تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: آية وأحكام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    47,898

    افتراضي آية وأحكام


    آية وأحكام (1) : (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله)


    أم طارق



    قال تعالى : (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) .

    جاء في تفسير التفسير الطبري :
    (
    يقول - تعالى ذكره - : وما أعطيتم أيها الناس ، بعضكم بعضا من عطية ؛ لتزداد في [ ص: 104 ] أموال الناس برجوع ثوابها إليه ، ممن أعطاه ذلك ، ( فلا يربو عند الله ) ، يقول : فلا يزداد ذلك عند الله ، لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه ( وما آتيتم من زكاة ) يقول : وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله ، ( فأولئك ) يعني الذين يتصدقون بأموالهم ، ملتمسين بذلك وجه الله ( هم المضعفون ) يقول : هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب . من قول العرب : أصبح القوم مسمنين معطشين ، إذا سمنت إبلهم وعطشت .
    وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

    ذكر من قال ذلك :
    حدثني محمد بن سعد قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) قال : هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضا ، يعطي الرجل الرجل العطية ، يريد أن يعطى أكثر منها .

    حدثنا ابن بشار قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان ، عن منصور بن صفية ، عن سعيد بن جبير ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) قال : هو الرجل يعطي الرجل العطية ليثيبه .

    قال : ثنا يحيى قال : ثنا سفيان ، عن منصور بن صفية ، عن سعيد بن جبير مثله .

    حدثنا ابن وكيع قال : ثني أبي ، عن سفيان ، عن منصور بن صفية ، عن سعيد بن جبير ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله )قال : الرجل يعطي ليثاب عليه .

    حدثنا ابن بشار قال : ثنا يحيى بن سعيد قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) قال : الهدايا .
    حدثنا ابن وكيع قال : ثني أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : هي الهدايا .

    حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) قال : يعطي ماله يبتغي أفضل منه .

    حدثنا ابن وكيع قال : ثنا ابن فضيل ، عن ابن أبي خالد ، عن إبراهيم قال : [ ص: 105 ] هو الرجل يهدي إلى الرجل الهدية ؛ ليثيبه أفضل منها .

    قال : ثنا محمد بن حميد المعمري ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : هو الرجل يعطي العطية ، ويهدي الهدية ، ليثاب أفضل من ذلك ، ليس فيه أجر ولا وزر .

    حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) قال : ما أعطيت من شيء تريد مثابة الدنيا ، ومجازاة الناس ذاك الربا الذي لا يقبله الله ، ولا يجزي به .

    حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون ، يعطي الرجل العطية ؛ ليصيب منه أفضل منها ، وهذا للناس عامة .

    وأما قوله : ( ولا تمنن تستكثر ) فهذا للنبي خاصة ، لم يكن له أن يعطي إلا لله ، ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه .

    وقال آخرون : إنما عنى بهذا الرجل يعطي ماله الرجل ليعينه بنفسه ، ويخدمه ، ويعود عليه نفعه ، لا لطلب أجر من الله .

    ذكر من قال ذلك :

    حدثنا ابن وكيع قال : ثنا أبي ومحمد بن فضيل ، عن زكريا ، عن عامر ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) قال : هو الرجل يلزق بالرجل ، فيخف له ويخدمه ، ويسافر معه ، فيجعل له ربح بعض ماله ليجزيه ، وإنما أعطاه التماس عونه ، ولم يرد وجه الله .

    وقال آخرون : هو إعطاء الرجل ماله ليكثر به مال من أعطاه ذلك ، لا طلب ثواب الله .

    ذكر من قال ذلك :

    حدثنا ابن حميد قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي حصين ، عن ابن عباس ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ) قال : ألم تر إلى الرجل يقول للرجل : لأمولنك ، فيعطيه ، فهذا لا يربو عند الله ؛ لأنه يعطيه لغير الله ليثري ماله .

    قال ثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي قال : ثنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت إبراهيم النخعي يقول في قوله : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) قال : كان هذا في الجاهلية ، يعطي أحدهم ذا القرابة [ ص: 106 ] المال يكثر به ماله .

    وقال آخرون : ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، وأما لغيره فحلال .

    ذكر من قال ذلك :

    حدثنا ابن وكيع قال : ثنا أبي ، عن أبي رواد ، عن الضحاك ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، هذا الربا الحلال .

    وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك ؛ لأنه أظهر معانيه .) أهـ


    ولنا عودة مع الأحكام المستنبطة من الآية
    يتبع،،




  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    47,898

    افتراضي رد: آية وأحكام

    آية وأحكام (1) : (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله)


    أم طارق

    الأحكام المستفادة من الآية:
    1- المقصود بالربا في الآية:
    قال ابن عباس : وما آتيتم من ربا يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه ; فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه ، وفي هذا المعنى نزلت الآية .
    و قال القاضي أبو بكر ابن العربي : صريح الآية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة .
    2- أقسام الربا :
    والربا الزيادة، ولكن الربا نوعان:
    أ- حلال
    ب- حرام
    فالربا المذكور في سورة البقرة (وأحل الله البيع وحرم الربا) محرم
    والربا المذكور هنا (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس) حلال .

    يقول القرطبي في تفسيره:
    (وثبت بهذا أنه قسمان : منه حلال ومنه حرام . قال عكرمة في قوله تعالى : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال : الربا ربوان ، ربا حلال وربا حرام ; فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى ، يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية : هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه ، لا له ولا عليه ، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم .أ. هـ)

    3- هبة الثواب:
    قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه ؛ كالسلام وغيره ; فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى .


    4- حكم هبة الثواب:
    قال المهلب : اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها ، وقال : إنما أردت الثواب ;
    القول الأول: قال مالك : ينظر فيه ; فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك ; مثل هبة الفقير للغني ، وهبة الخادم لصاحبه ، وهبة الرجل لأميره ومن فوقه ; وهو أحد قولي الشافعي .
    القول الثاني: قال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم يشترط ; وهو قول الشافعي الآخر . قال : والهبة للثواب باطلة لا تنفعه ; لأنها بيع بثمن مجهول .
    واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع ، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات ، والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة ، فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض ، والهبة بخلاف ذلك .

    5- أقسام الهبات:
    عن علي رضي الله عنه قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها وجه الله ، وموهبة يراد بها وجوه الناس ، وموهبة يرادبها الثواب ; فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب منها .

    وتفصيل ذلك كما ذكره القرطبي في تفسيره:

    (وذلك أن الواهب لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه . والثاني : أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها . والثالث : أن يريد بها الثواب من الموهوب له ; وقد مضى الكلام فيه . وقال صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .

    فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته ; قال الله عز وجل : وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون .

    وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيا حتى لا يكون كلا ، فالنية في ذلك متبوعة ; فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله ، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله .

    وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته ; لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة ; قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية .

    وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته ،
    وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها ، على مذهب ابن القاسم ، أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتها ، على ظاهر قول عمر وعلي .

    -----------------------------------------
    المصادر:
    1- تفسير الطبري
    2- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •