تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 29

الموضوع: سؤال حول رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    19

    افتراضي سؤال حول رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير

    هل صحيح أن سالم مولى أبي حذيفة رضعى من زوجة أبو حذيفة وهو كبير ..........
    وكيف يوجّه هذا الحديث من المعاوق والإشكالات التالية:_
    1_كيف يرضع وهو كبير وأجنبي...........؟
    2_كيف يشترط أن يكون الرضاع قبل الحولين.........؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    قال الإمام مسلم :حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
    جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    قال الشيخ ابن عثيمين : يمكن ذلك بأن تضع الحليب في إناء ويشربه ، أوترضعه من ثديها ولابأس بذلك للحاجة .
    وسوف أذكر الخلاف في المسألة إن شاء الله ، ولكن بعد الصلاة فقد حان أذان المغرب لدينا .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    ثبتَ أنَّ سالماً مولَى أبي حذيفة رضع من زوجة أبي حذيفة وهو كبير
    ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ سهلةَ بنتَ سُهيل بن عمرو جاءت
    النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إنَّ سالماً -لسالمٍ مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا
    وقد بلغَ ما يبلغُ الرجال، وعَلِمَ ما يَعلمُ الرجال، فقال: "أَرضِعيه تَحْرُمِي عليه".

    فهذ الحديث لا شك في ثبوته، ولا أعلم أحداً من أهل العلم طعنَ في صحته

    إنما اختلف أهل العلم في الحكم الذي تضمَّنه هذا الحديث، أهو محكَمٌ أم منسوخ؟
    وعلى القول بإحكامه، فما توجيه النصوص المخالفة له؟
    وهذه مسألة طويلة الذيل كما يُقال


    وجماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً على عدم تأثير رَضَاع الكبير، ولهؤلاء تجاه هذا الحديث مسلكان:
    الأول: مسلك النسخ، فجعله كثيرٌ من أهل العلم منسوخاً بما دلَّ على خلافه من آية الحولين، والأحاديث الموافقة لها، كحديث: "إنما الرضاعة من المجاعة" أخرجه البخاري ومسلم، وكذا غيره من الأحاديث المخالفة

    والثاني: مسلك الترجيح، وذلك بترجيح آية الحولين، والأحاديث الموافقة لها على حديث سالم مولى أبي حذيفة
    وكلا المسلكين يتضمَّن عدمَ القول بما دلَّ عليه حديث سالم مولَى أبي حذيفة

    وذهب آخرون من السلف والخلف إلى أنَّ هذا حكم غير منسوخ

    وحملوا حديث سالم مولَى أبي حذيفة على الرََّضَاع عند الحاجة
    فإذا تحققت الحاجة جاز وكان رَضَاعاً مؤثِّراً
    واختار هذا القول من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم


    واختار ابن حزم القول بالتأثير مطلقاً ولو من غير حاجة، وعزاه لبعض السلف

    وبدا لي من كلامه في الإحكام أنه يرى ترجيحَ حديث سالم مولى أبي حذيفة على غيره باعتبار المتن؛ لتضمُّنه حكماً زائداً
    وفي المحلى لم يرَ اختلافاً بين النصوص في هذا الباب، فلم يسلم بوجود الاختلاف أصلاً

    وفي المسألة نقاشٌ طويل


    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر مشاهدة المشاركة

    وسوف أذكر الخلاف في المسألة إن شاء الله ، ولكن بعد الصلاة فقد حان أذان المغرب لدينا .

    بارك الله فيك أخي الحبيب محمد آل عامر
    كتبت جوابي قبل رؤيتي لجوابك
    واصل الإفادة، نفع الله بك

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن من نعم الله عليه أن يسر لي الاستماع لشرح العلامة ابن عثيمين على صحيح مسلم كاملاً ، وأسأل الله أن ييسر لي نقله إلى هذا المنتدى المبارك بأهله :
    وإليك تعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وقد اختلف العلماء في رضاع الكبير على أقوال :
    1- قال بعضهم :إنه محرم لعموم قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُ ُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ) وهذا مذهب الظاهرية ولا يفرقون بين حاجة وعدمها .
    وفي استدلالهم بهذه الآية نظر وذلك أن الله قال وأمهاتكم ومعروف أن الأم إنما ترضع ولدها لحولين فقط كما قال تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )
    2- وقال بعض أهل العلم: إن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الرضاعة من المجاعة ) وهذا لايكون إلا في من مجاعته تندفع بالرضاعة ولايكون هذا إلا في الصِغر ، ولأن الرسول قال إياكم والدخول عل النساء قالوا: يارسول الله والحمو قال : الحمو الموت ، ولم يرشد إلى إرضاعه مع أن الحاجة داعية إلى ذلك ، وهذا الذي عليه جمهور العلماء ، وهو الصحيح .
    3- وقال بعضهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لابأس ، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة ؛ ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول ، فإنه لايمكن أن يستدل به على ماهو أعم من مدلوله لأن ذلك زيادة تحميل النص فيما لم يحتمل.
    ذلك أن قصة مولى حذيفة لايمكن أن تأتي لأن سالم كان ابناً لأبي حذيفة قد تبناه والتبني قد أبطل شرعاً فلايمكن أن يعود مرة أخرى ؛ وعلى هذا فالقول : بأن هذا خاص بأبي حذيفة قول صحيح لكن ليس هذا خاص به بعينه ؛ بل هو خاص بحاله أي إذا وجد من هو مثل حال سالم جاز ذلك
    ومعلوم بأنه لايوجد ذلك لبطلان التبني ، ولأنه لو أن كل امرأة لاتريد زوجها أرضعته بدون علمه فحرمت عليه .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    نفع الله بك أخي الغالي
    ورحم الشيخ محمداً ورفع درجاته في عِلِّيِّين

    وهذا المثال من الأمثلة التي درستُها بتوسُّع في رسالتي عن مختلف الحديث
    وانتهيتُ فيها إلى ما رجحه الشيخ رحمه الله
    ولم أعلم برأيه في هذه المسألة إلا بعد نقلك له جزاك الله خيراً

    وللقول بالخصوصية مرجِّحاتٌ أخرى خارجية:
    منها أنَّ القول بعدم تأثير رَضَاع الكبير هو قول أكابر الصحابة وفقهائهم كعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبي موسى الأشعري
    ورُوِيَ بسند لا بأس به عن علي بن أبي طالب
    وهو قول عامة أمهات المؤمنين، كما حكت أمُّ المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله عنها -في صحيح مسلم- وكانت راجعتْ عائشةَ في قولها بالتأثير

    وفي المسألة احتجاجاتٌ واعتراضات كثيرة


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر مشاهدة المشاركة

    وقال بعض أهل العلم: إن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الرضاعة من المجاعة ) وهذا لايكون إلا في من مجاعته تندفع بالرضاعة ولايكون هذا إلا في الصِغر ، ولأن الرسول قال إياكم والدخول عل النساء قالوا: يارسول الله والحمو قال : الحمو الموت ، ولم يرشد إلى إرضاعه مع أن الحاجة داعية إلى ذلك ، وهذا الذي عليه جمهور العلماء ، وهو الصحيح .
    وقال بعضهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لابأس ، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة ؛
    ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول ، فإنه لايمكن أن يستدل به على ماهو أعم من مدلوله لأن ذلك زيادة تحميل النص فيما لم يحتمل.
    ذلك أن قصة مولى حذيفة لايمكن أن تأتي لأن سالم كان ابناً لأبي حذيفة قد تبناه والتبني قد أبطل شرعاً فلايمكن أن يعود مرة أخرى ؛ وعلى هذا فالقول : بأن هذا خاص بأبي حذيفة قول صحيح لكن ليس هذا خاص به بعينه ؛ بل هو خاص بحاله أي إذا وجد من هو مثل حال سالم جاز ذلك
    ومعلوم بأنه لايوجد ذلك لبطلان التبني
    ، ولأنه لو أن كل امرأة لاتريد زوجها أرضعته بدون علمه فحرمت عليه .

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    جزكما الله خيرًا وبارك في علمكما .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    الأخ الكريم / عبدالله الحمادي وفقكم الله وبارك لكم في علمكم .
    هل طبعت رسالتكم .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي [ فائدة ]

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : [ فائدة ]

    قال الإمام مسلم في صحيحه :حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ (*)خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

    علّق شيخُنا عبد العزيز بن عبد الله الرَّاجحِيّ على هذا الحديث فقال -حفظه الله تعالى - :
    (*) هذا هو الصواب، وهو ما ذهب إليه سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رضاع الكبير خمس رضعات وتكون محرّمة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة وبسهلة بنت سهل ويكون هذا مستثنى من قوله -صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة خلافًا لعائشة ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيما ذهبوا إليه من أن ذلك ليس خاصًّا بسالم وأن من كانت حالته مثل حال سالم فإن رضاعه خمس رضعات يحرم ولو كان كبيرًا. اهـ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم / عبدالله الحمادي وفقكم الله وبارك لكم في علمكم
    هل طبعت رسالتكم .

    ووفقكم ربي وبارك فيكم
    هي في المراحل النهائية، ولعلي أسلمها للجامعة بعد شهر بمشيئة الله وتوفيقه

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    الأخ المبارك سلمان
    شكر الله لكم
    وسعدت بمعرفة رأي الشيخ عبدالعزيز نفع الله به

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    آمين
    بورك فيكم يا شيخ الحمادي .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    152

    افتراضي

    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،
    كنت قد قرأت هذا الحديث منذ أكثر من خمسة عشر عاما ، وانقدح ـ بفضل الله تعالى ـ في ذهني الرد الصحيح
    ولم أكن سمعت بكلام العثيمين رحمه الله ـ فضلا عن كلام المشرف الفاضل ،
    حيث فكرت ـ أن هذه الحادثة " إرضاع سالم مولى أبي حذيفة " هي واقعة عين لا عموم لها ،
    حيث لا تصلح إلا في نفس الظروف ،وهي أن الرجل يكون متبنيا لطفل ثم يبطل التبني فلأمه من الرضاعة أن
    ترضعه فيحرم عليها بسبب الرضاعة لا بسبب التبني ،
    وهذا كما ـ نرى ـ خاصة بسالم وأبويه ،
    فإذا جاء من يقول : أنا أتبنى الآن طفلا ، وحين يبلغ مبلغ الرجال آمر زوجتي فترضعه !
    نقول له : التبني محرم ، وباطل ، وما بني على باطل فهو باطل ،
    ومما هو معروف أن الرافضة يشنعون كثيرا على أهل السنة بهذه الأحاديث الثابتة في الصحيح ،
    ويركبون الصعب في نشرهاـ بدون شرح ولا تبيين ـ بين عوام السنة لتشكيكهم في دينهم ، وتهوين الحرمات لديهم ،
    فلابد ـ لنا " أهل السنة " ـ أن نكون على علم بكل شبهة تثار حول السنة ، وكيف يكون الرد عليها ،

    لم أكتب هذا الرد إلا من باب الفرح بالعلم ، قال تعالى :" قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير
    مما يجمعون ".

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


    السلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،،

    إليكم (دراسة -صوتيًا - ) لصاحب الفضيلة العلامة د. سعـد بن ناصر الشثـري -حفظه الله تعالى- حول هذا الموضوع :

    http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34552


    والله الموفق.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    19

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً على هذه التعِليم المبارك..............

    لكن سألت أحد طلاب العلم بعد طرحي للسؤال في المنتدى......

    فقال لي بعض أقوال أهل العلم فيها.....ثم قال حتى أن فيه رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك لا لغيرك.........

    فهل تثبت هذه الرواية.... ولماذا الإختلاف مع وجود الدليل.........!

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجم مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً على هذه التعِليم المبارك..............
    لكن سألت أحد طلاب العلم بعد طرحي للسؤال في المنتدى......
    فقال لي بعض أقوال أهل العلم فيها.....ثم قال حتى أن فيه رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك لا لغيرك.........
    فهل تثبت هذه الرواية.... ولماذا الإختلاف مع وجود الدليل
    .........!

    وجزاك ربي خيراً وبارك فيك

    -ولعلك تراجع هذا الشيخ وتسأله عن مصدر هذه الرواية، فلم أقف عليها في بحثي

    -أما سبب الاختلاف، فهو اختلاف ظواهر الأحاديث
    ولذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت أفهام العلماء في التوصل إلى مراد الشارع

    وهذا من الاجتهاد الذي يدور صاحبه بين الأجر والأجرين

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: سؤال حول رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير

    بارك الله فيكم جميعا وإليكم بحثا متواضعا نشرته في منتدى المعالي قسم العاصمة قبل زمن قصير

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

    الرضاع لغة:مص الثدي لاستخراج اللبن منه.
    شرعا:إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق المص أو غيره.
    وهنا المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي وهو من النوادر,لأن العادة أن يكون المعنى اللغوي أعم.(ذكره العلامة ابن عثيمين).

    الأصل في التحريم بالرضاع : الكتاب والسنة والإجماع.

    من الكتاب قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم...)إلى قوله تعالى(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).
    ومن السنة:قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق على صحته(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

    والمحرم من الرضاع :
    القول الأول:خمس رضعات,لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
    وهذا المشهور عن أحمد ومذهب الشافعي.
    وهذه الآية من نسخ التلاوة دون الحكم.

    القول الثاني: لم يشترطوا عددا معينا,بل مطلق الرضاع وهذا قول مالك ويروى عن بن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعرة بن الزبير والزهري وهو مذهب الظاهرية.لعموم الآية.

    القول الثالث:المحرم ثلاث رضعات.وممن ذهب لهذا القول أحمد في رواية وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبوثور وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الربير وغيرهم.لحديث (لا تخرم المصة ولا المصتان)

    والراجح هو القول الأول للحديث ولغيره من الأحاديث .

    واختلف القائلون باشتراط الخمس رضعات ما هي؟

    القول الأول:خمس مصات لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم المصة ولا المصتان)فعلق الحكم على المص.وعلى هذا قد يثبت الحكم في ثلاث دقائق.

    القول الثاني:خمسة أنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم(لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) والإملاج إدخال الثدي في فم الصبي.

    القول الثالث:خمس وجبات,كما يقول:خمس أكلات فلابد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة.
    وهذا ظاهر اختيار ابن القيم واختيار الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين.
    قال ابن عثيمين: ( ولذلك كان هذا القول هو المتمشي على القواعد والأصول).

    بقيت مسألة وهي عنوان المقال وهي هل رضاع الكبير ينشر الحرمة:

    القول الأول:أن يكون الرضاع المعتبر في الحولين.
    حكاه ابن الوزير وغيره اتفاقا.لقوله تعالى(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)ولقوله صلى الله عليه وسلم(لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام).

    القول الثاني:أن العبرة بالفطام.سواء كان في الحولين أو بعده,وما كان في الحولين بعد الفطام فليس بمؤثر.وهذا اختيار شيخ الإسلام ويرجحه ابن عثيمين.

    القول الثالث:أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة حتى لو كان الراضع اكبر من المرضعة.دليلهم الإطلاق في الآية(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولقصة سالم مولى أبي حذيفة فقد تبناه حتى كان كابنه تماما,فلما أبطل الله التبني صار سالمم أجنبيا من سلهة زوجة أبي حذيفة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي لأن سالما كان يقضي لهم الحوائج ويدخل عليهم ويكلمهم وقد بلغ مبلغ الرجال فلما بطل التبني كأنه صار في نفس أبي حذيفة شيء. فقال عليه الصلاة والسلام(أرضعيه تحرمي عليه) الحديث في صحيح مسلم.
    وجاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يؤثر وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد(قلت:وفي نسبتة لليث فيه نظر) وابن حزم.
    ]وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين( أن عائشة رضي الله عنها قالت:دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال:يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال:يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة) [.
    تفسير ابن كثير ج1/ص284.

    وسوف أنقل لكم-إن شاء الله- كلام أهل العلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: سؤال حول رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير

    بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد :

    فتكملة للحديث -وإن كنت أرى نفسي أقل منكم علما وفهما-لكن هو وعد وعدتكم إياه يجب الوفاء به..
    أقول: لحديث قصة سالم أحاديث أخرى معارضة له بالمنطوق منها ما رواه الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام).
    قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
    وصحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء ج7 ص221
    ورواه النسائي في سننه الكبرى ج3/ص301
    وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك قال فأتى بن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)
    مسند أحمد بن حنبل ج1/ص432

    واختلف العلماء في الجواب عن حديث سالم:
    فقال بعضهم: إنه منسوخ. لكن دعوى النسخ لا تصح لأن من شرطه أن نعلم تاريخ المتقدم منهما والمتأخر,وهنا لا نعلمه.
    وقال آخرون:إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة.
    ثم إنهم اختلفوا في نوع الخصوصية أهي خصوصية وصف أم خصوصية عين؟
    خصوصية وصف: أي أنها خاصة بمن تشبه حالته حالة سالم.
    خصوصية عين: أي أنها خاصة في سالم فقط.
    يقول الشيخ ابن عثيمين(الشرع كله ليس فيه خصوصية عين)
    أما شيخ الإسلام رحمه الله فهو يرى أنها من خصوصية الوصف ولذلك قال في معرض كلامه عن حديث عائشة رضي الله عنها(لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا هو إرضاع عامة الناس وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها وهذا قول متوجه)
    مجموع الفتاوى ج34/ص60
    وهنا يتبين للقارئ الكريم تفريق شيح الإسلام بين رضاع الصغير الذي هو للتغذية ورضاع الكبير الذي هو للحاجة.
    ولبعض العلماء رأي آخر:وهو أن مطلق الحاجة يعتبر به الرضاع.وفي هذا القول إشكال ومفاسد قال الشيخ ابن عثيمين(القول بهذا ضعيف أثرا ونظرا ولا يصح)
    الممتع ج13ص436.

    روى البيهقي قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة قالت سمعت أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة زاد مسلم في روايته ولا رائينا قال الشافعي وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم واحتج أيضاً بقول الله عز وجل(وَالْوَالِد اتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة َ)وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها.
    وروى أيضا أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال ابن مسعود أبصر ما تفتى به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال ابن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم قال أحمد ورواه أيضاً إبراهيم النخعي في الحولين عن ابن مسعود وروي عنه من أوجه أخر موصولاً ومقطوعاً غير محدود بالحولين وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً.
    معرفة السنن والآثار ج6/ص95

    وقال العيني في عمدته (وعند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا تثبت إلاَّ برضاع من له دون سنتين وعند أبي حنيفة بسنتين ونصف وعند زفر بثلاث سنين وعن مالك بسنتين وأيام واحتجوا فيه بقوله تعالى(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وبأحاديث كثيرة مشهورة وأجابوا عن حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم وقيل إنه منسوخ والله أعلم)
    عمدة القاري ج20/ص85

    وقال ابن عبدالبر:هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص والله أعلم وممن قال رضاع الكبير ليس بشيء ممن رويناه لك عنه وصح لدينا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الرضاعة من المجاعة)( ولا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)
    التمهيد لابن عبد البر ج8/ص260

    وقال ابن القيم رحمه الله :وسألته سهلة بنت سهيل فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ذكره مسلم
    فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه
    احدها: كثرتها وانفراد حديث سالم.
    الثاني:أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنع.
    الثالث:أنه أحوط.
    الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.
    الخامس:أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته.
    السادس:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت إنه أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي قصة سالم مسلك آخر وهو أن هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ولعل هذا المسلك أقوى المسالك واليه كان شيخنا يجنح والله أعلم.
    إعلام الموقعين ج4/ص347

    وقال الشيخ ابن عثيمين:والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول:لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لابد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام.
    الممتع ج13 ص 436.

    هذا ما لدي مجموعا من كتب أهل العلم ومن له إضافة أو فائدة فلا يبخل علينا بها.

    والله أعلم وأحكم

    http://forum.ma3ali.net/showthread.php?t=310790
    هناك بعض التعليقات والنقاشات

  19. #19

    افتراضي رد: سؤال حول رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير

    التحية والتقدير لجميع الإخوان المشاركين في هذه المسألة ...
    بارك الله في الجميع ووفقهم لكل خير ...
    حقيقة يا إخوان المسألة تتجاذبها أطراف كثيرة ، منها ، أن الرضاع في الحولين ، ومنها أن الرضاعة من المجاعة ، ومنها قضية التبني ، ومنها معنى حديث سالم ، ولكل طرف من هذه الأطراف ما يحتاج إلى توسع بالطرح . وهو ما أرجو أن يكون إن شاء الله إذا سنحت لي الفرصة .
    وبإيجاز : من خلال قرائتي لما كتبه الإخوان حفظهم الله ، لم أر جديدا في المسألة ، وكل ما ذكروا يمكن أن يجاب عنه بأجوبة متعددة ، والذي تبين لي من خلال اطلاعي على أقوال أهل العلم ، صواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، من جواز ذلك عند الحاجة ، وأنه القول الوسط ، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يجعل ذلك خاصا بسالم ، ولو كان خاصا لبينه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر ، وكما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة وغيره رضي الله عن الجميع ، وأما ما ذكره أحد الإخوان بأن هناك رواية في حديث سالم تفيد التخصيص " هي لك لا لغيرك " ، فلعل الشيخ الذي ذكر ذلك وهم ، وإن كان ثمة رواية صحيحة في ذلك ، فلا كلام مع كلام الله ورسوله ، سمعنا وأطعنا ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .
    ولعلي يكون لي إطلالة أخرى في وقت أوسع إن شاء الله .
    دمتم بخير

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    250

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    وجزاك ربي خيراً وبارك فيك

    -ولعلك تراجع هذا الشيخ وتسأله عن مصدر هذه الرواية، فلم أقف عليها في بحثي

    -أما سبب الاختلاف، فهو اختلاف ظواهر الأحاديث
    ولذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت أفهام العلماء في التوصل إلى مراد الشارع

    وهذا من الاجتهاد الذي يدور صاحبه بين الأجر والأجرين

    أخى الكريم هل تم بحثك بهذا الخصوص ؟
    و أرجو أن تكون قد راعيت الإجابة الصحيحة و المعقولة على السؤال او الإشكال الذى لا يقدر أحد على الرد عليه ردا شافيا , ووالله أظن الناس لن يقدروا على ذلك إلى يوم الساعة !!!! : السؤال الأزلي الذى طال انتظار جوابه لسنوات دون جدوى :
    إن كان حديث سالم ( رضي الله عنه ) غير منسوخ , كيف يأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمر ( سواء كان خاصا او عاما ليست قضيتنا الآن ) و هو يعلم أنه لا يجدى بأي فائدة ؟؟ , فالرضاع المؤثر - كما ثبت عند الجمهور - ليس للكبير = لا يؤثر على الكبير ! كيف سيأمر بما يعلم هو نفسه أنه غير مؤثر وبالتالى لا ينطبق عليه أي حكم شرعي ؟!!!! أم أن معجزة ستحدث لسالم وحده فتجعله يؤثر عليه ؟!!! إن كان كذلك ما الدليل ؟؟
    فهذا الإشكال يجعل الأمر كله مستنكر و غريب و عجيب

    و إن كان منسوخا فما أدلة نسخه ؟!

    أرجو الرد بالأدلة التفصيلية القوية و ليس مجرد ردودا عامة !!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •