تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم التخلف عن الجماعة خوف المرض المعدي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي حكم التخلف عن الجماعة خوف المرض المعدي

    السؤال

    أصابنا في مدينتنا فايروس كورونا -أعاذنا الله وإياكم منه- وأنا أخرج إلى صلاة الجماعة بلبس الكمامة والقفازات الطبية؛ للوقاية من خطر المرض.
    وتعلمون كم هو خطر وسريع الانتشار، فنهاني أحد الإخوة المصلين عن هذا، وذكر لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كراهية التلثم.
    إلا أننا الآن في حالة استثنائية، والخروج إلى الصلاة بالكمامة ضروري، كما أنه أفضل من أن نجلس في البيت ونترك الصلاة في جماعة. فما فتواكم في هذا الأمر؟
    أفيدونا جزاكم الله خيراً.


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فلا حرج عليكم -أخي السائل- في لبس الكمامات للوقاية من المرض المذكور، ولا تبطل الصلاة بذلك.
    وقد سبق أن بينا في الفتويين: 52652، 64200 الأدلة، وأقوال الفقهاء حول التلثم في الصلاة، وأنه مكروه كراهة تنزيه، ولا تبطل الصلاة به.
    وذكرنا أن من الفقهاء من استثنى حالات من الكراهة أيضا، كما في كلام الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ونقلنا كلامه في آخر الفتوى الثانية المحال عليها.
    ولا شك أن الحاجة للوقاية من المرض، أولى بالاستثناء مما ذكروه.
    ومن تخلف عن الصلاة في المسجد خوفا من الإصابة بالمرض، فإنه لا حرج عليه أيضا، وقد ذكر الفقهاء أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة الخوف من حدوث المرض.
    جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِخَوْفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ. اهــ.
    ومن عُلِمَ أنه مصاب بالوباء مُنِعَ من دخول المسجد حتى لا يتأذى به الناس، وقد نص الفقهاء على منع المجذوم من المسجد على سبيل الوجوب خشية ضرره على الناس.
    جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَن الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَجْذُومَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ. اهـ.وهذا المنع بسبب الضرر الذي يلحق الناس بمخالطته.
    قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: سَبَبَ الْمَنْعِ فِي نَحْوِ الْمَجْذُومِ، خَشْيَةَ ضَرَرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمَنْعُ وَاجِبًا فِيهِ. اهــ.
    والله أعلم.


    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/414331/
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: حكم التخلف عن الجماعة خوف المرض المعدي

    حكم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره

    السؤال

    ما حكم الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره

    نص الجواب




    الحمد لله
    أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارها رقم ( 246 ) في 16 / 7 / 1441هـ، فيما يلي نصه :-
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
    فقد نظرت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ فيما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وباستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة فإن هيئة كبار العلماء تبين الآتي:
    أولاً: يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يورد ممرض على مصح ) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ) متفق عليه.
    ثانياً: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع) أخرجه مسلم.
    ثالثاً: من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات.
    هذا وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، كما توصي الجميع بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء قال الله تعالى: ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم )، وقال سبحانه: ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    انتهى من
    https://www.spa.gov.sa/2047028

    وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بياناً نصه :
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد ورد إلى المجمع عدد من الأسئلة تتعلق بما ينبغي لإدارات المساجد ولعموم المصلين فعله بشأن فيروس كورونا المستجد، فأصدر المجمع هذا البيان للإجابة عن هذه الاستفسارات.
    أولاً : من جهة إدارات المساجد والمراكز الإسلامية
    لا يجوز لإدارات المساجد والمراكز الإسلامية إلغاء صلاة الجمعة أو الجماعة بها لأجل وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلا لو أصدرت السلطات الصحية بمدينة معينة تعليمات تلزم بإغلاق دور العبادة ومنع التجمعات، فحينئذ تلتزم الإدارات بتنفيذ هذه التعليمات، ويكون ذلك عذرا يبيح صلاة الجمعة ظهرا في البيوت لحين فك هذا الحظر.
    يجوز لإدارات المساجد والمراكز مطالبة المصابين بأعراض الإنفلوانزا أن يضعوا كمامات طبية أثناء صلاتهم في المسجد الجمعة والجماعة، كما يجوز تخصيص غرفة يصلون بها منعزلين عن بقية المصلين أو تخصيص جهة في طرف المسجد لهم، مع توصيتهم بعدم مصافحة غيرهم من المصلين ومراعاة الإرشادات الطبية المتعلقة بالحماية من انتشار المرض.
    ينبغي لإدارات المساجد متابعة المستجدات من الهيئات المحلية المعنية بالصحة العامة كمركز مكافحة الأمراض CDC والالتزام بتوجيهاتها.
    ثانيا : من جهة عموم المسلمين
    جواز ترك آحاد الناس للجمع والجماعات خوفًا من المرض فيه تفصيل: أما الجماعة، فأمرها أوسع، والجمهور على عدم وجوبها، ومن أوجبها فأكثرهم لا يشترط أداءها في المسجد. وأما الجمعة، فلا يجوز التخلف عنها للمكلفين بها من الرجال إلا عند الخوف المح غير الموهوم، والعبرة في ذلك بالنسبة لعموم الناس بتوجيهات الهيئات الصحية، فمتى منعت من التجمعات، فقد صار خطر الوباء عذرًا للتخلف عن الجمع. أما الفئات المعرضة للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فيلتزمون بنصائح أطبائهم، وهم أولى بالعذر من غيرهم.
    ينبغي للمصابين بأعراض المرض (وهي شبيهة بأعراض الإنفلوانزا) اجتناب المساجد عند الشك في الإصابة حتى يراجعوا الأطباء ليتأكدوا من سلامتهم، فإن ضرر الفيروس – إن كانوا حاملين له – أعظم من التأذي الحاصل برائحة الثوم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “‏مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلاَ يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ.”‏
    نسأل الله العافية لنا وجميع الناس.
    https://www.amjaonline.org/declaration-articles/amja-declaration-on-corona-virus-ar/
    والله تعالى أعلم


    https://islamqa.info/ar/answers/1312...2%D8%B9-paypal
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية حرسها الله
    المشاركات
    1,496

    افتراضي رد: حكم التخلف عن الجماعة خوف المرض المعدي

    جزاكم الله خيراً

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: حكم التخلف عن الجماعة خوف المرض المعدي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً
    وجزاكم آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •