والوجه الثاني - أن أدلة عدم القطع ضعيفة لا تقوم بها حجة. وقد رويت من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبي أمامة وأبي هريرة وابن عمر وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهم -. وهذا بيان درجتها بالتفصيل. فأما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فأخرجه أبو داود[99] وابن أبي شيبة[100] والدارقطني[101] بلفظ ((لا يبطل الصلاة شيء. وادرأ ما استطعت فإنه شيطان)). ضعف إسناده النووي[102] والألباني[103].
وهو كما قالا فيه مجالد بن سعيد قال ابن معين: لا يحتج به وقال أحمد: يرفع كثيرًا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني ضعيف. وقال يحيى بن سعيد: ((لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله فعل)). وكان ابن مهدي لا يروي عنه.
نقل هذه الأقوال الحافظ الذهبي في ترجمته في الميزان. وفيه أيضًا أبو الوداك جبر بن نوف ضعفه ابن حزم[104].
وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. فتبين بهذا أن سنده ضعيف جدًا لا تقوم به حجة لأن مداره على مجالد وقد اتهمه ابن القطان بالكذب كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. مع أنه قد عارضه ما هو مثله سندًا عن أبي سعيد نفسه - كما تقدم أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)).
وأما حديث أنس - رضي الله عنه - فقد سبق أنه ضعيف سندًا ودلالة.
وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الدارقطني[105] والطبراني[106] ولفظه ((لا يقطع الصلاة شيء)) وإسناده ضعيف جدًا. فيه عفير بن معدان الحمصي قال فيه أحمد والبخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: يكثر عن سليم عن أبي أمامة بما لا أصل له. وقال يحيى بن سعيد: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. نقل ذلك الحافظ الذهبي في ترجمته في الميزان.
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فأخرجه الدارقطني [107] بلفظ ((لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ من بين يديك ما استطعت)). وإسناده ضعيف جدًا أيضًا. فيه إسحاق بن أبي فروة. قال البخاري تركوه. ونهى أحمد عن حديثه. وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية - عندي - عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة وغيره: متروك... إلى أن قال: ولم أر أحدًا مشَّاه: وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه وأورد له ابن عدي مناكير منها لإسماعيل بن عياش وهو منكر الحديث في الحجازيين عن أبي فروة. وسمعه الزهري يحدث ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:.... فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله!! ألا تسند أحاديثك؟! تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة! أورد هذه الأقوال الحافظ الذهبي تحت ترجمته في الميزان.
وقال ابن الجوزي[108] قال ابن حبان: إسحاق بن أبي فروة قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعًا. إنما هو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ أحدًا يمرَّ بين يديه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان)). فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة وقلب عنه وجاء بشيء فيه اختراعًا من عنده فضمه إلى كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: لا تقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار)). والأخبار الصحيحة أنه أمر بإعادة الصلاة إذا مرَّ الحمار والكلب والمرأة)). أ. هـ.
وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنه - فأخرجه الدارقطني[109] بلفظ: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت)). وإسناده واهٍ. فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي. قال فيه أحمد والبخاري والنسائي وعلي بن الجنيد والحافظ: متروك. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي المناكير حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. وقال البرقي: متهم بالوضع. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا بشيء. وقال الذهبي واهٍ. [110]. وأما حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - فأخرجه الطبراني[111]. قاله الهيثمي ثم في سنده يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. ولفظه ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فذهبت شاة تمرَّ بين يديه فساعها حتى ألزقها بالحائط ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم)).
قلت: سنده باطل لا تحل روايته إلا لبيان بطلانه لأن في سنده يحيي بن ميمون التمار. وهو ساقط وأما توثيق ابن حبان له فوهم منه لأنه ظنه تمارًا آخر غيره يروي عن علي بن زيد وعنه عبدالأعلى بن حماد فبناءً على هذا الظن ذكره في الثقات فأخطأ.
وفي الواقع ونفس الأمر أنه واحد لا غير. صرح بذلك الحافظ في تهذيب التهذيب[112] فقال: وقال في الضعفاء لا تحل الرواية عنه بحال. ثم ذكره في الثقات.
فقال: يحيى بن ميمون بن عطاء بصري يروي عن علي بن زيد وعنه عبدالأعلى. فكأنه ظنه غيره، وهو هو فذكر غير واحد أنه روى عن علي ابن زيد... ثم ساق الحافظ أقوال أهل العلم فيه فقال: قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء حرقنا حديثه وكان يقلب الأحاديث وقال علي بن المدني: كان ضعيفًا. وقال عمرو بن علي كان كذابًا. وروى عن عاصم أحاديث منكره. وقال مسلم بن الحجاج: منكر الحديث. وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون. وقال الدارقطني: متروك. وقال الساجي: كان يكذب، حدث عن علي بن زيد بأحاديث بواطيل. ثم قال الحافظ في التقريب: متروك.
فهذا ما وقفت عليه من أدلة عدم القطع. وقد رأيت - أخي المسلم - كيف بلغت من الضعف والسقوط. ولا يقال: إن بعضها يقوي بعضًا لأن في أسانيدها متروكين. والمتروك لا يعتد به كما تقرر في علم مصطلح الحديث. إلا حديث أنس وقد رأيت أنه ضعيف الإسناد.
الوجه الثالث - أن جهابذة الإسلام في الحديث وغيره حكموا على أدلة عدم القطع بالضعف كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية والإمام النووي والحافظ بن حجر وابن الجوزي والعلامة الشوكاني وابن حزم وغيرهم وهذه ألفاظهم.
قال شيخ الإسلام بن تيمية[113] والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يقطع الصلاة شيء)) أو بما روي عن الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة أو برأي ضعيف)) ا. هـ.
وقال ابن قيم الجوزية[114] فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود)) وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبدالله بن مغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شأنه وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة - رضي الله عنها - نائمة في قبلته وكان ذلك ليس كالمارِّ فإن الرجل محرَّم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثًا بين يديه. وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها. والله أعلم)) ا. هـ.
وقال الإمام النووي[115]: ((حديث لا يقطع الصلاة شيء ضعيف)). ا. هـ.
وقال ابن الجوزي[116] بعد أن ساق حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة: ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح. ا. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر[117] فيها: ورويت أيضًا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منها ضعف. ا. هـ.
وقال ابن حزم[118]: ((لا تصح)). ا. هـ.
وقال العلامة الشوكاني[119] في حديث أنس: إسناده ضعيف كما قال الحافظ. ثم ضعَّف بقية الأحاديث.
الوجه الرابع - أنه تقرر أن دليل عدم القطع ضعيف. والضعيف لا يجوز الاحتجاج به - كما تقرر في علم مصطلح الحديث - قال القاسمي[120]: قال المحقق جلال الدين الداوودي في رسالته ((أنموذج العلوم: اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية)). ا. هـ..
فإذا كان من المتفق عليه عند أهل العلم عدم الاعتداد بالحديث الضعيف فلا يجوز أن يكون ناسخًا لحكم شرعي ثابت. لأن النسخ حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت بالحديث الضعيف.
الوجه الخامس - أن دليل عدم القطع ضعيف - كما سلف - ومن شرط الدليل الناسخ أن يكون مثل المنسوخ بالقوة أو أقوى منه كما تقرر ذلك في علم الأصول. قال عبدالقادر بن بدران الدمشقي[121]: للنسخ شروط. فذكرها... ! إلى أن قال: الخامس: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه)). اهـ. أي أنه إذا كان أضعف منه فلا نسخ.
الوجه السادس - أنه على فرض صحة دليل عدم القطع فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بحمد الله وهو أن يقال: ((إن الصلاة لا يقطعها مرور شيء إلا ما خصه الدليل بالقطع وهو مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي إذا لم يكن ثَم سترة. فقد جمع بينهما نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث واحد وهو حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم بلفظ قالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء)) رواه أحمد بإسناد صحيح.
فهذه الوجوه الستة تظاهرت وتظافرت على أن أدلة القطع صحيحة وثابتة ومحكمة غير منسوخة وأنه لا معارض لها البتة.
ومقتضى هذا وجوب العمل بها لأن العمل بها حكم شرعي. والحكم الشرعي لا يجوز تعطيله وتركه بدعوى أن فلانًا قال بخلافه. والله أعلم.
هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
____________________
[1] مصنف عبدالرزاق (2/29) رقم 2361/2362.
[2] مصنف ابن أبي شيبة (1/280).
[3] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/464).
[4] السنن الكبرى للبيهقي (2/278).
[5] فتح الباري (1/588).
[6] مصنف ابن أبي شيبة (1/280).
[7] شرح معاني الآثار (1/464).
[8] الثقات لابن حبان (5/334).
[9] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/162).
[10] سنن أبي داود (1/191) رقم 719.
[11] السنن الكبرى للبيهقي (2/278).
[12] مصنف عبدالرزاق (2/31) رقم 2369.
[13] مصنف عبدالرزاق (2/30) رقم 2365.
[14] مصنف ابن أبي شيبة (1/280).
[15] سنن الدارقطني (1/368).
[16] مصنف عبدالرزاق (2/30) رقم 2366.
[17] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/463).
[18] سنن البيهقي (2/278).
[19] سنن البيهقي (2/279).
[20] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/463).
[21] مصنف ابن أبي شيبة (1/280).
[22] مصنف عبدالرزاق (2/29) رقم 2360.
[23] سنن البيهقي (2/279).
[24] شرح معاني الآثار (1/459).
[25] سنن أبي داود (1/190) رقم 716.
[26] صحيح ابن خزيمة (2/24) رقم 836.
[27] مصنف ابن أبي شيبة (1/281).
[28] المحلى لابن حزم (4/14).
[29] سنن البيهقي (2/274).
[30] المحلى لابن حزم (4/15).
[31] مصنف عبدالرزاق (2/26).
[32] السنن الكبرى للبيهقي (2/274).
[33] مصنف ابن أبي شيبة (1/281).
[34] مصنف عبدالرزاق (2/27).
[35] السنن الكبرى للبيهقي (2/274).
[36] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/458).
[37] المحلى لابن حزم (4/14/15).
[38] مصنف ابن أبي شيبة (1/282).
[39] المحلى لابن حزم (4/15).
[40] مصنف عبدالرزاق (2/28).
[41] مصنف ابن أبي شيبة (1/281).
[42] مصنف ابن أبي شيبة (1/280).
[43] المحلى لابن حزم (4/15).
[44] سنن البيهقي (2/279).
[45] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/463).
[46] مصنف ابن أبي شيبة (1/280).
[47] سنن الدارقطني (1/367).
[48] سنن البيهقي (2/278).
[49] مسند عمر بن عبدالعزيز ص3 بواسطة نقل أحمد شاكر فى حاشية سنن الترمذي (2/165).
[50] نيل الأوطار (3/16).
[51] شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/316).
[52] فتح الباري (1/588).
[53] الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/178).
[54] نيل الأوطار (3/17).
[55] مسند الإمام أحمد (1/103).
[56] صحيح ابن خزيمة (2/26).
[57] فتح الباري (1/572).
[58] فتح الباري (1/572).
[59] مسند الإمام أحمد (5/149/151/160/161).
[60] صحيح مسلم (1/365) رقم 510.
[61] سنن النسائي (2/63).
[62] سنن أبي داود (1/450) رقم 702.
[63] سنن الترمذي (2/162) رقم 338.
[64] سنن ابن ماجه (1/306) رقم 952.
[65] سنن الدارمي (1/329).
[66] صحيح ابن خزيمة (2/21) رقم 830.
[67] صحيح ابن حبان (4/52/53/54) رقم 2376/ 2377/ 2378/ 2381/ 2382/ 2385.
[68] مصنف ابن أبي شيبة (1/281).
[69] سنن البيهقي (2/274).
[70] مسند أبي عوانة (2/46/47).
[71] مسند الإمام أحمد (2/425).
[72] صحيح مسلم (1/365) رقم 511.
[73] سنن الترمذي (2/162).
[74] سنن ابن ماجه (1/405) رقم 950.
[75] السنن الكبرى للبيهقي (2/274).
[76] مسند أبي عوانة (2/48).
[77] مسند الإمام أحمد (1/347).
[78] سنن أبي داود (1/452) رقم 703.
[79] سنن النسائي (2/64).
[80] سنن ابن ماجه (1/305) رقم 949.
[81] صحيح ابن خزيمة (2/22) رقم 832.
[82] صحيح ابن حبان (4/53) رقم 2380.
[83] سنن البيهقي (2/274).
[84] المجموع شرح المهذب (3/212).
[85] كشف الأستار عن زوائد البزار (1/281).
[86] مجمع الزوائد (2/60).
[87] تحفة الأحوذي (2/309).
[88] مسند الإمام أحمد (6/84).
[89] مجمع الزوائد (2/60).
[90] بواسطة نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/310).
[91] مسند الإمام أحمد (4/86) و(5/57).
[92] سنن ابن ماجه (1/306) رقم 951.
[93] صحيح بن حبان (4/53) رقم 2379.
[94] صحيح الجامع الصغير للألباني (6/351) رقم 7984.
[95] مصنف عبدالرزاق (2/27) رقم 2350.
[96] المعجم الكبير للطبراني (3/211) رقم 3161.
[97] راجع ترجمة عمر بن رُدَيح في ثقات ابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والميزان ولسانه.
[98] صحيح ابن خزيمة (2/21) رقم 831.
[99] سنن أبي داود (1/460) رقم 719.
[100] مصنف أبن أبي شيبه (1/280).
[101] سنن الدارقطني (1/368).
[102] المجموع شرح المهذب (3/208).
[103] ضعيف الجامع الصغير (6/95) رقم 6381.
[104] المحلى لابن حزم (4/18).
[105] سنن الدارقطني (1/368).
[106] معجم الطبراني الكبير (8/193) رقم 7688.
[107] سنن الدارقطني (1/368).
[108] العلل المتناهية (1/449).
[109] سنن الدارقطني (1/367).
[110] انظر ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي في ميزان الاعتدال والكاشف للذهبي وتهذيب التهذيب للحافظ.
[111] عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط في مجمع الزوائد (2/62).
[112] تهذيب التهذيب (11/291).
[113] مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام بن تيمية (21/16).
[114] زاد المعاد في هدي خير العباد (1/78).
[115] شرح مسلم للنووي (4/227).
[116] العلل المتناهية لابن الجوزي (1/449).
[117] فتح الباري (1/588).
[118] المحلى لابن حزم (4/19).
[119] نيل الأوطار (3/16).
[120] قواعد التحديث للقاسمي ص118.
[121] المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص222.