أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
٥٩٥ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي, حدثنا حماد بن زيد, عن يحيى بن سعيد, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, أن عثمان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير نفس فيقتل به، فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإسلام, ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني([1]).
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن سلمة, عن يحيى بن سعيد مثله ورفعه.
قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب, عن حماد بن سلمة([2]).
قال محمد: وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله([3]).
وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع.
قال محمد: روى الحديثين جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري.
قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا حماد بن سلمة, وحماد بن زيد, وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفا. ([4])
([1]) أخرجه الترمذي (2158) وقال: وهذا حديث حسن. ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.
([2]) لم أقف عليه مسندا في غير العلل الكبير.
([3]) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/57 قال: حدثنا المطلب بن شعيب الأسدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا يحيى بن سعيد , عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في الدار فلما سمع أنهم يريدون قتله قال: ما أعلمه يحل قتل المؤمن إلا الكفر بعد الإيمان, أو الزنى بعد الإحصان, أو قتل النفس بغير نفس.
([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عليه:
فرواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن يحيى الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان عن النبي
.
ورواه يحيى القطان وغير واحد عن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن عامر عن عثمان قوله موقوفا.
قال البخاري: روى الحديثين جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري فعنده عن أبي أمامة عن عثمان مرفوعا. وعن عبد الله بن عامر موقوفا.
وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا حماد بن سلمة, وحماد بن زيد, وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفا. فكأنه يميل إلى الوقف. وقال أبو حاتم كما في العلل (1351): الموقوف أشبه.