سؤال وجواب في الأيمان والنذور
الشيخ صلاح نجيب الدق
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا نعمته، ورضِيَ لنا الإسلام دينًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ أما بعد:
فالأَيْمَانُ والنُّذُور من الأمور المهمة في العقيدة الإسلامية؛ لذلك قمت بإعداد الأيمان والنذور في سؤال وجواب؛ لكي يسهل على طلاب العلم الكرام معرفةُ الأحكام المتعلقة بهما، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
س1: ما معنى الأيمان؟ وما دليل مشروعيتها؟
ج1: الأيمان في اللغة: جمع يمين؛ وهو القسم والحَلِف.
وأصل اليمين في اللغة اليد، وأُطلقت على الحَلِف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه، وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسُمِّي الحَلِف بذلك؛ لحفظ المحلوف عليه، وسُمِّي المحلوف عليه يمينًا؛ لتلبُّسِه بها، ويُجمع اليمين أيضًا على أَيْمُن؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 11، ص: 525].
الأيمان في الشرع: تحقيق الأمر أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 11، ص: 525].
الأيمان مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع.
أولًا: القرآن:
قال سبحانه: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89]، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل: 91].
وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بالحَلِف؛ فقال سبحانه: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُو نَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس: 53]، وقال جل شأنه: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُ مْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [سبأ: 3]، وقال سبحانه: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن: 7].
ثانيًا: السنة: روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه، فحلف ألَّا يحملنا، ثم قال: والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحلَّلتها))؛ [البخاري حديث: 6680].
ثالثًا: الإجماع: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على مشروعية وثبوت أحكام اليمين؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 435].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س2: ما معنى اليمين اللغو؟ وما حكمه؟
ج2: اليمين اللغو: هو ما يجري على لسان المسلم المكلَّف من الحَلِف بدون قصد، كمن يكثُر في كلامه قول: لا والله، بلى والله؛ [منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، ص: 428].
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ((أُنزلت هذه الآية: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: 225] في قول الرجل: لا والله، وبلى والله))؛ [البخاري حديث: 4613].
روى أبو داود عن عطاء، في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2789].
اليمين اللغو لا إثمَ فيها، ولا كفارة على قائلها؛ لأنها يمين غير منعقدة ولا نية فيها؛ [روضة الطالبين للنووي، ج: 11، ص: 3، المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 449، 450].
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "ليس في اللغو كفارة"؛ [موطأ مالك، كتاب النذور والأيمان، ص: 477].
♦♦ ♦♦ ♦♦س3: ما حكم من مات وعليه كفارة يمين؟
ج3: إذا مات المسلم وعليه كفارة يمين، وجب إخراجها من تَرِكَتِهِ قبل تقسيمها، سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ؛ [روضة الطالبين للنووي، ج: 11، ص: 25].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س4: ما حكم تكرار اليمين مع عدم الوفاء بها؟
ج4: إذا حلف المسلم على شيء وحنث فيه، وأدى ما عليه من الكفارة، ثم حلف على نفس الشيء وحنث فيه، وجبت عليه كفارة أخرى، وهكذا إذا تكرر هذا الحال، وبنفس الطريقة، وأما إذا تكرر اليمين على شيء واحد، سواء في مجلس واحد أو مجالس متعددة، ثم حنث؛ أي: لم يوفِّ بها، فليس عليه إلا كفارة واحدة.
وكذلك إذا حلف يمينًا واحدة على أمور مختلفة، فقال: والله لا آكل، ولا أشرب، ولا أبيت، عندك، فحنث في الجميع، فليست عليه إلا كفارة واحدة، وذلك اليمين واحد، والحنث واحد؛ [المحلى لابن حزم، ج: 8، ص: 53، 54، المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 472 – 474، فتاوى ابن تيمية، ج: 33، ص: 219، فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 23، فتوى رقم: 4008، ص: 28].
روى عبدالرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ((إذا أقسمت مِرارًا، فكفارة واحدة))؛ [صحيح مصنف عبدالرزاق، ج: 8، ص: 504، رقم: 16061].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س5: ما هي كفارة اليمين المنعقدة؟
ج5: كفارة اليمين المنعقدة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، والمسلم مخيَّر بين هذه الثلاث، فله أن يكفِّر بأيِّها شاء، فإن عجز ولم يستطع أن يفعل واحدًا منها، فإنه ينتقل إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، ولا يُجزِئ الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة مؤمنة.
قال سبحانه: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89]؛ [بداية المجتهد لابن رشد، ج: 1، ص: 628].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س6: هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام؟
ج6: لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 23، فتوى رقم: 19518، ص: 23].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س7: ما حكم الاستثناء في اليمين؟
ج7: المقصود بالاستثناء في اليمين: هو تعليق اليمين بمشيئة الله تعالى، وذلك كأن يقول المسلم لابنه: والله لأشترين لك ساعةً جديدةً غدًا، إن شاء الله تعالى.
إذا حلف المسلم بالله تعالى وقال بعدها مباشرة: إن شاء الله، فقد استثنى، فإن شاء فعل ما حلف عليه، وإن شاء تركه، ولا كفارة عليه؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 484].
قال الإمام ابن رشد رحمه الله: "اتفق الفقهاء على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلًا، أو على تركه إن كان تركًا - رافعٌ لليمين؛ لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين"؛ [بداية المجتهد لابن رشد، ج: 1، ص: 621].
روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2794].
روى أبو داود عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حنث))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2795].
♦♦ ♦♦ ♦♦س8: هل اليمين على نية الحالف أم المستحلف؟
ج8: اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، والتورية وإن كان لا يحنَث بها، فلا يجوز فعلها؛ حيث يبطل بها حق المستحلف، وهذا مجمع عليه؛ [نيل الأوطار للشوكاني، ج: 8، ص: 302].
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك))؛ [مسلم حديث: 1653].
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليمين على نية المستحلِف))؛ [مسلم، كتاب الأيمان، حديث: 21].
قال الإمام النووي رحمه الله: "إذا ادعى رجل على رجل حقًّا، فحلَّفه القاضي فحلف، وورَّى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه"؛ [مسلم بشرح النووي، ج: 6، ص: 131].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س9: متى تجوز التورية في اليمين؟
ج9: التورية: هي أن يقصد الحالف شيئًا غير الذي يحلف عليه.
إذا كان المستحلف ظالمًا للحالف أو لغيره، جاز للحالف التورية ليحفظ حقه أو لينصر مظلومًا، ولأن الظالم ليس له حق التحليف؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 497، ص: 501].
روى أبو داود عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه، قال: ((خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2791].
♦♦ ♦♦ ♦♦س10: ما حكم يمين الناسي والمكره والمخطئ؟
ج10: إذا حلف المسلم ألَّا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، أو مخطئًا، أو مكرهًا عليه كرهًا شديدًا، يضر بنفسه أو ماله أو عِرضه، فلا إثم عليه ولا كفارة.
ومن صور الفعل الخطأ: أن يدخل المسلم دارًا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو كمن حلف ألَّا يسلم على شخص معين، فسلَّم عليه وهو لا يعرف أنه هو الشخص الذي حلف ألَّا يسلم عليه؛ يقول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وروى ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه للألباني، حديث: 1662]، [روضة الطالبين للنووي، ج: 11، ص: 78، 79، المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 446: ص: 448].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س11: متى يجوز للمسلم عدم الوفاء باليمين؟
ج11: يجوز للمسلم أن يحنث في يمينه، ويكفِّر عنها من أجل مصلحة شرعية راجحة.
يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 224].
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه))؛ [مسلم، حديث: 1650].
قال الإمام النووي رحمه الله: "إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحِنْث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث، وأخاف الإثم فيه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث؛ [مسلم بشرح النووي، ج: 6، ص: 137].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س12: ما معنى اليمين الغَمُوس؟ وما حكمها؟
ج 12: اليمين الغَمُوس: أن يحلف المسلم بالله تعالى متعمدًا الكذب على شيء قد مضى، كأن يقول: والله لقد اشتريت هذا الثوب بخمسين جنيهًا، أو يقول: والله قد فعلت كذا وهو لم يفعل.
قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "سُمِّيت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 11، ص: 564].
واليمين الغَمُوس هي تلك اليمين التي يقصد بها صاحبها أكل حقوق الناس بالباطل، وهي من الكبائر التي حذرنا الله منها في كتابه العزيز، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة.
يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 94].
روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَمُوس))؛ [البخاري حديث: 6675].
روى مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبًا من أراك))؛ [مسلم حديث: 137].
اليمين الغموس كبيرة من الكبائر وصاحبها آثم، ولكن لا كفارة عليه، وإنما يجب فيها التوبة الصادقة والاستغفار.
روى البيهقي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ((كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة))؛ [إسناده حسن، سنن البيهقي، ج: 10، ص: 38].
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم؛ ليُرضي به أحدًا، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو ليقطع به مالًا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة"؛ [موطأ مالك، كتاب النذور والأيمان، ص: 447].
قال الإمام الخرقي رحمه الله: "من حلف على شيء، وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة"؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 448، 449].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س13: هل يجوز للمسلم إخراج قيمة كفارة اليمين نقودًا؟
ج13: لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين، أو كفارة الظِّهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلًا من الإطعام، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله؛ لأن الكفارة من التعبُّدات التي يجب أن يحافظ على أدائها، والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملًا، ولو يسيرًا لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد، بل ذلك حسب ما يتيسر له؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 23، فتوى رقم: 2432، ص: 8].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س14: ما حكم صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، مع القدرة على إطعام عشرة مساكين؟
ج14: لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق؛ فقال سبحانه: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89]؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 23، فتوى رقم: 8267، ص: 13].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س15: ما حكم حلف المسلم بتحريم الشيء الحلال؟
ج15: إذا حرم المسلم على نفسه شيئًا حلالًا، فقال: هذا الطعام، أو هذا الشراب حرام عليَّ، أو دخولي دار فلان حرام عليَّ، أو ما شابه ذلك، فلا يحرَّم، وعليه كفارة يمين؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: 1، 2].
وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: 87].
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواصيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلتَ مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، قال: لا ولكني كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا))؛ [البخاري حديث: 4912].
روى مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول في الحرام: "يمين يكفرها"، وقال ابن عباس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]؛ [مسلم حديث: 1473]؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 465: ص: 467].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س16: ما حكم المسلم الذي يحلف بدين غير الإسلام؟
ج16: إذا حلف المسلم بدين غير الإسلام واعتقد تعظيمه، كفر بالله تعالى، وأما إن لم يكن معظمًا له، وكان قلبه مطمئنًّا بالإيمان، فإنه لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام، ولكنه يأثم، سواء كان صادقًا أم كاذبًا، وتلزمه التوبة؛ [مسلم بشرح النووي، ج: 1، ص: 403].
قال الإمام القسطلاني رحمه الله: "الحالف بدين غير دين الإسلام، إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه، لم يكفر، وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حقًّا، كفر، وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ، فلا يكفر"؛ [عون المعبود، ج: 9، ص: 60].
روى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2793].
قال الإمام النووي رحمه الله: "إذا قال المسلم: إن فعلت كذا، فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الله تعالى، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الإسلام، أو من الكعبة، أو مستحل الخمر أو الميتة، لم يكن يمينًا ولا كفارة في الحنث به، ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه، لم يكفر، وإن قصد به الرضا بذلك وما في معناه إذا فعله، فهو كافر في الحال"؛ [روضة الطالبين للنووي، ج: 11، ص: 7].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س17: ما المقصود بالنذر؟ وما دليل مشروعيته؟
ج17: النذر: هو أن تُوجِب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر؛ [المفردات للراغب الأصبهاني، ص: 742].
النذر مشروع بالقرآن والسنة والإجماع.
أولًا: القرآن: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: 270]، ويقول سبحانه: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، ويقول جل شأنه: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: 7].
ثانيًا: السنة: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله، فلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيَه، فلا يَعْصِهِ))؛ [البخاري حديث: 6696].
وروى الشيخان عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثًا بعد قرنه، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يُؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السِّمَن))؛ [البخاري حديث: 2651، مسلم حديث: 2535].
ثالثًا: الإجماع: أجمع علماء المسلمين على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 621].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س18: ما هو النذر المكروه؟ وما حكمه؟
ج18: النذر المكروه: هو النذر المشروط، كأن يقول المسلم: إن شفاني الله تعالى، فلله عليَّ صوم شهر، أو لأتصدقن بكذا على الفقراء، وهذا النوع من النذر لا يكون خالصًا للتقرب لله تعالى، بل هو معلق بشرط حصول نفع للناذر، وهو نذر مكروه؛ لنهيِ النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك أن الناذر شَرَطَ ذلك بالمنفعة، فإذا لم يشفِه الله تعالى، فلن يصوم ولن يتصدق على الفقراء.
روى مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل))؛ [مسلم حديث: 1640].
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيُخرَج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرِج))؛ [مسلم، كتاب النذر، حديث: 7].
هذا النذر، وإن كان مكروهًا، إلا أنه يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29]، وهذا أمر من الله تعالى بالوفاء بالنذر، وهو يقتضي الوجوب.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله، فلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيَه، فلا يَعْصِهِ))؛ [البخاري حديث: 6696]؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 622].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س19: هل يجوز للمسلم أن ينذر أُضحية، ثم يأكل منها؟
ج19: إذا نذر المسلم أضحيةً نذرًا مطلقًا أي غير مقيد، كأن يقول: نذرت هذه الأضحية لله تعالى، ثم ذبحها، فله أن يأكل منها وأهل بيته، ولا حرج في ذلك؛ لأن نذر الأضحية محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية ذبحها والأكل منها؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 391].
قال ابن عثيمين رحمه الله: "الأضحية يأكل منها، سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة"؛ [الشرح الممتع لابن عثيمين، ج: 7، ص: 526].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س20: ما حكم العجز عن الوفاء بالنذر؟
ج20: إذا نذر المسلم طاعةً معينةً لله تعالى، ثم عجز عن الوفاء بهذا النذر، وجبت عليه كفارة يمين.
روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كفارة النذر كفارةُ اليمين))؛ [مسلم حديث: 1645]؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 632، 633].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س21: ما حكم من مات وعليه نذر؟
ج21: إذا نذر المسلم حجًّا أو عمرةً، أو صيامًا أو صدقةً، أو عتقًا أو اعتكافًا، أو غير ذلك من الطاعات، إلا الصلاة، ومات قبل الوفاء بنذره، فإن وليه يقضي عنه نذره، فإن كان النذر مالًا، فإنه يؤدَّى عن الميت من رأس ماله قبل ديون الناس.
روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضِه عنها))؛ [البخاري حديث: 2761، مسلم حديث: 1638]؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 655: ص: 657].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س22: ما حكم من نذر صلاة أو صيامًا ولم يحددهما؟
ج 22: إذا نذر المسلم صلاةً مطلقةً، ولم يحدد عددًا معينًا، فيجزئه صلاة ركعتين؛ لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان، فوجب حمل النذر عليه، وإذا نذر صيامًا مطلقًا، ولم يذكر عددًا معينًا، ولم ينوِه، فيجزئه صيامُ يوم واحد؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 634، 635، فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 23، فتوى رقم: 3341، ص: 260].
♦♦ ♦♦ ♦♦س23: هل يجوز تغيير جهة ومكان النذر؟
ج23: الأصل إذا عيـَّن الإنسان لنذره مكانًا معينًا بأن نذر صدقةً أو بناء مسجد في مكان معين، لزِمه الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين، فلا بأس بذلك.
روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: ((نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2834].
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالوفاء بنذره في المكان الذي عيَّنه لما خلا من الموانع، ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل ما رواه أبو داود عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ((أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صلِّ ها هنا، ثم أعاد عليه، فقال: صلِّ ها هنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذًا))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2827]؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 23، فتوى رقم: 16158، ص: 318].
♦♦ ♦♦ ♦♦س24: ما حكم من نذر صيام شهر لوجه الله تعالى، ولكنه لم يحدد: أيصومه متتابعًا أم يصومه متفرقًا؟
ج24: إذا أطلق المسلم في نذره الصيام، جاز له أن يصومه متفرقًا، أو متتابعًا؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 23، فتوى رقم: 17797، ص: 334].
♦♦ ♦♦ ♦♦
س25: ما المقصود بنذر المعصية؟ وما حكمه؟
ج25: نذر المعصية: هو أن ينذر المسلم فعلًا محرمًا، أو ترك واجب، كأن ينذر ضرب أحد الناس بغير حق، أو أن يشرب الخمر، ونذر المعصية حرام، ولا يجوز الوفاء به، ويجب على صاحبه كفارة يمين؛ لأن النذر كاليمين.
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله، فلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيَه، فلا يَعْصِهِ))؛ [البخاري حديث: 6696].
روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذرَ في معصية، وكفارته كفارة يمين))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2816].
روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((النذر نذران؛ فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفِّره ما يكفر اليمين))؛ [حديث صحيح، صحيح النسائي للألباني، حديث: 3854]؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 624: ص: 626].
♦♦ ♦♦ ♦♦
أسأل الله تعالى بأسمائه الـحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة؛ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكـــــرام، وآخــر دعوانا أن الـحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لـهم بإحسان إلى يوم الدين.