السلام عليكم ورحمة الله :
نرجو منكم الإجابة عن هذه الأسئلة فضلا :
1- تعتبر مباديء الشريعة الاسلامية من المصادر الرسمية للقانون الجزائري إلا أنه لا دور لها في قانون العقوبات لأنه ....؟السبب ....
2- ما هي الفائدة العملية من خاصية تجريد القاعدة القانونية ؟
3- شرط تطبيقها ألا يقع اتفاق على خلافها هل هي القاعدة الآمرة أم المكملة ؟
4- يطبقها القاضي من تلقاء نفسه حتى ولو وقع اتفاق على خلافها هل هي القاعدة الآمرة ام المكملة ؟
5- تنص المادة 72 مكرر من القانون المدني الجزائري : {منح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها
هل تنطبق عليها القاعدة الآمرة أم المكملة ؟ .
6- نصت عليه المادة 28 من القانون المدني الجزائري "يجب أن تكون الأسماء جزائرية، وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين"، هل تنطبق عليها القاعدة الآمرة أم المكملة ؟ .
7- يلعب دورا كبيرا في القانون التجاري هل هو العرف أم التشرسع أم الاثنين معا ؟
8- "يسري على الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم" هل يعد تطبيقا لمبدأ اقليمية القوانين أم مبدأ العينية أم مبدأشخصية القوانين ؟
9- ما هي الفائدة العملية من المصدر الرسمي الرابع للقانون الجزائري بالنسبة للقاضي .
وبارك الله فيكم