تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجيل في الجنازة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,489

    افتراضي الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجيل في الجنازة

    الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجيل في الجنازة

    السؤال:
    كيف نجمع بين نهيه ﷺ عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات وبين حديث التعجيل بالجنازة، وكانت الجنازة مثلا بعد العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.


    الجواب:
    ليس بين الحديثين تعارض، فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1].
    ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها؛ لقول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب[2] أخرجه مسلم في صحيحه.
    وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه.
    ولله الحكمة البالغة سبحانه في ذلك، وهو سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. والله الموفق[3].

    أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة برقم 1231، ومسلم في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة برقم 1569.
    أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم 1373.
    نشر في مجلة الدعوة العدد 1657 بتاريخ 12/5/1419. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 200).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,489

    افتراضي رد: الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجيل في الجنازة

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب الصلاة-02
    وله عن عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تتضيف الشمس للغروب ) . والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : ( إلا يوم الجمعة ) وكذا لأبي داود عن أبي قتاده نحوه . حفظ

    الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " وله " أي لمسلم " عن عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ) " .
    الطالب : ... .
    الشيخ : لا شرحناه ( حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تتضيف الشمس للغروب ) قوله : ( ثلاث ساعات ) هذا حصر لكن الحصر لا يمنع من وجود غيره إذا دل عليه الدليل ولهذا تجدون كثيرا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ) وتارة يقول : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ) ويأتي عدد آخر وقوله : ( ثلاث ساعات ) المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع الوقت المحدد سواء طال أو قصر ولهذا تجدن حديث التقدم من الجمعة ( من جاء في الساعة الأولى من جاء في الساعة الثانية ) إلى آخره مع أن هذه الساعات تختلف طولا وقصرا بحسب إيش ؟ بحسب الوقت والفصول فالساعة في اللغة وفي الشرع كل وقت محدد طال الزمن أو قصر إلا إذا قال : ( ساعة من نهار ) فهي ما تتجاوز النهار ( نهانا أن نصلي فيهن ) ( أن نصلي فيهن ) أي : صلاة فريضة أو نافلة وذلك لأن أن مصدرية وهي بعد النهي فإذا أول الفعل بالمصدر صار كأنه نكرة بعد إيش ؟ بعد النهي فتفيد العموم لكن هذا العموم سبق أنه خصص بمخصصات بيناها ( وأن نقبر فيهن موتانا ) ( أن نقبر ) القبر بمعنى الدفن يعني أن ندفن الموتى في هذه الساعات ثم فسرها فقال : ( حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ) ( حين تطلع الشمس بازغة ) بازغة حال مؤكدة لأن البزوغ والطلوع بمعنى واحد فتكون بازغة حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها ؟ أسأل لعاملها نعم لعاملها ( حتى ترتفع ) ولم يبين الرفع لكنه قد بين في أحاديث أخرى : ( حتى ترتفع قيد رمح ) أي : قدر رمح والمراد بالرمح ما يرمى به في القتال وهو نحو متر وتقريب ذلك في الساعة المصطلح عليها الآن ما بين ربع ساعة إلى عشر دقائق ( وحين يقوم قائم الظهيرة ) ( وحين يقوم قائم الظهيرة ) حين يقف واقف الظهيرة وذلك أن الشمس إذا توسطت السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك و( حتى تزول ) ( حتى تنزول الشمس ) وهذا يقدر بالدقائق بعشر دقائق فأقل والثالث : ( حين تتضيف الشمس للغروب ) حين تتضيف أي : تميل للغروب وقيل : حين تشرع في الغروب والصحيح الأول أنها حين تتضيف للغروب فإذا كانت ... المغرب بمثلها في المشرق يعني مقدار رمح حينئذ يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين يبقى على مغيبها أتموا مقدار رمح هذه ثلاثة ساعات وتسمى هذه الساعات عند الفقهاء تسمى أوقات النهي القصيرة أوقات النهي القصيرة أضف هذه الساعات الثلاث إلى صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون الأوقات أربعة لا أربعة إلى الآن ما وصلنا الخامسة ومن صلاة العصر حتى تغرب تكون خمسة ويجتمع فيما قرب من الغروب النهي الخاص والعام لأنها حين تتضيف يدخل فيها النهي عن الصلاة العصر حتى تغرب الشمس فهذه أوقات النهي هذه الأوقات ينهى فيها عن كل صلاة ليس لها سبب من النوافل والفرائض لا نهي عنها وسبق الكلام على هذا لكن بقي الكلام ( أن نقبر فيهن موتانا ) الحكمة من ذلك لم تظهر لي جيدا لماذا نهى عن دفن الميت في هذا الوقت ؟ لكن الذي يهمنا هو الحكم لأننا نحن معبدون بالأحكام ولسنا مكلفين بمعرفة الحكم والأسرار لأن هذا قد تعجز عنه عقولنا لكن نقول : إذا وصلنا إلى جنازة إذا وصلنا بجنازة إلى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع قيد رمح فإننا لا ندفن الميت لا ندفنه ننتظر إلى متى ؟ حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه كذلك أيضا إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد قام قائم الظهيرة فإننا ننتظر حتى تزول الشمس ثالثا : إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد بقي على غروب الشمس مقدار رمح فإننا لا ندفنه حتى تغيب الشمس فيما عدا هذه الأوقات الثلاثة لا بأس أن نقبر الموتى .



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,489

    افتراضي رد: الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجيل في الجنازة

    الأوقات المنهي عن الدفن فيها

    السؤال: هل هناك أوقات نهي للدفن؟

    تحميل المادة

    الجواب: نعم ثلاث ساعات ثبت عن النبي ﷺ ثلاث ساعات من حديث عقبة بن عامر عند مسلم رحمه الله، قال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب هذه الثلاث: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند غروبها عند انحدارها للغروب، وتضيفها للغروب واصفرارها، حينها في هذه الحال لا يصلى على الميت ولا يدفن، يتوقف. نعم.




    https://binbaz.org.sa/fatwas/6473/%D...8A%D9%87%D8%A7

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,489

    افتراضي رد: الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجيل في الجنازة

    س : الأخت : ح . م . أ . من الرياض تسأل وتقول : ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق؟ حيث إنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، نرجو التوضيح ، جزاكم اللَّه خيرًا

    ج : لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس لأنه من أوقات النهي ، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب فالمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى ، وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير عند توسط الشمس كبد السماء يسمى وقوف الشمس ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 21) يسمى وقت الوقوف ، فلا يجوز التعبد بالصلاة ذاك الوقت حتى تزول الشمس ، يعني حتى يؤذن الظهر ، إذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء . أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة ، والوقت ليس بالطويل يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة ، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا للاحتياط فحسن ، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر .

    فتاوى نور على الدرب

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •