المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران
إذا قلنا بجواز التعزير بالحبس فإن تحديد مدة قصوى للحبس هو الذي يحتاج إلى دليل .
وجمهور أهل العلم على أنه لاحد أعلى للحبس بل هو راجع إلى تقدير الحاكم لحال الجريمة .
وحده بعض الشافعية بستة أشهر وبعضهم بسنة كي لا يزيد على التغريب في حد الزنا .
وقد نص غيرهم على الحبس المؤبد في عدة مسائل ، فهو معروف قبل القوانين الوضعية .
قال ابن فرحون في تبصرة الحكام : ( وذكر عن مطرف أن مالكا كان يقول : في هؤلاء الذين عرفوا بالفساد والجرائم أن الضرب على ما ينكلهم , ولكن أرى أن يحبسهم السلطان في السجون ويثقلهم بالحديد ولا يخرجهم منه أبدا , فذلك خير لهم ولأهليهم وللمسلمين حتى تظهر توبة أحدهم وتثبت عند السلطان فيطلقه )
وقال البهوتي في كشاف القناع وما بين قوسين من كلام الحجاوي : ( ( وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب والضرب فقتله , مثل إن أمسكه له حتى ذبحه , قتل القاتل ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق ( وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ) أي الممسك ( ولا دية ) لما روى ابن عمر مرفوعا قال { إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك } رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله عنه , ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت , ومقتضى كلام المصنف أنه يطعم ويسقى . وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت