تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل المطاعم والمقاهي التي يرتادها الكفار في نهار رمضان، تبقى مفتوحة أو تغلق؟.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2020
    المشاركات
    6

    افتراضي هل المطاعم والمقاهي التي يرتادها الكفار في نهار رمضان، تبقى مفتوحة أو تغلق؟.

    سؤال: هل المطاعم والمقاهي التي يرتادها الكفار في نهار رمضان، تبقى مفتوحة أو تغلق؟.

    الجواب من الشيخ أبي سلمان الصومالي أيده الله وأتاه الرشد
    ..........

    قال الشيخ وفقه الله:

    من فروع قاعدة(هل الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة)

    أجمع فقهاء الإسلام على أن الكفار مكلّفون بالإيمان والتوحيد، واختلفوا في تكليفهم بفروع الشريعة، فذهب الجمهور إلى تكليفهم بفروع الشرع.

    وهنا قضية يكثر فيها سؤال أصحاب المطاعم والمقاهي التي يرتادها الكفار في نهار رمضان: هل تبقى مفتوحة أو تغلق؟
    والذي يظهر أن الكفار يُمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان من وجوه ثلاثة:
    الوجه الأول: بناء على هذه القاعدة وأنهم مكلفون بالصوم شرعاً وإن جحدوه كفراً؛ فإعانتهم على الأكل والشرب في نهار رمضان إعانة على معصية وهي لا تجوز.
    الوجه الثاني: أنهم يمنعون من ذلك وإن لم نقل بتكليفهم بفروع الشرع؛ لأن إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان من شعار دينهم فلا يعانون عليه؛ لأنه إعانة على معصية.
    الوجه الثالث: القياس على المنصوص (المجمع عليه) وهو أن العلماء أجمعوا على منع إظهار الفطر في نهار رمضان في حقّ المريض والمسافر والحائض مع أنّ الصوم غير واجب عليهم صيانةً لحرمة الشعيرة ودفعاً للتهمة عنهم لخفاء أعذارهم في الغالب، فأولى أن يمنع ذلك في حقّ الكافر غير المعذور.

    وهذه بعض أقوال العلماء في تخريج الفرع على القاعدة.
    قال ابن القاسم العبادي في شرح الورقات ج 1 ص 431 (ومما يتخرّج على هذه القاعدة: ما أفتى به بعض مشايخنا: أنه يحرم سقي الكافر في نهار رمضان بعوضٍ أو مجاناً؛ لأنه إعانة على معصية، وينبغي أن بيع المطعوم والمشروب منه في نهار رمضان مكروه تارة، ومحرّم أخرى، بحسب توهّمه أو ظنه تناول ذلك).

    وقال ابن اللحام الحنبلي في قواعده (ج1 ص 177) في فروع القاعدة: (ومنها: أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان؟ قال ابن الصيرفي: يمنعون، ونقله عن القاضي، وذكره أبو العباس. وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم. والأظهر: أنهم يمنعون مطلقاً وإن قلنا بعدم تكليفهم إذ في ذلك إظهار شعار دينهم، وإظهار الأكل والشرب في رمضان. وقد قال صاحب المحرر في المريض والحائض والمسافر: لا يجوز إظهارا لفطر إجماعاً، مع أن الصوم غير واجب عليهم)
    إلى أن قال: (وقد يقال: يُبنى على تكليفهم وعدمه: هل يجوز للمسلم إعانتهم على الأكل والشرب من غير إظهارٍ أم لا؟ فإن قلنا بتكليفهم لم يجز، وإن قلنا بعدمه جاز، والله أعلم).

    يراجع الإنصاف (4 ص238) والفروع (3 ص19)، (6 ص275)، كشاف القناع (3 ص133) والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (318(
    تنبيه: من الغرائب قول بعض من يُستفتى في هذا البلد (كينيا): لم أجد كلاماً للعلماء في هذه المسألة مع طول بحث؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2020
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: هل المطاعم والمقاهي التي يرتادها الكفار في نهار رمضان، تبقى مفتوحة أو تغلق؟.

    اعترض أحدهم قائلا:فات الكاتب النقل عن الرملي في نهاية المحتاج ثم العلامة الشبراملسي في حاشيته، وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في المسألة، وعلى كل حال فالمسألة من موارد الاجتهاد.
    رأي شيخ الإسلام أقرب إلى الجواز منه إلى المنع بناء على فهمه من حديث عمر في الصحيحين بخصوص إهدائه حلة الحرير إلى أخ له مشركا بمكة.
    ثمّ النقاش عند تسليم القاعدة يدور حول تعميم أثرها ليشمل أحكام الدنيا والآخرة، أو تخصيصه بالعقوبة الأخروية فقط.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2020
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: هل المطاعم والمقاهي التي يرتادها الكفار في نهار رمضان، تبقى مفتوحة أو تغلق؟.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الباهلي مشاهدة المشاركة
    اعترض أحدهم قائلا:فات الكاتب النقل عن الرملي في نهاية المحتاج ثم العلامة الشبراملسي في حاشيته، وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في المسألة، وعلى كل حال فالمسألة من موارد الاجتهاد.
    رأي شيخ الإسلام أقرب إلى الجواز منه إلى المنع بناء على فهمه من حديث عمر في الصحيحين بخصوص إهدائه حلة الحرير إلى أخ له مشركا بمكة.
    ثمّ النقاش عند تسليم القاعدة يدور حول تعميم أثرها ليشمل أحكام الدنيا والآخرة، أو تخصيصه بالعقوبة الأخروية فقط.

    {وما أنا من المتكلفين}
    الحمد القوي المتين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين.
    أما بعد: في خضمّ الإجراءات الطبية والتنقل من طبيب لآخر تمّ الإيصال بتعقيب على تغريدة (من فروع قاعدة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة) من أحد الإخوة رجاء الترشيد للصواب إن كان المعقّب خالفه أو إبداء التأييد إن حالفه.
    وهذا نص المعلِّق المُـرسَل: «فات الكاتب النقل عن الرملي في نهاية المحتاج ثم العلامة الشبراملسي في حاشيته، وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في المسألة، وعلى كل حال فالمسألة من موارد الاجتهاد.
    رأي شيخ الإسلام أقرب إلى الجواز منه إلى المنع بناء على فهمه من حديث عمر في الصحيحين بخصوص إهدائه حلة الحرير إلى أخ له مشركا بمكة.
    ثمّ النقاش عند تسليم القاعدة يدور حول تعميم أثرها ليشمل أحكام الدنيا والآخرة، أو تخصيصه بالعقوبة الأخروية فقط》. انتهى.
    قال أبو سلمان - آتاه الله الرشد:
    (1) قول المستدرك: (فات الكاتب النقل عن الرملي في نهاية المحتاج ثم العلامة الشبراملسي في حاشيته).
    كلام ظاهر الاختلال من وجهين:
    الوجه الأول: سياق التغريدة المبني على الإيجاز والاختصار صريح في النقل عن بعض أهل العلم، والإشارة إلى وجود آخرين لهم كلام في المسألة حيث جاء فيها: (هذه بعض أقوال العلماء في تخريج الفرع على القاعدة) وعليه فقوله: (فات الكاتب...) لا وجه له، بل هو خارج عن أدب العلم في مثل هذه المسالك.
    الوجه الثاني: يقال له بناء على صنيعه هذا: فاتك أيها المتكلِّف في الاستدراك:
    1-العلامة شهاب الدين الرملي والد صاحب (نهاية المحتاج)، وقد نقل الابن عن فتوى والده، وفتوى الوالد منشورة في فتاواه التي جمعها الابن شمس الدين الرملي.
    2-وفاتك أيضا: العلامة عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج في شرح المنهاج.
    3-وفاتك: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل في حاشيته على شرح المنهج.
    4-وفاتك: العلامة سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب.
    5-وفاتك أيضا: أبو بكر المشهور بالبكري عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي في إعانة الطالبين!
    فكان ماذا؟
    تنبيه: بعد فتوى الرملي الكبير انتشرت فتواه في كتب الشافعية المتأخرة وقلما يخلو منها كتاب ولعله المقصود ببعض المشايخ في بحث ابن قاسم العبادي الذي سبق ذكره في التغريدة لأنّه من شيوخه وقد نقل الفتوى أيضا عن شيخه الرملي في حاشيته على الغرر البهية على البهجة الوردية.

    (2) قوله: (وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في المسألة) لا وجه له في هذا المقام لأمرين:
    الأول: يقال فيه ما سبق في الوجه الأول من الفقرة الأولى وهو أنّ سياق التغريدة صريح في النقل عن بعضٍ والإشارة إلى آخرين؛ وعلى هذا فلا وجه للاستدراك بذكر الفوات لأنه خارج عن مساق التغريدة.
    الوجه الثاني: سياق كلام المعلِّق ظاهر في أنه يقصد كلام شيخ الإسلام في منع الكفار من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان لعطفه على الرملي والشبراملسي.
    فإن كان الأمر كما وصفتُ فكلام ابن تيمية مذكور في نصّ ابن اللحام الحنبلي: «قال ابن الصيرفي يمنعون، ونقله عن القاضي، وذكره أبو العباس».
    وإن كان قصده كلام ابن تيمية في القاعدة الأصولية فقد ذكرتُ أيضا في التغريدة اختلاف الناس فيها؛ فسقط استدراك المتكلِّف على كلا التقديرين.

    (3) قوله: (وعلى كل حال فالمسألة من موارد الاجتهاد)
    ظاهر أنها من المسائل الاجتهادية، والصواب أنها من مسائل الخلاف تفريقا بين مسائل الاجتهاد وبين مسائل الخلاف.

    (4) قوله: (رأي شيخ الإسلام أقرب إلى الجواز منه إلى المنع بناء على فهمه من حديث عمر في الصحيحين بخصوص إهدائه حلة الحرير إلى أخ له مشركا بمكة)، ظاهر البطلان من وجوه:
    الوجه الأول: أنّ المثال الجزئيّ لا يصحّح القاعدة الكلية فلا يؤخذ من جزئية إهداء الحرير للمشرك اختيار شيخ الإسلام عدم تكليف الكفار بالفروع، ثم اختيار جواز إظهار الأكل في نهار رمضان والإعانة عليه. هذا كلّه بناء على سلامة فهم المعلّق عن ابن تيمية، والظاهر وقوع الخلل في الفهم كما سيأتي.
    الوجه الثاني: منع الكفار في دار الإسلام من إظهار ذلك نصّ عليه شيخ الإسلام ونقل عنه أصحابه، فنسبة الجواز إليه ولو بسياق المقاربة خطأ ظاهر ولا ضرورة لإبعاد النجعة والاسترواح بإهداء الحرير مع النص الخاص في المسألة! قال شيخ الإسلام: «ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان؛ فإن هذا من المنكر في دين الإسلام». الفتاوى الكبرى (5/543).
    وقال ابن مفلح: «ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما وإلا فلا، نص عليه ... وإظهار عيد وصليب، وضرب ناقوس، ورفع صوت بكتاب أو على ميت، وقال شيخنا: ومثله إظهار أكل في رمضان». الفروع لابن مفلح (6/275).
    وقال أيضًا: «وقال الشيخ تقي الدين -فيما إذا أظهر أحدٌ من أهل الذمة الأكل في رمضان بين المسلمين-: ينهون عنه، فإن هذا من المنكرات في دين الإسلام، كما ينهون عن إظهار شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير». الآداب الشرعية (1/210) وانظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (2/947).
    بل نقل بعض الشافعية فتوى شيخ الإسلام كما فعل الدميري في النجم الوهاج (9/427): «وأفتى ابن تيمية بأنهم يمنعون من إظهار الأكل والشرب في شهر رمضان».
    أقول: لا ريب أنّ كلام الشيخ صريح في أن إظهار ذلك من المنكر في دين الإسلام؛ فالقول بأن رأيه أقرب إلى جواز إظهار الأكل من المنع غلطٌ عليه أو افتراء؛ فليختر المتكلِّف أيهما شاء.
    الوجه الثالث: على فرض أنه أجاز إهداء الحرير للمشرك مطلقاً فالإهداء لا يستلزم اللبس، كيف وقد أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مع أن اللبس محرّم عليه.
    أصل المسألة: أنّ كلّ تصرّف عُلم يقينا أو ظنّا: أنه وسيلة إلى معصية لا يعان عليه أحدٌ، سواء كان مسلماً أو كافراً، وقد قرّر شيخ الإسلام هذا الأصل في مواضع من كتبه.
    وإذا كان الأمر كذلك فلا يخفى أنّ على الآخذ من إهداء الحرير جوازَ اللبس أن يقيم البرهان على أن عمر علم بأن أخاه يلبس هذا الحرير! وأنّى ذلك للمدّعي!

    (5) قول المعلِّق: (ثمّ النقاش عند تسليم القاعدة يدور حول تعميم أثرها ليشمل أحكام الدنيا والآخرة، أو تخصيصه بالعقوبة الأخروية فقط) يشعر بعدم الإنصاف في البحث، وقصر النظر في هذه المسلك.
    أما عدم الإنصاف؛ فلأن كلامه ظاهر في اختزال مستند المنع في القاعدة الأصولية الخلافية (تكليف الكافر بالفرع)! والواقع يشهد بخلافه؛ لأن القاعدة أحد المستندات الثلاثة للمنع؛ فلماذا أسقط المعلِّق الوجهَ الثاني في أنهم يمنعون من إظهار الأكل في نهار رمضان وإن لم نقل بتكليفهم بالفروع؛ لأن إظهار الفطر في نهار رمضان من شعار دينهم...؟
    ولماذا أسقط أيضا الوجهَ الثالث في القياس على المنصوص، وهذا من فحوى الخطاب لا من القياس على رأي، والوجهان أقوى أدلة المنع من إظهار الأكل في نهار رمضان؟
    وأما قصر النظر في هذا المسلك الأصولي؛ فلأنه إن قيل: بشمول القاعدة لأحكام الدنيا والآخرة وأن الكفار مخاطبون بالفروع في العاجل والآجل فتخريج المسألة على القاعدة ظاهر ولا كلام فيه.

    وإن قيل: بتخصيص القاعدة بالحكم الأخرويّ وأنهم يعاقبون على ترك الفروع في الآخرة فقط، فإن المسألة بحالها أيضا ولا راحة لمتعسّفٍ؛ لأن العقاب على ترك الفروع في الآخرة فرع لزوم الفروع لهم في الدنيا، ثم العقاب على الترك فرع العصيان والإثم في الترك، وإعانة العاصي على جرمه معصية فلزم المنع من إعانتهم على إظهار الأكل في رمضان.

    الخلاصة: بالنظر إلى النتائج لا فرق بين قولك: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة خطاب عقاب، وبين قولك: هم مكلفون خطاب تكليف ووجوب، لأنّ الوجوب بمدلوله الشرعي ثابت في حق الكفار بناء على تكليفهم بالفروع، وأما مطالبتهم بذلك في الدنيا أو عدم مطالبتهم بها فأمر خارج عن معنى الوجوب الشرعي.

    نعم، إن كان المعلِّق يمنع تكليف الكفار بالفروع فليكن واضحاً وليلتزم أصلَه وليقل بفروع الأصل الفاسدة من جواز إعانة الكفار على المعاصي من شرب الخمور في نهار رمضان وأكل الربا والدم والميتة ولحم الخنـزير وإظهار الفاحشة (الزنا) واللواط وإتيان البهائم.... وأن الإعانة على ذلك ليس منكراً في دين المسلمين تجاه الكفار في رمضان ولا في غيره بدل التستّر وراء خلاف في القاعدة من هنا وهناك!
    ليفصح عن رأيه في القاعدة قبولا ورداً، وبعدها لكل حادث حديث.

    بقلم الشيخ:
    أ
    بي سلمان حسان حسين آدم الصومالي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •