1 - أكثر من الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأجر مضاعف واستمر في الإكثار من الطاعات بعد إتمام عمرتك ، وأكثر كذلك من الطواف فهو عبادة وعدد الطوفات غير مقيد .
2 - لا يجوز للمحرم لبس الخف ولا الحذاء الساتر للكعبين ( النتوءين على جانبي القدم ) والعقبين ( مؤخر القدم ) ، ويلبس النعلين الذين ينكشف منهما ظهر القدم والعقبين والكعبين .
3 - المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .
4 - لا يجوز التلفظ بالنية في العمرة ولا في الحج بل ذلك بدعة ، أما ما يتلفظ به ويرفع الرجال أصواتهم به ويسن الإكثار منه فهو التلبية وليست النية ، فلا يجوز التلفظ بقول :
( نويت العمرة ) ، والنية محلها القلب .
5 - الأفضل للإنسان الذي أتى معتمراً أن يبدأ قبل كل شيء بالعمرة ، حتى قبل أن يذهب إلى بيته ، ويبدأ بالعمرة لأنها هي المقصودة ، ولكنه إذا أخرها ، ولا سيما عند التعب ، حتى يستريح : فلا حرج عليه في ذلك ، وعمرته تامة .
6 - يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره الغير قادر دون غيره بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه ، والحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة ، ولا التلفظ بذلك ، بل تكفي النية عنه ، والنية محلها القلب .
7 - يجوز للمعتمر إذا طاف وسعى أن يؤخر الحلق أو التقصير ، بشرط أن لا يقرب محظورا من محظورات الإحرام ، كتغطية الرأس والتطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك من المحظورات إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير .
8 - من مر بالميقات مريدا العمرة أو الحج وجب عليه الإحرام إذا مر به ، فإن مرَّ مريد الحج والعمرة على الميقات دون أن ينوي الإحرام منه : فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه فإنه يلزمه – على قول جمهور العلماء – ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم ، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وإن خاف المرور بالميقات دون الإحرام لسرعة الطائرة أو لغيره أحرم من قبل ولا شيء عليه .
9 - لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض ، والحائض تحرم بالعمرة من الميقات ، وتنتظر إلى الطهر ولا يجوز لها لا تقديم السعي ولا التقصير على الطواف على الراجح ، وإن فعلت أعادت بعد الطهر ، وبذلك يعلم أن العمرة لا تقاس على الحج / ابن عثيمين وغيره .
10 - الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، ومن نسيه أتى به عند تذكره ، فإن فعل قبل ذلك شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، على الراجح من كلام أهل العلم .
11 - لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين .
12 - طواف الوداع في حق المعتمر بين الوجوب والاستحباب ، والأرجح الاستحباب .
13 - ليست زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ، و لكن إذا أردت السفر إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ؛ فذلك سنة .
وإذا دخلت مسجده فابدأ بالصلاة ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك ) ، وأكثر من الصلاة والسلام عليه لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : " وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " [ رواه أبوداود (2042) ] ثم سلِّم على أبي بكر ، وعمر وترضَّ عنهما ، ولا تتمسح بالقبر ، ولا تدعُ عنده ، بل انصرف وادع الله حيث شئت من المسجد وغيره ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "َ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى " رواه الإمام أحمد (1751) والبخاري (1189) ومسلم(1397) .
14 - " زيارة القبور سنة في كل مكان ، ولاسيما زيارة البقيع التي دُفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم ، ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وقبره هناك معروف .
وكذلك يـُسنُّ أن يخرج إلى أُحد ليزور قبور الشهداء هنالك ، ومنهم حمزة بن عبد المطلب ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء ، يخرج متطهرا فيصلي فيه ركعتين فإن في ذلك فضلا عظيما. ( فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " صلاة في مسجد قباء كعمرة " صحيح الترغيب 1180 .
15 - ليس هناك شيء يـُزار في المدينة سوى هذه : زيارة المسجد النبوي ، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وزيارة البقيع ، وزيارة شهداء أحد ، وزيارة مسجد قباء ، وما عدا ذلك من المزارات كالمساجد السبعة ومسجد الغمامة فإنه لا أصل له وزيارتها بقصد التعبد لله بدعة ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز لأحد أن يُثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قُربة إلا بدليل من الشرع .
تقبل الله مني ومنكم .