السؤال:
أنا امرأة أُقيم مع أولادي في شقة بقانون الإيجار القديم في منطقة شعبية، وقد ضاقَت هذه الشقة على أولادي، لذا أريد أن أنتقل إلى مكان أفضل وشقة أوسع، لكنَّ أموري المادية لا تُمكِّنني من ذلك، فهل يجوز لي أن آخُذ مبلغًا من صاحب الشقة مقابل التنازل عنها له؛ حتى يتسنَّى لي أن أنتقل إلى مكان أفضل، خصوصًا أني عندما سأنتقل، فسيكون بمقدور صاحب الشقة أن يؤجِّرها بأضعاف المبلغ الذي يأخذه مني، أو يبيعها، وسؤالي هو: هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة إذا كان محددًا بمدة معينة، وأراد المالك استلام العين المؤجرة من المستأجر قبل انتهاء المدة، فللمستأجر أن يطلب تعويضًا عن المدة المتبقية في العقد، وأما إن كان عقد الإجارة غير محدد بمدة معينة كعقد الإجارة القديم، فإنه يُعدُّ من العقود الباطلة شرعًا؛ وذلك لأن من شروط عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة، حتى ولو طالت هذه المدة، المهم أن تحدَّد هذه المدةُ، وتُبَيَّن في العقد، وهذا بإجماع العلماء.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرِّفة له، فوجب أن تكون معلومة»، إلى أن قال: «وإن كان أحدهما يجهل ذلك، لم يصح؛ لأن المدة مجهولة في حقه»[1].
وعليه، فلا يجوز للمستأجر أخذ ما يُسمى بـ«خلو الرجل»، ولا حقَّ له في ذلك، إلا أن يعطيه المالك شيئًا من عنده، دون اشتراط من المستأجر، فهذا فضلٌ من المالك، ويحل للمستأجر أخذه والحالة هذه ما دام عن طيب نفس من المالك، ودون اشتراط من المستأجر، والله أعلم.
----------------
[1] «المغني» (8/ 8، 9).


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz63xWRFP7P