تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 34

الموضوع: أحاديث لاتصح في الحج

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي أحاديث لاتصح في الحج

    200- الحج جهاد ، والعمرة تطوع.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 358) : ضعيف.
    أخرجه ابن ماجه (2 / 232) وابن أبي حاتم في "العلل" (1 / 286) من طريق الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن قيس ، أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا.
    قال البوصيري في "الزوائد" (2 / 138) : هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس هو
    المعروف بمندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم ، والحسن أيضا ضعيف.
    قلت : بل هما متروكان ، فالأول قال فيه أحمد : أحاديثه بواطيل ، والحسن قال فيه النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له ، ثم ساق له حديثا قال فيه : إنه موضوع وسأذكره عقب هذا إن شاء الله تعالى . وهذا الحديث قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : هذا حديث باطل.
    قلت : لكن له طرق أخرى ، فرواه البيهقي في "سننه" (4 / 348) من طريق سعيد ابن سالم أن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي مرفوعا
    به.
    قلت : وهذا سند ضعيف لإرساله ، وسعيد بن سالم فيه ضعف ، وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال : هو منقطع يعني مرسل ، ثم قال البيهقي : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا ، والطريق فيه إلى
    شعبة طريق ضعيف ، ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا ، ومحمد هذا متروك.
    قلت : بل هو كذاب ، كذبه ابن معين والفلاس وغيرهما كما سبق برقم (26) ، وقد رواه من طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (3 / 154 / 1) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    204- من حج حجة الإسلام ، وزار قبري ، وغزا غزوة ، وصلى علي في المقدس ، لم يسأله الله فيما افترض عليه.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 369) : موضوع.
    أورده السخاوي في "القول البديع" (ص 102) وقال : هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من " فوائده " وفي ثبوته نظر.
    قلت : لقد تساهل السخاوي رحمه الله ، فالحديث موضوع ظاهر البطلان ، فكان الأحرى
    به أن يقول فيه كما قال في حديث آخر قبله : لوائح الوضع ظاهرة عليه ، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيان حاله.
    ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذكر فيه من الحج والزيارة والغزو يسقط عن فاعله
    المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى ، وهذا ضلال وأي ضلال ، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما يوهم ذلك فكيف بما هو صريح فيه ؟ !. ثم رأيت الحديث قد نقله ابن عبد الهادي في رده على السبكي (ص 155) عنه بسنده
    إلى أبي الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ : حدثنا النعمان بن هارون بن أبي الدلهاث ، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد الله المصيصي حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي ، حدثنا عمار بن محمد حدثني خالي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله
    تعالى : هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب
    عند أهل المعرفة بالحديث ، وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث
    مختلق مفتعل على سفيان الثوري ، وأنه لم يطرق سمعه قط ، قال : والحمل في هذا الحديث على بدر بن عبد الله المصيصي فإنه لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة
    أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ ، ثم ذكر أقوال العلماء فيه ثم قال : ولا يخفى أن هذا الحديث الذي رواه في "فوائده " موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث ولا شم
    رائحته.
    قلت : الأزدي هذا ترجمه الذهبي في "الميزان " وذكر تضعيفه عن بعضهم ، ولم يذكر عن أحد اتهامه بالوضع ، وكذلك الحافظ في "اللسان " ولم يزد على ما في "الميزان " بل قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (3 / 166) : ووهاه جماعة بلا
    مستند طائل.
    فالظاهر أنه بريء العهدة من هذا الحديث ، فالتهمة منحصرة في المصيصي هذا . وهو الذي أشار إليه الذهبي في ترجمته في "الميزان " فقال : بدر بن عبد الله
    أبو سهل المصيصي عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل وعنه النعمان بن هارون.
    قال الحافظ في "اللسان " : والخبر المذكور أخرجه أبو الفتح الأزدي ، ثم ذكر هذا الحديث وقد ذكره السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة" (رقم 571) وقال
    (ص 122) : قال في "الميزان " : هذا خبر باطل آفته بدر .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    210- من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 376) : منكر.
    أخرجه البيهقي (5 / 31) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : {و أتموا الحج والعمرة لله} قال : فذكره . وهذا سند ضعيف ، ضعفه البيهقي بقوله : فيه نظر.
    قلت : ووجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه ، وأورد له ابن عدي (50 / 2) هذا الحديث وقال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، ولم أر له أنكر من هذا . وقد خفي هذا على الشوكاني فقال في "نيل الأوطار" (4 / 254) : ثبت هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن عدي والبيهقي !.
    قلت : وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات ، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه ، وعلى كل حال ، هذا أصح من المرفوع ، وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله
    عنهما ، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت ، وما أحسن ما ذكر الشاطبي
    رحمه الله في "الاعتصام" (1 / 167) ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" (3/ 54 / 1) عن الزبير بن بكار قال : (حدثني سفيان بن عيينة قال) : سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر ، قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال وأي فتنة في هذه ؟
    إنما هي أميال أزيدها ! قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر
    عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إني سمعت الله يقول ! {فليحذر الذين
    يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} !
    فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة
    المستقرة ، ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، وفهمت منه أنه أحرم من بلده ! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث ! ولم يدر
    المسكين أنه ضعيف لا يحتج به ولا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت
    المعروفة ، وهذا مما صرح به الشوكاني في "السيل الجرار" (2 / 168) ونحو هذا الحديث الآتي :

    211- من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 378) : ضعيف.
    أخرجه أبو داود (1 / 275) وابن ماجه (2 / 234 ، 235) والدارقطني
    (ص 282) والبيهقي (5 / 30) وأحمد (6 / 299) من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعا.
    قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (2 / 284) : قال غير واحد من الحفاظ : إسناده غير قوي.
    قلت : وعلته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ، ولم يوثقها غير ابن حبان
    (4 / 195) وقد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل ، ولهذا لم يعتمده
    الحافظ فلم يوثقها وإنما قال في "التقريب " : مقبولة ، يعني عند المتابعة وليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول ، هذا وجه الضعف عندي ، وأما
    المنذري فأعله بالاضطراب فقال في "مختصر السنن" (2 / 285) : وقد اختلف
    الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا . وكذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في "نيل الأوطار" (4 / 235.ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في "الترغيب والترهيب" (2 / 119 / ، 120) : رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ! . وأنى له الصحة وفيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب ، وجهالة حكيمة عندنا ؟ ! ثم إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات.
    قلت : كلا ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت
    المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت ، وأما غيره من البلاد فالأصل
    الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني في "سبل السلام"(2 / 268 ، 269) ، وهذا على فرض صحة الحديث ، أما وهو لم يصح كما رأيت ، فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم ، لما سبق بيانه قبل حديث ولا سيما أنه قد روي
    ما يدل عليه بعمومه وهو :
    212- ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 379) : ضعيف.
    أخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده" (132 / 1) والبيهقي في "سننه" (5 / 30
    - 31) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه
    أبي أيوب الأنصاري مرفوعا ، وقال : هذا إسناد ضعيف ، واصل بن السائب منكر الحديث ، قاله البخاري وغيره.
    قلت : وأبو سورة ضعيف كما في "التقريب"ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا
    نحوه ، وأعله بقوله : وهذا مرسل.
    قلت : ومسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه وهو صدوق كثير الأوهام
    كما في "التقريب " ، وابن جريج مدلس وقد عنعنه .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    221- الحج قبل التزوج.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 389) : موضوع.
    أورده السيوطي في "الجامع الصغير " من رواية الديلمي في "مسند الفردوس " عن أبي هريرة ، وتعقبه المناوي بقوله : وفيه غياث بن إبراهيم ، قال الذهبي : تركوه ، وميسرة بن عبد ربه قال الذهبي : كذاب مشهور.
    قلت : والأول أيضا كذاب معروف ، قال ابن معين : كذاب خبيث ، وقال أبو داود : كذاب ، وقال ابن عدي : بين الأمر في الضعف ، وأحاديثه كلها شبه الموضوع وهو الذي ذكر أبو خيثمة أنه حدث المهدي بخبر : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " فزاد فيه : أو جناح " فوصله المهدي ، ولما قام قال : أشهد أن قفاك
    قفا كذاب.
    فأعجب من السيوطي كيف يورد في "جامعه " أحاديث هؤلاء الكذابين ! والحديث في "الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس" (1 / 97) من طريق غياث بن إبراهيم (و ما فوقه غير ظاهر في المصورة إلا : ابن ميسرة عن أبيه عن أبي هريرة) ، وميسرة بن عبد ربه دون هذه الطبقة ، فليحقق . وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر وهو :

    222- من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 390) : موضوع.
    رواه ابن عدي (20 / 2) عن أحمد بن جمهور القرقساني ، حدثنا محمد بن أيوب
    حدثني أبي عن رجاء بن روح حدثتني ابنة وهب بن منبه عن أبيها عن أبي هريرة
    مرفوعا ، وقال ابن عدي : وبعض روايات أيوب بن سويد أحاديث لا يتابعه أحد
    عليها . ومن طريق ابن عدي ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (2 / 213) وقال : محمد ابن أيوب يروي الموضوعات ، وأبوه قال يحيى : ليس بشيء . وأقره السيوطي في "اللآليء" (2 / 120) وزاد عليه قوله : قلت : وأحمد بن جمهور متهم بالكذب.
    قلت : ورجاء بن روح ، كذا في "ابن عدي " وفي "الموضوعات " و" اللآليء " : ابن نوح لم أجد له ترجمة .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    265- يا أبا هريرة ، علم الناس القرآن وتعلمه ، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت
    الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق ، وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك ، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 430) : موضوع.
    أخرجه الخطيب (4 / 380) وأبو الفرج بن المسلمة في "مجلس من الأمالي"(120 / 2) من طريق عبد الله بن صالح اليماني حدثني أبو همام القرشي عن سليمان ابن المغيرة عن قيس بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة مرفوعا ، ومن هذا الوجه
    ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (1 / 264) وقال : لا يصح ، وأبو همام : محمد بن مجيب الأصل محبب وهو تصحيف ، قال يحيى : كذاب ، وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ، وتعقبه السيوطي في "اللآليء" (1 / 222) بقوله : قلت له طريق آخر
    قال أبو نعيم : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب عن محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
    مرفوعا.
    قلت : فذكره نحوه إلا أنه قال : فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة إلى
    قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. وسكت عليه السيوطي ، وهو بهذا اللفظ أشد نكارة عندي من الأول لما فيه من ذكر
    الحج إلى القبر فإنه تعبير مبتدع لا أصل له في الشرع ولم يرد فيه إطلاق الحج
    إلى شيء مما يزار إلا إلى بيت الله الحرام ، وإنما يطلق الحج إلى القبور ، المبتدعة الذين يغالون في تعظيم القبور مثل شد الرحال إليها والبيات عندها والطواف حولها ، والدعاء والتضرع لديها ونحو ذلك مما هو من شعائر الحج حتى لقد ألف بعضهم كتابا سماه " مناسك حج المشاهد والقبور " ! على ما ذكره شيخ
    الإسلام ابن تيمية في كتبه ، وهذا ضلال كبير لا يشك مسلم شم رائحة التوحيد
    الخالص في كونه أكره شيء إليه صلى الله عليه وسلم ، فكيف يعقل إذن أن ينطق عليه
    السلام بهذه الكلمة : حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله
    الحرام " ؟ ! اللهم إن القلب يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر منه حرف من هذا ، فقبح الله من وضعه . وأنا أتهم به ابن شبيب هذا ، فإن رجال إسناده كلهم ثقات غيره ، أما عبد الله ابن محمد بن جعفر شيخ أبي نعيم فهو أبو الشيخ ابن حبان الحافظ الثقة صاحب كتاب" طبقات الأصبهانيين " وله ترجمة في "تذكرة الحفاظ " للذهبي (3 / 147 ، 149) و" شذرات الذهب" (3 / 69) وغيرهما . وأما سائر الرواة فكلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير ابن شبيب فهو
    المتهم به ، ولم أجد له ترجمة إلا في "طبقات الأصبهانيين" (ص 234) فإنه
    قال : محمد بن عبد الرحيم بن شبيب أبو بكر توفي سنة ست وتسعين ومئتين ، كان من أئمة القراء ، حدث عن عثمان بن أبي شيبة وابن ماسرجس وإسحاق بن أبي إسرائيل ومشكدانة ، ومما لم نكتب إلا عنه ....
    قلت : ثم ساق له أحاديث سأذكر إن شاء الله بعضها ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول ، والحمل عليه عندي في هذا الحديث وعنه أيضا أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2 / 226) والله أعلم . ولم يعرفه ابن عراق فقال في "تنزيه الشريعة" (115 / 2) : ولم أقف له على ترجمة ، وشيخ أبي نعيم عبد الله بن محمد بن جعفر أظنه القزويني وهو وضاع كما
    مر في المقدمة.
    كذا قال والصواب أنه أبو الشيخ كما ذكرنا ، فإن أبا نعيم يكثر عنه في "الحلية " وغيرها ولو كان هو هذا الكذاب لنسبه تمييزا بينهما فتأمل. ثم استدركت فقلت : بل ليس هو القزويني يقينا ، لأن أبا نعيم لم يدركه ، فقد ولد
    بعد وفاته بإحدى وعشرين سنة كما سيأتي بيانه تحت الحديث (5291.ثم وجدت لابن شبيب متابعا فقال أبو الحسن بن عبد كويه في "ثلاثة مجالس"(5 / 1) أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المقري حدثنا محمد بن إبراهيم بن شقيق حدثنا محمد بن قدامة المصيصي به. ثم تبين لي أن محمد بن إبراهيم بن شقيق تحرف اسمه على بعض النساخ وإنما هو
    محمد بن عبد الرحيم بن شبيب المذكور آنفا فقد قال أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2 / 226) : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المقري ، حدثنا محمد ابن عبد الرحيم بن شبيب به . وعلقه الديلمي في "مسنده" (3 / 268) على أبي نعيم ، ووقع فيه عبد الله بن محمد بن جعفر كما تقدم في نقل السيوطي وابن عراق عنه ، فلعل أبا نعيم له فيه
    شيخان ، والله أعلم . وقال ابن منده يحيى في "تاريخ أصبهان" (229 ، مخطوطة الظاهرية) في ترجمة
    أحمد بن محمد بن أحمد بن سدوس : وجدت في كتاب سمع منه حدثنا أبو بكر بن عبد الوهاب حدثنا أبو بكر بن عبد الرحيم المقري حدثنا محمد بن قدامة المصيصي به وقد ترجم أبو نعيم لأبي بكر هذا (2 / 289) وذكر أنه ختم عليه القرآن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، ثم رأيت الحديث أخرجه السلفي في "الأربعين " ، (20 / 1) من الطريق الأولى إلا أنه قال : طارق بن شهاب بدل طاووس وكتب محمد ابن المحب بخطه على النسخة ما نصه : هذا حديث منكر ، قال الحافظ الدمشقي : كذا
    قال ، ووجدته في جزء أبي السكين عن طاووس وكذلك وجدته في تاريخ بغداد وهو
    الصواب وطارق وهم فيه السلفي رحمه الله ، ثم رأيت الحديث في "طرق أربعين
    السلفي "(54 / 1 ، 2) للحافظ القاسم ابن الحافظ ابن عساكر أخرجه من الطريق
    الأولى مثل رواية السلفي ثم قال : كذا قال : عن طارق بن شهاب ، وأظن أنه
    الصواب ... ، ثم نقل كلام والده الذي نقله ابن المحب آنفا ، لكن النسخة أصابها
    الماء فذهب ببعض الكلمات فلم نستطع نقل ما كتبه بتمامه ، ثم رواه القاسم من طريق أبي السكين زكريا بن يحيى الطائي حدثني عبد الله بن صالح اليماني به وقال : عن طاووس ، ثم قال القاسم : هذا حديث غريب ، وأبو همام القرشي لم أجد
    له ذكرا في الكتب ، وليس بمعروف ، وعبد الله ابن صالح مجهول أيضا .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    477- كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 690) : موضوع.
    رواه المحاملي في الجزء السادس من " الأمالي" (وجه 1 ورقة 278 من المجموع 63 ، ظاهرية دمشق) قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ، قال : حدثني أبو بكر أبي شيبة
    قال : حدثني فليح بن سليمان عن خالد بن إياس عن مساور بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مرفوعا.
    قلت : عبد الله بن شبيب متهم كما تقدم قريبا ، وخالد بن إياس كذلك ، قال ابن حبان (1 / 279) : يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع
    لها ، لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب ، وقال الحاكم : روى عن ابن المنكدر وهشام بن عروة والمقبري أحاديث موضوعة ،.
    وكذا قال أبو سعيد النقاش ، وضعفه
    سائر الأئمة.
    إذا عرفت هذا فقد أخطأ السيوطي حين أورد الحديث في "الجامع الصغير " من هذا الوجه ، وتعقبه المناوي بنحو ما ذكرنا .

    478- لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 691) : منكر.
    أخرجه أبو داود (1 / 389) والخطيب في "التلخيص" (78 / 1) وعنه البيهقي
    (4 / 334) من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو
    مرفوعا ، وقال الخطيب : قال أحمد : حديث غريب.
    قلت : وهذا سند ضعيف فيه جهالة واضطراب.
    أما الجهالة فقال الحافظ في ترجمة بشر وبشير من التقريب : مجهولان ، ونحوه في "الميزان " نعم تابعه مطرف بن طريف عن بشير بن مسلم عند البخاري في "التاريخ" (1 / 2 / 104) وأبي عثمان النجيرمي في "الفوائد" (2 / 5 / 1) لكنه لم يسلم من جهالة بشير ولذلك قال البخاري عقبه : ولم يصح حديثه . وأما الاضطراب فقد بينه المنذري في "مختصر السنن" (3 / 359) فقال : في الحديث اضطراب ، روي عن بشير هكذا ، وروي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو ، وروى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو ، وقيل غير ذلك ، وذكره البخاري في "تاريخه " ، وذكر له هذا الحديث ، وذكر اضطرابه وقال : لم يصح حديثه ، وقال الخطابي : وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
    قلت : وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (73 / 1) : وهو ضعيف باتفاق الأئمة ، قال البخاري : ليس بصحيح ، وقال أحمد : غريب ، وقال أبو داود : رواته مجهولون ، وقال الخطابي : ضعفوا إسناده ، وقال صاحب " الإمام " : اختلف في إسناده ، وقال عبد الحق (207 / 2) : قال أبو داود : هذا حديث ضَعيفٌ جِدًّا ، بشر أبو عبد الله وبشير مجهولان . ولا يقويه أنه روى الشطر الأول منه من حديث أبي بكر بلفظ :

    479- لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 692) : منكر
    أخرجه الحارث بن أبي أسامة (ص 90 من زوائده) حدثنا الخليل بن زكريا ، حدثنا حبيب بن الشهيد ، عن الحسن بن أبي الحسن عنه مرفوعا.
    قلت : فهذا لا يقوي الحديث الذي قبله ، لأن إسناده ضَعيفٌ جِدًّا من أجل الخليل هذا قال ابن السكن : حدث عن ابن عون وحبيب بن الشهيد أحاديث مناكير لم يروها غيره وقال العقيلي : يحدث عن الثقات بالبواطل ، وقال الحافظ في "التقريب " : إنه
    متروك.
    قلت : ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم والتجارة ونحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر ، كيف والله تعالى يمتن على عباده
    بأنه خلق لهم السفن وسهل لهم ركوب البحر بها .. فقال : {و آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} (يس : 41 ، 42) أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى وابن كثير وابن القيم وغيرهم.
    ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكرا ، والله أعلم . ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد الغرق والغرق له أجر شهيدين " ، رواه أبو داود والبيهقي عن أم حرام
    رضي الله عنها بسند حسن وهو مخرج في "الإرواء (1149.ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزو ونحوه ، وفيه دليل على أن الحج لا يسقط بكون البحر بينه وبين مكة ، وهو مذهب الحنابلة وأحد قولي
    الشافعي ، وقال في قوله الآخر : يسقط ، واحتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر
    كما في "التحقيق " لابن الجوزي (2 / 73 ، 74) وذلك من آثار الأحاديث
    الضعيفة !

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    484- إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا ويركب.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 696) : ضعيف.
    أخرجه الحاكم (4 / 305) وأحمد (4 / 429) من طريق صالح بن رستم أبي عامر
    الخزاز حدثني كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا ، وقال
    الحاكم : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي ثم الزيلعي في "نصب الراية"(3 / 305) ثم الحافظ العسقلاني في "الدراية" (242) . وهذا الذي حملني على إيراده كيلا يغتر بذلك من لا علم عنده ، فإن لهذا الإسناد
    علتين : الأولى : ضعف أبي عامر هذا ، قال الحافظ في "التقريب " : صدوق كثير الخطأ . والأخرى عنعنة الحسن وهو البصري ، وكان مدلسا ، وقد روى أحمد وغيره من طرق عن الحسن عن عمران النهي عن المثلة وليس فيه هذا الذي رواه أبو عامر فدل على ضعفه ، وكذلك جاءت أحاديث كثيرة في أمر من نذر الحج ماشيا أن يركب ويهدى هديا ، وليس في شيء منها ، أن نذر الحج ماشيا من المثلة (راجع نيل الأوطار 8 / 204 ، 207) .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    496- إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة ، والماشي بكل خطوة
    يخطوها سبعمائة حسنة.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 710) : ضعيف.
    أخرجه الطبراني في الكبير (3 / 165 / 2) والضياء في "المختارة" (204 / 2) من طريق يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا.
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ، يحيى بن سليم ومحمد بن مسلم ضعفهما أحمد وغيره ، وقد اضطرب أحدهما في إسناده فمرة رواه هكذا ومرة قال : إبراهيم بن ميسرة بدل
    إسماعيل بن أمية ، أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" (ص 254) وكذا الضياء من طريق الطبراني ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2 / 354) ومرة قال : إسماعيل بن إبراهيم ، رواه البزار كما في "المجمع" (3 / 209) ومرة أخرى
    أسقطه فقال : عن محمد بن مسلم الطائفي عن سعيد بن جبير ، ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (1 / 279) وقال : قال أبي : محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير ، مرسل ، وهذا حديث يروي عن ابن سيش رجل مجهول ، وليس هذا بحديث صحيح . ورواه ابن عدي (ق 226 / 1) من طريق عبد الله بن محمد القدامي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير به ، ولفظه : من حج راكبا
    كان له بكل خطوة حسنة ، ومن حج ماشيا كان له بكل خطوة سبعين حسنة من حسنات
    الحرم ، قال : قلت : وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألف " وقال : عبد الله بن محمد القدامي عامة حديثه غير محفوظ وهو ضعيف.
    قلت : وجملة القول : أن الحديث ضعيف ، لضعف راويه ، واضطرابه في سنده ومتنه وكيف يكون صحيحا وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا ، فلو كان الحج
    ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ذهب جمهور العلماء
    إلى أن الحج راكبا أفضل كما ذكره النووي في "شرح مسلم " ، وراجع رسالتي " حجة
    النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه" (ص 16) من الطبعة الأولى ، والتعليق (16) من طبعة المكتب الإسلامي . وفي الحديث عند ابن أبي حاتم ، وأبي نعيم زيادة في آخره تقدمت في الحديث الذي قبله ، وقد روى بإسناد آخر مختصرا أيضا وهو :

    497- للماشي أجر سبعين حجة ، وللراكب أجر ثلاثين حجة.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 712) : موضوع.
    رواه الطبراني في "الأوسط" (1 / 111 ، 112) عن محمد بن المحصن العكاشي حَدَّثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الواحد بن قيس سمعت أبا هريرة يقول : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من مزينة وجماعة من هذيل وجماعة من جهينة فقالوا : يا رسول الله خرجنا إلى مكة مشاة ، وقوم يخرجون ركبانا ، فقال
    النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره ، وقال : لم يروه عن إبراهيم إلا محمد.
    قلت : وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم نسب إلى جده الأعلى ، وهو كذاب وقد مضى
    غيره مرة ، وقال الهيثمي (3 / 209) : وهو متروك ، وقد روى الحديث بلفظ آخر وهو الذي قبله .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    542- حجوا ، فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن.
    قال الألباني : (2 / 23) : مَوضُوعٌ
    رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في "السباعيات" (1 / 18 / 1) عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد مرفوعا وموقوفا . ومن هذا الوجه

    أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في "المجمع" (3 / 209) و" الجامع " وقال الهيثمي : وفيه يعلى بن الأشدق وهو كذاب.

    543- حجوا قبل أن لا تحجوا : يقعد أعرابها على أذناب أوديتها ، فلا يصل إلى الحج
    أحد.
    قال الألباني : (2 / 23) : باطل .
    رواه أبو نعيم في "أخبار أصفهان" (2 / 76 ، 77) والبيهقي (4 / 341) والخطيب في "التلخيص" (96 / 2) من طريق عبد الله بن عيسى بن بحير : حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.

    قلت : عبد الله هذا هو الجندي ، ذكره العقيلي في "الضعفاء " ، وساق له هذا الحديث وقال : "إسناد مجهول فيه نظر " وقال الذهبي : إسناد مظلم ، وخبر منكر.
    وقال في "المهذب " كما في المناوي : إسناده واه. وشيخه محمد بن أبي محمد مجهول
    كما قال أبو حاتم ، وأما ابن حبان فأورده في "الثقات" (2 / 268) ! وساق
    له هذا الحديث ثم قال : وهذا خبر باطل ، وأبو محمد لا يدرى من هو ؟ " يعني أنه هو علة الحديث . والله أعلم .

    544- حجوا قبل أن لا تحجوا ، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع ، أفدع ، بيده معول يهدمها
    حجرا حجرا.
    قال الألباني : (2 / 23) : موضوع.
    أخرجه الحاكم (1 / 148) وأبو نعيم (4 / 131) والبيهقي (4 / 340) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني : حدثنا حصين بن عمر الأحمسي : حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي مرفوعا . سكت عليه
    الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : حصين واه ، ويحيى الحماني ليس بعمدة". وأقول : حصين كذاب كما قال ابن خراش وغيره . وقال الحاكم : (1 / 268) : يروي الموضوعات عن الأثبات " وقد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم . وأما
    الحماني ، فقد تابعه جبارة عند ابن عدي (102 / 2) في ترجمة حصين هذا وقال : عامة أحاديثه معاضيل.


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    926- إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة
    . قال : فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : الهموم في طلب المعيشة.
    قال الألباني : (2 / 324) : مَوضُوعٌ
    رواه الطبراني في "الأوسط" (1 / 134 / 1) وعنه أبو نعيم في"الحلية" (6 / 235) والخطيب في "التلخيص" (61 / 2) وابن عساكر (15 / 332 / 1) عن محمد بن سلام المصري : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير : حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال

    الطبراني : لم يروه عن مالك إلا يحيى ، تفرد به محمد.
    وقال الخطيب : روى عن يحيى بن بكير حديثا منكرا. ثم ساقه ، وقال ابن عساكر : غريب
    جدا .
    قلت : اتهمه الذهبي بهذا الحديث فقال : حدث عن يحيى بن بكير عن مالك
    بخبر موضوع .
    قلت : وهو هذا ، قال الحافظ في "اللسان " : والخبر المذكور عن أبي هريرة رفعه ، قلت : فذكره من رواية الطبراني ثم قال : وأخرجه الدارقطني في "الغرائب من طريقين آخرين عن محمد بن سلام ، قال : الحمل فيه على محمد بن سلام الحمراوي البزار .
    قلت : وقد أغرب ابن الملقن في "الخلاصة" (171 / 1) حيث عزى الحديث للخطيب فقط في كتابه " تلخيص المتشابه " من حديث يحيى بن بكير
    .... ووجه الإغراب أنه عزاه للخطيب فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة منه ، ثم هو لم يذكر من السند ما هو موضع العلة منه ، بل طوى صفحا عنها ، وذكر من السند من هم فوقها ، مما لا فائدة من ذكره مطلقا ، اللهم إلا إيهام أن ما لم يذكره من السند ليس فيهم من ينظر فيه ! والحديث عزاه السيوطي في "الجامع
    الكبير" (1 / 219 / 1) لابن عساكر فقط ! وقال : وفيه محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي ضعيف .
    قلت : بل هو كذاب وضاع ، قال الدارقطني : وضع من الأحاديث ما لا يضبط .
    قلت : لكنه لم يرد له ذكر في إسناد الحديث هذا عند من ذكرنا . ثم إن الحديث عزاه السيوطي للخطيب في "المتفق والمفترق " عن أبي عبيد عن أنس . قال الأزدي : أبو عبيد رضي الله عنه (!) عن أنس لا شيء. وروي
    بلفظ آخر وهو : إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام ولا صلاة ، ولا حج ، ولا جهاد ، إلا الغموم والهموم في طلب العلم.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    930- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ، والناس يمرون
    بين يديه ، ليس بينه وبين الكعبة سترة . (و في رواية) : طاف بالبيت سبعا ، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ، وليس بينه وبين الطواف أحد.
    قال الألباني : (2 / 326) : ضعيف.
    أخرجه أحمد (6 / 399) والسياق له وعنه أبو داود (1 / 315) والأزرقي في "أخبار مكة" (ص 305) والبيهقي في "سننه الكبرى" (1 / 273) عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض
    أهله يحدث عن جده به . قلت وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده . وفيه علة أخرى وهي الاختلاف في إسناده ، فقد رواه سفيان مرة عن كثير ، هكذا ، وقال مرة أخرى : حدثني كثير بن كثير عمن سمع جده ، وقال سفيان : وكان ابن جريج
    أنبأ عنه قال : حدثنا كثير عن أبيه فسألته ؟ فقال : ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي ! قلت : ورواية ابن جريج أخرجها النسائي (1 / 123 و2 / 40) وابن ماجه (4958) وهي الرواية الثانية وهي رواية لأحمد وابن حبان (415
    - موارد) وكذا البيهقي وقال : وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال : حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب ، ورواية ابن عيينة أحفظ .
    قلت : ويحتمل
    عندي أن يكون الاختلاف من نفس كثير بن كثير ، بل لعل هذا أولى من نسبة الوهم
    إلى ابن جريج لأن كثيرا ينزل عن ابن جريج في العدالة والضبط كثيرا ! ومما
    يؤيد الاحتمال المذكور أنه قد تابع ابن جريج زهير بن محمد العنبري عند ابن حبان
    (414) . وأي الأمرين كان فالحديث ضعيف لجهالة الواسطة كما سبق . ثم رأيت الحديث في "فوائد محمد بن بشر الزبيري" (28 / 1) من طريق سالم بن عبد الله ، رجل من أهل البصرة عن كثير بن كثير أن المطلب بن أبي وداعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة وقام بحيال الركن الأسود فصلى ركعتين ، والناس
    يمرون بين يديه : النساء والرجال. فهذا اختلاف آخر يؤكد ضعف الحديث . وإذا
    عرفت ذلك فقد استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة
    خاصة ، وبعضهم أطلق ، ومن تراجم النسائي للحديث " باب الرخصة في ذلك " يعني
    المرور بين يدي المصلي وسترته ، ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال ، وذلك لوجوه : الأول : ضعف الحديث . الثاني : مخالفته لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى سترة وهي معروفة ، وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور
    كقوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (698) . الثالث : أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس
    كانوا يمرون بينه صلى الله عليه وسلم وبين موضع سجوده ، فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء . ولذلك قال السندي في "حاشيته على النسائي " : ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة . وبه قيل ، ومن لا يقول به ، يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود ، أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع. ولقد لمست أثر هذا الحديث الضعيف في مكة حينما
    حججت لأول مرة سنة (1369) ، فقد دخلتها ليلا فطفت سبعا ، ثم جئت المقام ، فافتتحت الصلاة ، فما كدت أشرع فيها حتى وجدت نفسي في جهاد مستمر مع المارة
    بيني وبين موضع سجودي ، فما أكاد أنتهي من صد أحدهم عملا بأمره صلى الله عليه وسلم حتى يأتي آخر " فأصده وهكذا !! ولقد اغتاظ أحدهم من صدي هذا فوقف قريبا
    مني حتى انتهيت من الصلاة ، ثم أقبل علي منكرا ، فلما احتججت عليه بالأحاديث
    الواردة في النهي عن المرور ، والآمرة بدفع المار ، أجاب بأن مكة مستثناة من ذلك ، فرددت عليه ، واشتد النزاع بيني وبينه ، فطلبت الرجوع في حله إلى أهل العلم ، فلما اتصلنا بهم إذا هم مختلفون ! واحتج بعضهم بهذا الحديث ، فطلبت
    إثبات صحته فلم يستطيعوا ، فكان ذلك من أسباب تخريج هذا الحديث ، وبيان علته
    . فتأمل فيما ذكرته يتبين لك خطر الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة . ثم وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت عليه الأحاديث
    الصحيحة ، وأنها تشمل المرور في مسجد مكة ، فإليك ما تيسر لي الوقوف عليه منها : 1 ، عن صالح بن كيسان قال : رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر
    بين يديه ، رواه أبو زرعة في "تاريخ دمشق" (91 / 1) وابن عساكر (8 / 106/ 2) بسند صحيح . 2 ، عن يحيى بن أبي كثير قال : رأيت أنس بن مالك دخل المسجد
    الحرام ، فركز شيئا ، أو هيأ شيئا يصلي إليه . رواه ابن سعد في "الطبقات" (7/ 18) بسند صحيح . (تنبيه على وهم نبيه) : اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا الحديث : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي
    بالركن ، فصلى ركعتين ..... وقد ذكر العلامة ابن الهمام في "فتح القدير"هذه الرواية ، لكن تحرف عليه قوله " سبعه " إلى " سعيه " ! فاستدل به على استحباب صلاة ركعتين بعد السعي ، وهي بدعة محدثة لا أصل لها في السنة كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة وغيره كما ذكرته في ذيل " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " الطبعة الثانية ، وكذلك في رسالتي الجديدة " مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف " فقرة (69) .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    1003- بل لنا خاصة . يعني فسخ الحج إلى العمرة.
    قال الألباني : (3/49) : ضعيف.
    أخرجه أصحاب " السنن " إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد ، (3/468) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه
    قال : قلت : يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ قال : فذكره.
    قلت : وهذا سند ضعيف ، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد ، بل أشار الإمام أحمد إلى أنه ليس بمعروف ، وضعف حديثه هذا كما يأتي . وقال الحافظ في "التقريب " : مقبول ، يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث ، كما نص عليه في المقدمة . وأما ما نقله الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/280) عن الحافظ أنه قال في الحارث هذا : من ثقات التابعين ، فإن صح هذا عنه ، فهو من أوهامه ، لأنه لو كان ثقة عنده لوثقه في "التقريب " ، ولذكر من وثقه في أصله " التهذيب " ، وكل ذلك لم يكن ، بل قال أبو داود في "المسائل" (ص 302) : قلت لأحمد : حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ؟ قال : ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال ؟ ! ومن روى عنه ؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة ، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر ، وصدر خلافة عمر . وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/288) : و أما حديث بلال بن الحارث ، فلا يكتب ; ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة ، قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وقال في المتعة : هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم : اجعلوا حجكم عمرة" (1) ، قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ؟ يعني قوله : لنا
    خاصة " قال : لا أقول به ، لا يعرف هذا الرجل (قلت : يعني ابنه الحارث) ، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ، ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت.
    قال ابن القيم : و مما يدل على صحة قول الإمام ، وأن هذا الحديث لا يصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد ، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ ! هذا من أمحل المحال ، وكيف يأمرهم
    بالفسخ ، ويقول : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " <2> ، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة ، دون من بعدهم ؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه . وأما ما رواه مسلم في "صحيحه " وأصحاب " السنن " وغيرهم عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة ، فهذا مع كونه موقوفا ، إن أريد به أصل المتعة ، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين ، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة ، ولذلك قال الإمام أحمد : رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن : {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} . وإن أريد به متعة فسخ الحج ، احتمل ثلاثة وجوه من التأويل ، ذكرها ابن القيم ، فليراجعها من شاء ، فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج ويرى الإفراد أو القران أفضل ، مع أن ذلك خلاف
    الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في "الزاد" فلتطلب من هناك . وقال ابن حزم في "المحلى" (7/108) : و الحارث بن بلال مجهول ، ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث ، وقد صح
    خلافه بيقين ، كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال لرسول الله إذ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد
    ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لأبد الأبد. رواه مسلم. وبهذه المناسبة أقول : من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع ، بل وجوبه بما ثبت عن عمر وعثمان من النهي عن متعة الحج ، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك ، وروي مثله عن عثمان <3> ، حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصادا لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور وغيره ، ويدعمون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
    الراشدين " ، وقوله : اقتدوا باللذين من بعدي ، أبي بكر وعمر " ، ونحن
    نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه : الأول : أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده ، لا قصدا لمخالفتها ، حاشاه من ذلك ، ومن أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي <4> !! وإتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة
    الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور ، فلا يشك عاقل ، أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة ، فينبغي أن يكون الأمر
    هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره صلى الله عليه وسلم بها.
    لا يقال : لعل عندهما علما بالنهي عنها ، ولذلك نهيا عنها ، لأننا نقول : قد ثبت من طرق أن نهيهما إنما كان عن رأي واجتهاد حادث ، فقد روى مسلم (4/46) وأحمد (1/50) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك
    ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . ورواه البيهقي أيضا (5/20) . وهذا التعليل من عمر رضي الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التي نهى عنها هي
    التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر ، ولكن قد صح عنه تعليل آخر
    يشمل فيه متعة القران أيضا فقال جابر رضي الله عنه : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد أنزل منازله ، فأتمموا
    الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ; فإنه أتم لحجتكم ، وأتم لعمرتكم.
    أخرجه مسلم والبيهقي (5/21.فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تأول آية من القرآن بما خالف به سنته صلى الله عليه وسلم فأمر بالإفراد ، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، ونهى
    عمر عن المتعة ، وهو صلى الله عليه وسلم أمر بها ، ولهذا يجب أن يكون موقفنا من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي ، ولا فرق.
    الثاني : أن عمر رضي الله عنه ، قد ورد عنه ما يمكن أن يؤخذ منه أنه رجع عن نهيه عن المتعة ، فروى أحمد (5/143) بند صحيح عن الحسن أن عمر رضي الله عنه
    أراد أن ينهى عن متعة الحج ، فقال له أبي : ليس ذاك لك ، قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر.
    قلت : الحسن ، وهو البصري ، لم يسمع من أبي ، ولا من عمر ، كما قال الهيثمي (3/236) ، ولولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحا ، لكن قد جاء ما يشهد له ، فروى
    الطحاوي في "شرح المعاني" (1/375) بسند صحيح عن ابن عباس قال : يقولون : إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ، قال عمر رضي الله عنه : لو
    اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي.
    رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت
    طاووسا يحدث عن ابن عباس.
    قلت : وهذا سند جيد رجاله ثقات معروفون ، غير عبد الرحمن بن زياد وهو الرصاصي ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، ولم يتفرد به ، فقد
    أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال : قال عمر : فذكر مثله ، وسنده جيد أيضا ، وقد صححه ابن حزم فقال (7/107) في صدد الرد على القائلين بمفضولية المتعة ، المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها : هذا خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون ; لأنهم متفقون على إباحة متعة
    الحج ، وقد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج ، روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة
    مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة ، ورويناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل به ، ورويناه أيضا من طرق ، فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة
    اتباعا للسنة ، وذلك هو الظن به ، رضي الله عنه ، فكان ذلك من جملة الأدلة
    الدالة على ضعف حديث الترجمة ، والحمد لله رب العالمين.
    _____حاشية_____
    (1) انظر كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه". اه-.
    [2] انظر المصدر السابق . اه-.
    [3] انظر المحلى (7/107) . اه-.
    [4] أخرجه الشيخان في "صحيحيهما. فانظر كتابي " مختصر صحيح الإمام البخاري" رقم (191) و" صحيح مسلم" (1/193) . اهـ.
    4

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    1012- تحية البيت الطواف.
    قال الألباني : (3/73) : لا أعلم له أصلا . وإن اشتهر على الألسنة ، وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ : من أتى البيت فليحيه بالطواف. وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له ، بقوله (2/51) : غريب جدا ، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في "الدراية" (ص 192) : لم أجده.
    قلت : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه ، بل إن عموم
    الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا ، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه ، فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات ، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام
    الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم ، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، {و ما جعل عليكم في الدين من حرج} . وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم ، وإلا
    فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده ، انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة " ، رقم البدعة (37) .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    1013- إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء.
    قال الألباني : (3/74) : منكر.
    رواه الطبري في "تفسيره" (ج4 رقم 3960) ، والدارقطني في "سننه" (279) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة
    قالت : سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فذكره ، ثم قال : قال (يعني الحجاج) : و ذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
    قلت : وهذا إسناد كما قال الحافظ في "بلوغ المرام " ، فيه ضعف ، وعلته
    الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه ، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه ، فقال عبد الرحيم عنه هكذا ، وخالفه يزيد ، وهو ابن هارون ، فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : وذبحتم.
    أخرجه الطحاوي (1/419) وأحمد (6/143) والبيهقي (5/136) وأبو بكر
    الشافعي في "الفوائد" (6/64/2) . وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به ، دون قوله : وذبحتم وحلقتم.
    أخرجه أبو داود (1/310 ، التازية) والطحاوي ، وقال أبو داود : هذا حديث ضعيف ، الحجاج لم ير الزهري.
    قلت : وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات ، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم ، بل على الحجاج نفسه ، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه : و هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة ، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله
    عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
    قلت : وكأنه يشير إلى حديثها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، ولحله حين أحل ، قبل أن يفيض.
    أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها ، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر
    طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير " ، لكن ليس منها طريق عمرة هذه ، والله
    أعلم . وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ : .... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت . وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في "الأحاديث الصحيحة"(رقم ، 239) ، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا ، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه ، فهو بهذه الزيادة منكر ، والله أعلم .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    1015- من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له ، حتى إذا زالت الشمس خطب
    الناس ، ثم صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى
    الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور.
    قال الألباني : (3/81) : ضعيف.
    أخرجه الحاكم (1/461) ، وعنه البيهقي (5/122) عن إبراهيم بن عبد الله : أنبأ يزيد بن هارون : أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج .. إلخ ، وقال الحاكم : حديث على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي.
    قلت : وفيه نظر ، فإن يزيد بن هارون وإن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما ، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما ، وإبراهيم بن عبد الله
    الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما ، فهو غير معروف ، بل لم أجد له ترجمة تذكر ، فقد أورده الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/120) فقال : إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي ، قدم بغداد سنة 244 وحدث بها عن يزيد ابن هارون وسرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن و لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول الحال ، فلا يحتج بحديثه ، على أنه قد خولف في بعض متنه ، فروى الطحاوي (1/421) من طريق عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : إذا رمى الجمرة الكبرى ، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم
    يذكر الطيب ، فهذا هو الأصح ، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها
    أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر الحديث (1013.أقول : هذا أصح ، وإن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه ، فإن من البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف ، أولى مما خالفها
    منها.
    تنبيه : إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من الأحاديث ; لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي : من السنة كذا " في حكم
    المرفوع ، وعبد الله بن الزبير صحابي معروف ، وقد خفي هذا على الشوكاني في نيل الأوطار ، فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي ، ثم أجاب عنه (5/61) بما ملخصه : إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة ، وعلى فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به
    بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب.
    قلت : والجواب الصحيح عنه أنه وإن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة
    المذكورة لوجهين : الأول : أنه ضعيف السند كما سبق بيانه.
    الثاني : أنه لو صح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة ، لأنه وإن كان
    ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك. والله أعلم .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    1093- يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة ، وأوساطهم للتجارة وقراؤهم
    للرياء والسمعة ، وفقراؤهم للمسألة.
    قال الألباني : (3/213) : ضعيف.
    أخرجه الخطيب (10/296) ومن طريقه ابن الجوزي في "منهاج القاصدين" (1/64/1 ، 2) : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن السرخسي ، قدم علينا الحج ، قال : حدثنا إسماعيل بن جميع ، قال : حدثنا مغيث بن أحمد عن فرقد السبخي ، كذا وفي" المنهاج " مغيث بن أحمد البلخي قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن عن مخلد بن عبد الرحمن الأندلسي عن محمد بن عطاء الدلهي ليس في "المنهاج " الدلهي عن جعفر ابن سليمان قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك مرفوعا.
    قلت : وهذا إسناد مظلم ، كل من دون جعفر بن سليمان لم أجد له ترجمة ، سوى شيخ
    الخطيب عبد الرحمن بن الحسن ، فإنه أورده في "تاريخه " وساق له هذا الحديث ، ولم يزد ! والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" (3/76/1 9 من رواية
    الخطيب والديلمي .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    1313- الرفث : الإعرابة والتعريض للنساء بالجماع ، والفسوق : المعاصي كلها ، والجدال : جدال الرجل صاحبه.
    قال الألباني : (3/478) : ضعيف
    أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/102/2) : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح : نا سوار بن محمد بن قريش العنبري البصري : نا يزيد بن زريع : نا روح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل : {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} قال : فذكره . وبهذا الإسناد أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (ص 174) في ترجمة سوار هذا ونسبه العنبري وقال : ولا يتابع على رفع حديثه ، بصري كان بمصر. ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية قال : حدثنا روح بن القاسم به موقوفا وقال : هذا أولى.
    وقال الذهبي في ترجمة سوار هذا : محله الصدق ، رفع حديثا فأخطأ.
    يعني هذا الحديث ، فقد ساقه الحافظ العسقلاني بعد كلمة الذهبي هذه ، من طريق العقيلي ، ونقل عنه ما حكيناه عنه آنفا . وأورده الضياء في "المختارة" (62/282/1) من طريق الطبراني به . ثم رواه من طريق سهل بن عثمان : حدثنا يزيد بن زريع به موقوفا . وهذا يؤكد خطأ سوار في رفعه لهذا الحديث. ثم رواه من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس به موقوفا ، وقال : أرى أن الموقوف أولى من المرفوع ، وروى البخاري نحو هذا تعليقا.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    1317- أتاني جبريل عليه السلام لثلاث بقين من ذي القعدة فقال : دخلت العمرة إلى
    الحج إلى يوم القيامة ، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو
    استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى.
    قال الألباني : (3/483) : ضعيف جدا
    رواه المخلص في "الفوائد المنتقاة" (4/168/2) : حدثنا أحمد (يعني ابن عبد الله بن سيف) : حدثنا يونس بن عبد الأعلى : حدثنا علي بن معبد : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن عبيد عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا . وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/184/1) من طريق عبيد وهو المعتزلي
    قال ابن حبان : كان يكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وفي "التقريب " : اتهمه جماعة ، مع أنه كان عابدا. ويبدو أن المناوي لم يقف على علة الحديث ، ولذلك لم يزد على قوله : رمز المؤلف لحسنه " ! ثم قلده في ذلك فقال في "التيسير " : وهو حسن " ! ومن أجل ذلك خرجته ، ولما فيه من التأريخ . وأما الشطر الثاني من الحديث فصحيح ثابت من حديث جابر الطويل في "مسلم " وغيره ، ومن حديث ابن عباس ، وهما مخرجان في "الإرواء" (4/152 و201 ، 203) .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    2954- أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه.
    قال الألباني : 6/517 : ضعيف
    أخرجه النسائي (2/5) ، والدارمي (2/41) ، وأحمد (4/3 و5) من طريق منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : .... فذكره.
    وفي رواية للنسائي وأحمد : جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ، وأدركته فريضة الله في الحج ، فهل يجزىء أن أحج عنه ؟ قال : أنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه ؟ قال : نعم ، قال : فحج عنه.
    وهكذا أخرجه البيهقي (4/329) وقال : اختلف في هذا على منصور ، فرواه جرير بن عبد الحميد هكذا ، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير ، أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (قلت : فذكره ، إلا أنه قال) فقضيته قبل منك ؟ قال : نعم ، قال : فالله أرحم ، حج عن أبيك.
    أخرجه الدارمي والبيهقي ثم قال : رواه إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل ابن الزبير عن ابن الزبير أن سودة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله . فذكره . وأرسله الثوري عن منصور فقال : عن يوسف بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك قاله البخاري.
    قلت : ويوسف بن الزبير ؛ لم يوثقه غير ابن حبان وروى عنه بكر بن عبد الله المزني أيضا ، وقال ابن جرير : مجهول لا يحتج به " ، ولذلك قال الحافظ : مقبول " يعني عند المتابعة . وأما الذهبي فقال : صالح الحال. ثم ساق له حديثا غير هذا من روايته عن ابن الزبير أيضا ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد " !
    قلت : كذا قال ، ولم يمل القلب إليه ، فإن الحديث محفوظ في "الصحيحين " وغيرهما دون هذه الزيادة : أنت أكبر ... " فهي منكرة أو شاذة . والله أعلم .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: أحاديث لاتصح في الحج

    3519- الحج جهاد كل ضعيف ، وجهاد المرأة حسن التبعل.
    قال الألباني : 8 / 18: ضعيف
    رواه ابن ماجه (2902) ، وأحمد (6/ 294و303) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (9/ 1) من طريق القاسم بن الفضل ، عن محمد بن علي ، عن أم سلمة مرفوعًا بالشطر الأول. ثم رواه القضاعي بتمامه من طريق إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا علي بن حرب قال : أخبرنا موسى بن داود قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبدالرحمن ، عن عامر ابن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه ، عن علي مرفوعًا ، في حديث طويل.
    وكتب بعض المحدثين ، وأظنه ابن المحب ، على الهامش : ضعيف" . وعلى الطريق الأولى : سنده منقطع.
    قلت : ووجه الأول ؛ أن محمد بن علي ، وهو أبو جعفر الباقر ، لم يسمع من أم سلمة ؛ كما قال أحمد وأبو حاتم.
    ووجه الآخر ؛ أن ابن لهيعة سيىء الحفظ ، لكنه شاهد لا بأس به للطريق الأولى ، فيتقوى به الشطر الأول من الحديث . والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •