تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 7 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 133

الموضوع: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    حصريًا "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لاتخفى علينا إن شاء الله تعالى مكانة هذا الكتاب بين أفراد الأمة سواء من العلماء أو من العامة أمثالنا.

    هذا الكتاب الذي احتل المكانة الكبيرة في مقدمة الكتب المعاصرة لسهولة تناوله ومعاصرة كاتبه لنا، ومن ثَمَّ اقتناه الكثيرون بمكتبات بيوتهم أو مكاتبهم أو حتى المساجد.

    ولكن أبى اللهُ أن يجعل الكمال لغير كتابه فجاءت بهذا الكتاب - فقه السنة - هَنَّات ووهدات استدركها عليه غيرُ واحد من العلماء إلا أنَّ ما تركوه هو معظم الكتاب، فظهر بهذا أفضليته على غيره.

    ومما تم استدراكه على الكتاب وجود أحاديث غير صحيحة به، لعل السبب في هذا هو حداثة سن الشيخ / السيد سابق رحمه الله تعالى حين قام بتأليفه وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وهذه سن قد لا يكون أحدنا فيها في مرحلة التعلم الشرعي فضلاً عن التأليف، فللشيخ عذره في هذا وهو مأجور إن شاء الله تعالى.

    وقد قام بعض الأفاضل بتحقيق الكتاب تحقيقًا طيبًا أعجبني فعلاً وسأقوم بإذن الله تعالى بوضع هذا الكتاب بتحقيقه هنا على دفعات غير منتظمة ولكنها متقاربة بعض الشىء عسى الله أن ينفع بنا وبها وأن يبارك فيها ويرزقنا الخاتمة الحسنة ومجاورة نبيه في الجنة، اللهم آمين.

    ولن أتدخل بشىء أبدًا في النقولات، اللهم إلا إن وقع خطأ نحوي بالكتابة فسأقوم بتصويبه.

    **************

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله، وصلى الله سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.

    " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " [سورة التوبة: 122].

    أما بعد، فإن من أعظم القُربات إلى اللّه -تبارك وتعالى- نشرَ الدعوةِ الإسلاميةِ، وبث الأحكامِ الدينية، وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية، حتى يكون الناس على بيّنة من أمرهم في عباداتهم وأعمالهم، وقد قال رسول اللّه : "مَنْ يُرِدِ اللّه به خيراً يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياءَ -صلوات الله وسلامه عليهم- لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخَذه أخَذ بحظٍّ وافرٍ"(1)

    وإن من ألطف الأساليب وأنفعِها، وأقربها إلى القلوب، والعقول في دراسةِ الفقه الإسلامي -وبخاصة في أحكامِ العبادات، وفي الدراسات العامةِ التي تقدم لجمهور الأمةِ- البعدَ به عن المصطلحات الفنيةِ، والتفريعاتِ الكثيرةِ الفرضية، ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولةٍ ويسرٍ، والتنبيهَ على الحِكم والفوائدِ ما أُتيحت لذلك الفرصة، حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون باللّه ورسوله، مستفيدون في الآخرة والأولى، وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة، والإقبال على العلم.

    وقد وفق اللّه الأخ الفاضل، الأستاذ الشيخ السيد سابق إلى سلوك هذا السبيل، فوضع هذه الرسالة السهلةَ المأخذِ الجمةَ الفائدةِ، وأوضح فيها الأحكامَ الفقهية بهذا الأسلوب الجميل؛ فاستحق بذلك مثوبة اللّه إن شاء اللّه، وإعجابَ الغيورينَ على هذا الدينِ، فجزاه اللّه عن دينه وأمته ودعوتِه خيرَ الجزاء، ونفعَ به، وأجرى على يديه الخيرَ لنفسه وللناس، آمين.


    ****************

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولينَ الآخرين، وعلى آلهِ وصحبِهِ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

    أما بعدُ، فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي، مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب، وصحيح السنة، ومما أجمعت عليه الأمة.

    وقد عرِضت في يسر وسهولة وبسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم، مع تجنبِ ذِكر الخلاف إلا إذا وُجد مايسوِّغ ذكره فنشيرُ إليه.

    وهو بهذا يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي بعث اللّه به محمداً ، ويفتح للناس باب الفهم عن اللّه ورسوله،ويجمعهم على الكتاب والسنة، ويقضي على الخلاف، وبدعة التعصب للمذاهب، كما يقضي على الخرافةِ القائلة بأن باب الاجتهاد قد سُدَّ.

    وهذه محاولات، أردنا بها خِدْمةَ ديننا ومنفعة إخوانِنا، نسأل اللّهَ أن ينفعَ بها، وأن يجعل عملنَا خالصاً لوجهِه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

    السيد سابق القاهرة في 15 شعبان سنة 1365 هـ
    *****
    عُمــوُم الرِّسالَـــةِ

    أرسل اللّه محمداً بالحنيفية السمحة،والشريعة الجامعة، التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة، والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمالِ.

    وفي مدى ثلاثةٍ وعشرين عاماً تقريباً قضاها رسولُ اللّه في دعـوة الناس إلى الله تم له ما أراد من تبليغ الدين، وجمع الناس عليه.

    عموم الرسالة: ولم تكن رسالة الإسلام رسالةً موضعية محددة، يختص بها جيل من الناس دون جيل، أو قبيل دون قبيل، شأن الرسالات التي تقدمتها، بل كانت رسالة عامة للناس جميعاً، إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها؛ لا يختص بها مصر دون مصر،ولا عصر دون عصر؛ قال اللّه تعالى: " تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً " [سورة الفرقان: 1]، وقال تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً " [سورة سبأ: 28]، وقال تعالى: " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو َيُحْييِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " [سورةالأعراف: 158]. وفي الحديث الصحيح: "كان كل نبيٍّ يُبْعَثُ في قومه خاصّة، وبُعثت إلى كل أحمرَ، وأسود"(2)

    ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي: 1ـ أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده، أو يشق عليهم العمل به؛ قال الله تعالى: " لاَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا " [سورة البقرة: 286]، وقال تعالى: " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " [سورة البقرة: 185]، وقال تعالى: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " [سورةالحج: 78]. وفي البخاري، من حديث أبي سعيد المقبُرِيّ، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه قال: "إن هذا الدِّين يُسْرٌ، ولن يشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلاغَلبَه"(3)، وفي مسلم مرفوعاً: "أحَبُّ الدِّينِ إلى اللّهِ الحنيفيّةُ السّمْحة"(4)

    2- أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلاً تفصيلاً كاملاً وموضحاً بالنصوص المحيطة به، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، وما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية جاء مجملاً ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور، ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحق والعدلِ.

    3- أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين وحفظ النفسِ وحفظ العقل وحفظ النسلِ وحفظ المال، وبدهي أن هذا يناسب الفطَرَ، ويساير العقولَ،ويجاري التطورَ، ويصلح لكل زمان ومكان، قال اللّه تعالى: " قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ " [سورة الأعراف: 32، 33]،وقال، جلَّ شأنُه: " وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " [سورة الأعراف: بعض آية 156،157].

    التَّشْرِيعُ الإِسْلامِىُّ ، أو الفِقْهُ

    والتشريع الإسلامي ناحية من النواحي الهامة، التي انتظمتها رسالة الإسلام، والتي تمثل الناحية العمليةَ من هذه الرسالة.

    ولم يكن التشريع الديني المحض - كأحكام العبادات - يصدر، إلا عن وحي الله لنبيه ، من كتاب أو سنة، أو بما يقره عليه من اجتهاد، وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين: " وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى " [سورة النجم: 3، 4].

    أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية من قضائية وسياسية وحربية فقد أُمِر الرسولُ بالمشاورة فيها، وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه، كما وقع في غزوتي بدرٍ وأُحد، وكان الصحابة -رضي اللّهُ عنهم- يرجعون إليه ، يسألونه عما لم يعلموه، ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص، ويعرضون عليه ما فهموه منها، فكان أحياناً يقرُّهم على فهمهم، وأحياناً يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه.

    والقواعد العامة التي وضعها الإسلام ليسير على ضوئها المسلمون هي:
    1ـ النهيُ عن البحْثِ فيما لم يقَعْ من الحوادِثِ حتى يقَعَ؛ قال اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌحَلِيمٌ " [سورة المائدة: 101]، وفي الحديث أن النبي نهى عن الأغلُوطات؛ وهيَ المسائل التي لم تقع(5)

    _____________________

    (1)هذا ليس حديثاً واحداً، إنما هو ثلاثة أحاديث، وإليك البيان؛ فالجملة الأولى: "من يرد الله به خيرِاً يفقهه في الدين". حديث متفق عليه عن معاوية، البخاري: (7460)،ومسلم: كتاب الزكاة - باب النهي عن المسألة (1037). وأما بقية الحديث فهو جزء من حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- وأوله: "من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً، سهل الله له طريقاً إلى الجنة،...". وأخرجه أبو داود: كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم (3641، 3642) والترمذي: كتاب العلم -باب فضل طلب العلم (2683)، وابن ماجه: المقدمة- باب فضل العلماء... (223)، وصححه الألباني، في: صحيح الجامع، وصحيح الترغيب (68)،وصحيح ابن ماجه (182)، وأما حديث "إنما العلم بالتعلم...". فهو صحيح. وانظر: الصحيحة (342).

    (2) مسلم: كتاب المساجد - المقدمة،الحديث رقم (3)،(1/370،371).

    (3) البخاري: كتاب الإيمان- باب الدين يسر (1 / 116)، والنسائي: كتاب الإيمان- بابالدين يسر (5034)، (8 / 122)، والسنن الكبرى للبيهقي- كتاب الصلاة (3 / 18).

    (4) شرح السنة (4 / 47) وعلقه البخاري في: كتاب الإيمان- باب الدين يسر، وقول النبي : "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" (1 / 116).

    قال صاحب "الفتح": وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب، لأنه ليـس على شرطـه،نعـم، وصله في: الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره، من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسن، واستعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصراً عن شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. اهـ. فتح الباري (1 / 93 ).

    وقال العراقي: وللطبراني من حديث ابن عباس: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة". وفيه محمد بن إسحاق، رواه بالعنعنة (4 / 149)، والحديث لا أصل له في مسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني، في: الصحيحة (881).

    (5) أبو داود في: كتاب العلم- باب التوقي في الفتيا (4 / 65) برقم (3656)، ومسند أحمد (5 / 435)، وفيه قال الأوزاعي: الأغلوطات؛ شداد المسائل وصعابها، والحديث ضعفه العلامة الألباني، وانظر: تمام المنة (45)، وضعيف الجامع (6048).


    *****************************
    الموضوع منقول
    ابو وليد البحيرى

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (2)

    الميَاهُ، وأقْسَامُها
    ***
    تمهيد: القسم الأول من المياه : الماء المطلق وحكمه، أنه طهور، أي؛ أنه طاهر في نفسه، مطهِّر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي:

    الماء المطلق:1ـ ماء المطر والثلج والبَرَد، لقول اللّه تعالى: " وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ " [سورة الأنفال: 11]، وقوله تعالى: " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً " [سورة الفرقان: 48]. ولحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان رسولُ الله إذا كبّر في الصلاة، سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول اللّه -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرَد"(1) رواه الجماعة، إلا الترمذي.
    2ـ ماء البحر، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: سأل رجل رسول اللّه ، فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه :"هو الطهور(2) ماؤه، الحلُّ مَيْتته"(3). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: حديث صحيح.
    3ـ ماء زمزم، لما روي من حديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسولَ دعا بسجْلٍ(4) من ماء زمزم، فشرب منه، وتوضأ. (5) رواه أحمد.
    4ـ الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرِّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
    والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصح التطهُّر به؛ قال اللّه تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" [سورة المائدة: بعض الآية 6].



    --------------------------------------------------------------------------------

    (1)البخارى:كتاب الأذان- باب ما يقال بعد التكبير (1/189) ومسلم: كتاب المساجد- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1/149)، رقم (147) وأبو داود: كتاب الصلاة- باب السكتة عند الافتتاح، رقم(781)،(1/492) ومسند أحمد (2/231)، والنسائى:كتاب الافتتاح- باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (2/128)، برقم (895)
    (2)لم يقل رسول الله فى جوابه: "نعم"؛ ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية فى بابها، وزاده حكماً لم يسأل عنه، وهو حل الميتة؛ إتماماً للفائدة؛ وإفادة لحكم آخر غير المسؤل عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.
    (3) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/64) رقم(83)، وموارد الظمآن: كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الماء (1/60) رقم(119)، والنسائى: كتاب الطهارة- باب ماء البحر، رقم (59)، (1/50/176)، برقم (333)، والترمذى: أبواب الطهارة- باب ما جاء فى البحر أنه طهور (1/100) برقم (69) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (2/361، 3/373)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/136)، برقم (386،387،388)، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألبانى، فى:إرواء الغليل (13)، وصححه فى: صحيح النسائى (1/14) وصحيح ابن ماجه(386).
    (4)"السجل" الدلو المملوء.
    (5) الحديث لم يروه الإمام أحمد، وإنما رواه ابنه عبد الله فى: الزوائد (1/76) وصححه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وحسنه الشيخ الألبانى فى:إرواء الغليل رقم(13).


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (3)

    "الماءُ المُسْتَعْمَلُ"
    ***

    وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء اعتباراً بالأصل، حيث كان طهوراً، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، والحديث للربيع بنت معوِّذ في وصف وَضوء رسول اللّه ، قالت:
    "ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه".
    رواه أحمد، وأبو داود، ولفظ أبي داود: أن رسول اللّه مسح رأسه من فضل ماء كان بيده(1).
    وعن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنُب، فانْخَنَس منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء، فقال:
    "أين كنت يا أبا هريرة"؟ فقال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله، إن المؤمن لا يَنْجس"(2). رواه الجماعة...
    ووجه دلالة الحديث: أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسته له؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وهو لا يؤثر.
    قال ابن المنذر: روي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته: يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعملَ مطهِّراً، وبه أقول.
    وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.
    ___________
    (1) مسلم: كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي (1 / 211) برقم (19)، مسند أحمد (4 / 39، 40، 41، 42)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين (1 / 95)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً (1 / 50، 51)، رقم (35) جميعها بلفظ: "بماء غير فضل يديه". فانظر تحقيق الشيخ شاكر لهذه المسألة في: الترمذي (1 / 50، 51،53)، هامش رقم (1).

    (2) البخاري: كتاب الغسل- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (1 / 79، 80)، ومسلم:كتاب الحيض- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1 / 282)، رقم (115)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب في الجنب يصافح (1/52)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب مماسة الجنب ومجالسته (1 / 145)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في مصافحة الجنب (1 / 207، 208)، برقم (121) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب مصافحة الجنب (1 / 78)، رقم (534)، ومسند أحمد (2 / 235).

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (4)

    الماءُ الذي خالَطَه طاهِر

    كالصابون، والزعفران، والدقيق، وغيرها من الأشياء، التي تنفك عنها غالباً.
    وحكمه، أنه طهور، ما دام حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه، بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق، كان طاهراً في نفسه، غير مطهر لغيره؛ فعن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول اللّه ، حين توفِّيت ابنته، "زينب"، فقال: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسِدْر، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فَرغْتُنَّ، فآذِنَّنِي". فلما فَرَغْنَ آَذَنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَهُ، فقال: "أشْعِرْنَها إِيَّاه"(1). تعني: إزاره. رواه الجماعة.
    والميت لا يغسَّل، إلا بما يصح به التطهير للحي؛ وعند أحمد، والنسائي، وابن خزيمة من حديث أم هانئ، أن النبيَّ اغتسل، هو وميمونة، من إناء واحد "قَصْعة فيها أثر العجين"(2). ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ، بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.
    __________________________
    (1) البخاري:كتاب الجمعة- باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر (1 / 93)، ومسلم: كتاب الجنائز- باب في غسل الميت (2 / 467)، رقم (40)، والنسائي: كتاب الجنائز- باب غسل الميت أكثر من سبعة (4 / 31)، رقم (1889)، والترمذي: كتاب الجنائز- باب ما جاء في غسل الميت (3 / 306)، رقم (990) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1 / 486)، رقم (2458).
    (2) والنسائي:كتاب الغسل- باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين (1 / 202)، وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (1 / 134)، الحديث رقم (378)، ومسند أحمد (6 / 342)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 51)، وصحيح ابن ماجه (378)، ومشكاة المصابيح (485، وإرواء الغليل (1 / 64).

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (4)

    الماءُ الذي لاقَتْه النَّجَاسَةُ

    وله حالتان:
    (الأولى) أن تغيِّر النجاسةُ طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعاً، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
    (الثانية) أن يبقى الماء على إطلاقه، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهِّر؛ قل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي : "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(1) من ماء؛ فإنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين(2)" رواه الجماعة إلا مسلماً، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللّه عنه- قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟(3) فقال : "الماء طهور لا ينجسه شيء"(4) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه، وقال أحمد: حديث بئر بُضاعة صحيح. وصححه يحيى بن مَعين، وأبو محمد بن حزم.
    وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه، كان كمذهب مالك.
    وأما حديث عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أن النبي قال: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبَث"(5). رواه الخمسة، فهو مضطرب سنداً ومتناً، قال ابن عبد البر في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر.
    ______________________________ ____
    (1) السجل أو الذنوب: وعاء به ماء.
    (2) البخاري: كتـاب الوضـوء- باب ترك النبي والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجد (1 / 65)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول (1 / 91)، والنسائي: كتاب المياه- باب التوقيت في الماء (1 / 175)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (1 / 275)، رقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول... (1 / 176).
    (3) "بئر بضاعة" بضم أوله، بئر المدينة. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.
    وذرعته: قسته بالذراع.
    (4) الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1 / 96)، الحديث رقم (66)، وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء فى بئر بضاعة (1 / 54)، الحديث (66)، ومسند أحمد (3 / 31، 86)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 4) كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البئر (1 / 257) والدارقطنى (1 / 30) كتاب الطهارة، باب الماء المتغير الحديث رقم (11) والنسائى: كتاب المياه- باب ذكر بئر بضاعة (1 / 175)، الحديث (326)، وتلخيص الحبير (1 / 13)، وقال: حديث حسن. وقد جود إسناده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 /70)، وصحيح الترمذي (66)، ومشكاة المصابيح (288)، وصحيح الجامع (1925، 6640)، وإرواء الغليل (14).
    (5) أبو داود (1 / 17)، والنسائي (1 / 46)، والترمذي (67)، وأحمد (1 / 314)، والدارقطني (1/ 187)، والحاكم، في لالمستدرك"، (1 / 133)، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 60)، وصحيح الجامع (758).

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (5)

    السؤر

    السؤر؛ هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع:
    (1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " [ التوبة: الآية 28]. فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي ، ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: كنت أشرب، وأنا حائض، فأناوله النبي ، فيضع فاه على موضع في (1). (2) رواه مسلم.

    (2) سؤر ما يؤكل لحمه: وهو طاهر؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على، أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه، والوضوء به.
    _______________________

    (1) المراد، أن النبي كان يشرب من المكان الذي شربت منه.
    (2) مسلم: كتاب الطهارة باب خدمة الحائض زوجها (3 / 210)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض (1 / 149)، ومسند أحمد (6 / 210)، وشرح السنة للبغوي (2 / 134) مع اختلاف في اللفظ.

    ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى بقية أنواع السؤر...
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (6)

    (تابع )السؤر

    (3) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير: وهو طاهر؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - عن النبي سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباع كلها " (1). أخرجه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض، كانت قوية. وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: خرج رسول اللّه في بعض أسفاره ليلاً، فمروا على رجل جالس عند مقراة(2) له، فقال عمر - رضي اللّه عنه -: أوَلغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي : " يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا متكلف؛ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وَطهور" (3). رواه الدارقطني، وعن يحيى بن سعيد، أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا (4). رواه مالك في الموطأ ".
    (4) سؤر الهرة: وهو طاهر؛ لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى(5) لها الإناء، حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات"(6). رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه البخاري وغيره.
    (5) سؤر الكلب والخنزير: وهو نجس، يجب اجتنابه؛ أما سؤر الكلب، فلما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً"(7). ولأحمد، ومسلم لطهور إناء أحدكم، إذا ولغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب"(8).وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثه، وقذارته.
    ________________
    (1) مسند الشافعي ص (8) باب ما خرج من كتاب الوضوء، والدارقطنى: كتاب الطهارة، باب الآسار (1/ 62) رقم (200) وقال الدارقطني في رواي الحديث ابن أبي حبيبة: ابن أبي حبيبة ضعيف أيضاً، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 249). وقال صاحب " تلخيص الحبير": وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وهي ضعيفة في الدارقطني، وحديث أبي سعيد في ابن ماجه، وحديث ابن عمر رواه مالك، موقوفاً، عن ابن عمر (1 / 41)، وضعفه العلامة الألباني، في: تمام المنة (47).
    (2) " المقراة ": الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
    (3) الدارقطني:كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (1 / 26)، برقم (30)، والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر، في التلخيص والشوكاني، وضعفه الشيخ الألباني، في: تمام المنة (48).
    (4) موطأ مالك:كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، الحديث رقم (14)، (1 / 23، 24)، وأخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى (1 / 250)، والدارقطني، في " سننه "، (1 / 22)، وضعفه الألباني، في: تمام المنة (48)،والحديث عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،أن عمر، وليس يحيى بن سعيد،أن عمر، فتنبه.
    (5) "أصغى" أي؛ أمال.
    (6) أبو داود: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 18)، والنسائي: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 55)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث رقم (92 )، (1/153)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك (1 / 131)، مسند أحمد (5 / 296، 303، 309)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 16، 73)، وصحيح ابن ماجه (367)، وإرواء الغليل (173)، وصحيح الجامع (2437).
    (7) البخاري:كتاب الوضوء (1 / 54) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم: كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (3 / 182)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب (1 / 52) ( مع اختلاف اللفظ )، ومسند أحمد (2 / 460)، وسنن البيهقي:كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات (1 / 240)، وانظر ص (256) أيضاً.
    (8) مسلم:كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1 / 234)، رقم (91)، وأبو داود:كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (1 / 17)، ومسند أحمد (2 / 427)، والبيهقي (1 / 240).

    وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن "النجاسات"...
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (7)


    معنى النَّجَاسَةُ

    النجاسة هي القذارة، التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، ويغسل ما أصابه منها؛ قال اللّه تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" [المدثر: 4]، وقال تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ " [البقرة: 222]، وقال رسول اللّه : "الطهور شطر الإيمان"(1). ولها مباحث، نذكرها فيما يلي:

    أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ

    المَيْتَةُ: وهي ما ماتَ حتْفَ أنْفه، أي؛ من غير تذكية (2)، ويلحق بها ما قطع من الحي؛ لحديث أبي واقد الليْثي قال: قال رسول اللّه : "ما قُطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميْتَة"(3). رواه أبو داود، والترمذي وحسّنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
    ويستثنى من ذلك: أ - ميتة السمك، والجراد، فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول اللّه : "أحلَّ لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان فالحوت (4) والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (5). رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا. و: نهينا. وقد تقدم قول الرسول في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل مَيْتَتُه" (6).
    ب - ميتة ما لا دم له سائل؛ كالنمل، والنحل، ونحوها، فإنها طاهرة، إذا وقعت في شيء وماتت فيه، لا تنجسه.
    قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في طهارة ما ذكر، إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من مذهبه، أنه نجس، ويعفى عنه إذا وقع في المائع، ما لم يغيره.
    ج - عظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وجلدها (7)، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
    قال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل، وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً. رواه البخاري، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتتْ، فمر بها رسول اللّه ، فقال: "لولا أخذتم إهَابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟". فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها"(8). رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن مَيمونة. وليس في البخارى، ولا النسائي ذكر الدباغ، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أنه قرأ هذه الآية: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً " [ الأنعام: 145]. إلى آخر الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها، وهو اللحم، فأما الجلد، والقد(9)، والسن والعظم، والشعر، والصوف، فهو حلال(10). رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وكذلك أنفِحة الميتة، ولبنها طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق، أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة، وقد ثبت عن سلمان الفارسي - رضي اللّه عنه - أنه سئل عن شيء من الجبن، والسمن، والفراء ؟ فقال: الحلال ما أحله اللّه في كتابه، والحرام ما حرّم اللّه في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم، أن السؤال كان عن جبن المجوس، حينما كان سلمان نائب عمر ابن الخطاب على المدائن.
    __________________
    (1) مسلم:كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (1 / 203)، رقم (1)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب (86) حديث رقم (3517) بلفظ: "الوضوء شطر الإيمان" (5 / 535)، وقال: حديث صحيح، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما جاء في الطهور (1 / 132)، رقم (659)، ومسند أحمد (4 /250، 5 /342).
    (2)أي: من غير ذبح شرعي، ذكى الشاة: أي: ذبحها.
    (3) أبو داود:كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (3 / 277)، رقم (2858)، والترمذي:كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي، فهو ميت (4 / 74)، رقم (1480) وقال: حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة (2 / 1073)، رقم (3216)، ومسند أحمد (5/ 218)، والسنن الكبرى للبيهقي:كتاب الطهارة (1 / 23)، وكتاب الصيد والذبائح (9 / 245) بلفظ: "قطع"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (2858)، وصحيح ابن ماجه (3216)، وغاية المرام (41).
    (4) "الحوت" السمك.
    (5) وابن ماجه:كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال (2 / 1102)، حديث رقم (3314)، ومسند أحمد (2 / 97)، وقال صاحب " الفتح ": أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلا أن له حكم الرفع. " الفتح " (9 / 621)، والسنن الكبرى للبيهقي (9 / 257) ورفعه، والدارقطني (4 / 270)، رقم (25) كتاب الصيد، باب الصيد والذبائح، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (3218)، ومشكاة المصابيح (4142)، والصحيحة (1118).
    (6) تقدم تخريجه.
    (7) جلد الميتة بعد الدبَغ، يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عند مسلم، وغيره: "إذا دبغ الإهابُ، فقد طهر". وأما قبل الدبغ، فلا يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس.
    (8) البخاري: (4 / 10)، ومسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 276) رقم (100)، وأبو داود:كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة (4 / 365، 366)، رقم (4120)، والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (7 / 172)، رقم (4235)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4 / 220)، رقم (1727)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (2 / 1193)، رقم (3610).
    (9) " القد " بكسر القاف: إناء من جلد. ا ه. قاموس.
    (10) الدارقطني (1 / 46، 47) كتاب الطهارة، باب الدباغ، الحديث رقم (18) وفي سنده أبو بكر الهذلي، واسمه سلمى بن عبد اللّه بن سلمى البصري، قال الدارقطنى: أبو بكر الهذلى ضعيف، وفي سنن الدارقطني، أن القول المتقدم من كلام شبابة، وليس كلام ابن عباس، كما أورد المصنف، وإنما كلام ابن عباس، قال: الطاعم الآكل، فأما السن، والقرن، والعظم، و الصوف، والشعر، والوبر، والعصب، فلا بأس به؛ لأنه يغسل. السنن (1 / 47).

    وسنتكمل غدًا إن شاء الله تعالى الكلام عن بقية أنواع النجاسات...
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (8)


    ومن أنواع النجاسات:

    * - الدم: سواء كان دماً مسفوحاً -أي: مصبوباً- كالدم الذي يجري من المذبوح، أم دم حيض، إلا أنه يُعْفَى عن اليسير منه، فعن ابن جريج، في قوله تعالى: " أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً " [الأنعام: 145]. قال: المسفوح الذى يهراق، ولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر، وعن أبي مجلزٍ، في الدم يكون في مذبح الشاة، أو الدم يكون في أعلى القدر؟ قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه عبد بن حميد، وأبو الشيخ، وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كنا نأكل اللحم، والدم خطوط على القدْر. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم. ذكره البخاري، وقد صح أن عمر -رضي اللّه عنه- صلى، وجرحه يثعب دماً (1)، قاله الحافظ في "الفتح"، وكان أبو هريرة -رضي اللّه عنه- لا يرى بأساً بالقطرة، والقطرتين في الصلاة (2)، وأما دم البراغيث، وما يترشح من الدمامل، فإنه يعفى عنه؛ لهذه الآثار، وسئل أبو مجلز، عن القيح، يصيب البدنَ والثوب؟ فقال: ليس بشيء، وإنما ذَكَر اللّه الدمَ، ولم يذكر القيحَ. وقال ابن تيمية: ويجب غسل الثوب من المدَّة، والقيح، والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. والأولى، أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان.
    * - لحْمُ الخنْزِيرِ: قال اللّه تعالى: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (3)" [الأنعام: 145]. أي: فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطباع السليمة، فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الخرز بشعر الخنزير، في أظهر قولي العلماء.
    * - #قَيْءُ الآدمِيُّ، وبَوْلُه، ورَجِيعُه: ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها، إلا أنه يعفى عن يسير القيء، ويخفف في بول الصبي، الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى في تطهيره بالرش؛ لحديث أم قيس -رضي اللّه عنها- أنها أتت النبي بابن لها، لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي ، فدعا رسول اللّه بماء، فنضحه(4) على ثوبه، ولم يغسله غسلاً(5). متفق عليه، وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه : "بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل" (6). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما، غسل بولهما. رواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن، إلا النسائي، قال الحافظ في " الفتح ": وإسناده صحيح، ثم إن النضح إنما يجزئ، ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية، فإنه يجب الغسل، بلا خلاف، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله، المفضي إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه ذلك.
    _____________

    (1) "يثعب" أي؛ يجري، وانظر: صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (1 / 336)، ودم الآدمي، وغيره طهارة، لأنه الأصل.
    (2) هذا غير ثابت عن أبي هريرة، وانظر: تمام المنة(50).
    (3) "الرجس" النجس.
    # لم يذكر المصنف دليل نجاسة قيء الآدمي، وقد خالف ابن حزم، وقال بطهارة قيء الآدمي، وانظر: تمام المنة (53).
    (4) والنضح: أن يغمر، ويكاثر بالماء مكاثرة، لا تبلغ جريان الماء، وتردده تقاطره، وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى.
    (5) البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1 / 65)، ومسلم:كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (1 / 237)، رقم (102).
    (6) أبو داود: كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1 / 262، 263)، والترمذي: أبواب الصلاة- باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (2 / 509، 510)، برقم (610)، وابن ماجه (1 / 175)، برقم (527) كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ومسند أحمد (1 / 76 )، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 188، 190).
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (9)


    ومن أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ:

    - الوَدْيُ: وهو ماء أبيض ثخين بعد البول، وهو نجس من غير خلاف، قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل. رواه ابن المنذر، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- المَنِيُّ، والْوَدْيُ، والمَذْي؛ أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه: وأما الودي والمذي، فقال: "اغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك في الصلاة".
    - المذي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج عند التفكير في الجماع، أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس، باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن، وجب غسله، وإذا أصاب الثوب، اكتفي فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَزَب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام.
    وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: "كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي ؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك" (1). رواه البخاري وغيره، وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول اللّه ، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء". فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث إنه قد أصاب منه" (2). رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن؛ لكونه مدلساً، لكنه هنا صرح بالتحديث، ورواه الأثرم -رضي الله عنه- بلفظ: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي ، فذكرت له ذلك، فقال: "يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء، فترش عليه".
    - المني: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إن كان يابساً؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً(3). رواه الدارقطني، وأبو عوانة، والبزار، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: سئل النبي عن المني يصيب الثوب؟ فقال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة"(4). رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.
    - بَوْلُ، وروثُ ما لا يَؤْكَلُ لحمُه: وهما نجسان؛ لحديث ابن مسعود -رضي اللّه عنه- قال: أتى النبي الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا رجس". رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة، وزاد في رواية: "إنها ركس(5) إنها روثة حمار". ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه، قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد أو ثوب، وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث، لا سلف له من الصحابة. انتهى.
    قال أنس -رضي اللّه عنه-: قدم أناس من عكل أو عرينة(6)، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها(7). رواه أحمد والشيخان، دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه، قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، قديماً وحديثاً، من غير نكير دليل على طهارتها. وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك.

    ______________
    (1) البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (1 / 76)، ومسلم: كتاب الطهارة باب المذي (3 / 212)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في المذي (206 209)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 196)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي (504).
    (2) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي (1 / 144)، برقم (210)، وانظر تعليق الشيخ شاكر رقم (2)، ص (198)، الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 197، 198)، برقم (115)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي (1 / 169)، برقم (506)، والحديث حسن.
    (3) مسند أبي عوانة (1 / 204)، والدارقطني (1 / 25): كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً، رقم (3)، وشرح معاني الآثار (1 / 45)- باب حكم المني، هل طاهر أم نجس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 196).
    (4) الدارقطني: كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً (1 / 124)، الحديث رقم (1)، وفي "الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي، وهو مجمع على ضعفه. وعن ابن عباس، قال: لقد كنا نسلته بالإذخر والصوفة. يعني، المني. رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات، مجمع الزوائد (1 / 279، 280)، ورواه البيهقي، في "المعرفة"، وقال: كلاهما عن عطاء، عن ابن عباس، موقوفاً، وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وبنحوه مرفوعاً عن عائشة: كان رسول الله يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه... وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 197).
    (5) البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة (1 / 50، 51)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة (1 / 114)، وصحيح ابن خزيمة: أبواب آداب الحاجة، باب إعداد الأحجار، والاستنجاء عند إتيان الغائط (1 / 39)، الحديث رقم (70).
    (6) "عكل وعرينة" بالتصغير: قبيلتان. "اجتووا": أصابهم الجوى، وهو مرض داء البطن إذا تطاول. "لقاح": جمع لقحة، بكسر فسكون، وهي الناقة: ذات اللبن.
    (7) البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم، ومرابضها (1/67)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (3 /1296)، برقم (11)،ومسند أحمد (3 / 161).
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (10)


    ومن أنواع النجسات:

    - الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: "نهى رسول اللّه عن شرب لبن الجلالة " (1). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه وصححه الترمذيُّ، وفي رواية: "نهى عن ركوب الجلالة". رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللّه عنهم- قال: "نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة؛ عن ركوبها وأكل لحومها"(2). رواه أحمد، والنسائيُّ، وأبو داود، والجلالة: هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمناً علفت طاهراً، فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت؛ لأن علة النهي التغيير وقد زالت.
    - الخمر: وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " [المائدة: 90]. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ "الرجس" خبر عن الخمر، وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً، قال تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ " [الحج:30]. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي "سبل السلام": والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة وإجماعاً. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه.
    - الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (3)" (4). رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته.




    _______________________
    (1) أبو داود: كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة (3/54)، برقم (2557)، ومسند أحمد (1/ 226)، والنسائى:كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة (7 /239،240)، برقم (4448)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4 / 270)، برقم (1825) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة (2 / 1064)، برقم (3118)، وصححه الألباني، في صحيح النسائي (3 / 927)، والصحيحة (2391).
    (2) والنسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (7 / 203)، رقم (4337)، مسند أحمد (2 / 21)، وسنن سعيد بن منصور (2 / 292)، رقم (2816)، والدارقطني (3 / 258) كتاب النكاح، باب المهر، وانظر (4 / 290)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (3 / 906)، وإرواء الغليل (2485).
    (3) معنى الغسل بالتراب: أن يخلط في الماء حتى يتكدر.
    (4) تقدم تخريجه.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (11)

    تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ

    الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء، حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللّه عنها- قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي ، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ فقال: "تحتّهُ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه(1) ثم تصلي فيه" (2). متفق عليه.
    وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةَ -رضي اللّه عنها-: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اللّه : "يطهِّره ما بعده" (3). رواه أحمد وأبو داود.

    تَطْهِيرُ الأَرْضِ

    تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيٌّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي : "دعوه وأريقوا على بوله سجْلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين" (4). رواه الجماعة إلا مسلماً. وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، قال أبو قِلابة: جفاف الأرض طهورها. وقالت عائشة -رضي اللّه عنها-: "زكاة الأرض يَبسها" (5). رواه ابن أبي شيبة.
    هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جَرْمٌ، لا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها.

    تَطْهِيرُ السَّمْنِ ونَحْوِه

    عن ابن عباس عن ميمونة -رضي اللّه عنها- أن النبي سُئِلَ عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم" (6). رواه البخاري، قال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي(7).
    __________________
    (1) الحت والقرص: الدلك بأطراف الأصابع. النضح: الغسل بالماء.
    (2) البخاري:كتاب الوضوء- باب غسل الدم (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب نجاسة الدم وكيفية غسله (1 / 240)، رقم (110)، ومسند أحمد (6 / 345، 346، 353).
    (3) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (1 / 91)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الموطِأ (1 / 266)، رقم (143)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 177)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة- باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 155)، ومسند أحمد (6 / 290)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (407) وصحيح الترمذي وابن ماجه (124)، (430).
    (4) تقدم تخريجه.
    (5) جاء فى "تلخيص الحبير" حديث: "زكاة الأرض يبسها" احتج به الحنفية، ولا أصل له فى المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفاً عن أبي جعفر بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق، عن أبي قلابة من قوله، بلفظ: "جفون الأرض طهورها". تلخيص الحبير (1 / 36)، حديث رقم (31).
    (6) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (1 / 68).
    (7) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (12)

    * تَطْهِيرُ جِلْدِ الميْتَةِ

    يطهر جلد الميتة ظاهراً وباطناً بالدباغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(1). رواه الشيخان.


    * تَطْهِيــرُ المــرْآةِ ، ونَحْوِهــا

    تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك (2).


    * تطهير النعل

    يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض، إذا ذهب أثر النجاسة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه قال: "إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهورٌ". رواه أبو داود، وفي رواية: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"(3). وعن أبي سعيد، أن النبي قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خَبَثاً فليمسحه بالأرض، ثم لْيُصلّ فيهما"(4). رواه أحمد وأبو داود.
    ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالباً، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، بل هو أولى؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثاً.


    * * فَوائــدُ تَكْثــرُ الحاجَــةُ إليهــا

    1ـ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس، ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.
    2ـ لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجـب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك.
    3ـ إذا أصاب الرِّجْل أو الذّيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر -رضى اللّه عنه- مر يوماً، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخْبِرنا (5). ومضى.
    4ـ لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع؛ قال كمَيْل بن زياد: رأيت علياً -رضي الله عنه- يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.
    5ـ إذا انصرف الرجل من صلاة فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالماً بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها: فصلاتـه صحيحة، ولا إعـادة عليه (6)؛ لقوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به " [الأحزاب آية:5]. وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين.
    6ـ من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
    7ـ إن اشتبه (7) الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى، فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قلّ.
    ______________
    (1) مسلم: كتـاب الحيض- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 277)، والحديث برقم (105)، وفتح الباري (9 / 658)، وسنن أبي داود: كتـاب اللبـاس- بـاب في أُهُب الميتة (4 / 367، 368)، والحديث رقم (4123)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة- باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي (1 / 20) و شرح السنة للبغوي (2 / 97)، والحديث ليس في البخاري.
    (2) يرون المسح كافياً في طهارتها.
    (3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة- باب في الأذى يصيب النعل (1 / 267، 268)، والحديث برقم (385)، ورقم (386)، والسنن الكبرى البيهقي: كتاب الصلاة- باب طهارة الخف والنعل (2 / 430)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الحديث رقم (248)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود، وصحيح الجامع (833، 834).
    (4) أبو داود: كتاب الصلاة- باب في النعل (650)، ومسند أحمد (3 /20)، وسنن البيهقي: كتاب الصلاة- باب من صلى وفي ثوبه أو نعله نجاسة لم يعلم به، ثم علم به (2 /402، 403)، وقال البيهقي: وقد روي عن الحجاج بن الحجاج عن أبي عامر الخزاز عن أبي أمامة، وليس بالقوي، وروي من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب السختياني عن أبي نضرة، وحسنه الشيخ الألباني في: صحيح أبي داود، وإرواء الغليل (284).
    (5) تقدم تخريجه.
    (6) ويستدل على ذلك بحديث أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- المتقدم فى (ص36).
    (7) هذا الكلام فيه نظر؛ لأن الطاهر متميز بصفاته، والنجس متميز بصفاته، وانظر: التأسيس فى أصول الفقه، للشيخ مصطفى بن سلامة(ص30).
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (13)

    اداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ

    لقاضي الحاجة آداب، تتلخص فيما يلي:
    1ـ ألا يستصحب ما فيه اسمُ اللّه إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ لبس خاتماً، نقشه "محمد رسول اللّه"، فكان إذا دخل الخلاء، وضعه. رواه الأربعة. قال الحافظ في الحديث: إنه معلول. قال أبو داود: إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح.
    2ـ البُعْد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمَع له صوتٌ، أو تُشَمَّ له رائحةٌ؛ لحديث جابر -رضي اللّه عنه- قال: خرجنا مع النبي في سفر، فكان لا يأتي البرازَ (1) حتى يغيب، فلا يُرَى (2). رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البرازَ، انطلق حتى لا يراه أحد (3). وله أن النبي كان إذا ذهب المذهب أبعدَ(4).
    3ـ الجهر بالتسمية، والاستعاذة عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي إذا أراد أن يدخلَ الخلاء قال: "باسم اللّه، اللهمّ إني أعوذ بك من الْخُبثِ(5) والخبائثِ" (6). رواه الجماعة.
    4ـ أن يكف عن الكلام مطلقاً؛ سواء كان ذكراً أو غيره؛ فلا يرد سلاماً، ولا يجيب مؤذناً، إلا لما لا بدَّ منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد اللّه في نفسه ولا يحرك به لسانه؛ لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رجلاً مرّ على النبي ، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه(7). رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد -رضي اللّه عنه- قال: سمعت النبي يقول: "لا يخرج الرجلان يَضْربان الغائط (8) كاشفَين عن عورتيهما يتحدثان، فإن اللّه يمقُتُ على ذلك" (9). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

    ___________
    (1) "البراز": مكان قضاء الحاجة.
    (2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 121)، الحديث رقم (335)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح ابن ماجه (268).
    (3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/14) الحديث رقم (2)، وصححه الألباني.
    (4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1 / 14)، الحديث رقم (6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة (1 / 18)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن النبي كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (1/ 31، 32)، رقم (20) وقال: حديث حسن صحيـح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 120)، حديث رقم (331 )، وصححه الألباني، في: الصحيحة (1159) وصحيح النسائي (1 / 6) وصحيح ابن ماجه (331).
    (5) " الخبث " بضم الباء جمع خبيث، و" الخبائث " جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.
    (6) البخاري:كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1 / 48) بدون "باسم اللّه"، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (375)، وابن ماجه: كتـاب الطهـارة، بـاب ما قول الرجل إذا دخل الخـلاء (1 / 108)، رقم (296)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/2)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/11،12) وقال: حديث حسن صحيح والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج (1 / 136)، وليس عند الجماعة البسملة، كما ذكر المصنف، وإنما هي مستفادة من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ: "ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: باسم الله". رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (50).
    (7) مسلم: كتاب الحيض- بـاب التيمم (4 / 64)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة، بـاب أيرد السلام وهو يبول؟ (1 / 4)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول (1 / 36)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في كراهة رد السلام غير المتوضئ (1 / 150)، رقم (90) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1 /127)، والحديث يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة، فتنبه.
    (8) " يضربان الغائط " أي: يمشيان إليه.
    (9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة (1 / 22)، الحديث رقم (15)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء... (342)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء (1 / 99، 100)، ومسند أحمد (3 / 36)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في: ضعيف أبي داود (3)، وضعيف ابن ماجه (76)، وضعيف الجامع (6351).

    ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (14)

    ونستكمل الكلام عن :

    "آداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ"


    5ـ أن يعَظّم القبلةَ فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه قال: "إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلةَ ولا يستَدبرها" (1). رواه أحمد، ومسلم، وهذا النهي محمول علي الكراهة، لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: رَقيتُ يوماً بيت حفصة، فرأيت النبي على حاجته، مستقبل الشام، مستدبِرَ الكعبة(2). رواه الجماعة، أو يقال في الجمع بينهما: إن التحريم في الصحراء، والإباحة في البنيان(3)؛ فعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلَ القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس (4). رواه أبو داود، وابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن، كما في " الفتح ".
    6 - أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة؛ لحديث أبي موسى -رضي اللّه عنه- قال: أتى رسول اللّه إلى مكان دَمْث (5)،إلى جنب حائط، فبال، وقال: "إذا بال أحدكم، فليرتَد (6) لبوله" (7).رواه أحمد، وأبو داود. والحديث، وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه صحيح.
    7ـ أن يتقي الجحر؛ لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام؛ لحديث قتادة، عن عبد اللّه بن سرجس، قال: نهى رسول اللّه أن يبال في الجُحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر ؟ قال: إنها مساكن الجن(8). رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن خزيمة، وابن السّكن.
    8ـ أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدّثهم؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي قال: "اتقّوا اللاعِنَين (9)" " قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللّه؟ قال: "الذي يتخلى في طريق النّاس أو ظلهم" (10). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
    9ـ أ لا يبول في مستحمه، ولا في الماء الراكد أو الجاري؛ لحديث عبد اللّه بن مغفّل -رضي اللّه عنه- أن النبيّ قال: "لا يبولنّ أحَدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامّة الوسواس منه" (11). رواه الخمسة، لكن قوله: "ثم يتوضأ فيه". لأحمد، وأبي داود فقط، وعن جابر -رضي اللّه عنه- أنَّ النبيَّ نهى أن يبالَ في الماء الراكد (12). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وعنه -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ نهى أن يبالَ في الماء الجاري (13). قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، ورجاله ثقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة، فلا يكره البول فيه.

    _____________
    (1) مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 224)، الحديث رقم (60)، ومسند أحمد (5 / 414) واللفظ لمسلم.
    (2) البخاري: كتـاب الوضـوء، بـاب التبـرز في البيوت (1 / 49)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 /225)، الحديث رقم (62)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك (12)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في البيوت (1 / 23)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب رقم (7) (1 / 16) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في الكنيف... (322)، ومسند أحمد (2 / 12).
    (3) وهذا الوجه أصح من سابقه.
    (4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1 / 20)، الحديث رقم (11)، وانظر: مشكاة المصابيح، الحديث رقم (373) (1 / 119)، وقال الألباني في هامش المشكاة رقم (1): إسناده حسن، وصححه جماعة كما بينته في "صحيح السنن" رقم (8) لكن الحديث ليس صريحاً في الرفع، فلا يعارض به النصوص العامة.
    (5) "دمث" كسهل وزناً ومعنى.
    (6) "فليرتد" أي: فليختر (7) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الرجل يتبوأ لبوله (3)، والإمام أحمد في "المسند" (4 / 499)، بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يبول.."، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: ضعيف الجامع (418،511).
    (8) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (1 / 30)، الحديث رقم (29)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر (1 / 33)، الحديث رقم (34)، ومسند أحمد (5 / 82 )، ومستدرك الحاكم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر... (1 / 186)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الثقب (1 / 99 )، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في: إرواء الغليل (1 / 93)، وضعيف الجامع (6016).
    (9) المراد باللاعنين: ما يجلب لعنة الناس.
    (10) مسلم: كتاب الطهارة- باب حبه للتيامن (68)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها (1 / 28)، والحديث رقم (25)، ومسند أحمد (2 / 372 )، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في طريق الناس، وظلهم (1 / 97).
    (11) أبو داود: كتاب الطهارة- باب في البول في المستحم (27)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المستحم (1 / 34)، والترمذي: كتاب الطهارة- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل (21)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المغتسل (304)، وأحمد، في "المسند"، (5/ 56)، والجزء الأول من الحديث صحيح، وصححه الألباني في: صحيح ابن ماجه (246)، وهو: "لا يبولن أحدكم في مستحمه".وباقي الحديث ضعيف ضعفه الألباني في: ضعيف أبي داود (7) (12) مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (1 / 235)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الماء الراكد (1/ 34)، وابن ماجه- كتـاب الطهـارة، باب النهي عن البـول في الماء الراكد (1 / 124)، رقم (343).
    (13) في "مجمع الزوائد"، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات (1 / 209)، وضعفه العلامة الألباني، في: ضعيف الجامع (6017)، والضعيفة (5227).


    ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نظرًا لطول الموضوع وكثرة الحواشي
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (15)

    ومع استكمال نفس الباب:

    "آداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ"


    10ـ ألا يبول قائماً لمنافاته الوقار، ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطايـر عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش جاز؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: من حدثكم أن رسول اللّه بال قائماً فلا تصَدقوه، ما كان يبول إلا جالساً (1). رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وكلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي ما روي عن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي انتهى إلى سُباطة (2) قوم فبال قائماً فَتنَحيت فقال: "ادنه". فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه (3). رواه الجماعة، قال النووي: البول جالساً أحب إليّ، وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول اللّه .
    11ـ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة، وجوباً بالحجر، وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معاً؛ لحديث عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب(4) بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه" (5). رواه أحمد، والنسائي وأبو داود والدارقطنيّ. وعن أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان رسول اللّه يدخل الخلاء، فأحملُ أنا وغلامٌ نحوي إداوةً(6) من ماء، وعَنَزةً، فيستنجي بالماء (7). متفق عليه. وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أن النبي مر بقبرين، فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير(8)، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول(9)، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". رواه الجماعة (10). وعن أنس -رضي اللّه عنه- مرفوعاً: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"(11).
    12ـ ألا يستنجي بيمينه؛ تنزيهاً لها عن مباشرة الأقذار؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة (12). فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو نستنجي باليمين (13) أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وألا يستنجي برجيع (14) أو بعظم (15). رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن حفصة -رضي اللّه عنها- أن النبيّ كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك (16). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقيُّ.
    13ـ أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض، أو يغسلها بصابون ونحوه؛ ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي إذا أتي الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة(17)، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض(18). رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.
    14ـ أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللاً قال: هذا أثر النضح؛ لحديث الحكم بن سفيان -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي إذا بال توضأ، وينتضح(19). وفي رواية: رأيت رسول اللّه بال، ثم نضح فرجه(20). وكان ابنُ عمرَ ينضح فرجه حتى يبل سراويله.
    15ـ أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى، ثم ليقل: غفرانك؛ فعن عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي كان إذا خرج من الخلاء، قال: "غفرانك"(21). رواه الخمسة إلا النسائي.
    وحديثُ عائشة أصح ما ورد في هذا الباب،كما قال أبو حاتم، وروي من طرق ضعيفة، أنه كان يقول: "الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(22)، وقوله: "الحمد للّه الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ قوته وأذهب عني أذاه"(23).
    _________
    (1) النسائي: كتاب الطهارة، باب البول في البيت جالساً (1 / 26)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائماً (1 / 17)، رقم (12)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب في البول قاعداً (307)، ومسند أحمد (6 / 192، 213)، وصححه الألباني، في: صحيح الترمذي (11)، وصحيح ابن ماجه (249)، والصحيحة (201)
    (2) السباطة: بالضم ملقى التراب والقمامة.
    (3) البخاري:كتاب الوضوء، باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (1 / 228)، رقم (73) واللفظ له، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب البول قائماً (1 / 6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الإبعاد عند الحاجة (1 / 19)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب الرخصة في البول قائماً (1 / 19)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً (1 /111، 112).
    (4) "الاستطابة": الاستنجاء، وسمي استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن.
    (5) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بالحجارة (40)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (1 / 41)، وأحمد، في "المسند"، (6 / 108)، والدارمي: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء (1 / 55)، والبيهقي، في: السنن الكبري (1 / 103)، والدارقطني، في "سننه"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (547)
    (6) "الإداوة": إناء صغير كالإبريق، "عنزة": حربة.
    (7) البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء (1 / 150)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز (1 / 227)، رقم (70).
    (8) "وما يعذبان في كبير": أي؛ يكبر ويشق عليهما فعله لو أراد أن يفعلاه.
    (9) "لا يستنزه": أي؛ لا يستبرئ، ولا يتطهر، ولا يستبعد منه.
    (10) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول (1 / 65)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء (1 / 240، 241)، رقم (111)، وأبو داود (1 / 5) كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي:كتاب الطهارة، باب التنزه عن البول (1 / 28، 29، 30)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في التشديد في البول (1 / 2، 1)، رقم (70)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب التشديد في البول (1 / 125)، رقم (347)، ومسند أحمد (1 / 225).
    (11) سنن الدارقطني (1 / 127) كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، الحديث رقم (2)، وقال: المحفوظ مرسل، وقال الألباني، بعد كلام له: والمحفوظ الموصول، كما قال ابن أبي حاتم (1 / 26)، والحديث روي من طريقين غير هذا الطريق، عن أبي هريرة، وابن عباس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 310)، وصحيح الجامع (2..3).
    (12) "الخراءة": العذرة.
    (13) هذا نهي تأديب، وتنزيه.
    (14) "الرجيع ": النجس.
    (15) مسلم:كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 223)، رقم (57) واللفظ له، وأبو داود بلفظ مختلف أيضاً (1/9): كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجي به، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (1 / 38)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به (1 / 29)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الاستنجاء بالحجارة... (316).
    (16) الفتح الرباني (1 / 282)، برقم (141)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (1 / 32)، برقم (32)، واللفظ له، وفي "المنهل العذب المورود": رواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والإمام أحمد...، قال ابن محمود شارح أبي داود: هو حسن لا صحيح؛ لأن فيه أبا أيوب الإفريقي، لينه أبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وقال ابن سيد الناس: هو معلل. وقال النـووي: إسنـاده جيد، (1 / 125)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (4912).
    (17) "التور": إناء من نحاس، و "الركوة": إناء من جلد.
    (18) أبو داود: كتاب الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى (1 / 39، 40)، الحديث رقم (45)، والنسائي: كتـاب الطهـارة، بـاب دلك اليـد بالأرض بعد الاستنجـاء (1 / 45)، وشرح السنـة، للبغـوي (1 / 390)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء (1 / 128)، حديث رقم (358) بلفظ مختلف، وقال الألباني، في: صحيح النسائي: حسن (1 / 12)، وصحيح ابن ماجه (358)، والمشكاة (360).
    (19) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الانتضاح (166)، والنسائي: كتاب الطهارة -باب النضح (134، 135)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (461)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب في نضح الفرج قبل الوضوء (1 / 180)، والبيهقي (1 / 161)، ومستدرك الحاكم (1 / 171)، وشرح السنة، للبغوي (1 / 391)، والحديث ضعيف من رواية الحكم بن سفيان؛ لأن فيه اضطراباً كثيراً في السند والمتن، ولكن للحديث شواهد أخرى، بيَّنها الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (159)، ولذلك فالحديث صحيح، وانظر: صحيح الجامع (4697)، والمشكاة (361)
    (20) ابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (464)، بلفظ: توضأ رسول الله ، فنضح فرجه. ولكن عن جابر، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (376).
    (21) "غفرانك": أي؛ أسألك غفرانك.
    والحديث أخرجه أبو داود (1 / 7) كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 12)، حديث رقم (7)، وقال الترمذى: حديث حسن غريب، وابن ماجه (1 / 110) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث رقم (300)، ومسند أحمد (6 / 155)، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 139)، حديث رقم (686)، والحديث صححه الشيخ الألباني، في: الإرواء (52)، وصحيح الجامع (4707).
    (22) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18)، الحديث رقم (22)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 110)، حديث رقم (301)، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (53)، وضعيف ابن ماجه (301).
    (23) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18، 19)، الحديث رقم (25)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: الضعيفة (4187)، وانظر: الضعيفة (5658).
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (16)


    "سُنَــــنُ الفِطْــــرة"

    *معنى سُنَــــنُ الفِطْــــرة*


    قد اختار الله سنناً للأنبياء، عليهم الصلاة السلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها؛ ليعرف بها أتباعهم، ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة، وبيانها فيما يلي::

    - الختان

    الختان؛ وهو قطع الجلدة، التي تغطي الحشفة؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها (1)، وهو سنة قديمة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله : "اخْتَتن إبراهيم، خليل الرحمن، بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدُوم" (2). رواه البخاري.
    ومذهب الجمهور، أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له، ولا ما يفيد وجوبه(3).

    - الاستحداد ، ونتف الإبط

    الاستحداد(4)، ونتف الإبط، وهما سنتان، يجزئ فيهما الحلق، والقص، والنتف، والنَّورة.

    - تقليم الأظافر ، وقص الشارب أو إحفاؤه

    تقليم الأظافر، وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة؛ ففي حديث ابن عمر- رضي اللّه عنهما - أن النبيّ قال: "خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى، وأحفوا الشواربَ" (5). رواه الشيخان، وفي حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال النبي "خمس من الفطرة؛ الاستحدادُ، والختانُ، وقص الشارب، ونتفُ الإبط، وتقليمُ الأظافر" (6). رواه الجماعة.
    فلا يتعين منهما شيء، وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود ألا يطول الشارب، حتى يتعلق به الطعام والشراب، ولا يجتمع فيه الأوساخ؛ وعن زيد بن أرقم -رضي اللّه عنه- أنَّ النبيَّ قال: "من لم يأخذ من شاربه، فليس منا" (7). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه.
    ويستحب الاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، أو إحفاؤه كل أسبوع، استكمالاً للنظافة، واسترواحاً للنفس؛ فإنَّ بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقاً وكآبة، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين، ولا عذر لتركه بعد ذلك؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: وقّت لنا النبي في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة (8). رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما.
    __________
    (1) أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة، لم يصح منها شيء.
    قال الألباني: صح عن النبي ، من قوله لبعض الخاتنات: "اخفضي، ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج". قال: وله طرق، وشواهد عن جمع من الصحابة، خرجتهما في "الصحيحة"، (2 / 353 _ 358)، وانظر: تمام المنة (ص 67).
    (2) "القدوم" آلة النجار، أو موضع بالشام. والحديث رواه البخاري:كتاب بدء الخلق، باب: "واتخذ الله إِبراهيم خليلاْ* (4 / 170)، ومسند أحمد (2 / 322).
    (3) بل قد ورد من النصوص ما يفيد الوجوب، انظر "يا قلفاء، اختتني"، لأستاذنا الشيخ مصطفى بن سلامة، وانظر: تمام المنة(67)..
    (4) "الاستحداد": حلق العانة..
    (5) البخاري:كتاب اللباس، بـاب تقليم الأظافـر (7 / 206)، ومسلم:كتـاب الطهارة، باب خصال الفطـرة (1 / 222).
    (6) البخاري: كتاب اللباس _ باب قص الشارب (7 / 206)، وانظر (11 / 74)، (1257)، ومسلم: كتاب الطهارة _ باب خصال الفطرة (1 / 221)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب السواك من الفطرة (53، 54)، والنسائي: كتاب الزينة _ باب الفطرة (8 / 128، 129)، والترمذي: كتاب الاستيذان والآداب (5 / 91)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الفطرة (292).
    (7) النسائي:كتاب الطهارة، باب قص الشارب (1 /15)، والترمذي:كتاب الاستيذان والآدب، باب ما جاء في قص الشارب (5 / 93)، رقم (2761) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (4 / 368)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 5)، وصحيح الترمذي (2922)، ومشكاة المصابيح (4438)، وصحيح الجامع (6533).
    (8) مسلم:كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (1 / 222)، رقم (51)، والنسائي:كتاب الطهارة، باب التوقيت في تقليم الأظفار (1 / 15، 16)، والترمذي:كتاب الأدب، باب في التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب (5 / 92)، رقم (2759)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الفطرة (1 / 108)، رقم (295)، ومسند أحمد (3 / 122).

    ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن بقية سنن الفطرة...
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (17)

    - إعفاء اللحية

    إعفاء اللحية وتركها، حتى تكثر، بحيث تكون مظهراً من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيراً، يكون قريباً من الحلق، ولا تترك حتى تفحش (1)، بل يحسن التوسط، فإنه في كل شيء حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه : " خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللِّحى (2)، وأحفوا الشوارب " (3). متفق عليه، وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه.

    - إكرام الشعر

    إكرام الشعر إذا وفر وترك، بأن يدهن، ويسرح؛ لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبي قال: "من كان له شعر، فليكرمه" (4). رواه أبو داود، وعن عطاء ابن يسار _ رضي اللّه عنه قال: " أتى رجل النبي ثائر الرأس (5) واللحية، فأشار إليه رسول اللّه ، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل، ثم رجع، فقال : " أليس هذا خيراً، من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شيطان " (6). رواه مالك.
    وعن أبي قتادة رضي اللّه عنه أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي ، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي، ورواه مالك في " الموطأ " بلفظ: قلت: يا رسول اللّه، إن لي جمة (7)، أفأرجلها ؟ قال: " نعم، وأكرمها ". فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، من أجل قوله : " وأكرمها " (8).
    وحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره، لمن يكرمه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي قال: " احلقوا كله، أو ذروا كله " (9). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
    وأما حلق بعضه، وترك بعضه، فيكره تنزيهاً؛ لحديث نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: نهى رسول اللّه عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع ؟ قال: " أن يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضه " (10). متفق عليه، ولحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما السابق.
    __________
    (1) لم يثبت عن النبي ، أنه أخذ شيئاً من لحيته؛ لا من طولها، ولا من عرضها، وما ورد أنه كان يأخذ من لحيته، فهو ضعيف، لا يثبت بحال، وانظر: الضعيفة، بل من صفته ، أنه كان كث اللحية، وكان الصحابة يعرفون قراءته باضطراب لحيته، فتنبه.
    (2) حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب، وقالوا بحرمة حلق اللحية؛ بناء على هذا الأمر.
    (3) تقدم تخريجه، وحديث ابن عمر من فعله هو، وليس من فعل النبي ، فتنبه.
    "إضافة من كاتب الموضوع - يحيى صالح - يقول:
    رجَّح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية سواء بالحج والعمرة أو بغيرهما وله أدلة قوية على هذا ويمكن الاستماع له من هنا:
    http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2311
    أو من هنا:
    http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=447
    انتهى التعليق من كاتب الموضوع.
    (4) أبو داود:كتاب الترجل، باب في إصلاح الشعر (2 / 395)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (6493)، والصحيحة (500).
    (5) "ثائر الرأس": أي؛ أشعث غير مدهون، ولا مرجل.
    (6) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949)، رقم (7)، والحديث مرسل ضعيف؛ لأن عطاء بن يسار تابعي، إلا أنه قد ورد عند أبي داود (4062)، والنسائي (2 / 292)، والمسند (3 / 357)، عن جابر بنحوه، ولكن بدون ذكر للحية ولا قوله: "كأنه شيطان"، وصححه الألباني، في: الصحيحة (493)، وكيف يأمر بأخذ شيء من اللحية، وقد أمر بإعفائها ؟ !
    (7) "الجمة" الشعر إذا بلغ المنكبين.
    (8) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949) رقم (6)، والحديث ضعيف، لا يثبت، وانظر التفصيل، في: تمام المنة (70 73).
    (9) سنن أبي داود (4195) وقال المعلق: قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد، الذي أخرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه، أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ، والنسائي (8 / 130) كتاب الزينة باب الرخصة في حلق الرأس، ورواه عبد الرزاق بهذا اللفظ في: المصنف، رقم (19564)، وأورده ابن حجر في "الفتح" (10 / 365)، وصححه الشيخ الألباني في: الصحيحة (1123)، وصحيح الجامع (212).
    (10) البخاري:كتاب اللباس، باب القزع (7 / 210)، ومسلم:كتاب اللباس والزينة، باب كراهية القزع (3 / 1675) رقم (113)..

    ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى لطول الكلام والحواشي
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (18)

    - ترك الشيب

    ترك الشيب وإبقاؤه؛ سواء كان في اللحية، أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي قال: " لا تنْتف الشيب؛ فإنه نورُ المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، إلا كتب اللّه له بها حسنةً، ورفعه بها درجة، وحَطَّ عنه بها خطيئة " (1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا نكره، أن ينتف الرجلُ الشعرة البيضاء من رأسه، ولحيته (2). رواه مسلم.

    - تغيير الشيب بالحناء ، والحمرة ، والصفرة ، ونحوها

    تغيير الشيب بالحناء، والحمرة، والصفرة، ونحوها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم " (3). رواه الجماعة، ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب، الحناء، والكتم " (4). رواه الخمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب (5)، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن، والعرف، والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة، أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم، أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء، والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد؛ ذكر الحافظ في "الفتح" عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: كنا نخضب بالسواد، إذا كان الوجه حديداً، فلما نفض الوجه والأسنان، تركناه. وأما حديث جابر رضي اللّه عنه قال: جيء بأبي قحافة " والد أبي بكر " يوم الفتح إلى رسول اللّه وكأن رأسه ثغامة (6). فقال رسول اللّه : " اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتُغيره بشيء، وجنبوه السواد " (7). رواه الجماعة، إلا البخاريَّ، والترمذيّ، فإنه واقعة عين، ووقائع الأعيان لا عموم لها، ثم إنه لا يستحسن لرجل، كأبي قحافة، وقد اشتعل رأسه شيباً، أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله.

    - التَّطيب

    التَّطيب بالمسك وغيره، من الطيِّب، الذي يسر النفس، ويشرح الصدر، وينبه الروح، ويبعث في البدن نشاطاً وقوة؛ لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه : " حُبِّب إليَّ من الدنيا؛ النساء، والطيب، وجُعِلت قرة عيني في الصلاة " (8). رواه أحمد، والنسائي، ولحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: " من عرض عليه طيب، فلا يرده؛ فإنه خفيف المحمل، طيب الرائحة " (9). رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه أن النبي قال في المسك: " هو أطيب الطِّيب " (10). رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه، وعن نافع، قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة (11)، غير مُطرَّاة، وبكافور يطرحه مع الألوّة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول اللّه (12). رواه مسلم، والنسائي.
    ___________
    (1) أبو داود: كتاب الترجل، باب في نتف الشيب (4 / 414) حديث رقم (4202) بلفظ: "لا تنتفوا". وكذلك في مسند أحمد (2 / 210)، وشرح السنة (12 / 95) برقم (3181)، وفي الترمذي:كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب (5 / 125)، رقم (2821) ولفظه، أن رسول اللّه نهى عن نتف الشيب، وقال: "إنه نور المسلم". وقال: حديث حسن، وابن ماجه: كتاب الأدب، باب نتف الشيب (2 / 1226)، رقم (3721)، والنسائي بلفظ، أن رسول الله نهى عن نتف الشيب: كتاب الزينة (8 / 36)، رقم (5068)، ومشكاة المصابيح (2 / 497)، رقم (4458) باللفظ الذي معنا، وقال الألباني: حسن صحيح. وانظر: الصحيحة (1243).
    (2) مسلم:كتاب الفضائل، باب شيبه (4 / 1821)، رقم (104).
    (3) البخاري: كتاب اللباس، باب الخضاب (7 / 207)، ومسلم: كتاب اللباس، باب في مخالفة اليهود في الصبغ (3 / 1663)، رقم (80 )، وأبو داود: كتاب الترجل باب في الخضاب (2 / 403)، والنسائي:كتاب الزينة، باب الإذن بالخضاب (8 / 137)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء (2 / 1196)، رقم (3621).
    (4) "الكتم" نبات يخرج الصبغة، أسود، مائل إلى الحمرة.
    والحديث رواه الترمذي:كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب (4 / 232)، برقم (1753) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي:كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم (8 / 139 )، برقم (5079)، وأبو داود: كتاب الترجل، باب في الخضاب (4 / 416)، برقم (4205)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء (2 / 1196) برقم (3622)، والمسند (5 / 147)، وصححه الشيخ الألباني، في: الصحيحة (1509).
    (5) راجع: تمام المنة (74 83) فإن فيه توضيحاً لهذه المسألة.
    (6) "الثغامة": نبت يشبه بياضه بياض الشعر، وقال الألباني، فيما أورد ابن حجر من أثر الزهري: لا حجة فيه؛ لأنه مقطوع، موقوف عليه، ولو أنه رفعه، لم يُحتج به أيضاً؛ لأنه يكون مرسلاً، فالعجب كيف يتعلق بمثله؛ ليرد دلالة حديث جابر الآتي. تمام المنة (84).
    (7) مسلم: كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة (3 / 1663)، رقم (79)، وأبو داود: كتاب الترجل، باب في الخضاب (2 / 403 )، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب (8 / 138)، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب الخضاب بالسواد (2 / 1197)، رقم (3624)، وانظر: تمام المنة (85).
    (8) مسند أحمد (3 / 285)، والنسائي: كتاب عشرة النساء - باب حب النساء (7 / 62)، وصححه الألباني، في: صحيح الجامع (3124)، والمشكاة (5261).
    (9) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب - باب استعمال المسك، رقم (20) بلفظ:"من عرض عليه ريحان...": (4 / 1766)، وأبو داود: كتاب الترجل - باب في رد الطيب (2 / 397)، والنسائي: كتاب الزينة باب الطيب (8 / 189)، وهو في: صحيح الجامع (6393).
    (10) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب - باب استعمال المسك (4 / 1766)، رقم (19)، وأبو داود: كتاب الجنائز باب في المسك للميت (3158)، والنسائي: كتاب الزينة باب أطيب الطيب (8 / 151)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المسك للميت (3 / 308)، رقم (991) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد: (3 / 31).
    (11) "الألوة" العود الذي يتبخر به، "غير مطراة" غير مخلوطة بغيرها من الطيب.
    (12) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب - باب استعمال المسك (4 / 1766) رقم (21)، والنسائي: كتاب الزينة باب البخور ( 8 / 156).


    وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى "الوضوء"
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (19)


    "الــوضُــوءُ"

    *****

    - معنى الوضوء:

    الوضوء؛ معروف من أنه طهارة مائية، تتعلق بالوجه، واليدين، والرأس، والرجلين، ومباحثُه ما يأتي:

    - دَليلُ مشرُوعيتِه:
    ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة: الدليل الأول، الكتاب الكريم؛ قال اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
    الدليل الثاني، السنة؛ روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قال: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ " (1). رواه الشيخان، وأبو داود، والترمذي.
    الدليل الثالث، الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، من لدن رسول اللّه إلى يومنا هذا، فصار معلوماً من الدين بالضرورة.


    - فضله:

    ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها: (أ) عن عبد اللّه الصنابحي - رضي اللّه عنه - أنَّ رسولَ قال: "إذا توضأ العبدُ، فَمضْمَضَ، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استَنْثَر، خرجَت الخطايا من أنْفه، فإذا غسلَ وَجْهَه، خرجَت الخطايا من وجهه، حتى تخرجَ من تحت أشفار عَيْنَيه، فإذا غسَل يديه، خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسِه، حتى تخرجَ من أذُنيه، فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجْليه، حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاتُه نافلةً " (2). رواه مالك، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والحاكم.
    (ب) وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال: " إن الخَصلة الصالحة تكون في الرجل، يصلح اللّه بها عمله كلّه، وطهورُ الرجل لصلاته، يكفِّرُ اللّه بطهوره ذنُوبه، وتبقى صلاته له نافلةً" (3). رواه أبو يعلى، والبزّار، والطبراني في "الأوسط".
    (ج) وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن الرسول قال: " ألا أدلكم على ما يمحو اللّه به الخطايا، ويرفع به الدرجات ". قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرّباط (4)، فذلكم الرّباط، فذلكم الرّباط " (5). رواه مالك، ومسلم، والترمذيّ، والنسائي.
    (د) وعنه رضي اللّه عنه أن رسول اللّه أتى المقبرة، فقال: " السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ". قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللّه ؟ قال: " أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ ". قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد، من أمتك، يا رسول اللّه ؟ قال: " أرأيت لو أن رجلاً له خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ، دُهْمٍ، بُهم (6)، ألا يعرف خيله؟ " قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " فإنهم يأتون غراً محجّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لَيُذَادنَّ رجال عن حوضي،كما يُذادُ البعيرُ الضالُّ، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم بدّلوا بعدك. فأقول: سحقاً.، سحقاً "(7). رواه مسلم.
    ___________________
    (1) البخاري: كتاب الحيل - باب في الصلاة (9 / 29)، ومسلم: كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (1 / 204)، برقم (2)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب فرض الوضوء (1 / 49)، برقم (60)، والترمذي: (1 / 110)، برقم (76) أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح، وقال: حديث غريب حسن صحيح..
    (2) موطأ مالك (1 / 53) ( ط صبيح )، والنسائي، عن أبي أمامة (1 / 91) كتاب الطهارة - باب ثواب من توضأ كما أمر، برقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ثواب الطهور (1 / 103)، برقم (282)، ومستدرك الحاكم (1 / 129، 130) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (449)، وصحيح الترغيب (180).
    (3) في "الزوائد": رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه بشار بن الحكم، ضعفه أبو زرعة، وابن حبان، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. مجمع الزوائد (1 / 230)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: ضعيف الجامع (1438)، والضعيفة (2999).
    (4) "الرباط": المرابطة، والجهاد في سبيل اللّه، أي؛ أن المواظبة على الطهارة، والعبادة تعدل الجهاد في سبيل اللّه.
    (5) مسلم: كتاب الطهارة - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (1 / 219)، برقم (41)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الفضل في ذلك (أي، في إسباغ الوضوء) (1 / 89، 90)، برقم (143)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء (1 / 73)، برقم (51)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء (1 / 148)، برقم (427) عن أبي سعيد الخدري.
    (6) "دهم، بهم": سود، و"فرطهم على الحوض": أتقدمهم عليه، و"سحقاً": بعداً.
    (7) مسلم: كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (1 / 218)، الحديث رقم (39).


    ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى ابتداءً من "فرائض الوضوء"...
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •