تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مواضيع فقهية متجددة !!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي مواضيع فقهية متجددة !!!

    ( 1 ) التلفظ بالنية لدخول النسك

    " النية محلها القلب في كل شيء "

    * قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله : في كتابه الماتع النافع " التتبع لصفة التمتع " :

    " وصورة الإحرام : أن يقصد بقلبه الدخول في النسك والتلبس به ولا يجب النطق فإن نطق به كان مستحبا ً

    قال المحقق : ابي الأشبال الزهيري في الحاشية :

    " النية محلها القلب في كل شيء فعليه أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

    " إنما الأعمال بالنيات " فإن لبى من غير نية لم يصر محرما ولم يرد عن النبي صلى اله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون : نوينا العمرة مثلا

    أو نوينا الحج بصوت مرتفع " انتهى .

    * الفرق بين النية والدخول في النسك بالتلبية

    قال ابن حجر ( ص 20 ) :

    " وإن سمى النسك في تلبيته كان حسنا وهو ان يقول " لبيك بالعمرة "

    قال المحقق ( ص 20 )

    " يستحب للمحرم أن ينطق بما أحرم به ويعينه وله أن يشترط فيه خشية أن يحبسه حابس لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة

    ومنا من أهل بحج " .

    قلت : ذهب بعض العلم لا يشترط التلفظ بالنسك إلا في موضعين :

    * الموضع الأول : عند دخول في النسك لعمرة أو حج .

    * الموضع الآخر : عند ذبح النسيكة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: مواضيع فقهية متجددة !!!

    ( 2 )

    متى يمسك المحرم من التلبية ؟
    الجواب :

    قال ابن حجر في " التمتع " ( ص 21 )

    : وإذا دخل في طواف القدوم قطع التلبية "

    * قال المحقق في " الهامش " :

    " ويفهم من حديث ابن عمر أن قطع التلبية يكون عند دخول الحرم لا عند رؤية بيوت مكة كما يفهم هذا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قطع التلبية حين رأى بيوت مكة .
    رواه الطبراني في " الكبير "
    وقال الهيثمي في " المجمع " ( 3/ 225 ) : وإسناده حسن
    فهذا فعل أنس وذلك فعل ابن عمر مرفوعا

    قال الألباني : فإذا بلغ الحرم المكي رأى بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها

    قلت : ( المحقق ) : وظاهر كلام الشيخ الألياني لا فرق بين الأمرين إذا سوى بين بلوغ المحرم الحرم روؤيته بيوت مكة .
    ولا أرى ذلك فصلا في المسألة والله أعلم
    والاهتداء بحديث ابن عمر أولى .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: مواضيع فقهية متجددة !!!

    ( 3 ) هل يحرم على المحرم الزواج وحديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم " ؟

    الجواب : ( ص 25 )

    قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم ( 1409 ) وأصحاب السنن وليس عند الترمذي لفظة : " ولا يخطب "
    وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

    وأما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس " ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم " فمدفوع بأخبار ميمونة رضي الله عنها عن نفسها وهي أعلم بحالها قالت :
    " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف "
    أخرجه ابو داود وأحمد ( 6/ 332-335 ) بأسانيد صحيحة
    قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول الأمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق
    ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل
    قلت : ( المحقق ) : وبه أفتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبدالله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه "

    ومما يظهر بداهة من هذبن الحديثين إشكال كبير اذا ظاهر النصوص متعارض فلا بد من التأويل وأحسن ما اطلعت عليه في هذا قول الإمام النووي رحمه الله في " شرح مسلم " ( 9/ 193-195 ) :

    راجه اليه " .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي سؤال وجواب على متن كتاب !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    ( 3 ) هل يحرم على المحرم الزواج وحديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم " ؟



    الجواب : ( ص 25 )

    قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم ( 1409 ) وأصحاب السنن وليس عند الترمذي لفظة : " ولا يخطب "
    وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

    وأما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس " ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم " فمدفوع بأخبار ميمونة رضي الله عنها عن نفسها وهي أعلم بحالها قالت :
    " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف "
    أخرجه ابو داود وأحمد ( 6/ 332-335 ) بأسانيد صحيحة
    قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول الأمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق
    ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل
    قلت : ( المحقق ) : وبه أفتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبدالله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه "

    ومما يظهر بداهة من هذبن الحديثين إشكال كبير اذا ظاهر النصوص متعارض فلا بد من التأويل وأحسن ما اطلعت عليه في هذا قول الإمام النووي رحمه الله في " شرح مسلم " ( 9/ 193-195 ) :

    راجه اليه " .
    قال المحقق ( ص 26 ) :
    " لا ينكح المحرم ولا يخطب "
    اختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم
    فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم : " ولا يصح نكاح المحرم " واعتمدوا أحاديث الباب
    وقال ابو حنيفة والكوفيون : " يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة "
    وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة :

    ( 1 ) أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة .

    قال القاضي وغيره : ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن باس وحده "
    وروت ميمونة وابو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر

    ( 2 ) تأويل حديث ابن عباس على انه تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم : محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة و

    ( 3 ) إذا تعارض القول والفعل والصحيح عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه .

    ( 4 ) جواب جماعة من أصحابنا - الشافعية - ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام وهو مما خص به دون الأمة وهذا أصح الوجهين عند أحابنا
    والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: مواضيع فقهية متجددة !!!

    2/ شوال / 1441 هجري
    25/ مايو / 2020 ميلادي .

    ( 4 ) هل لدخول مكة دعاء معين أو ذكر محدد ؟

    قال ابن حجر في " التمتع " : ( ص 31 )
    " إذا بلغ أول الحرم فحسن أن يقول : " اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار "
    قال المحقق في " الهامش " : لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتزام بذكر او دعاء محدد ولم يلزمنا الشارع بدعاء بعينه فللطائف أن يتخير من الدعاء ما شاء له وللمسلمين دون التقيد بشيء من ذلك "

    قلت : العبد الفقير لعفو ربه :
    : أما ما ورد في بعض الكتب من الأدعية التي لا تتحرى الصحيح من الضعيف والصواب من الخطأ وقد ذكره بعض الفقهاء
    توسعا في تعليم الناس بعض الأدعية المناسبة وما ذكره الماوردي في " الحاوي " في " الفقه الشافعي " ( 133/ 4 ) قال :
    " يستحب لمن دخل مكة أن يدخلها بخشوع قلب وخضوع جسد داعيا بالمعونة والتيسير ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله :
    " اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك .....الحديث
    وقال الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الماوردي : لم يسنده الماوردي ولا وجدته موصولا وجعفر هذا هو الصادق وأبوه محمد هو باقر ويحتمل ان يريد أباه علي بن أبي طالب لأنه جده الأعلى وعلى هذا يكون مرسلا وقد
    وقد وجدت في " مسند الفردوس " من حديث ابن مسعود قال : لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وضع يده على الكعبة فقال : اللهم البيت بيتك ونحن عبيدك نواصينا بيد ... الحديث وسنده ضعيف " انتهى .

    أما الشيخ الألباني رحمه الله فقد عده في " صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم " من البدع الممنوعة ( انظر بدعة رقم / 44 ) .

    فالواجب على العبد ان يتقيد بالاذكار والاوراد الشرعية اتباعا للسنة .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: مواضيع فقهية متجددة !!!

    قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في " منهج السالكين " كتاب الأطعمة
    " وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها
    ونهى النبي صلى الله عليه عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا "

    من اسباب التحريم التي جاءت في النصوص اذا كان منصوصا عليه كالميتة والدم ولحم الخنزير فهذا واضح
    ومنه النهي عن أكل الحمر الأهلية
    هناك قواعد : النهي عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير من القواعد الاجتهادية ما نهى في الشارع عن قتله
    وما امر الشارع بقتله هذه كلها محرمة الأكل فهذه من قواعد التحريم : الضرر ... الإسكار
    ما جاء النص على تحريمه ومن ذلك
    " كل ذي مخلب من الطير
    وكل ذي ناب من السباع " ما امر بقتله وما نهي عن قتله

    بقي قاعدة واحدة التي ختم بها المصنف هنا وهي قاعدة الاستخباث فهذه من القواعد فيما يحرم من الحيوانات

    الدليل " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث "

    فاستدل أهل العلم بهذه الآية على أن الخبائث محرمة في الاكل

    الأمر الأول : النجاسات فالنجاسات من الطيبات أو من الخبائث ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •