قاعدة مخالفة الآداب الشرعية توجب الكراهة لا التحريم
أين أجد هذه القاعدة الشرعية؟
أريد دلالتي عن مكان وجود قاعدة أن الآداب الشرعية مخالفتها توجب الكراهة لا التحريم و هل يدخل في هذه القاعدة صبغ اللحية و النمص.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر في التمهيد ((1/142، 397) وكذلك في (11/13) وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث: إن الله فرض فرائض (1/280) وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ((1/253) وأما النمص فلا يدخل بلا ريب لأنه لعن فاعله ومثله لا يمكن أن يكون محمولاً على الكراهة، والله أعلم.
أخوكم /
خالد بن عبدالله المصلح
نقلا عن كتاب"جديد فتاوى الشيخ خالد المصلح "
منقول