تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مسألة : الصلاة خلف المذياع والتلفاز !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي مسألة : الصلاة خلف المذياع والتلفاز !

    مما احتدم فيه الخلاف في مثل هذا الوقت وتفشي الوباء والبلاء كورونا الذي اسال العظيم رب العرش العظيم ان ان يرفع البلاء والوباء عن الأمة في شهر رمضان نلقي الضوء ومناقشة بعض الافاضل مما افتى بجواز وبصحة الصلاة خلف المذياع والتلفاز !
    وننقل مقالات أهل الفضل

    قال الفقيه الحنفي علي القاري:

    « *وكذا يصلون فرادى* عند حصول الضوء القوي بالليل، وعند انتشار الكواكب،
    وعند حصول الظلمة القوية بالنهار، وعند حصول الريح الشديدة، والزلازل،
    والصواعق، والثلج والمطر الدائمين، *وعموم الأمراض*، والخوف من العدو»
    فتح باب العناية (1 / 348).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: مسألة : الصلاة خلف المذياع والتلفاز !

    والخلاف في المسألة معروف

    يقول ابن عثيمين في بعض صور المسألة

    يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في بعضِها ، فعلى كلامِ المؤلِّفِ : تكون الصَّلاةُ صحيحةً ، ونقول لهم : إذا سمعتم الإِقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام .

    وعلى القول الثاني : لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: مسألة : الصلاة خلف المذياع والتلفاز !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اختلف الناس في صلاة الجمعة في البيوت في نازلة الكورونا ، بين مانع ومجيز ، وهذا من المبشرات بالخير لوجود من يقدحون زناد اجتهادهم وصولا للحق والخير ، وكل مأجور إذا أخذ بأدوات الاجتهاد ، ومما أحزنني أن تكلم فيها من ليس من أهلها دون بحث ولا ترو فإن أمر النوازل جلل ، وخاض بعض الأغمار الحديث فيها مع حداثة فيهم وقلة فقه بلهجة تجلب الاشمئزاز ، ولو اكتفى كل مقلد بمن قلده لاختفى الشجار الذي هو طبيعة حياتنا الآن وإنا لله وإن إليه راجعون ، ويمكن ايجاز القضية كما يأتي :
    1) كثير ممن تكلم اعتبر أن صلاة الجمعة مقصد ضروري مثل حفظ الدين تماما ولم يدرك هؤلاء الفضلاء ان صلاة الجمعة مكمل لذلك الضروري وليس ذاته ، في حين أن حفظ النفس مقصد ضرورى في ذاته ، فعند التعارض يقدم المقصد الضروري لذاته على المكمل
    2) من القواعد المقررة شرعا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، والمفسدة هنا متيقنة ، أو مظنونة ظنا يقترب من اليقين بوجود هذ الوباء - المقطوع بوجوده - الذي ينتقل بقدر الله من شخص قد لا تظهر عليه العلامات غالبا إلى غيره
    3) الجمعة شعار ظاهر في السعى ، والاجتماع لها ، نقله للبيوت يجعلها خفية ، ولذلك العلماء على عدم فعلها في البراري ففي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 259) " وكذا الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار فكان ذلك إجماعا منهم على أن المصر شرط؛ ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا بنص قاطع والنص ورد بتركها إلا الجمعة في الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري؛ ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر". وقال البخاري في صحيحه : " وكان أنس - رضي الله عنه - «في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين»
    4) نص بعض أهل العلم على أن رئيس الدولة إذا منع صلاة الجمعة من غير تعنت أو إضرار بالمسلمين لم يجمعوا فقد جاء في البناية شرح الهداية (3/ 51) : " وفي " الفتاوى الظهيرية ": الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعوا، قال الهندواني: هذا إذا منع لسبب من الأسباب، أما إذا منعهم تعنتا أو إضرارا بهم يجوز أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، وقياسهم على سائر الصلوات فاسد، لأن الجمعة يشترط لها ما لم يشترط لغيرها من الصلوات مثل الخطبة والجماعة:
    5) نص الفقهاء على أن خوف المرض عذر لترك الجمعة والجماعة فقد جاء في الفروع وتصحيح الفروع (3/ 61) : " بَابُ الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، يُعْذَرُ فِيهِمَا بِمَرَضٍ، وَبِخَوْفِ حُدُوثِهِ" وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (2/ 300) : " قَوْلُهُ {وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ} بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِخَوْفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ " ، والذين قالوا بالصلاة في البيوت يقولون بهذا المانع ، ولا يظهر كبير فرق بين ترك الواحد لهذا العذر وترك الجميع للعذر ذاته
    6) من تخلف لعذر هل يصلى جمعة ؟ الجواب : لا ، فقد جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 541)
    : " وَأَمَّا مَنْ تَخَلَّفُوا عَنْ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ يُبِيحُ لَهُمْ التَّخَلُّفَ عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كُنْت مَعَ ابْنِ وَهْبٍ بِالْإِسْكَنْدَ رِيَّةِ وَمَعَنَا نَاسٌ فَلَمْ نَحْضُرْ الْجُمُعَةَ لِأَمْرٍ خِفْنَاهُ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: نُجَمِّعُ، وَقُلْت أَنَا: لَا، فَأَلَحَّ ابْنُ وَهْبٍ فَجَمَّعَ بِالْقَوْمِ وَخَرَجْتُ أَنَا عَنْهُمْ فَقَدِمْنَا وَسَأَلْنَا مَالِكًا فَقَالَ: لَا تُجَمِّعُوا ".
    7) من صلى الظهر بغير عذر يوم الجمعة صحت صلاته ، أما الجمعة فلها شرائط مخصوصة لا تصح عند الأئمة إلا بها ، فقد جاء في المبسوط للسرخسي (2/ 25): " فإن صلى الإمام بأهل المصر الظهر يوم الجمعة أجزأهم وقد أساءوا في ترك الجمعة أما الجواز فلأنهم أدوا أصل فرض الوقت " ، وجاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 136) : " نَسْمَعُ عَنْ بَعْضِ الْجَهَلَةِ أَنَّهُمْ يَنْسُبُونَ إلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمَ افْتِرَاضِهَا، وَمَنْشَأُ غَلَطِهِمْ قَوْلُ الْقُدُورِيِّ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَنْزِلِهِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كُرِهَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ الظُّهْرُ "
    نسأل الله أن يسددنا ويوفقنا (أبو عبد الرحمن المحمودي)

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: مسألة : الصلاة خلف المذياع والتلفاز !

    *بيان بطلان صلاة الجمعة خلف المذياع، أو التلفاز، أو البث المباشر*

    د. خالد حنفي
    رئيس لجنة الفتوى بألمانيا
    عميد الكلية الأوربية للعلوم الإنسانية بألمانيا
    الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام حضارة المسلمين، وبعد

    فقد كثرت الأسئلة والنقاشات بعد منع الجُمع والجماعات في المساجد حمايةً للناس من فيروس كورونا في أغلب دول العالم، واقترح بعض الأئمة الفضلاء إقامة الجمعة في المساجد باثنين أو ثلاثة على أن يصليها الناس بمتابعة البث المباشر من بيوتهم، واستدعى بعضهم رسالة قديمة كتبها الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق عنوانها (الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع) للتدليل على صحة صلاة الجمعة في البيوت بمتابعة البث المباشر، ولا أعلم قائلاً بصحة تلك الصلاة من العلماء المعاصرين،
    ومن اطلع على رسالة الشيخ الصديق يدرك أنها لم تقم على أسس فقهية ومعايير أصولية صحيحة، وامتلأت بالإشكالات والتناقضات، والأقيسة الفاسدة، كالقياس على صلاة الغائب، والمقاصد الموهومة كحصر القصد من صلاة الجمعة في سماع الموعظة، وقد ردَّ عليه مفتي الديار المصرية آنذاك الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله، كما صرح عددٌ من الفقهاء المعاصرين بإبطال الصلاة خلف التلفاز أو المذياع، أذكر منهم أصحاب الفضيلة العلماء: ابن باز، وابن عثيمين، وأبو زهرة، وحسنين مخلوف، وحسن مأمون، وجاد الحق على جاد الحق، ومحمد خاطر، وعلام نصار، ومصطفى الزرقا، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وذكر الشيخ محمد أبو زهرة أنه عقدت ندوة في مجلة لواء الإسلام لمناقشة المسألة، وانتهت إلى بطلان تلك الصلاة، وذلك في شوال سنة 1375ه الموافق مايو 1956م العدد 2 السنة 8.

    وقول هؤلاء الأعلام ببطلان الصلاة على هذه الصفة هو الصحيح فيما أراه، ولو أُديت كذلك فلا تجزئ عن صلاة الجمعة، ويجب على من فعلها أن يصلي الظهر لتبرأ ذمته من الفريضة.

    ومن الأدلة عليه ما يلي:

    اشترط الفقهاء لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ في الصلاة: أَنْ يَجْمَعَ الْمُقْتَدِي وَالإمَامَ مَوْقِفٌ وَاحِدٌ، إِذْ مِنْ مَقَاصِدِ الاِقْتِدَاءِ الاِتِّبَاعِ فَيُشْتَرَطُ لِيَظْهَرَ الشِّعَارُ، كما اشترطوا في الاِقْتِدَاءِ عِلْمُ الْمَأْمُومِ بِانْتِقَالاَتِ الإمَامِ، بِسَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لِلإمَامِ أَوْ لِبَعْضِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ، لِئَلاَّ يُشْتَبَهَ عَلَى الْمُقْتَدِي حَال الإمَامِ فَلاَ يَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ، فَلَوْ جَهِل الْمَأْمُومُ أَفْعَال إِمَامِهِ الظَّاهِرَةَ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ، لأِنَّ الاِقْتِدَاءَ مُتَابَعَةٌ، وَمَعَ الْجَهْل أَوِ الاِشْتِبَاهِ لاَ تُمْكِنُ الْمُتَابَعَةُ، وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. كما نص الفقهاء على أنه يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ أَلاَّ يَكُونَ بَيْنَ الْمُقْتَدِي وَالإمَامِ فَاصِلٌ كَبِيرٌ، فإِذَا حَال بَيْنَ الإْمَامِ وَالْمُقْتَدِي جِدَارٌ كَبِيرٌ، أو نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ يَمْنَعُ الْمُقْتَدِيَ مِنَ الْوُصُول إِلَى إِمَامِهِ لَوْ قَصَدَ الْوُصُول إِلَيْهِ لم يصح الاقتداء. والاقتداء بواسطة البث المباشر وما شابهه يمنع المأموم من الوصول إلى إمامه ويُبطل الصلاة عند جمهور الفقهاء لعدم توفر شروط الاقتداء المذكورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل الإمام ليؤتم به”.
    هذا القول يُفضي إلى إبطال الجُمع والجماعات بالكلية سواء مع إغلاق المساجد بسبب كورونا أو بعد زوال تلك الجائحة؛ لأن القائلين بها لم يعتمدوا على نص خاص بحالة الضرورة أو الخوف، وإنما على نظرٍ عام لصلاة الجمعة ونصوصها، وإذا صح في الجمعة صح في الجماعة من باب أولى.
    هذا الرأي يؤدي إلى تعطيل وإبطال نصوص السعي إلى صلاة الجمعة والمشي إلى المساجد والجماعات، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وكالحديث الذي أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، واستمع، وأنصت، ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ، عملُ سَنَةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها”. فالناس لن تمشي ولا تسعى إلى المساجد؛ لأنها ستصلي خلف التلفاز من بيوتها.
    هذا القول وبخاصة في ظرف النازلة الواقعة (كورونا) يوقع إشكالاً كبيراً في حق الإمام؛ لأنه سيخالف قرار سلطات بلده بمنع فتح المساجد لإقامة الجمعة، وإذا فتح المسجد فلن يمكنه اختيار عدد معين للصلاة ورد الباقي، وسيقع بذلك في نشر العدوى ومخالفة القانون الذي قصد إلى الحيلولة دونها، وإن أقام الجمعة بشخصين وقع في إشكالية عدم صحة الصلاة عند الجمهور الذين اشترطوا عددًا أكبر.
    لو صحت الصلاة خلف المذياع لما كانت هناك حاجة لبناء المساجد فيكفي الناس مسجداً واحداً في كل بلد يصلون خلف مذياع إمامه وهم في بيوتهم، بل لصلوا خلف إمام الحرم عند اتحاد الوقت بينهم وبين وقت الصلاة في الحرم، ولحصلوا بذلك أجرًا مضاعفًا وهم في بيوتهم.
    إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد، فكيف بمن يصلي وبينه وبين الإمام مسافات وأميال لا يراه ولا يمكنه الوصول إليه؟
    الجمعة عبادة لها صفة شرعية، فإذا عجز المكلف عن أدائها انتقل إلى بدلها وهو الظهر، ولا يخترع صورة جديدة للعبادة، فيُحدث بذلك شيئًا جديدًا في دين الله، كمن يريد نقل الحج إلى الشتاء بسبب الحر، أو صلاة الظهر ركعة بسبب المرض، أو صيام نصف النهار بسبب السفر، بل في كل هذه الأحوال تبقى العبادة على ما هي عليه في صفتها الشرعية ويُصار إلى بدلها، فالقاعدة أن: البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل، وإذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل، فالظهر يقوم مقام الجمعة لتعذرها بسبب الخوف، وحكم الظهر حكم الجمعة، لأنه بدلها.
    وختامًا:

    أهيب بإخواني من الأئمة والخطباء أن يحافظوا على شعيرة الجمعة وهيبتها بدعوة الناس إلى صلاة الظهر في البيوت بدل الجمعة إلى أن يرفع الله هذه الجائحة عن العباد؛ حفاظاً على أنفسهم وغيرهم وحصارًا للمرض من الانتشار، وللأنظمة الصحية من الانهيار، وأن يقدموا دروسهم ومواعظهم على نحو لا يشتبه بصلاة الجمعة في التسمية أو الوقت أو الهيئة، فلا تُسمى خطبة الجمعة ولا تقدم من على منبر المسجد، ولا تُسبق بأذان.

    والله تعالى أسأل أن يعجل بالغوث وبالفرج، وأن يرفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء، وأن يشفي المرضى، ويعافي المبتلين، ويرحم الموتى، والحمد لله رب العالمين.
    والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •