ما حكم تارك الزكاة على المذاهب الأربعة أرجو الإجابة عاجلا
ما حكم تارك الزكاة على المذاهب الأربعة أرجو الإجابة عاجلا
هناك فرق بين تارك الزكاة و بين الممتنع عن الزكاة
فالممتنع عن الزكاة أجمع الصحابة على كفره
أما التارك : فهو قسمين
1- تارك جاحد فهو كافر متفق أيضاً على كفره
2- تارك تهاوناً فهو عاص و قيل هو كافر كالصلاة
و الله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيمأخي الكريم حكم مانع الزكاة هو أنه تحت مشيئة الله عز وجل ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما بيَّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار )) ، قيل : يا رسول الله ! فالإبل ؟ قال : (( ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، بطح لها بقاع قرقر ، أوفر ما كانت ، لا يفقد منها فصيلا واحدا ، تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) ، قيل يا رسول الله ! فالبقر والغنم ؟ قال : (( ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ، لا يفقد منها شيئا ، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها . كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها . في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) ، وكذلك من ترك الصلاة تكاسلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : (( قال الله عز وجل : خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة )) رواه أبو داود وهو حديث متواتر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ، فلو كان تارك الزكاة أو الصلاة كافرا كفرا مخرج من الملة لما دخل تحت المشيئة ، والله أعلم .
مرتكب كبيرة من الكبائر وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر .
الأخ الفاضل صالح
النص الذي ذكرته يدل على تاركها تهاوناً و يدل على المانع المستضعف و هو الذي استدل به من قال تاركها تهاوناً لا يكفر و رجحه كثير من العلماء و كذلك رجحوا أن الذي يترك الصلاة تهاوناً و كسلاً لا يكفر
كما في الحديث " إنا آخذوها و شطر ماله " لأنه مستضعف و لم يكن ممتنعاً ، فتؤخذ الزكاة منه بالقوة و تصح منه فلا يقال بكفره
لكن لا يقال في الممتنع لأن الممتنع لم يتركها بجوارحه فقط بل تركه بعمل القلب أي بالعزم و دل على ذلك امتناعه بالسلاح ، و لم يستطع الحاكم أخذها منه بالقوة ، فيقال إنه كفر و لذلك الصحابه لم ينزلوا عليه هذا النص بل نزلوه على المتهاون و على المستضعف لا على الممتنع
اختار الشيخ علي الخضير و الشيخ عبد الرحمان السحيم تكفير تارك الزكاة.
السؤال عن تارك الزكاة فيا حبذا عدم التطرق الي تارك الصلاة
حتي لا تتوسع المسئله الا ان يشاء صاحب الموضوع
بارك الله فيكم
الحمد لله رب العالمين
بعيدا عن التنطع
ما ورد في المسألة من صحيح السنة :
1- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
2- لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
قال تعالى :
1- والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
2- فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
خطأ شائع :
(ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار)
فلو كان تارك الزكاة كافر ا لما دخل تحت المشيئة .
والبيان :
ذلك لا يفيد الجزم ، فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا أدري) فيما لم يوح إليه ، كقوله (لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا ) ، فإدخاله تحت المشيئة قد يُحمل على عدم العلم
بسم الله الرحمن الرحيمما ذكره الأخ الفاضل بندر الطائي حفظه الله فهو القول الراجح إن شاء الله لدلالة النصوص الصحيحة ، وأما قول الأخ الكريم من صاحب النقب جزاه الله خيرا ، فقد بينت حفظك الله بأنه لا يكفر لمن تركاهما تكاسلا وتهاونا ، ويكفر إذا جحد وجوبهما باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى ، وأما ذكره الأخ العزيز أبو محمد التونسي بارك الله فيه ، فقد ذكرني بقول الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ! ، بل لا أذهب بعيدا فهذا عبد الله بن شقيق يقول : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة ، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يكفرون تارك الزكاة ، وأما ما قاله الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن التهامي وفقه الله فأنا ذكرت الصلاة مع الزكاة من باب (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) ، وأما ما ذكره الفاضل حسن كفتة جزاه الله خيرا فلي عنده عدة وقفات :
وبه نستعين
أحببت أن أضيف تعليقا بسيطا حول ما سطره الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا
أولها : قوله وفقه الله : (( بعيدا عن التنطع )) ! فلست أعلم ما المقصود بهذه الجملة ، وهل الاستدلال من صحيح السنة النبوية يعتبر تنطعا ؟ ! .
ثانيا : استدلالك حفظك الله على الأحاديث الصحيحة وبالآية القرآنية على قتال مانعي الزكاة ، أقول : نعم ، نقاتلهم ولكن لا نكفرهم إلا إذا جحدوا وجوبها ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [ الحجرات : 9 ] ، وكقتال أهل بلد تركوا الأذان أو الإقامة ، فكل هؤلاء لا نخرجهم من دائرة الإسلام .
ثالثا : قولك بارك الله فيك : (( ذلك لا يفيد الجزم )) ، أقول : وكيف لا يفيد الجزم ، فلو كان كافرا لم يدخل الجنة لقوله تعالى : ﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [ الأعراف : 40 ] .
رابعا : وأما قولك جزاك الله خيرا : (( فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا أدري) فيما لم يوح إليه )) ، أقول : نعم فيما لم يوح إليه ، وأما هذا فقد أوحي إليه بقوله صلى الله عليه وسلم : (( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (( فقوله صلى الله عليه وسلم : (( فيرى سبيله )) دلالة واضحة على عدم كفره ، فتأمل هذا حفظك الله .
خامسا : وأما استشهادك بارك الله فيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه : (( لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا )) فهذا الحديث مرسل ضعيف كما بين ذلك إمام الجرح والتعديل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بل هو معارض لما ثبت في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم : (( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : (( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه )) ، هذا ما عندي ، والله أعلم .
الأخ العمودي جزاه الله خيراً و بارك فيه
هناك فرق بين من امتنع عن الزكاة و من امتنع عن الأذان
لأن الإمتناع عن الأذان امتناع عن واجب فلا يكفر فاعله إلا بعد أن يصر و يقاتل على ذلك
أما الإمتناع عن الزكاة فهو امتناع عن ركن ، و الإمتناع عن ركن كفر لأن الترك الكلي للعمل بالركن بالجوارح و بالقلب كفر و يلزم منه الجحود لزوماً ، أما الواجب فإن ترك العمل به بالجوارح و بالقلب ليس بكفر و لا يلزم منه جحده
لهذا كفر الصحابة مانعي الزكاة و سموهم مرتدين قبل أن يقاتلوهم و أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن الزكاة كافرة
أما الفرد المانع للزكاة فلا يكفر لأن الحاكم يستطيع أخذها منه بالقوة فهو ليس كالطائفة الممتنعة و في الحديث " إنا لآخذوها و شطر ماله " " ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله "
و جزاك الله خيراً و جميع الإخوة
قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة (تعليقاً على حديث مسلم ((ثم يرى سبيله ..الخ)))
"فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم لأنهم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا وآيسوه من رحمة الله تعالى ومن شفاعة الشافعين فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان ولم يلحقوه بالكفر زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر فأكذب النبي صلى الله عليه و سلم مقالتهم فى الحديث فأخبره أن الله عز و جل يعاقب مانع الزكاة بالعقوبة التى ذكرها ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فأطمعه فى دخول الجنة ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى خوفه دخول النار ولم يؤمنه منها فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر ولا مشرك إذ أطمعه فى دخول الجنة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودل ذلك إيضا على أنه مؤمن إذا أطمعه فى دخول الجنة لقول النبى صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن وقد ذكرنا هذا الباب ولم نقل فيه قد كفر ونستتيبه من الكفر"2/1014
بارك الله فيك ..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح بن محمد العمودي
استدلالك حفظك الله على الأحاديث الصحيحة وبالآية القرآنية على قتال مانعي الزكاة ، أقول : نعم ، نقاتلهم ولكن لا نكفرهم إلا إذا جحدوا وجوبها ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [ الحجرات : 9 ] ، وكقتال أهل بلد تركوا الأذان أو الإقامة ، فكل هؤلاء لا نخرجهم من دائرة الإسلام .
هذا يخالف طائفة من السلف :
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا ( الحديث الثالث ):
(وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم أوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم. ) ا. هـ
قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) يدل أن الزكاة من شروط إسقاط الشرك
هل ترى فارقا بين قوله (فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) و ( لا أدري أسبيله إلى الجنة أم إلى النار ) وفق مقتضى كلام العرب ؟قولك بارك الله فيك : (( ذلك لا يفيد الجزم )) ، أقول : وكيف لا يفيد الجزم ، فلو كان كافرا لم يدخل الجنة لقوله تعالى : ﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾
وأما قولك جزاك الله خيرا : (( فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا أدري) فيما لم يوح إليه )) ، أقول : نعم فيما لم يوح إليه ، وأما هذا فقد أوحي إليه بقوله صلى الله عليه وسلم : (( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (( فقوله صلى الله عليه وسلم : (( فيرى سبيله )) دلالة واضحة على عدم كفره ، فتأمل هذا حفظك الله .
كما لا يمكن إثبات أن الحديث قيل بعد فرض الزكاة ، فقد كان في المال حق للسائل والمحروم قبل فرض الزكاة .
الحديث ليس مرسلا ، ولعله وهم منك فقد صححه الألباني وابن حجر وقال ابن حجر في الفتح ( 1/66) : ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يكون حديث أبي هريرة (لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا ) ورد أولا قبل أن يُعلمه الله .وأما استشهادك بارك الله فيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه : (( لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا )) فهذا الحديث مرسل ضعيف كما بين ذلك إمام الجرح والتعديل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بل هو معارض لما ثبت في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم : (( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : (( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه )
كلام عبدالله بن شقيق لا يثبت ..
و لعلكم ما تغفلون قوله تعالى :" و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون " فصلت 7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدلة الذين يقولون بأن تارك الزكاة لا يكفر هي أدلة من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر أما حديث يرى سبيله إلى النار أم إلى الجنة فهذا دليل الحنابلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة قالوا بأن لو كان كافر لم ير سبيله حيث يكون خالدا" مخلدا بالنار .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخوة الكرام جزاكم الله خيراً
أريد حده عند الأئمة الأربعة..
والسلام
في الموسوعة الكويتية :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرا لا يؤخذ معها من ماله شيء .
وذهب الشافعي في القديم ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له ، مع أخذ الزكاة منه .
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء .
ويستدل لقول الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس في المال حق سوى الزكاة .
وبأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة .
فأما من كان خارجا عن قبضة الإمام ومنع الزكاة ، فعلى الإمام أن يقاتله ؛ لأن الصحابةقاتلوا الممتنعين من أدائها ، فإن ظفر به أخذها منه من غير زيادة على قول الجمهور كما تقدم .
وهذا فيمن كان مقرا بوجوب الزكاة لكن منعها بخلا أو تأولا ، ولا يحكم بكفره ، ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه وصلي عليه . وفي رواية عن أحمد يحكم بكفره ولا يورث ولا يصلى عليه ، لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعي الزكاة ، وعضتهم الحرب قالوا : نؤديها ، قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ، ووافقه عمر . ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم .
وأما من منع الزكاة منكرا لوجوبها ، فإن كان جاهلا ومثله يجهل ذلك لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار ، أو نحو ذلك ، فإنه يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور ، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فيحكم بكفره ، ويكون مرتدا ، وتجري عليه أحكام المرتد ، لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة .
بسم الله الرحمن الرحيمأخي من صاحب النقب حفظه الله ، أما قولك بارك الله فيك : (( هناك فرق بين من امتنع عن الزكاة و من امتنع عن الأذان لأن الإمتناع عن الأذان امتناع عن واجب فلا يكفر فاعله إلا بعد أن يصر و يقاتل على ذلك أما الإمتناع عن الزكاة فهو امتناع عن ركن ، و الإمتناع عن ركن كفر )) .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلت : ليس هناك فرق بين الأمرين إذ الكل شرع من شعائر الإسلام ، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه : (( والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها )) فأبو بكر رضي الله عنه لم يفرق بين شعائر الإسلام ، وحتى لو أصروا على الترك فلا يحكم على كفرهم ما داموا لم ينكروا وجوبها ، فتأمل وفقك الله .
ثانيا : قولك جزاك الله خيرا : (( لهذا كفر الصحابة مانعي الزكاة و سموهم مرتدين قبل أن يقاتلوهم و أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن الزكاة كافرة )) .
قلت : لم يكفر الصحابة مانع الزكاة ، وإنما كفَّروا من ارتد عن الإسلام كما جاء هذا منصوصا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ... )) وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أيضا : (( أهل الردة كانوا صنفين صنفا ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهو الذين عناهم أبو هريرة وهذه الفرقة طائفتان أحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبور وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم ، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس قال : والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكرو وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام )) انتهى كلامه رحمه الله تعالى ، وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
ثالثا : قولك وفقك الله : (( أما الفرد المانع للزكاة فلا يكفر لأن الحاكم يستطيع أخذها منه بالقوة فهو ليس كالطائفة الممتنعة )) .
قلت : هذا القول غريب جدا ، فلو فرضنا وجدلا قلنا بكفر مانع الزكاة ، فليس هناك فرق بين من منعها من شخص واحد أو منعها جماعة ، ولم أظفر بهذا التقسيم العجيب عن أحد من العلماء رحمهم الله تعالى ، أو حتى من المعاصرين وفق الله الجميع .
وأما ما سطره الأخ الفاضل أبو العباس السكندري رفع الله قدره نقلا عن الإمام المروزي رحمه الله ، فهو القول الراجح كما سبقه بذلك بندر الطائي جزاه الله خيرا ، وأزيد على هذا أيضا أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومن المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله تعالى ، والعلامة الشيخ صالح الفوزان والعلامة الشيخ عبد الله الجبرين حفظهم الله يقولون أيضا : أن مانع الزكاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر ما لم ينكر وجوبها ، وهذا شرط كما ذكرت سابقا .
وأما ما ذكره الأخ الكريم حسن كفتة عن الإمام المروزي رحمه الله تعالى في قوله : (( وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم أوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم )) فيه عدة استدراكات :
أولها : أن الإمام المروزي رحمه الله عند ذكر هذه الطائفة ذكرها بصيغة التمريض ، حيث قال : (( وروي )) المشعرة بالضعف .
ثانيا : أن لفظ هذا الحديث وبهذه الزيادة ضعيف
ثالثا : قولك جزاك الله خيرا : (( هل ترى فارقا بين قوله ( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) و ( لا أدري أسبيله إلى الجنة أم إلى النار ) وفق مقتضى كلام العرب ؟ )) .
قلت : لم يرد بارك الله فيك في الحديث النبوي بهذا اللفظ الآخر ، ولهذا كيف يكون حنئيذ المقارنة بين اللفظين أو الفرق بين القولين ، ومع هذا سوف أنقل لك حفظك الله نماذجا لما فهمه العلماء رحمهم الله تعالى من السابقين ومن المعاصرين حول هذا الحديث والذي فيه : (( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) ، ومن ثمى كيف حكموا على مانع الزكاة .
فقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في (( المحلى )) (مسألة 2257) : (( وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره , فإن مانع دونها فهو محارب , فإن كذب بها فهو مرتد , فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرا , فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت )) ، وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في كتاب دعاوي المناؤين لدعوة الشيخ رحمه الله (1/96) : (( قتال أهل الردة ، وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتها فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام ، وقالوا : لو كان نبياً لما مات ، وفرقة قالت : نؤمن بالله ولا نصلي ، وطائفة أقروا بالإسلام وصلّوا ، ولكن منعوا الزكاة ، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة ، وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي في ادعائه النبوة وقوم صدقوا طليحة الأسدي ، ولم يشك أحدٌ من الصحابة في كفر من ذكرنا ، ووجوب قتالهم ، إلا مانع الزكاة )) ، وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان (18/168) : (( وأما قتل مانع الزكاة ، فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد )) ، وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في (( حكم تارك الصلاة )) (ص4) : (( ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر ، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ، ذكرها الله تعالى في كتابه ، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ، ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر عقوبة مانع الزكاة ، وفي آخره : (( ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار )) ، وقد رواه مسلم بطوله في باب إثم مانع الزكاة ، وهو دليل على أنه لا يكفر ، إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة ، فيكون منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة ؛ لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه )) ، وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شريط : (( أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر )) : (( إن مانع الزكاة إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة ، وأما إن كان منعه لها من أجل بخل وهو يعتقد وجوبها فهذا يقاتل لأجل أخذ الزكاة منه لأنه حق وجب عليه لغيره وامتنع من أدائه ، وهو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام حتى يخضع لأداء الزكاة فلا يحكم بكفره ، فيقاتل لمنعه الزكاة إذا كان له شوكة تدافع عنه حتى تؤخذ منه ، وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كفرهم مطلقًا فأنا لم أطلع على هذا الكلام ، لكن العلماء قالوا : يقاتل من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام مثل الأذان والإقامة ، وليس من لازم ذلك أنه يكفر ، بل يقاتل لأجل إقامة الشعيرة الظاهرة )) .
وأما قولك رفع الله قدرك : (( ولعله وهم منك فقد صححه الألباني )) .
قلت : بل ضعفه المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع برقم (2562) ، ولم أظفر له على تصحيح لهذا الحديث للمحدث الألباني رحمه الله .
وأما ما ذكره الأخ الفاضل صالح العواد بارك الله فيه من تضعيف أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى ، ففيه نظر ، بل هو صحيح فقد أخرجه الترمذي برقم (2622) ، وصححه الإمام النووي رحمه الله تعالى في (( رياض الصالحين )) (1/335) ، والشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في (( مجموع الفتاوى )) (8/16) ، والمحدث الألباني رحمه الله في (( مشكاة المصابيح )) (579) ، وغيرهم من العلماء ، ولم يضعف أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أي عالم فيما أعلم ، والله أعلم .
الأخ الفاضل صالح العمودي حفظه قلت
وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شريط : (( أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر )) : (( إن مانع الزكاة إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة ، وأما إن كان منعه لها من أجل بخل وهو يعتقد وجوبها فهذا يقاتل لأجل أخذ الزكاة منه لأنه حق وجب عليه لغيره وامتنع من أدائه ، وهو شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام حتى يخضع لأداء الزكاة فلا يحكم بكفره ، فيقاتل لمنعه الزكاة إذا كان له شوكة تدافع عنه حتى تؤخذ منه ، وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كفرهم مطلقًا فأنا لم أطلع على هذا الكلام ، لكن العلماء قالوا : يقاتل من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام مثل الأذان والإقامة ، وليس من لازم ذلك أنه يكفر ، بل يقاتل لأجل إقامة الشعيرة الظاهرة )) .
الكلام الذي يريد شيخنا الشيخ صالح حفظه الله أنه نسب لابن تيمية هو قوله
الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن إلتزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضى الله عنهم ما نعى الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكررضى الله عنهما فإتفق الصحابة رضى الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبى من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله ( تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الإعتصام بالإسلام مع عدم إلتزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله
فالقتال واجب فأيما طائفة إمتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن إلتزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن إلتزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودها وتركها التى يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما إختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعى الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى طالب رضى الله عنه ولهذا إفترقت سيرة على رضى الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفى قتاله لأهل النهروان فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبى بما إستقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة فإن النصوص دلت فيها بما دلت والصحابة والتابعون إختلفوافيها
مجموع الفتاوى ج 28
هذا الذي بالأحمر هو الذي جعل البعض ينسب لشيخ الإسلام تكفير الممتنع عن الزكاة عموماً
و الصحيح أن التكفير عند ابن تيمية ليس عموماً بل إذا أصروا و عزموا على قتال الإمام ، و يقاتلون قتال مرتدين كما قال الشيخ صالح حفظه الله و شيخ الإسلام ، لأن العزم على القتال دونها هو جحد لها و القتال على ترك الواجب كالأذان هو جحد له
لهذا إذا وقعوا في الأسر اعتبروا مثل أسرى الكفار
أما الفرق بين مانع الزكاة المستضعف ، و الطائفة الممتنعة عن الزكاة ، أن الأول لم يقاتل دونها و الآخرون قاتلوا
و كما قال الشيخ ابن باز : كل من غير أمر الله يقاتل ، فإن دافع كفر ، لأن المعصية ليست كفراً حتى يستحلها أو يدافع عنها بقتال
أما قولي أن الصحابة كفروا الطائفة الممتنعة عن الزكاة أي لما أصروا على القتال عليها فقاتلوهم و هم يعتقدون أنهم مرتدين ، و لهذا لما أرادوا التوبة ، قال أبو بكر رضي الله عنه تدون قتلانا و لا ندي قتلاكم و تشهدون أن قتلاكم في النار و قتلانا في الجنة
و قد أفتدنا بنقولاتك و جزاك الله خير اً
السلام عليكم و رحمة الله
هل إذن إذا وُضعت قوانين تكرّس الامتناع عن الالتزام ببعض شرائع الإسلام الظاهرة، كالقوانين التي تبيح الخمر و الربا و الزنا إلخ و وُضعت آليات لتنفيذ تلك القوانين و حمايتها من شرطة و قضاء، هل يُعتبر هذا دفاعا و بالتالي سقوطا في منزلة الممتنعين عن الزكاة ؟