تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    " ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء "

    تفنيدا لمن يقول أن الجمهور من متقدمي السلف أجازوا القراءة في الماء !.
    ومع أن قول العالم ليس دليلا شرعيا ولا حجة فيه فإن القراءة في الماء وعلى مر التأريخ الإسلامي وإلى زماننا هذا ( زمن العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ) لم يجزها إلا ثلاثة علماء فقط .
    ثلاثة مقابل عشرات الآلاف من الصحابة رضي الله عنهم وعشرات الآلاف من الأئمة والعلماء على مر تأريخ الإسلام !!! .

    فهي ليست من دين الإسلام .

    ثلاثة علماء فقط :
    وهم :
    1 : وهب بن منه ( تابعي ) .
    2 : أحمد بن حنبل .
    3 : ابن القيم على ماء زمزم .
    ولم يستندوا إلى أي دليل صحيح .

    ففي جامع معمر بن راشد 95 )هـ153 - هـ( :
    " باب النشر وما جاء فيه :
    وفي كتب وهب : " أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه في الماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي ، وذوات قل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ، ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله ، وهو جيد للرجل ، إذا حبس من أهله "

    وابن وهب رحمه الله تعالى جل علمه من الإسرائيليات .
    فقد قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان - (ج 7 / ص 428) :
    " وهب بن منبه بن كامل اليماني أبو عبد الله الأبناوي الصنعاني الأخباري "
    وجاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي - (ج 4 / ص 544):
    " وهب بن منبه ابن كامل بن سيج بن ذي كبار، وهو الاسوار الإمام، العلامة الإخباري القصصي .
    وروايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب."

    وقال الزركلي في الأعلام - (ج 8 / ص 125) :
    " وهب بن منبه (34 - 114 ه = 654 - 732 م) وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري، أبو عبد الله: مؤرخ، كثير الأخبار عن الكتب القديمة، عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات.
    يعد في التابعين. "

    وذكر نحو ذلك كل من ترجم للتابعي وهب بن منبه رحمه الله تعالى .

    وما أجمل ما فند به الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى فعل وهب بن منبه وابن القيم رحمهما الله تعالى حيث قال : " مثل هذا لا يعمل فه برأي ليث بن أبي سليم، ولا برأي ابن القيم ولا غيرهما ; وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
    ولم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم. وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين لا على هدى خير المرسلين.
    ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر.
    وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعض بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-، ويتجنب المحدثات وإن كانت عمن يكون، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ."

    قلت : وأما الخبر عن الليث بن أبي سليم فلا يصح . لضعف وسوء حفظ أبي جعفر الرازي وضعف واختلاط الليث نفسه .
    وكما يلي :
    قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن ليث قال : " بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله ، تقرأ في إناء فيه ماء ، ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس : فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون والآية الأخرى : فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى انتهاء أربع آيات ، وقوله : إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " *


    قال العجلي في الثقات - (ج 2 / ص 391) :
    " أبو جعفر الرازي التيمى ضعيف الحديث "
    وابن حجر تقريب التهذيب ـ م م - (ج 1 / ص 1126):
    "صدوق سيء الحفظ "
    وقال النسائي : ليس بالقوي
    ووثقه أبو حاتم
    وقال أحمد : ليس بقوي في الحديث وقال مرة : مضطرب الحديث.
    وقال الفلاس : سيء الحفظ
    وقال أبو زرعة : يهم كثيرا
    وقال ابن حبان : يتفرد بالمناكير عن المشاهير
    وأحمد بن شعيب : ليس بالقوي
    وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش : سيء الحفظ صدوق .
    يحيى بن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطئ
    علي بن المديني : ثقة كان يخلط. وقال مرة: يكتب حديثه، إلا أنه يخطئ.
    وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيىء الحفظ
    وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث
    وقال زكريا بن يحيى الساجي : صدوق ليس بمتقن
    الجوزقاني : كان أبو جعفر ممن يتفرد بالمناكير عن المشاهير .

    وقال ابن حبان المجروحين - (ج 2 / ص 120) :
    " كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات "
    وقال الألباني في إرواء الغليل - (ج 1 / ص 310) :
    " أبو جعفر الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه "

    وأما الليث بن أبي سليم .
    فقد قال الجوزجاني في أحوال الرجال - (ج 1 / ص 91) :
    " ليث بن أبي سليم يضعف حديثه ليس بثبت "

    وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين - (ج 3 / ص 29) :
    " ليث بن أبي سليم بن زنيم الليثي الكوفي واسم أبي سليم أنس روى عن مجاهد وطاوس وابن سيرين ضعفه ابن عيينة والنسائي
    وقال أحمد : مضطرب الحديث ولكن قد حدث عنه الناس
    وقال السعدي : يضعف حديثه .
    وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة : لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث
    وقال ابن حبان : اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه يحيى القطان ويحيى بن معين وابن مهدي وأحمد "

    فالرواية عن الليث لها طريق واحد عن أبي جعفر الرازي الضعيف
    فلا تصح .

    ثم في عصرنا هذا أول من أجازها العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى من مشايخ الحجاز الحنابلة تقليدا للإمام أحمد رحمه الله تعالى .
    وتبعه على ذلك بعض علماء الحجاز كالإمام ابن باز رحمه الله تعالى
    تقليدا لوهب بن منبه ومستندا إلى حديث ثابت بن قيس الضعيف وليس فيه القراءة في الماء .
    والإمام العثيمين رحمه الله تعالى تقليدا للعلماء الثلاثة المذكورين .
    وكل من أجازها من العلماء المعاصرين فقد أجازها إما مستندا للأحاديث الضعيفة أو تقليدا لمن أجازها من العلماء الثلاثة المذكورين .
    وممن أجازها بذلك :
    ابن باز . العثيمين . اللجنة الدائمة . الفوزان .
    رحم الله ميّتهم وحفظ حيهم ونفعنا الله بعلمهم .
    نحبهم ولكن السنة أحب إلينا منهم .

    وكتبه المعيصفي .
    15شوال 1436

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    sudan
    المشاركات
    96

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    جزاكم الله خيراً ونفع بكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    فإن القراءة في الماء وعلى مر التأريخ الإسلامي وإلى زماننا هذا ( زمن العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ) لم يجزها إلا ثلاثة علماء فقط .
    ثلاثة مقابل عشرات الآلاف من الصحابة رضي الله عنهم وعشرات الآلاف من الأئمة والعلماء على مر تأريخ الإسلام !!! .

    فهي ليست من دين الإسلام .

    فهي ليست من دين الإسلام .
    هذا أغرب ما يكون
    هل جميع المذاهب الاربعة أفتوا بما ليس من دين الاسلام
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر سبيل الخير مشاهدة المشاركة
    1 - مذهب الأحناف

    قال ابن عابدين في حاشيته ( 3 / 364 ) :

    « اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة ، أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو
    في طست ويغسل ويسقى ، [و على الجواز عمل الناس اليوم] ، وبه وردت الآثار »

    2 - مذهب المالكية

    - قال القاضي عياض في إكمال المعلم ( 7 / 101 ) في كلامه عن فضيلة النفث في الرقية :
    « و فائدة ذلك - والله أعلم - التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس المباشر للرقية والذكر الحسن والدعاء والكلام الطيب، كما يتبرك [بغسالة] ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى فى النشر »

    - و قال ابن الحاج في المدخل ( 4 / 121 ) :
    « وما زال الأشياخ من الأكابر رحمة الله عليهم يكتبون الآيات من القرآن والأدعية فيسقونها لمرضاهم ويجدون العافية عليها »

    3 - مذهب الشافعية
    - قال النووي في المجموع ( 2 / 171 ) :
    « ولو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي ؛ ومقتضى مذهبنا : [ أنه لا بأس به ] فقد قدمنا في مسائل مس المصحف ، أنه لو كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله »

    - و قال التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ( 5 / 159 ) :
    « وَرَأَيْت كثيرا من الْمَشَايِخ
    يَكْتُبُونَ هَذِه الْآيَات للْمَرِيض ويسقاها فِي الْإِنَاء طلبا للعافية »

    4 - مذهب الحنابلة

    1 - قال أبو داود في مسائله ( 1668 ) :
    « سمعت أحمد، سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء، ثم يغسله ويشربه ؟ قال:
    أرجو أن لا يكون به بأس »

    2 - وقال عبد الله بن الامام أحمد ( 1621 ) :
    « رَأَيْت ابي يكْتب التعاويذ للَّذي يقرع وللحمى لاهله وقراباته وَيكْتب للمراة اذا عسر عَلَيْهَا الْولادَة فِي جَام اَوْ شَيْء لطيف وَيكْتب حَدِيث ابْن عَبَّاس إِلَّا انه كَانَ يفعل ذَلِك عِنْد وُقُوع الْبلَاء وَلم اره يفعل هَذَا قبل وُقُوع الْبلَاء ورأيته يعوذ فِي المَاء ويشربه الْمَرِيض وَيصب على رَأسه »

    3 - وقال علاء الدين المرداوي في تصحيح الفروع ( 3 / 249 ) :
    «
    ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية في إناء ثم يسقيان منه ويرقى من ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء »

    4 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 12 / 599 ) :
    « وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك
    فلا بأس به [نص عليه أحمد] وغيره ونقلوا عن ابن عباس أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء وهذا يقتضي أن لذلك بركة »

    5 - وقال أيضاً في مجموع الفتاوى ( 19 / 64 ) :
    « و يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره »
    لم يجزها إلا ثلاثة علماء فقط .
    إليك الرابع والخامس والسادس ...و...........
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
    وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره، وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه أحمد وغيره.
    وقال النووي في المجموع ( ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: لو كتب قرآناً على حلوى وطعام فلا بأس بأكله) أهـ
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وذكر بن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر ، فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ، ثم يغتسل به ؛ فإنه يذهب عنه كل ما به ، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله " انتهى من "فتح الباري
    فهي ليست من دين الإسلام .
    فتوى اللجنة الدائمة ( رقم 19010 ) مجلد 1 ص 97
    " كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في الماء وشربها أو القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية- فلا بأس به، وعليه عمل السلف الصالح" أهـ
    وتأمل لفظ : وعليه عمل السلف الصالح ...
    - قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله :
    " وذكر عن بعض السلف الصالح أنه كان يكتب آيات من القرآن في إناء بالزعفران فيخضخض بالماء ويشربه المريض، فلو فعل ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى " أهـ
    المصدر : مجموع فتاوى ابن عثيمين (17/60)

    قال السائل :
    بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول اسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن وتشرب من أجل الشفاء أفيدوني في هذا السؤال جزاكم الله خيرا
    اجاب الشيخ : كان بعض السلف يكتب بالزعفران في الإناء أو نحوه ثم يخضه بالماء ويشربه المريض ويحصل به الشفاء إن شاء الله وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك تعالى ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )

    - وفي لقاءات الباب المفتوح [ 112 ]

    السؤال: فضيلة الشي ما حكم كتابة القرآن في أوراق وبلّها في الماء ثم شرب الماء ؟
    الجواب: هذه فعلها بعض السلف, يكتب للمريض إما في أوراق وتبل وتشرب, وإما في صحن أو إناء يكتب بزعفران ثم يرج الماء في هذا الإناء ثم يشربه المريض, وينتفع بإذن الله عز وجل
    - قال ابن باز رحمه الله :
    " لا حرج أن يكتب الإنسان في إناء نظيف أو ورق نظيف، يكتب بعض الآيات مثل آية الكرسي، سورة الفاتحة ، وقل هو الله أحد، والمعوذتين ، وما تيسر من القرآن ، ثم يكتبها بالزعفران ، ثم يغسله ويشرب ذلك، لا بأس، أو يقرأ في الماء ثم يشرب ذلك فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ، ونص أهل العلم كابن القيم وغيره أنه لا مانع من الكتابة في الإناء النظيف ، أو في الأوراق النظيفة يكتب بالزعفران ثم يغسله ويشربه لا حرج في ذلك، إن شاء الله "
    - وقال رحمه الله في موضع اخر : " أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك ، وقد فعله كثير من سلف الأمة ، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره ، إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة " أهـ
    المصدر : فتاوى اسلامية المجلد الاول
    قال ابن القيم رحمه الله : " ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه " انتهى من "زاد المعاد" (4/ 358).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    هذا أغرب ما يكون
    هل جميع المذاهب الاربعة أفتوا بما ليس من دين الاسلام


    إليك الرابع والخامس والسادس ...و...........
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
    وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره، وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه أحمد وغيره.
    وقال النووي في المجموع ( ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: لو كتب قرآناً على حلوى وطعام فلا بأس بأكله) أهـ
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وذكر بن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر ، فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ، ثم يغتسل به ؛ فإنه يذهب عنه كل ما به ، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله " انتهى من "فتح الباري

    فتوى اللجنة الدائمة ( رقم 19010 ) مجلد 1 ص 97
    " كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في الماء وشربها أو القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية- فلا بأس به، وعليه عمل السلف الصالح" أهـ
    وتأمل لفظ : وعليه عمل السلف الصالح ...
    - قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله :
    " وذكر عن بعض السلف الصالح أنه كان يكتب آيات من القرآن في إناء بالزعفران فيخضخض بالماء ويشربه المريض، فلو فعل ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى " أهـ
    المصدر : مجموع فتاوى ابن عثيمين (17/60)

    قال السائل :
    بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول اسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن وتشرب من أجل الشفاء أفيدوني في هذا السؤال جزاكم الله خيرا
    اجاب الشيخ : كان بعض السلف يكتب بالزعفران في الإناء أو نحوه ثم يخضه بالماء ويشربه المريض ويحصل به الشفاء إن شاء الله وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك تعالى ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )

    - وفي لقاءات الباب المفتوح [ 112 ]

    السؤال: فضيلة الشي ما حكم كتابة القرآن في أوراق وبلّها في الماء ثم شرب الماء ؟
    الجواب: هذه فعلها بعض السلف, يكتب للمريض إما في أوراق وتبل وتشرب, وإما في صحن أو إناء يكتب بزعفران ثم يرج الماء في هذا الإناء ثم يشربه المريض, وينتفع بإذن الله عز وجل
    - قال ابن باز رحمه الله :
    " لا حرج أن يكتب الإنسان في إناء نظيف أو ورق نظيف، يكتب بعض الآيات مثل آية الكرسي، سورة الفاتحة ، وقل هو الله أحد، والمعوذتين ، وما تيسر من القرآن ، ثم يكتبها بالزعفران ، ثم يغسله ويشرب ذلك، لا بأس، أو يقرأ في الماء ثم يشرب ذلك فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ، ونص أهل العلم كابن القيم وغيره أنه لا مانع من الكتابة في الإناء النظيف ، أو في الأوراق النظيفة يكتب بالزعفران ثم يغسله ويشربه لا حرج في ذلك، إن شاء الله "
    - وقال رحمه الله في موضع اخر : " أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك ، وقد فعله كثير من سلف الأمة ، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره ، إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة " أهـ
    المصدر : فتاوى اسلامية المجلد الاول
    قال ابن القيم رحمه الله : " ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه " انتهى من "زاد المعاد" (4/ 358).
    أخي محمد
    ما نقلتَه من فتاوى فهي تخص مسألة كتابة آيات القرآن ومحوها بينما مسألتنا هي القراءة على الماء !!!
    لذلك فأنت لا تفرق بين مسألة القراءة على الماء وبين مسألة كتابة آيات القرآن ومحوها بالماء .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    ومحوها بالماء .
    هى من نفس الباب- والقراءة ثم المحو أشد اشكالا عندك -فإذا كانت جائزة عند الائمة فمن باب أولى القراءة بالنفث
    وهى حجة عليك لا لك
    فاذا كان الاشد اشكالا عندك جائز عند اهل العلم فالادنى منه أولى بالجواز
    قال ابن عثيمين رحمه الله
    العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يكتب بالزعفران إما على ورقة ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء، وإما في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن، ثم يصب فيه الماء ويمزج، ثم يشربه المريض، هذا الذي كان يفعله السلف الصالح، ولا بأس باستعماله، وقد جربه بعض الناس فانتفعوا به.
    وأما بالنسبة للأقلام وبالنسبة للحبر فلا ينبغي أبداً أن يستعملها الإنسان في هذه المسألة؛ لأننا لا ندري ما هي مركبات هذا الحبر، سواء ناشفاً أو سائلاً. المصدر:
    الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


    سئل الشيخ صالح ال الشيخ
    ما حكم كتابة الآيات على ورقة، ومن ثم وضعها في إناء فيه ماء وشرب ذلك الماء، هل ذلك العمل جائز؟
    الجواب :
    هذا جائز؛ يكتب الآيات على ورقة، إما الآيات واضحة أو يكتب بماء قرئ فيه على ورق ثم يحل ثم يشرب، ولبيان ذلك فإن التداوي بالقرآن على مراتب وهو جائز بالكتاب والسنة وبالإجماع؛ بل يستحب.
    وأعلى هذه المراتب أن يَرْقى المرءُ نفسه، كما كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرقى نفسه؛ لأنه لا واسطة هنا في ذلك، القرآن يتردد في جوفه وهو ينفث على نفسه بما تردد في جوفه.
    المرتبة الثانية أن يرقيه غيرُه، هذا أقل لوجود واسطة، وإلا فقد وصل إليه النفث ووصل إليه الريق وتلاوة القرآن.
    الثالث أن تزيد الواسطة واحدة فيجعل الماء واسطة، النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ صح عنه كما رواه أبو داوود في السنن بسند قوي أنه أمر بأن يُكتب القرآن لرجل مريض في طبق، فيُكتب في طبق ثم يؤكل ويسقى المريض، فالذي وصل إليه القرآن.
    ينزل درجة فيُجعل في ورق الكتابة مباشرة فبمعنى يجعل في ورقة الكتابة بالزعفران فيها الآيات فيها الآيات نفسها، وهذه الثالثة لم تكن معروفة عند السلف، رخص فيها الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لأنها من جنس سابقتها، فيكتب الآيات بوضوح، ثم تحلّ هذه الآيات، ويسقى ويليها أن يقرأ في إناء فيه ماء زعفران، ثم يخطط في ورق تخطيط عام بدون ذكر آيات كدا يخطط بأي تخطيط لأن هذا الماء والزعفران قد قرئ فيه، فيحل هذا الذي قرئ فيه ثم يشرب وهذا أقل الذي ذكر درجة لكثرة الوسائط فيه.
    المقصود أنه كلما -كما ذكر بعض أئمة الدعوة بعض المحققين- كلما قلت الواسطة في الرقية كلما كان أنفع وأقرب إلى السنة، وأبعد عن الاحتيال، وكلما نزلت واسطة هنا شخص يرقي، واسطة ماء، واسطتين ورق وماء وحلّ ثلاث وسائط كلما نزل كثرت الوسائط كلما ضعف من جهة الانتفاع وأيضا ضعف من جهة موافقة فعل السلف.
    فالذي دلت عليه السنة أن يرقي المرء نفسه هذه أفضلها، ثم يجوز أن يرقيه غيره وأفضل إن كان بدون طلب منه، فإن طلب جاز أيضا، والثالث أن يكتب له في طبق ويحل، هذه الثلاث جاءت بها السنة وما عدا ذلك فهو جائز بناء على هذا.
    **********
    قال النووي في المجموع شرح المهذب : لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصري، ومجاهد، وأبو قلابه، والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، فقد قال القاضي حسين، والبغوي، وغيرهما: لو كتب قرآنا على حلوى وطعام، فلا بأس بأكله. انتهى.
    **********
    والمهم أن يكون ثمة مادة يكتب بها وتتحلل،
    لا أن تحفر على إناء أو على آلة، ويمر عليها الماء،
    فهذا لا فائدة منه.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    الموضوع يختص بعدد العلماء الذين قالوا بالقراءة على الماء وأنهم نادرون جدا جدا جدا فعندما تحشر موضوع الكتابة ومحوها فيه لتكثر العدد فإنه يدل على :
    1 : صواب قولي بندرة من قال بالقراءة على الماء وأنها ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل عليها . وأنك وغيرك عاجزون عن زيادة العدد ( ثلاثة ) !!وخلال ثلاثة عشر قرنا !!!

    2: إنك دائما تحشر في ردودك على المواضيع في هذا الموقع ما لا علاقة له بأصل الموضوع فتنسخ وتلصق لمجرد الرد .ودائما ما أتجاهل ذلك ولا أرد عليه لكي لا أضيع وقتي ولا يتشتت الموضوع ولا يتشوش المتابع .
    3 : أنك تعتبر أقوال الرجال المجردة من الدليل الخاص بالمسألة دليلا شرعيا وهذا لا يقول به سلفي يعلم السلفية . نعم قول العالم دليل على العامي العاجز عن فهم الأدلة . لذلك فإن بحرك المتلاطم من الأدلة في الحقيقة هو أقوال للعلماء بدون دليل وهي كلها ليست دليلا شرعيا !!
    واعلم أخي محمد حتى وإن قال بالقراءة على الماء العشرات بل المئات ولم يستندوا على دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة فلا يغير من الحكم على هذه الطريقة بأنها ليست من دين محمد صلى الله عليه وسلم .
    لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب ربه وسنته فمن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد . وهذا الكلام وجهه حينها النبي صلى الله عليه وسلم لخير الناس وأفضلهم وأتبعهم للسنة ألا وهم الصحابة حذرهم فيه من القول والعمل بما لم يأمر به ولم يكن من هديه . فكيف بمن هم دون هؤلاء الصحابة !!!
    فلا تتعب نفسك بالبحث عن الأقوال المجردة من الدليل فإنها لا تغني شيئا .
    فالسلفية هي توقير واتباع السنة النبوية الفعلية أو التركية وليس توقير وتقديم أقوال الرجال عليها .
    قال عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
    ولا أدري متى تعمل بهذا الحديث ؟
    فهل القراءة على الماء من أمر النبي ؟ كلا .
    فما حكمها ؟ هي مردودة على من قال بها . هذا هو مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم

    وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق "
    وعن ابن عمر قال " لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر"
    وقال " كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة "

    ولعلي أكتب بحثا حول كتابة الآيات قريبا إن شاء الله ويسر
    بارك الله فيك

  7. #7

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    ...
    .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    حتى وإن قال بالقراءة على الماء العشرات بل المئات ولم يستندوا على دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة فلا يغير من الحكم على هذه الطريقة بأنها ليست من دين محمد صلى الله عليه وسلم .
    لقد بينا بالادلة ونقلنا كلام الائمة الاعلام أن هذا منهج السلف
    قال ابن قتيبة: "لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، ولم يكن علماؤهم الأحداث".
    وليس المقصود بالصغر صغر السن، بل الصغر في العلم.
    قال بعض أهل العلم: "إن الصغير المذكور في الحديث، إنما يراد به الذي يُستفتى ولا علم عنده".
    وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "علماؤكم وخياركم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفًا،
    ويجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم، فَيُهدم الإسلام ويُثْلَم".
    قال ابن القيم رحمه الله:
    إن أهل السنة والحديث المشتغلين بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم بطانته من أصحابه هم أعلم الناس بهذا الموروث فتكون أحوالهم في الديانة علما وفهما وعملا واعتقادا لها ثِقَلُها واعتبارها في فهم مراد الله ورسوله ولهذا كان الأخذ بالفتاوى الصحابية والآثار السلفية أولى من آراء المتأخرين وفتاويهم

    وكل فتوى يذكرها العلماءمقتدين بها بالسلف الصالح ، من الصحابة والتابعين ، والأئمة المتبوعين ، فلا يخرجون عن هديهم العام ، وكل فتوى أو كلمة تصدر منهم يعزونها لأحد الأئمة السابقين ، كأبي بكر وعمر ، وسفيان والأوزاعي، وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ،والنووي ، وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر ، وغيرهم من علماء الإسلام الذين لا يختلف المسلمون في إمامتهم وديانتهم .
    أما إذا وجدت أحد الناس اليوم لا يعتمد هؤلاء العلماء ، ولا يرفع بهم رأسا ، ولا يتقيد بمناهجهم العامة في علوم الشريعة ، فاعلم أنه ليس من " التابعين بإحسان "،
    بل هو ممن أساؤوا الاتباع ، واختاروا الابتداع .

    الحكم على هذه الطريقة بأنها ليست من دين محمد صلى الله عليه وسلم .
    وهذا هو عين الشذوذ الذى نحذر منه
    قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
    "إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ، ولا قدحت فيه شكاً ،
    لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات ،
    بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولةً مغلوبة"
    مفتاح دار السعادة(1/140)

    ولا يكون العالم راسخا في العلم حتى "يكون عالما محققا ,
    وعارفا مدققا قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه
    فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا"
    قال العلامة ابن سعدي في تفسيره (ص-132) ,
    فتنبه لهذا ولا تدفعك الأهواء لإطلاق أحكام الرسوخ على من لم يكن وصفه على ما تقدم .

    فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن "العلماء ورثة الأنبياء"،
    وقد تكفل الله سبحانه بحفظ ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم من العلم،
    فدل ذلك على أن علماء الأمة ما زالوا يتوارثون بينهم هذا الميراث،
    وبما ان استحقاق ذلك ليس بالنسب،
    لزم أن تكون هناك قاعدة منضبطة،
    وما هي إلا شهادة الكبير للصغير، وتوثيق المتقدم للمتأخر.
    وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال:
    ".. ليس كل من أحب أن يجلس في مجلس للتحديث والفتيا جلس، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، وأهل الجهة في المسجد، فإن رأوه أهلاً لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع ذلك".

    قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:
    "ومن له في الأمّة لسان صدق عام بحيث يثُني عليه ويُحمد في جماهير أجناس الأمة ،
    فهؤلاء أئمة الهدى
    ومصابيح الدجى" الفتاوى (11/43).

    قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-:
    "وفي الحديث ... وأن التابع لايليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد مايظهر له ، بل عليه التسليم ، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالباً بكثرة التجربة ، ولاسيما مع من هو مؤيدٌ بالوحي" فتح الباري : (5/352).

    لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية للعلماء منزلة ليست لغيرهم من الناس، وجعلت لهم مقاماً رفيعاً، وأقامتهم أدلاء للناس على أحكام الله تعالى.
    قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ (1-289) : "أعلم الناس : من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه"


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    : صواب قولي بندرة من قال بالقراءة على الماء وأنها ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل عليها .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    ا
    واعلم أخي محمد حتى وإن قال بالقراءة على الماء العشرات بل المئات ولم يستندوا على دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة فلا يغير من الحكم على هذه الطريقة بأنها ليست من دين محمد صلى الله عليه وسلم .
    لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب ربه وسنته فمن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    وهذا هو عين الشذوذ الذى نحذر منه
    ماهو دين محمد صلى الله عليه وسلم ؟
    لكي نعلم من يشذ عنه ومن يتبعه .
    بشرط أن يكون الجواب من كلامك لكي يعبر عن فهمك وأن يكون على قدر السؤال ومن غير تشعيب .
    بارك الله فيك .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    ماهو دين محمد صلى الله عليه وسلم ؟
    لكي نعلم من يشذ عنه ومن يتبعه .
    بشرط أن يكون الجواب من كلامك لكي يعبر عن فهمك وأن يكون على قدر السؤال ومن غير تشعيب
    أولا لا تشترط علىَّ -المهم أن يكون الجواب مفيدا ويفى بالغرض
    دين محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام و هو : الانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام و الامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض , وإخلاص العبادة له سبحانه وتصديق خبره والإيمان به
    قال الامام ابن باز رحمه الله
    الإسلام: هو الاستسلام لله، والخضوع له بفعل أوامره، وترك نواهيه، هذا هو الإسلام
    إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ
    الإسلام يعني: الانقياد والذل لله بتوحيده والإخلاص له، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، هذا هو الإسلام،
    قال الامام محمد ابن عبد الوهاب
    الإسلام معناه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله
    ***
    وإذا انفرد الإسلام عن الإيمان، فإن معناه حينئذ يكون عاماً لمعنى الإيمان، فيشمل الأعمال الظاهرة - المتقدمة- ويشمل الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
    ***
    ودين الاسلام يقوم على اصلين عظيمين:
    - الاخلاص لله عز وجل.
    وألا يعبد الا بما شرع في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم-وهو المتابعة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    دين محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام و هو : الانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام و الامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض , وإخلاص العبادة له سبحانه وتصديق خبره والإيمان به
    ومن هو الآمر والناهي ؟ حدد .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    ومن هو الآمر والناهي ؟ حدد .
    الامر والنهى من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وأختصر لك الطريق أخى المعيصفى
    عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾
    قال: (لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة).
    رواه ابن جرير في تفسيره (21/ 335).
    عن مجاهد قال: (لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه).
    رواه ابن جرير في تفسيره (21/ 336).
    عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: (لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله).
    رواه ابن جرير في تفسيره (21/ 337).
    قال القرطبي:
    (أي: لا تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا، ومن قدَّم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدَّمه على الله تعالى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل)
    ((تفسير القرطبي)) (16/ 300).
    قال ابن القيم:
    (أي: لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه،.. والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل)
    ((إعلام الموقعين)) (1/ 41).
    قال ابن القيم: (من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي، ولا إذن ولا تصرف. حتى يأمر هو، وينهى ويأذن، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، وهذا باقٍ إلى يوم القيامة ولم يُنسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم)
    ((مدارج السالكين)) (2/ 367).
    قال الشنقيطي: (المعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولاً أوليًّا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله)
    ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 401).
    قال ابن عاشور: (المقصود من الآية النهي عن إبرام شيء دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قبله اسم الله للتنبيه على أن مراد الله إنما يُعرف من قِبَل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل من قوله: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ معنى: اتبعوا الله ورسوله.. وهذه الآية تؤيد قول الفقهاء: إن المكلف لا يُقدِم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه)
    ((تفسير ابن عاشور)) (26/ 216).
    قال ابن عثيمين:
    (من التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها،.. والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، وبدع في الأقوال، وبدع في الأفعال)
    ((تفسير ابن عثيمين - سورة الحجرات)) (ص: 8، 9).
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " معنى هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى، وقول رسوله، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة "

    انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (1/ 77) .
    وقال ابن عثيمين رحمه الله :
    " لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم؛ لأن الله تعالى يقول:
    ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) "
    انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (5/ 249) .
    قال الشيخ عبدالله الغنيمان
    فدل هذا على أنه لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا بقول أحد من الناس مهما كان،
    وهذا هو الحق،
    وقد دل كتاب الله وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته على أنه لا يجوز أن يعارض شيء من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم
    بقول أحد من الناس. شرح كتاب التوحيد




  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    وأختصر الطريق أكثر
    قال الشيخ صالح ال الشيخ فى كفاية المستزيد
    المقصود ما اشتمل عليه هذا الأثر،
    وهو قوله: « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتقولون: قال أبو بكر وعمر ».

    الواجب على المسلم أنه إذا سمع حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلم فقهه، أو بينه له أهل العلم،
    فإنه لا يترك ذلك الحديث، والذي فقهه لقول أحد كائنا من كان،
    إذا كان الحديث ظاهرا في الدلالة على ذلك،
    وكان القول الآخر لا دليل عليه،
    أما إذا كانت المسألة اجتهادية في الحديث من جهة الفهم، فهذا مجاله واسع،
    وابن عباس -رضي الله عنهما- يحمل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة،
    قالوا له: قال أبو بكر وعمر، عارضوا قوله المتعة لقول أبي بكر وعمر، الذي هو مناقض لصريح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-
    فمعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع،
    وابن عباس كان يوجب التمتع، ويسوق الأدلة في ذلك.

    وقول أبي بكر وعمر أخذ به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره، بل قال طائفة: إن إفراده الحج وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة،
    كما هو اختيار شيخ الإسلام واختيار غيره من المحققين.

    المقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية،
    يعني: فقه كلام ابن عباس، فيما أراده الشيخ ليس فيما يتعلق بمسألة التمتع والإفراد،
    ولكن في مسألة عموم لفظه،
    وهو أنه لا يعارض قول النبي -عليه الصلاة والسلام- الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قوله،
    ولو كان ذلك القائل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
    فكيف بمن دونهما من التابعين،
    أو من الصحابة،
    فكيف بأئمة أهل المذاهب،
    وأصحاب هذه المذاهب رحمهم الله تعالى.

    واحترام العلماء، وأهل المذاهب واجب،
    لكن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة من سنن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    دين محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام و هو : الانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام و الامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض , وإخلاص العبادة له سبحانه وتصديق خبره والإيمان به
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    الامر والنهى من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم
    دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أمر الله ونهيه وأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم .
    فهل القراءة على الماء من أمر النبي صلى الله عليه وسم ؟
    إن كانت الإجابة بنعم فهات الدليل الثابت عنه ؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    فهل القراءة على الماء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
    إن كانت الإجابة بنعم فهات الدليل الثابت عنه ؟
    قبل الجواب
    أسألك سؤالا كيف ستفهم الكتاب والسنة والاحكام الشرعية إن لم تفهمها بفهم السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين
    طريقتك انك تضرب بكل ما نورده من عمل السلف الصالح عرض الحائط لتصل ان ذلك بدعة ليست من دين الاسلام
    ولذلك فى مسائل كثيرة جدا جدا وليست هذه المسألة فقط كما تعلم جيدا تخالف هدى وعمل السلف الصالح وليس هذا تنزيه وتنقيح للشريعة بل على العكس هو هدم للشريعة وهدى السلف
    وبغض النظر عما سبق نقله من عمل السلف من الصحابة والتابعين والائمة الراسخين
    قال الامام ابن باز رحمه الله - صح في سنن ابي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء على ثابت بن قيس فشرب منه ثابت رضي الله عنه
    وقال ايضا الامام ابن باز - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «رقى لـثابت بن قيس بن شماس في ماء، ثم صبه عليه»
    ((المفتي:ابن باز رحمه الله))
    واذا قلت الحديث ضعيف قلت لك صححه من هو أعلم منك ممن شهد القاصى والدانى له بالامامة فى الدين-فالحديث مختلف فى صحته عند اهل الحديث وهو ثابت صالح للاحتجاج به كما افتى الامام ابن باز
    *********************
    دخل النبى صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس - قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه - الراوي: ثابت بن قيس بن شماس - خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]- المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3885
    [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
    قال الحافظ ابن حجر:
    وفي قول أبي داود " وما كان فيه وهن شديد بيَّنتُه" ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبيِّنه .
    ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي ،
    بل هو على أقسام :
    1. منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
    2. ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
    3. ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.
    وهذان القسمان كثير في كتابه جدّاً .
    4. ومنه ما هو ضعيفٌ ، لكنه من رواية مَن لم يُجمع على تركه غالباً.
    وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها ،
    كما نقل ابن مندة عنه أنه يُخرِّج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ،
    وأنه أقوى عنده مِن رأي الرجال.

    قال الذهبي – رحمه الله - :
    قال ابن داسة سمعت أبا داود يقول ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه فان كان فيه وهن شديد بينته.
    قلت: فقد وفىَّ رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده وبيَّن ما ضعفه شديدٌ ووهنه غير محتملٍ وكاسَر عن ما ضعفه خفيفٌ محتملٌ فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسناً عنده ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسمٍ من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء ، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشِّيه مسلمٌ وبالعكس فهو داخل في أداني مراتب الصحة ، فإنَّه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذباً بين الضعف والحسن.
    فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو من شطر الكتاب ، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر ، ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيِّداً سالماً مِن علةٍ وشذوذٍ ، ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لمجيئه مِن وجهين لينين فصاعداً يعضد كلُّ إسنادٍ منهما الآخر ، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه ، فمثل هذا يمشِّيه أبو داود ويسكت عنه غالباً ، ثم يليه ما كان بيِّن الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم.
    " سير أعلام النبلاء " (13 / 213-215).

    قال ابن عبد البر :
    كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيحٌ عنده ، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره.أ.هـ
    ونحو هذا ما روِّيناه عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره.
    وأصرح مِن هذا ما روِّيناه عنه فيما حكاه أبو العز بن كادش أنه قال لابنه : لو أردتُ أن أقتصر على ما صحَّ عندي لم أروِ مِن هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه .أ.هـ

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    ( لن أرد الآن على الكثير من المغالطات كما هي عادتي معك لكي لا يتشعب النقاش )
    أخي محمد لنفرض أن أبا داود لم يسكت عن الحديث بل قال عنه ( صحيح ) فتفضل اثبت صحة الحديث فالحديث بسنده ومتنه ليس سرا بل هو مدون في كتب الحديث .
    وهذا هو :
    ( حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح قال أحمد حدثنا ابن وهب و قال ابن السرح أخبرنا ابن وهب حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه " قال أبو داود قال ابن السرح يوسف بن محمد وهو الصواب.)

    قلت :واللفظ أعلاه في أبي داود والدعوات الكبير للبيهقي .
    وللحديث لفظ آخر هو :
    أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا أبو الطاهر بن السرح ، قال : حدثنا ابن وهب ، فقال : أخبرني داود بن عبد الرحمن المكي ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن الشماس ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه فقال : " اكشف البأس ، رب الناس ، عن ثابت بن قيس بن الشماس " ، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح فيه ماء ، فصبه عليه *
    أخرجه ابن حبان والنسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط والكبير والدعاء وابن قانع في معجم الصحابة .

    ابحث عن الحديث بكل طرقه و
    ألفاظه وفي كل كتب الحديث التي ذكرته ولا تستعجل بالرد وسأنتظر بحثك الذي ستخرج به ثم أضع ما توصلتُ إليه لكي ينتفع الجميع وهكذا يكون النقاش علميا وهذا هو دور طالب العلم تحقيق المسائل .
    بارك الله فيك .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    فتفضل اثبت صحة الحديث
    كنت على يقين أنك تريد أن تصل الى هذا وكنت أخبِّئ لك هذا الرد
    الحديث مختلف فى صحته وتصحيح الامام ابن باز معتبر عند اهل العلم ويجوز تقليد الائمة فى هذا الباب
    وهذا صَنيع الأئمة الكبار ؛ فقد كانوا يسألون مَن هو أعلم منهم في هذا الفنّ .
    قال الإمام الشافعي للإمام أحمد : أنتم أعلم بالحديث والرجال مِنّي ؛ فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني ، إن شاء أن يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا .
    و الإمام الترمذي يَنقل في جامعه كثيرا أسئلته للإمام البخاري عن الأحاديث ، وقَول الإمام البخاري في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا .
    وهكذا الإمام البغوي في " شرح السُّنّة " ، فإنه يذكر تصحيح الأئمة .

    و لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث تصحيحا وتضعيفاً وبين اختلافهم في مسائل الفقه ؛
    وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد ، وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث ، فما يعرفه بعضهم من حالٍ للراوي قد يخفى على غيره ، وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر لغيره ، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً لذلك ، وأحياناً يقف كل واحد منهم على ترجمة الراوي وطرق الحديث ، ويختلف ترجيحهم تصحيحاً وتضعيفاً تبعاً لاجتهادهم في الراجح من حال الرواي ، وفي الراجح من خلو طرق الحديث من الشذوذ والعلة .
    قال الإمام الترمذي :
    وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم .
    " سنن الترمذي " ( 5 / 756 ) وهو كتاب " العلل " في آخر " السنن " .
    وفي بيان أسباب اختلاف العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
    السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ، مع قطع النظر عن طريق آخر ، سواء كان الصواب معه أو مع غيره ، أو معهما عند من يقول : كل مجتهد مصيب ؛ ولذلك أسباب : منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ؛ ويعتقده الآخر ثقة ، ومعرفة الرجال علم واسع ؛ ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب جارح ، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح ؛ إما لأن جنسه غير جارح ؛ أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح .
    وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم .
    ومنها : ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه ، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة .
    ومنها : أن يكون للمحدث حالان : حال استقامة ، وحال اضطراب ؛ مثل أن يختلط أو تحترق كتبه ، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح ، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف ؛ فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين ، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة .
    ومنها : أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد ، أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث ، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به ، والمسألة معروفة ... إلى أسباب أخر غير هذه .
    " مجموع الفتاوى " ( 20 / 240 – 242 ) باختصار .
    ثانياً :
    أما موقف المسلم من هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد : فهو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه ، فإن كان مؤهلاً للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً من أحد الحكمَين ، وإن كان غير مؤهل فواجبه التقليد ، وعليه أن يأخذ بترجيح من يراه أكثر ديناً وعلماً في هذا الباب ، ولا ينبغي أن يغتر بكونه فقيهاً أو أصوليّا أو مفسِّراً ، بل ينبغي أن يكون المقلَّد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصنعة وهذا الفن ، وهو فن علم الحديث ، ولا حرج عليه فيما يترتب على تقليده ، فإن كان الحديث صحيحاً عنده وقلَّده فيه ، وكان يحوي حكماً فقهيّاً فالواجب عليه العمل به ، ولا حرج عليه إن ترك العمل به إن كان الحديث ضعيفاً .
    قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
    وإذا اختلفت العلماء عليه في الفتيا ، أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً : فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه .
    " لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء " 46 " ، سؤال 1136 ) .الاسلام سؤال وجواب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    الكثير من المغالطات كما هي عادتي
    نعم مغالطاتك كثيرة كما هى عادتك

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    كلام الإمام ابن باز في التقليد :
    قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى : (فإن طالب العلم بحاجة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية ، والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم ، ومعرفة بالراجح في مسائل الخلاف بالدليل من كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تقليد لزيد وعمرو ، فالتقليد كل يستطيعه ، وليس من العلم في شيء. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر الإمام المشهور صاحب التمهيد وغيره : ( أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء ) . فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضة ، وهي أن يعنى بالدليل ، وأن يجتهد في معرفة براهين المسائل ، وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ، ومن القواعد المعتبرة .) انتهى
    وقال أيضا رحمه الله تعالى : ( أن الأصل عدم جواز التقليد. هذا هو الأصل، عدم جواز التقليد لطالب العلم، بل يتحرى، وينظر.
    أما العامي فيكفيه أن يسأل أهل العلم، ويلزمه أن يأخذ بما أفتوه به؛ لأنه ليس من أهل النظر، وإنما يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل:43] فعليه أن يسأل، ويتحرى، ويلتزم.
    أما طالب العلم فالواجب عليه أن يتحرى الأدلة، وألا يرضى لنفسه بالتقليد مهما أمكن ) انتهى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    أما موقف المسلم من هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد : فهو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه ، فإن كان مؤهلاً للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً من أحد الحكمَين ، وإن كان غير مؤهل فواجبه التقليد ، وعليه أن يأخذ بترجيح من يراه أكثر ديناً وعلماً في هذا الباب ، ولا ينبغي أن يغتر بكونه فقيهاً أو أصوليّا أو مفسِّراً ، بل ينبغي أن يكون المقلَّد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصنعة وهذا الفن ، وهو فن علم الحديث ،
    لا يختلف اثنان على أن الإمام الألباني هو إمام الحديث في هذا العصر عصر الأئمة محمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز والعثيمين وهو أعلم أهل الأرض بالحديث سندا وعللا ومعرفة بالرجال لا يجاريه أحد منهم ومؤلفاته الكثيرة في الحديث هي الشاهد العملي على ذلك فليس في هذا العصر من يعلو على الألباني في ذلك والكثير من الفقهاء وطلاب العلم على وجه الأرض يقلدون الألباني في التصحيح والتضعيف فعبارة صححه الألباني وضعفه الألباني تجدها في الكثير من المؤلفات المعاصرة وليس صححه أو ضعفه الإمام ابن باز أو العثيمين رحمهم الله جميعا .
    وهذا ليس انتقاصا منهم بل هو إنزال الرجال منازلهم . فالأئمة ابن إبراهيم وابن باز والعثيمين أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة والفقه والأصول ولهم الفضل بتصحيح عقائد مئات الملايين من المسلمين وتوجيه طلاب العلم لاتباع منهج أهل السنة والجماعة باتباع الدليل وتقديمه على قول الرجال .
    فإن كان المقلد العامي لا يعلم مكانة الألباني وأنه أعلم أهل الأرض بالحديث فهذه شهادة الإمام ابن باز له :
    قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    ما رأيت تحت أديم السماء عالماً بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني .
    وسئل رحمه الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) من مجدد هذا القرن؟
    فقال ابن باز رحمه الله: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني، والله أعلم . انتهى


    فيجب على المقلد العامي أن يقلد الأعلم والمختص بصنعة الحديث وهو الألباني رحمه الله تعالى في تصحيح أو تضعيف الأحاديث ومنها تضعيفه لحديث ثابت بن قيس ولا يقدم على حكمه من لم يختص بالتصحيح والتضعيف أو كان أقل من الألباني علما في التصحيح والتضعيف .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    فيجب على المقلد العامي أن يقلد الأعلم والمختص بصنعة الحديث وهو الألباني رحمه الله تعالى في تصحيح أو تضعيف الأحاديث ومنها تضعيفه لحديث ثابت بن قيس ولا يقدم على حكمه من لم يختص بالتصحيح والتضعيف أو كان أقل من الألباني علما في التصحيح والتضعيف .
    الامام ابن باز رحمه الله إمام فى جميع العلوم الشرعية وهو مرجعية فى هذه العلوم وهو من الائمة الراسخين فى العلم وقوله معتبر فى الحكم على الحديث وأكتفى بهذا فى الموضوع ليس عجزا ولكن صدرى يضيق من حذف المشرف الفاضل -سبحانك اللهم وبحمدك

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: ندرة العلماء الذين أجازوا القراءة في الماء

    حسبُ كلِ عامي مقلد حكم إمامنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في إمامنا الألباني رحمه الله تعالى أنه أعلم أهل الأرض بالحديث .
    قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( ما رأيت تحت أديم السماء عالماً بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني .)
    فكل عامي مقلد ليس عنده أهلية ولا علم وعاجز عن معرفة الصحيح والسقيم من الأحاديث وهو يقلد الإمام ابن باز فيما يفتيه به يجب عليه تقليد الإمام الألباني رحمه الله تعالى في حكمه على الأحاديث فإن قلد غيره وإن كان الإمام ابن باز نفسه كان هذا مخالفة لابن باز ومخالفة للواجب المتعين عليه بتقليد الأعلم في فنه في المسألة المختلف فيها .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •