تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: فوائد فقهية !!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي فوائد فقهية !!

    قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله ( اجمع المسلمون نقلا عن نبيهم "صلى الله عليه وسلم" ان اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف او حبة كما قال ابن مسعود :او حبة واحدة) "يعني ولو كان يسيرا جدا"
    التمهيد ٤/٦٨

    قال الموفق ابن قدامة رحمه الله : (كل قرض شرط فيه ان يزيده فهو حرام بغير خلاف)
    المغني ٤٣٦/٦

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺳﻮﺭﺓ بعدها، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺮﻛﻊ، ﻓﻬﻞ ﻳﺴﻜﺖ ؟

    ▪️ قال ﺍلعلامة ابن العثيمين رحمه الله :

    ﻻ ﻳﺴﻜﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺳﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺑﻞ ﻳﻘﺮﺃ ﺣﺘﻰ
    ﻳﺮﻛﻊ ﺍﻹﻣﺎم ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ
    ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺘﺸﻬـﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻧﺘﻬـﻰ ﻣـﻦ
    ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻛﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ
    ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﻛﻊ ﺍﻹﻣام ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ
    ﺍﻟـﺼﻼﺓ ﺳﻜـﻮﺕ ﺇﻻّ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤـﺎﻉ
    ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻟـﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﻣـﺎﻣﻪ .

    ﻣﺠﻤﻮﻉ الفتاوى : (١٠٨/١٥)
    ------------------------------------

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    قال ابن تيمية - رحمه الله- " الفتاوى " ( 2/ 146-147)
    " و *لم يستحب أحمد* أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن *بعض أصحابه استحب* ذلك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا *مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله* ..."

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    قال العز بن عبد السلام من أئمّتِنا في القواعد الكبرى (2: 402):
    ”ولا يجوز إيرادُ الإشكالاتِ القويّةِ بمَحضَرٍ من العامّة؛ لأنه تسبُّبٌ إلى إضلالِهم وتشكيكِهم، وكذلك لا يُتَفوَّه بالعلومِ الدقيقةِ عند مَن يَقصُرُ فَهمُه عنها؛ فيؤديَ ذلك إلى ضلالتِه، وما كلُّ سِرٍّ يُذاعُ، ولا كلُّ خبرٍ يُشاع“.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    ‏قال ‎ابن عثيمين رحمه الله:
    إذا أصاب الإنسانَ *نومٌ شديدٌ جداً لا يستطيع* مدافعته فيجوز له أن يجمع العشاءَ إلى المغرب «يعني جمع تقديم » لأجل أن ينام .
    لقاء الباب المفتوح ١٢٧

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    __________________

    قال ابن المنذر :

    " أجمع أهل العلم , على أنه لا رمل على النساء حول البيت , ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد (القوة) , ولا يقصد ذلك في حق النساء , ولأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف " انتهى .


    المغني (3/197) .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    لا يرى المذهب المالكي ولا الحنفي فرقًا بين بول الصبي والصبية سواء في فترة الرضاع أو بعد الفطام؛ فكل منهما نجس ويجب منه الغَسل؛ جاء في "المدونة الكبرى" (1/ 75): [وقال مالك في الجارية والغلام: بولُهُما سواءٌ؛ إذا أصاب بولُهُما رجلًا أو امرأةً غسل ذلك وإن لم يأكلا الطعام] اهـ.
    وكذلك قال الإمام أبو حنيفة: إن بول الصبي والصبية كبول الرجل.
    أما الإمام الشافعي فقد نسب إليه القول بأن بول الصبي ليس بنجسٍ إذا كان في مدة الرضاع قبل أن يأكل الطعام، وأن بوله إذا أصاب ثوبًا فإن تطهيره يكون بنضح الماء على المكان الملوث من غير غسلٍ ولا دلكٍ ولا عصرٍ، فإذا فطم الصبي فإن بوله نجسٌ مثله مثل غيره. ويقول في بول الصبية: إنه نجسٌ قبل الرضاع وبعده ويجب غسله -انظر: ابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 109) و"الاستذكار" (1/ 356)-، وهو أيضًا قول الإمام أحمد. وجمهور الفقهاء يخالفونهما ولا يرون فرقًا بين الصبي والصبية في هذا الأمر؛ سواء قبل الرضاع أو بعد الرضاع.
    وقد استند القائلون بهذه التفرقة إلى حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: "أنها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله". "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، رقم الحديث: 223)، ويقول هؤلاء في تعليل التفرقة: إن المجتمع العربي بطبيعته يتعلق بالمولود الذكر أكثر من الأنثى، وإن الناس في ذلك الوقت كانوا يميلون إلى حمل الصبيان ومخالطتهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الإصابة ببولهم، وكثيرٌ منهم لم يكن يمتلك أكثر من ثوبٍ واحدٍ، وحتى لا تشق عليهم عملية الغسل المتكرر خُفِّفَ عنهم بالاكتفاء بنضح ما يصيبهم من بول الصبي.
    ويتبين مما سبق: أن هذه التفرقة ليست محل إجماعٍ، وأن جمهور الفقهاء -إن لم يكن عامتهم- يرى نجاسة بول الطفل والطفلة على السواء، وأن التفرقة خاصةٌ بكيفية التطهر، ومَن قال منهم بهذه التفرقة فقد علل الأمر برفع الحرج والمشقة. ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أن بعضهم رجح ظواهر بعض الأحاديث، بينما رجح البعض الآخر الآثار الواردة في الغسل وقاس بول الذكر على بول الأنثى في نجاسة كلٍّ منهما.
    والله سبحانه وتعالى أعلم.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    ‏روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه* قال:
    إذا تشَّهد الرجل وخاف أن يُحدِث قبل أن يسلِّم الإمام فليسلم وقد تمت صلاته ولا نعلم له من الصَّحابة في ذلك مخالفًا.

    [ المحلى لابن حزم ٢٤٦/٤ ]

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    من سيحرم ليلا ثم يذهب إلى عرفة في ليلتها
    كأهل مكة مثلا
    فيستحب في حقه صيام يوم عرفة
    قاله جمهور العلماء
    كما في شرح مسلم للنووي
    نقله الرملي في نهاية المحتاج عنه

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    ال الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/273) : " ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة , لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها " .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    التمساح

    قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقال الأَوْزاعيُّ: صَيدُ البحرِ كلُّه حلالٌ، وكلُّ ما مَسكنُه وعَيشُه في الماءِ. قيل: والتِّمساحُ؟ قال: نعَم).

    ((الاستذكار)) (5/284)



    وقال ابنُ أبي زيدٍ: (قال ابنُ المُسَيِّبِ: ويُؤكَلُ التِّمساحُ، وإنْ كان دُويب وجميعُ دوابِّ الماءِ).

    ((النوادر والزيادات)) (4/358).



    ونقلوا الجواز عن الأمين الشنقيطي والعثيمين واللجنة الدائمة


    ثم نقلوا التحريم عن الجمهور

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    سؤال:

    أيحل أكل الحيوانات الآتية : السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذ ، أم هي حرام أكلها ؟

    فأجابوا : "القنفذ حلال أكله ؛ لعموم آية : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) ، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه .

    وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء : يجوز أكلها ولو لم تذبح ؛ لعموم قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف .

    أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل : لا يؤكل ؛ لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول .

    وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ، ففرس البحر أولى بالحل " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" 22/319

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    الحمد لله

    اختلف الفقهاء في أكل التمساح ، فذهب الجمهور إلى تحريم أكله ، وذهب المالكية إلى الجواز ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله .

    وحجة من حرمه أن له نابا يفترس به ، وحجة من أباحه دخوله في عموم قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) المائدة/96 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) رواه الترمذي (69) والنسائي (332) وأبو داود (83) وابن ماجه (386) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

    وينظر : "بلغة السالك لأقرب المسالك" ( 2/182 ) "المجموع" ( 9/34 ) ، "الإنصاف" (10/364) .

    ▪وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أيحل أكل الحيوانات الآتية : السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذ ، أم هي حرام أكلها ؟

    فأجابوا : "القنفذ حلال أكله ؛ لعموم آية : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) ، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه .

    وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء : يجوز أكلها ولو لم تذبح ؛ لعموم قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف .

    أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل : لا يؤكل ؛ لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول .

    وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ، ففرس البحر أولى بالحل " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/319) .

    ▪وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر - :

    فالصواب : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال ، حيّها ، وميتها ؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) - " .

    " الشرح الممتع " ( 15 / 35 ) .

    ▪وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟

    فأجاب :

    كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ِ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح " ، وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح .

    " نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .

    ▪وقد ردَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لكونه له ناب يفترس به ، وبيَّن أن هناك أسماكاً أخرى لها ناب وتفترس به – كسمك القرش – وهم يبيحون أكلها .

    ▪فقال رحمه الله :

    "وقوله " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .

    فهل هذا صحيح ؟ .

    الجواب : نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... .

    والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى .

    " الشرح الممتع " ( 15 / 34 ، 35 ) .

    م.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,564

    افتراضي رد: فوائد فقهية !!

    ✒ *من فتاوى "فقيه النفس"*

    السؤال: ما حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة⁉

    ✍الإجابة :
    الصحيح أن *ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح*، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً..
    ⁉وأما *ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً*،
    ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، *ولعل غيرنا لا يرى ذلك*! فإذا كانت المرأة *في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً*، فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه..
    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين م١١ - باب السواك وآداب الفطرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •