تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: للسائل حق وإن جاء على فرس

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي للسائل حق وإن جاء على فرس

    1378 - " للسائل حق، وإن جاء على فرس ".
    قال الالباني في السلسة الضعيفة :
    ضعيف
    روي من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله
    ابن عباس، وأنس بن مالك، والهرماس بن زياد، وأبي هريرة.
    1 - أما حديث الحسين، فيرويه مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت
    الحسين عن حسين بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
    أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 4/2/416 ) وأبو داود ( 1665 ) وأحمد ( 1/201
    ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2/186/2 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 317/2
    ) والطبراني ( رقم - 2893 ) وابن زنجويه في " الأموال " ( 13/21/1 ).
    قلت : وهذا إسناد ضعيف، ومن جوده فقد أخطأ، فإن يعلى بن أبي يحيى مجهول كما
    قال أبو حاتم وتبعه الحافظ.
    ومصعب بن محمد، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم :
    " يكتب حديثه ولا يحتج به ".
    قلت : وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه سفيان عنه كما ذكرنا.
    وقال ابن المبارك : عنه عن يعلى بن أبي يحيى مولى لفاطمة ابنة الحسين عن
    الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فلم يذكر فاطمة في السند
    وإنما المولى.
    وقال ابن جريج : عنه عن يعلى عن سكينة بنت الحسين عليه السلام عن النبي
    صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل.
    أخرجهما ابن زنجويه.
    وروي على وجه آخر وهو :

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: للسائل حق وإن جاء على فرس



    2 - حديث علي : يرويه زهير عن شيخ - قال : رأيت سفيان عنده - عن فاطمة بنت حسين
    عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
    أخرجه أبو داود ( 1666 ) والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 19/2 ).
    قلت : وهذا إسناد ضعيف أيضا لجهالة هذا الشيخ الذي لم يسم، والظاهر أنه يعلى
    بن أبي يحيى الذي في الطريق الأولى، وقد عرفت جهالته.
    وقد رواه محمد بن زكريا الغلابي البصري : حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن أمه أم الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن
    ابن علي عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين به.
    أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " ( ق 278/2 ).
    والغلابي هذا كذاب وضاع.
    3 - حديث ابن عباس، يرويه إبراهيم بن عبد السلام المكي : حدثنا إبراهيم بن
    يزيد عن سليمان عن طاووس عنه يرفعه.
    أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 8/2 ) في ترجمة إبراهيم المكي هذا وقال :
    " وهذا الحديث إنما يعرف بغير إبراهيم هذا عن إبراهيم بن يزيد، سرقه ممن هو
    معروف به، وسليمان المذكور في هذا الإسناد هو سليمان بن أبي سليمان الأحول
    المكي، وإبراهيم هذا هو في جملة الضعفاء ".
    وقال في مطلع ترجمته :
    " ليس يعرف، حدث بالمناكير، وعندي أنه يسرق الحديث ".
    قلت : وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي وهو متروك الحديث.
    وأما سليمان الأحول هذا فلم أعرفه. وبالجملة فالسند ضعيف جدا.
    4 - حديث أنس، يرويه أبو هدبة عنه مرفوعا بلفظ :
    " إن أتاك السائل على فرس باسط كفه، فقد وجب الحق ولوبشق تمرة ".
    أخرجه أبو جعفر الرزاز في " ستة مجالس من الأمالي " ( ق 119/1 ) وكذا الديلمي
    ، ومن طريقه أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 199 ). وذلك
    لأن أبا هدبة هذا واسمه إبراهيم بن هدبة، قال الذهبي :
    " حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل. قال أبو حاتم وغيره : كذاب ".
    5 - حديث الهرماس. أورده الهيثمي في " المجمع " ( 3/101 ) بلفظ الترجمة وقال :
    " رواه الطبراني في " الصغير " و" الأوسط " وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف ".
    قلت : لم يورده الهيثمي في " زوائد المعجمين " ولا أنا في ترتيب " الصغير "
    منهما، فلا أدري أسقط مني أم من الناسخ ؟ والسيوطي إنما عزاه في " الجامع
    الصغير " لـ( طب ) يعني الطبراني في " المعجم الكبير ". فالله أعلم.
    ثم رأيته في " المعجم الكبير " ( 22/203/535 ) من طريق عثمان المذكور. وقد
    جزم صاحبنا الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على تخريج الهيثمي المتقدم بنفي رواية
    الصغير له، وقطع بأنه في " الأوسط ". ولم أره في فهرسه الذي كنت وضعته
    للنسخة المصورة التي عندي منه، وفيها خرم. فالله أعلم.
    ثم رأيت الحديث في ترجمة عثمان بن زائدة من " ثقات ابن حبان " قال ( 7/195 ) :
    حدثنا محمد بن خالد البردعي، بمكة من كتابه قال : حدثنا عبد العظيم بن إبراهيم
    السالمي قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال : حدثنا عثمان بن زائدة : حدثنا
    عكرمة بن عمار قال : سمعت الهرماس بن زياد يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه
    وسلم يقول : فذكره بلفظ :
    " للضيف حق.. " إلخ.
    وقال ابن حبان عقبه :
    " أخاف أن يكون هذا عثمان بن فائد ".
    قلت : هذا أورده ابن حبان في " الضعفاء " ( 2/101 ) وقال :
    " روى عنه سليمان بن عبد الرحمن، يأتي عن الثقات بالأشياء المعضلات حتى يسبق
    إلى القلب أنه كان يعملها تعمدا ".
    قلت : وهذا الحديث من رواية سليمان كما ترى عند ابن حبان، وكذلك هو في "
    كبير الطبراني " كما تقدم مصرحا بأنه ( ابن فائد )، ولذلك قال ابن حبان : "
    أخاف.. " إلخ.
    قلت : وهذا مما يذكر اللبيب بتساهل ابن حبان في التوثيق، فإن هذه الترجمة
    وحديث صاحبها، تعني أنه لا يعلم شيئا عنه سوى وروده في هذه الرواية مع خوفه
    أن يكون اسمه تصحف على أحد رواته من " عثمان بن فائد " الضعيف إلى " عثمان بن
    زائدة " الذي لا يعرف إلا في هذه الرواية على شكه وخوفه المذكور. فتأمل !
    6 - حديث أبي هريرة. قال ابن عدي في " الكامل " ( 216/2 ) : حدثنا علي بن سعيد
    ابن بشير : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي : حدثنا معلى بن منصور : حدثنا
    عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عنه أن رسول الله صلى الله عليه
    وسلم قال :
    " أعطوا السائل.. " الحديث.
    أورده في ترجمة عبد الله هذا وقال :
    " وهو مع ضعفه يكتب حديثه، على أنه قد وثقه غير واحد ".
    قلت : وفي " التقريب " :
    " صدوق فيه لين ".
    وقد خولف في إسناده، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2/996/3 ) عن زيد بن أسلم أن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره مرسلا، وهو الصواب.
    قال ابن عبد البر :
    " لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافا عن مالك، وليس فيه مسند يحتج به ".
    وقد روي عن زيد بن أسلم مرسلا على وجه آخر، أخرجه ابن زنجويه ( 13/21/1 - 2 )
    عن عثمان بن عثمان الغطفاني عنه عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله
    عليه وسلم : فذكره.
    ورجاله ثقات غير عثمان هذا، قال الحافظ :
    " صدوق ربما وهم ".
    ثم رواه من طريق الهيثم بن جماز عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه
    وسلم : فذكره.
    قلت : وهذا مع إرساله ضعيف جدا، فإن الهيثم هذا متروك متهم بالكذب.
    ثم إن في طريق حديث أبي هريرة المتقدمة علي بن سعيد بن بشير قال الدارقطني :
    " ليس بذاك ".
    وقال ابن يونس :
    " تكلموا فيه ".
    وقد روي من طريق أخرى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا،
    ولا يصح كما يأتي بيانه برقم ( ).
    وله طريق أخرى، أخرجه ابن عدي ( 243/2 ) عن عمر بن يزيد عن عطاء عن يمكن أن يشتد بعضه ببعض من المسندات، وإنما صح إسناده مرسلا عن زيد بن أسلم،
    كما رأيت، والمرسل من قسم الضعيف. والله أعلم.
    ( تنبيهان ) :
    الأول : لم أر الحديث في " اللآلي المصنوعة " للسيوطي، ولا في كتابه الآخر :
    " التعقبات على الموضوعات "، ولم يذكره ابن عراق في " تنزيه الشريعة ".
    والآخر : أن الشوكاني أورده في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة "
    بلفظ الترجمة وقال : قال القزويني : " موضوع "، ثم أورده بلفظ حديث أنس ( رقم 4 ) وقال :
    " ذكره في " الذيل " وفي " الوجيز "، قال العراقي : أخرجه أحمد في " مسنده "
    عن الحسين بن علي بسند جيد، وأخرجه أبو داود عنه، وعن علي رضي الله عنه ".
    فلوأن الشوكاني قال هذا في تخريج اللفظ الأول، لأصاب. وأما قول الحافظ
    العراقي : " بسند جيد " ؛ فغير جيد ؛ لما فيه من الجهالة والاضطراب كما سبق
    بيانه. والله تعالى هو الموفق للصواب.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: للسائل حق وإن جاء على فرس

    هناك حديث نبوي نصه: «للسائل حق ولو أتى على فرس» في مسند أحمد , فهل معنى الحديث: أن السائل إذا أتى ولو كان ظاهره عدم الفقر لابد أن يعطى؟


    الجواب:


    أولاً : هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن لا شك أن الإنسان من كرمه أنه إذا سُئل لا يرد سائلاً ما لم يسأل محرماً, لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج: 24-25] وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يرد سائلاً عن الإسلام, فمن الأخلاق الفاضلة ألا ترد سائلاً, لكن إذا علمت أن هذا السائل يستكثر بسؤاله فانصحه, وذكره بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر » .


    المصدر:


    الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (109)

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: للسائل حق وإن جاء على فرس


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: للسائل حق وإن جاء على فرس


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: للسائل حق وإن جاء على فرس

    مسألة في حكم إعطاء الزكاة للسائل القوي إذا ادعى الفقر

    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


    مسألة في حكم إعطاء الزكاة للسائل القوي إذا ادعى الفقر


    الحمد لله أحق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:فقد استشكل أحد الإخوة مسألة حكم إعطاء القوي الذي لا دَين عليه من الزكاة، مع أن بلادنا فيها فرص للاكتساب، ولكن الكسل وقلة التدبير، والاستشراف للمال الحاصل من الزكاة، وعدم التحقيق والتدقيق في أحوال السائلين - تجعل من هؤلاء عناصرَ سلبية في المجتمع، بدلًا من رفعهم من الاحتياج إلى الإنتاج. وحيث إننا في أول يوم من رمضان لسنة 1441هـ، والكثير من الناس يخرج زكاته في رمضان ابتغاءَ مضاعفة الأجور، فقد استعنت بالله في جمع ما ورد في هذه المسألة من نصوص، وما قرره أهل العلم وأفتَوا به، ومن الله أستمد العون. أولًا: استحباب وعظ السائل القوي القادر على الكسب عند إعطائه:يشرع للمعطي أن يعظ السائل بما في السؤال من نصوص، بلا تأنيب، ولا تعيير؛ ودليل ذلك ما ثبت عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه: ((أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئًا))؛ [أخرجه النسائي (5/ 94، 95) في الزكاة، باب المسألة]. ولحديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أن حكيم بن حزام قال: ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني - زاد في رواية: ثم سألته فأعطاني - ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يُبارَك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا))؛ [رواه البخاري (3/ 265) في الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة، وفي الوصايا، باب: تأويل قول الله عز وجل: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12]، وفي الجهاد، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاق، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((هذا المال خضرة حلوة))، ومسلم رقم (1035) في الزكاة، باب: أن اليد العليا خير من اليد السفلى]. وروى قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: ((تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتيَنا الصدقة، فنأمرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْتٌ، يأكلها صاحبها سحتًا))؛ [رواه مسلم رقم (1044) في الزكاة، باب: من تحل له المسألة، وأبو داود رقم (1640) في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي (5/ 96، 97) في الزكاة، باب: فضل من لا يسأل الناس شيئًا]. وروى عبيدالله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه: قال: ((أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا النظر وخفضه، فرآنا جَلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))؛ [أخرجه أبو داود، والنسائي: رواه أبو داود رقم (1633) في الزكاة، باب: من يُعطَى من الصدقة وحد الغِنى، والنسائي (5/ 99، 100) في الزكاة، باب: مسألة القوي المكتسب، وإسناده صحيح]. ثانيًا: إعانة السائل في البحث عن فرصة ليعمل بدلًا من أن يسأل:يشرع أن يعين المجتمع الفقير في البحث عن فرص للعمل، وإعطائه المشورة التي تعينه في شق طريقه في عمارة الأرض والإنتاج بدلًا من بذل الوجه والاحتياج؛ ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن رجلًا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذها بدرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشترِ بأحدهما طعامًا، فانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر قدومًا فائتني به، فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودًا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبِعْ، ولا أرينك خمسة عشر يومًا، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع))؛ [أخرجه أبو داود رقم (1641) في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، ورواه أيضًا ابن ماجه رقم (2198) في التجارات، باب: بيع المزايدة، ورواه مختصرًا الترمذي رقم (1218) في البيوع، باب: ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي (7/ 259) في البيوع، باب: البيع فيمن يزيد، وأحمد في المسند (3/ 100)، وفي سنده أبو بكر الحنفي عبدالله، لا يعرف حاله]. ثالثًا: بيان حد الغِنى المانع من السؤال:1- كان الحد الفارق في العهد النبوي هو أن يملك أوقية، ويعادلها خمسون درهمًا من الفضة؛ ودليل ذلك ما ثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش - أو خدوش، أو كدوح - قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب))؛ [أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي: رواه أبو داود رقم (1626) في الزكاة، باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغِنى، والترمذي رقم (650) في الزكاة، باب: ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي (5/ 97) في الزكاة، باب: حد الغِنى، ورواه أيضًا ابن ماجه رقم (1840) في الزكاة، باب: من سأل عن ظهر غنى، والدارمي (1/ 386) في الزكاة، باب: من تحل له الصدقة، وإسناده صحيح]، وكذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت وقعدت فاستقبلني، وقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن يسأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله))؛ [رواه النسائي (5/ 98) في الزكاة، باب: من الملحف، وأبو داود رقم (1628) في الزكاة، باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغِنى، وإسناده حسن]، وروى عطاء بن يسار رضي الله عنه ((أن رجلًا من بني أسد قال له: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته لنا شيئًا؟ وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، فولى الرجل وهو مغضب يقول: لعمري، إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لَيغضبُ عليَّ ألَّا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها، فقد سأل إلحافًا، قال الأسدي: فقلت: للقحتنا خير من أوقية، وكانت الأوقية أربعين درهمًا، فرجعت ولم أسأله شيئًا، فقدم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعير وزبيب، فقسم لنا منه، حتى أغنانا))؛ [أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي: رواه الموطأ (2/ 999) في الصدقة، باب: ما جاء في التعفف عن المسألة، وأبو داود رقم (1627) في الزكاة، باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغِنى، والنسائي (5/ 98، 99) في الزكاة، باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وهو حديث صحيح؛ قال الزرقاني في "شرح الموطأ": وإبهام الصحابي لا يضر، لعدالة جميعهم، فالحديث صحيح، وقد نص على ذلك أحمد وغيره]. 2- إذا ملك ما يشبعه ومن يعول في يومه وليلته؛ قال سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار، قال النفيلي - هو أحد رواته - في موضع آخر: من جمر جهنم، فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغِنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه، وفي موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم))؛ [أخرجه أبو داود رقم (1629) في الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، وهو حديث صحيح]. 3- وقد استقر كلام الفقهاء على تحديد ذلك بالكفاية التي تختلف حسب الزمان والمكان والمكانة؛ فقد نقل الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع(3/ 337) أن الإمام أحمد رحمه الله قال: "الغِنى المانع من أخذ الزكاة، أن يكون له كفاية على الدوام، بتجارة، أو صناعة، أو أجرة عقار وغيره، وإلا فلا، وإن ملك نصابًا". رابعًا: الموقف الفقهي من السائل المجهول الحال:ورد في هذه المسألة ما رواه عبيدالله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه: قال: ((أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا النظر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))؛ [أخرجه أبو داود والنسائي: رواه أبو داود رقم (1633) في الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغني، والنسائي (5/ 99، 100) في الزكاة، باب: مسألة القوي المكتسب، وإسناده صحيح]. وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث الموقف الفقهي مِن إعطاء مَن ظاهره القوة والقدرة على العمل، ولا توجد قرائن على صدقه أو كذبه في ادعائه الفقر؛ فقد قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 286): "وإن ادعى الفقر من لم يُعرَف بالغنى قبل قوله؛ لأن الأصل استصحاب الحال، والظاهر صدقه"؛ [انتهى]. وقد وافقهم على ذلك الشافعية؛ فقد نقل سيد سابق رحمه الله في [فقه السنة 1/ 386] قول النووي رحمه الله: "سئل الغزالي رحمه الله عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم". وهذا صحيح جارٍ على أن المعتبر حرفة تليق به.وقال الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا أي: الشافعية: وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز"؛ [المجموع (6/ 191)]. وقال الإمام النووي رحمه الله: "من يكسب كل يوم كفايته لا يجوز له أخذ الزكاة"؛ [روضة الطالبين (2/ 310)]. وفي الشرح الكبير: "وصدقا - الفقير والمسكين - في دعواهما الفقر والمسكنة، إلا لريبة تكذبهما؛ بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما، فلا يصدقان إلا ببينة"؛ [انتهى من حاشية الدسوقي (1/ 493)]. وقد تتابع شراح الحديث على نقل كلام الخطابي رحمه الله في [معالم السنن 2/ 62]، ونصه: "وفيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب؛ فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث، وقد استظهر صلى الله عليه وسلم مع هذا في أمرهما بالإنذار، وقلدهما الأمانة فيما بطن من أمرهما". وقال الإمام البغوي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: "فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب؛ لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة، غير أنه أخرق لا كسب له؛ فتحل له الزكاة، وإذا رأى الإمام السائل جلدًا قويًّا، شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زعم أنه لا كسب له، أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم، قبِلَ منه وأعطاه"؛ [شرح السنة (6/ 81، 82]. خامسًا: موقف العلماء المعاصرين من السائل المجهول الحال:1) فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء:في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: "إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: 60] الآية، لقرائن تدل على صدقه أُعطي منها، وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر، وأنت لا تعلم حاله، فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويًّا، فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))"؛ [الفتوى رقم (7053) بتوقيع (عبدالله بن قعود... عبدالرزاق عفيفي... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز]. 2) فتوى فضيلة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله:وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في [تحفة الإخوان ص: 143]: "يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرًا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو ((أن رجلًا ممن كان قبلنا أعطى إنسانًا صدقة يظنه فقيرًا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني))، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن صدقته قد قُبلت. وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شُرع لنا ما لم يأتِ شرعنا بخلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))، ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتُفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير؛ إذ لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك، مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور. 3) تقريرات وفتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:قال الشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب: (جلسات رمضانية):الغِنى ينقسم إلى قسمين: غنى بدن، وغنى مال.أما غنى المال فعرفتموه، الذي يجد الكفاية.أما غنى البدن فهو الذي لا مال عنده، لكنه يستطيع أن يكتسب ببدنه، قوي مكتسب، ما عنده مال، ما عنده ادخار، لكن يستطيع أن يعمل وينفق على نفسه وأهله، هذا نقول عنه: إنه غني. ولهذا جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فنظر فيهما عليه الصلاة والسلام فقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))، هذا نسميه غنًى بدنيًّا، أو نسمي صاحبه غنيًّا بالبدن. فإن كان قويًّا، لكن لا يكتسب؛ لأن البطالة في البلد كثيرة، لا يجد عملًا، أسميه فقيرًا؟ نعم؛ لأنه قوي كالفيل من قوته، ولكنه لا يجد عملًا؛ لأن هناك بطالة، فنقول: هذا فقير. وفي الشرح الممتع (6/ 265) للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:مسألة: إذا جاءك سائل يسأل الزكاة، ورأيته جلدًا قويًا، فهل تعطيه أو لا؟الجواب: نقول: عِظه أولًا، وقل: إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين، وقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب))، فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت، فإنك لو وعظته بهذا الكلام لم يتعظ، فما الجواب؟الجواب: أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فنعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدَّعي، فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال، ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه. وسُئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه (18/ 473): إذا جاء إنسان يسأل الزكاة وظهر من حاله أنه قوي ويقدر على اكتساب المال، فهل يعطى من الزكاة أو يمنع؟ أفتونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فأجاب فضيلته بقوله: "يعمل مع هذا الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين الذين أتيا إليه فسألاه من الصدقة، فرفع فيهما بصره وخفضه، فرآهما جلدين فقال لهما: ((إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب))، ولكن بعض هؤلاء لا يهتم بالموعظة، فيأخذ ولو وُعظ، فنقول: بعد الوعظ إذا أصر ونحن نعلم خلاف ما يدعي فنعطيه، أما إذا علمنا خلاف ما يدعي، فلا نعطيه ولو أصر على السؤال. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه (18/ 537):"إذا ابتُليت بشخص يأتي إليك ويقول: أعطني من الزكاة، فأنا أستحق، فهل تصدقه وتعطيه من الزكاة؟ ينظر فإذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، وإن كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطه، وإذا كنت جاهلًا مترددًا: هل يستحق أم لا؟ فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب؛ ولهذا لما جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر فيهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين؛ أي: قويين قال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)). سادسًا: خلاصة الموقف على القادر على الكسب:في فقه الزكاة (2/ 559، 560) ما نصه: "والخلاصة أن القادر على الكسب الذي يحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية:1- أن يجد العمل الذي يكتسب منه.2- أن يكون هذا العمل حلالًا شرعًا؛ فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم.3- أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادةً.4- أن يكون ملائمًا لمثله، ولائقًا بحاله ومركزه ومروءته ومنزلته الاجتماعية.
    5- أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم.والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

    https://www.alukah.net/sharia/0/139887/





  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: للسائل حق وإن جاء على فرس

    حكم الامتناع عن الصدقة على المتسولين لعدم معرفة حالهم

    السؤال: بعد هذا رسالة من مستمع أو مستمعة آثروا فيها عدم ذكر الاسم، المهم أن الرسالة تضمنت خمسة أسئلة:
    في أحدها يقول: ظاهرة التسول منتشرة في كثير من البلاد، ما حكم الامتناع عن التصدق على أولئك المتسولين؛ لأننا لا نعلم هل هم محتاجون حقاً أم أنهم محتالون، وحيث ثبت أن كثيراً منهم ليسوا في حاجة، ولكن اتخذوا من التسول عملاً، فما الواجب تجاههم جزاكم الله خيراً؟


    الجواب: السنة الصدقة عليهم، إذا كنت لا تعرف أحوالهم السنة الصدقة عليهم أو تعرف أنهم فقراء؛ لقول الله سبحانه في مدح المؤمنين المتقين: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:19] وفي الآية الأخرى: حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25]، فأثنى عليهم لإعطاء السائل، فالمحروم: هو الفقير هذا هو السنة، إذا كنت تعرف أنه فقير تعطيه أو لا تعلم حاله، أما إذا كنت تعلم أنه غني فإنك تنصحه وتزجره وتبين له أن هذا لا يجوز، فالسائل أقسام ثلاثة: سائل تعرف أنه غني لا يعطى يزجر ويعلم، وسائل تجهل حاله يعطى، وسائل معروف أنه فقير يعطى، نعم.
    المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
    https://binbaz.org.sa/fatwas/9534/%D...84%D9%87%D9%85

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •