضِ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ أَنْظَفُ.

    قال النووي في المجموع (٣١٦/٥) ط.المنيرية:
    وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى كَرَاهَةِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ عَلَى الْقَبْرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ أَوْ غَيْرِهِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ.


    مذهب أحمد بن حنبل

    قال ابن القيم في زاد الميعاد (٧٢٠/٣) ط. عطاءات:
    فيهدم المسجد إذا بُني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره.

    قال ابن مفلح في الفروع (٣٨١/٣):
    وَيَحْرُمُ إسْرَاجُهَا وَاِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ عَلَيْهَا وَبَنْيُهَا، ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ.
    وقال في (٣٨٩/٣):
    وَيَحْرُمُ الدَّفْنُ فِي مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَيُنْبَشُ، نَصَّ عَلَيْهِ.



    الرد على شبهة دخول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده

    قال القاضي عياض (ت ٥٤٤) في إكمال المعلم (٤٥٠/٢):
    وتغليظُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا؛ لما خَشِيَه من تفاقم الأمر وخروجه عن حدِّ المبرَّة إلى المنكر، وقطعًا للذريعة، وقد نبه عليه - عليه السلام - فى قوله: «لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد»، ولأن هذا كان أصل عبادة الأصنام - فيما يذكر -؛ كانوا قديمًا إذا مات فيهم نبي أو رجل صالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجدًا ليأنسوا برؤية صورته، ويتعظوا لمصيره ويعبدوا الله عنده، فمضت على ذلك أزمانٌ، وجاء بعدهم خلف رأوا أفعالهم وعباداتهم عند تلك الصور ولم يفهموا أغراضهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، وألقى إليهم أنهم كانوا يعبدونها فعبدوها.
    وقد نبه - عليه السلام - فى الحديث على بعض هذا، ويدل على صحة هذا المعنى قوله في الحديث الآخر: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ ولهذا لما احتاج المسلمون إلى الزيادة في مسجده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتكاثرهم بالمدينة، وامتدت الزيادة إلى أن أدخل فيها بيوت أزواجه، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه - عليه السلام - وذلك أيام عثمان، بني على قبره حيطانًا أحدقت به؛ لئلا يظهر فى المسجد فيقع الناس فيما نهاهم عنه من اتخاذ قبره مسجدًا، ثم إنَّ أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين فتتصوَّرُ الصلاةُ إليه صورة العبادة له، ويحذر أن يقع فى نفوس الجهلة من ذلك شيء، فرأوا بناء جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكن أحد استقبال موضع القبر عند صلاته؛ ولهذا قال فى الحديث: «ولولا ذلك أبرز قبره - عليه السلام - غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا».



    الرد على شبهة اتخاذ قبور أصحاب الكهف مسجدًا

    قال ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥) في فتح الباري (١٩٣/٣):
    باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد
    لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
    .......
    مقصود البخاري بهذا الباب: كراهة الصلاة بين القبور وإليها، واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام، بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك.
    .......
    وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا}؛ فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستند[ه] القهرُ والغلبةُ واتباعُ الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى. انتهى باختصار.

    قلت [البنهاوي]: وما بين المعقوفتين زيادة من طبعة دار ابن الجوزي يستقيم بها المعنى.

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    2,057

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم بناء المساجد على القبور

    جزاك الله خيراً ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •