عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 31

الموضوع: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان




    فقه الصيام واحكامه

    مقدمة في أحكام الصّيام
    (1)


    صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، متفق عليه. والفقه
    بأحكام الإسلام من أوجب الواجبات، وآكد المطلوبات، خاصة ما كان يتعلق منه بفرائض العبادات، كالصلاة والزكاة وباقي أركان الإسلام.
    والصيام فريضة من فرائض ديننا الحنيف، شرعه الله لهذه الأمة، كما شرعه لمن سبقها من الأمم، قال تعالى: {يا
    أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (البقرة:183).

    وقبل الشروع في الكلام على أحكام الصيام، هناك مقدمات لا بد من ذكرها بين يدي الموضوع، تتعلق بتعريف
    الصوم، وفرضيته، ومراحل تشريعه، ومراتبه.
    تعريف الصوم:
    فالصيام لغة: الإمساك مطلقاً، تقول: صام عن الكلام، إذا امتنع عنه ولم يكلم أحداً، ومنه قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام: {إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} (مريم:26).
    وشرعاً: الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
    فرْضيَّة الصيام:

    وفرضيَّة صيام شهر رمضان ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} (البقرة:183).
    وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس...) إلى قوله: (وصوم رمضان) متفق عليه، وقد أجمعت الأمة على فرضية صوم رمضان.
    وبناء على هذا، فقد قرر أهل العلم أن صيام رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم خال من الموانع.
    مراحل تشريع الصيام :

    فرضية رمضان مرت بأربع مراحل:
    المرحلة الأولى: صيام يوم عاشوراء وجوباً، وهو اليوم العاشر من المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم قد أمر
    بصيام هذا اليوم قبل أن يفرض صيام شهر رمضان؛ وفي "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم صام


    عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان ترك؛ أي تركه على أنه فرض، وسنَّ صيامه لمن شاء.

    أما المرحلة الثانية فجاءت بالتخيير بين صيام شهر رمضان، أو دفع فدية للمساكين، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة:184).
    والمرحلة الثالثة: كانت إيجاب الصيام على المقيم الصحيح القادر المكلف، فإذا غربت الشمس، كان للصائم أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإن نام، حرم عليه الطعام والشراب وقربان النساء إلى الليلة القابلة، ولما كان الصيام على هذه الشاكلة فيه من الحرج ما لا يخفى، خفف عن المسلمين ذلك؛ ويدل على هذه المرحلة وملابساتها، ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري، كان صائماً، فلما حضر الإفطار


    أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلقُ فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته
    امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك -تتحسر عليه- فلما انتصف النهار غشي عليه، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} (البقرة:187) ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزل قوله تعالى بعدُ: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (البقرة:187).
    واستقر الأمر في المرحلة الرابعة: على وجوب صوم هذا الشهر الكريم، على كل مكلف قادر مستطيع على الصيام،
    قال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة:185).
    ثم إن الصيام ليس على درجة واحدة، ولا على مرتبة واحدة، بل منه الواجب والمحرم ومنه المستحب والمكروه.
    فمن الصوم الواجب، صيام رمضان، وصوم النذر؛ ومن الصوم المحرم صيام يومي العيدين. ومن الصوم المندوب صيام ستة أيام من شوال، وصيام يومي التاسع والعاشر من المحرم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يوم، ومن الصوم المكروه صوم يوم الجمعة منفرداً، وقد فصَّلت السنةُ النبويةُ كلَّ ذلك وبينته بياناً تاماً.
    ((جميع حلقات الموضوع منقوله من موقع اسلام ويب))


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام
    دخول شهر رمضان

    (2)

    فريضة الصيام عبادة شرعها الله تعالى في وقت محدد من العام، لا يجوز أداؤها في غيره، الأمر الذي يحتم على المسلم معرفةَ الأحكام المتعلقة بدخول شهر الصوم وخروجه، حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه المطلوب.
    بم يثبت دخول رمضان:

    دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين:
    الأول: رؤية هلال رمضان، ودليل ذلك قوله تعالى في آية الصيام: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة:185) وقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه.



    فإذا رأى مسلم عاقل بالغ عدل موثوق بخبره وأمانته، هلال رمضان فقد ثبت دخول الشهر، وتعيَّن على الناس الشروع في صيامه.
    الثاني: ويثبت دخول شهر رمضان أيضًا، بتمام شعبان ثلاثين يوماً، لأن غاية الشهر القمري أن يكون ثلاثين يوماً، ولا
    يكون أكثر من ذلك ، وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا -يعني ثلاثين يومًا- ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا -يعني تسعة وعشرين يومًا-)، أي أنه إما أن يكون ثلاثين أو تسعة وعشرين.
    فإذا كمل شهر شعبان ثلاثين يومًا ، فمعنى ذلك أن شهر رمضان قد بدأ بلا خلاف، وأيضًا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) متفق عليه.


    فإذا تحرى الناس الهلال
    ولم يروه ، فعليهم إتمام شعبان ثلاثين يوماً، ولا يجوز -على الصحيح- صيام يوم الثلاثين على أنه من رمضان؛ لعدم ثبوت دخول الشهر.
    وهذا اليوم -يوم الثلاثين- يُعْرَف بيوم الشك؛ والدليل على عدم جواز صيام هذا اليوم، قول عمار بن ياسر رضي الله عنه:
    "من صام اليوم الذي يُشك فيه، فقد عصى أبا القاسم" رواه أبو داود، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم الشك، ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه).
    وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ -أي خفي- عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، والحديث واضح الدلالة على أن بدء
    الصوم معلق برؤية الهلال، فإذا لم تحصل الرؤية، لزم الناس أن يكملوا شعبان ثلاثين يوماً.
    ولذا فإنه يُستحب للناس التماس هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، لكن لا يجب ذلك على كل مسلم، بل هو فرض على الكفاية، إذا فعله من يكفي، سقط عن
    الباقي.
    وخلاصة الأمر في هذه المسألة: أن شهر رمضان إذا ثبت بأحد الطريقين المتقدمين، وجب على الناس الصيام، وإلا لم يجز الشروع في الصيام؛ لعدم ثبوت دخول رمضان.
    ثم إن الخروج من شهر رمضان يكون أيضًا بأحد الطريقين اللذَيْن تقدَّم
    الحديث عنهما، غير أن ثبوت هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين، بخلاف ثبوت هلال رمضان، فإنه يثبت برؤية شاهد واحد، بالشروط المعتبرة في الشهادة، وقد علَّلوا الفرق بينهما، بأن الخروج من العبادة يحتاط فيه أكثر مما يُحتاط في الدخول فيها.


    بقي
    أن نذكر أن من المسائل التي كانت مجال أخذ ورد بين علماء الشريعة، المتقدمين منهم والمتأخرين، مسألة ما لو ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ وللعلماء في هذه المسألة أقوال لا يتسع المقام لبسطها.
    والراجح الذي تؤيده الأدلة النقلية والعقلية، هو القول باختلاف المطالع، وهو أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف فإنه يجب على من لم يره أن يوافق غيره ممن رآه، وأن يعمل بمقتضى هذه الرؤية، لقوله تعالى:
    {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة:185)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).
    ولا يشترط أن يراه كل أحد من المسلمين، بل يكفي في ذلك رؤية من تقوم الحجة بشهادته، وهو المسلم العدل، ويلزم بقية المسلمين
    العمل بتلك الرؤية، ما لم تختلف مطالع الهلال بينهم على الراجح من أقوال أهل العلم.
    ومن الأدلة النظرية قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي؛ وذلك أن البلدان ما دامت تختلف في طلوع الفجر وغروبه، فيختلفون في الإمساك والإفطار، فكذلك يقال
    في اختلافهم في دخول الشهر وخروجه، فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فيجب أن نحكم باختلافها كذلك في التوقيت الشهري سواء بسواء.
    هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام
    أركان الصوم وشروطه

    (3)

    رَكَنَ إلى الأمر: مال إليه وسكن، قال تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} (هود:113) أي: لا تميلوا وتسكنوا إلى الظالمين، ورُكْنُ الشيء: جانبه الأقوى، قال تعالى على لسانه نبيه لوط: {لو
    أَن لي بكم قوة أَو آوي إلى ركن شديد} (هود:80).
    و(الركن) في اصطلاح الأصوليين: ما يتوقف عليه وجود الشيء وعدمه، ويعبرون عن ذلك
    بقولهم: ما يتوقف على وجوده الوجود، وعلى عدمه العدم؛ وكثيرًا ما يعبر الفقهاء عن الركن بالشرط، ويريدون منه، ما لا بد منه.
    ركني الصوم:
    والصيام في حقيقته مركب من ركنين أساسيين، لا يتصور حصوله بدونهما:

    - الركن الأول: النية، ومعناها القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء، وعزمه عليه من غير تردد، والمراد بها هنا قصد الصوم، والدليل على أن النية ركن لصحة الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه البخاري ومسلم، وهو يعم كل عمل ، وقوله في حديث حفصة رضي الله عنها: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أحمد وأصحاب السنن.
    ومحل النية القلب، ولا يشرع التلفظ بها، وهو خلاف السُّنَّة؛ لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه،
    وحقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى، وطلباً لثوابه، ويشترط في النية لصوم


    رمضان التبييت، وهو: إيقاع النية ليلاً، لحديث حفصة المتقدم، وتصح النية في أي جزء من
    أجزاء الليل، وينبغي على العبد أن يبتعد عن وسواس الشيطان في النية، فإن النية لا تحتاج إلى تكلف، فمن عقد قلبه ليلاً أنه صائم غداً فقد نوى، ومثله ما لو تسحر بنية الصوم غداً.
    وبعض الفقهاء يعد النية شرطاً لصحة الصيام لا ركناً من أركانه، والمقصود أنه لا بد منها لصحة الصوم سواء عددناها ركناً أم شرطاً.
    - الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات من طعام، وشراب، وجماع، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ودليل ذلك قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
    الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (البقرة:187)، والمراد بالخيط الأبيض


    والخيط الأسود، بياض النهار وسواد الليل، وذلك يحصل بطلوع الفجر الثاني أو الفجر
    الصادق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق) رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) رواه البخاري ومسلم، وقد أجمع أهل العلم على أن من فعل شيئاً من ذلك متعمداً فقد بطل صومه.
    شروط الصوم:
    وهناك شروط ذكرها أهل العلم لا بد من توفرها حتى يجب الصوم على العبد، وهي: أن يكون
    مسلماً بالغاً عاقلاً مقيماً قادراً خالياً من الموانع الشرعية.
    فلا يصح الصوم من الكافر، فإن أسلم في أثناء الشهر، صام الباقي, ولا يلزمه قضاء ما سبق
    حال الكفر، ويقضي اليوم الذي أسلم فيه، إن أسلم أثناء النهار، نص عليه الإمام مالك، والإمام أحمد وغيرهما.
    ولا يجب الصوم على الصغير غير البالغ لعدم التكليف، ولكنه يصح منه، ويكون في حقه نافلة، ولو أفطر في أثناء النهار فلا شيء عليه، ويستحب تدريبه على الصوم ليعتاد عليه، ولئلا يجد صعوبة فيه حال البلوغ، فقد ثبت في الصحيح من حديث الرُبيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنها أنها قالت في صيام عاشوراء لما فُرض: (كنا نُصَوِّمُ صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهْنِ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار) رواه البخاري ومسلم.

    ولا يجب الصوم على مجنون, ولو صام حال جنونه, لم يصح منه؛ لأن الصوم عبادة مفتقرة إلى
    النية، والمجنون لا يتصور منه النية، وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: (رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) رواه أبو داود وغيره.
    ولا يجب الصوم على غير القادر لمرض دائم، أو كبر، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. ولا
    يجب على المسافر، والمريض مرضاً عارضاً، ولكنهما يقضيانه حال زوال عذر المرض أو السفر؛ لقوله جل وعلا: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة:184).
    ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء، بل يحرم عليهما، ولا يصح منهما؛ لوجود المانع الشرعي، ولو جاءها الحيض أو النفاس أثناء الصوم، بطل صوم ذلك اليوم، ويجب عليها أنتقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان.
    والطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم، فإذا تسحر الجنب، وشرع في الصوم، ولم يغتسل، صح
    صومه. وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل، وصامت يومها التالي صح الصوم منها.
    هذه هي أهم أركان الصوم وشروطه، وللعلماء مزيد تفصيل وبيان فيها، يمكن الرجوع إليها في مظانها، والله أعلم.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام
    سنن الصوم وآدابه
    (4)

    الأدب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة, وأكمل الأدب وأعظمه الأدب مع الله سبحانه, ولذلك شُرعت لكل عبادة في الإسلام آداب ينبغي على المسلم الحفاظ عليها ومراعاتها؛ فالصلاة لها آداب, والحج له آداب, والصوم كذلك له آداب عظيمة، لا يتم على الوجه الأوفق إلا بها, ولا يكمل إيمان العبد إلا بتحقيقها.

    والعبادات وإن كانت تصح من غير الإتيان بآدابها وسننها إلا أنها تبقى ناقصة الأجر، قليلة الأثر، ولأجل هذا الملحظ شُرعت السنن والآداب لتكميل النقص الذي يطرأ على الفرائض والواجبات.
    وقد جاءت الشريعة بكف اللسان عن المحرمات من غيبة ونميمية وكذب وسَفَه وعدوان في كل وقت وحين، إلا أن الكف عن هذه الأمور يتأكد في رمضان، لمنافاتها لحقيقة الصوم والغاية منه، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم صوم أحدكمفلا يرفث يومئذٍ ولا يجهل، فان سابَّه أحد أو قاتله أحد، فليقل: إني امرؤ صائم) رواه البخاري ومسلم، و(الرفث) هو: الكلام الفاحش، قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ويصون صومه، قال: وكانوا إذا صاموا -يقصد السلف الصالح- قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا، ولا نغتاب أحداً.
    وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.

    فعلى الصائم أن يحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات, ويحفظ أذنه عن الاستماع للغناء وآلات اللهو, ويحفظ بطنه عن كل مكسب خبيث محرم, فليس من العقل والحكمة أن يتقرب العبد إلى ربه بترك المباحات من الطعام والشراب والجماع, وهو لم يتقرب إليه بترك ما حُرِّم عليه في كل حال, من الكذب والظلم والعدوان, وارتكاب المحرمات، ومن فعل ذلك كان كمن يضيِّع الفرائض، ويتقرب بالنوافل.
    كما يستحب للصائم بذل الصدقة للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وفي الحديث عن عائشة رضي
    الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم: (كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فَلَرَسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة) رواه البخاري ومسلم.
    ومن السنن المشروعة في الصيام، تناول السحور وتأخيره، لما في ذلك من عون على صيام النهار، قال صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة) رواه البخاري ومسلم، وقال في الحديث الآخر: (فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَة السَّحَر) رواه مسلم.
    يقول زيد بن ثابت: "تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة"، متفق عليه، وهو
    يدل على استحباب تأخير السحور.
    كما يستحب للصائم تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)
    متفق عليه. وأن يفطر على رطبات إن تيسر؛ لحديث أنس رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله

    صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن
    تمرات حسا حسوات من ماء) رواه الترمذي.
    ومن الأمور المسنونة للصائم الدعاء عند فطره، وفي الحديث: (ثلاثة لا ترد دعوتهم -وذكر منهم-
    والصائم حين يفطر) رواه الترمذي، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند الإفطار، قوله: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى) رواه أبو داود.
    وبهذا يتبين أن حقيقة الصيام ليست مجرد الإمساك عن المفطرات الحسية فحسب, فإن ذلك يقدر عليه كل أحد, كما قال بعضهم: "أهون الصيام ترك الشراب والطعام"، ولكن حقيقة الصيام ما أخبر
    عنه جابر رضي الله عنه بقوله: "إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم, ودع أذى الجار, وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك, ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء".
    فاحرص -أخي الصائم- على الالتزام بهذه الآداب والمسنونات، واجتنب المحرَّمات والمكروهات، ففي ذلك حفظ لصومك، ومرضاة لربك، وزيادة في أجرك.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام

    الأعذار المبيحة للفطر

    (5)

    رَفْعُ الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة الإسلامية، وتظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، وفي ذلك يقول تعالى: {يريد الله بكم اليسر}
    (البقرة:185)، ويقول سبحانه: {يريد الله أن يخفف عنكم} (النساء:28)، ويقول عز وجل: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:78)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يجب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد، وفي رواية: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه) رواه البيهقي وغيره.


    وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف؛ من ذلك قولهم: "المشقة تجلب التيسير"، وقولهم: "الضرر
    مدفوع شرعاً"، وقولهم: "الأمر إذا ضاق اتسع"، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية.
    وصيام رمضان وإن كان فرضاً على كل مكلف عاقل بالغ، إلا أن هناك بعض العوارض والأعذار التي قد تطرأ على المكلف، فتصرف عنه حكم الوجوب، ويباح له الفطر حينئذ، وربما وجب في حقه كما في حالات معينة، وهذه العوارض هي ما يُعرف بـ "رخص الفطر" أو "الأعذار المبيحة للفطر" ومنها:
    أولاً: المرض
    والمرض تغير يطرأ على الإنسان يخرجه عن طبيعته السوية، وهو من الأعذار المبيحة للفطر؛
    لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة:184)، وضابط المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يخاف معه الضرر والهلاك، أو يلحقه به مشقة شديدة تزيد في مرضه، أو تؤخر برءه وشفاءه، فهذا هو الذي يجوز الفطر معه، ويقضي ما أفطره عند زوال عذره، أما المرض الذي لا يلحق الصائم معه ضرر أو مشقه، كمن به وجع ضرس، أو أصبع، أو نحو ذلك، فلا يرخص له في الفطر.
    ثانياً: الكبر
    الشيخ الكبير والمرأة العجوز يرخص لهما في الفطر، لعدم القدرة على الصيام، ولا قضاء عليهما إذا كان الصيام يشق عليهما مشقة شديدة في جميع فصول السنة، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة:184)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الآية ليست منسوخة، وهي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا"، ومثلهما المريض مرضاً لا يرجى برؤه، ويشق عليه الصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
    ثالثاً: الحمل والرضاعة

    اتفق الفقهاء على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما، أو ولديهما؛ لقوله
    صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم) رواه النسائي وغيره، ويجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، حين يتيسر لهما ذلك، ويجب التنبه هنا أن مجرد الحمل والرضاعة لا يبيحان الفطر في رمضان، وإنما الذي يبيح الفطر هو خوف الحامل والمرضع على نفسها أو ولدها.
    رابعاً: السفر
    المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإنه يرخص له فيه، لقول الله تعالى: {فمن كان
    منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة:184)، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم)، والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية، ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر، لقول أنس رضي الله عنه كما في "الصحيحين": "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"، وفي "صحيح مسلم" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كانوا يرون أن من وجد قوة فصام، فإنذلك حسن، وأن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن".
    خامساً: دفع ضرورة

    يرخص الفطر -وربما يجب- لدفع ضرورة نازلة، كإنقاذ غريق، أو إخماد حريق، ونحو ذلك، إذا


    لم يستطع الصائم دَفْع ذلك إلا بالفطر، ويلزمه قضاء ما أفطره، ودليل ذلك عموم الأدلة التي تفيد
    رفع الحرج، ودفع الضرر، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
    ومثله ما لو احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، وقتال العدو، فإنه يفطر ويقضي
    ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ، فنَزلْنا منْزلاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم) فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: (إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا) وكانت عَزَمَة، فأفطرنا".
    هذه هي أهم الأعذار المبيحة للفطر شرعها الرؤوف الرحيم بعباده؛ رفعاً للحرج والعنت عن
    العباد، ودفعاً للضرر والمشقة عنهم، منها ما يُلْزم صاحبها بقضاء الأيام التي أفطرها كما في حق المسافر، والمرضع، والحامل، والمريض مرضاً يُرجى شفاؤه، ومنها ما لا يلزمه قضاء تلك الأيام كما في حق الكبير، والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه، وإنما تلزمهم الفدية فحسب، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطروه، وأما الفطر في رمضان من غير عذر، فهو من كبائر الذنوب، التي ورد الوعيد الشديد تجاه مرتكبها.




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    أخطاء في رمضان


    النظام القرآني للصيام
    (6)

    ذكر الله تعالى قبل ذكر آيات الصيام آيات تتعلق بمجالين من المجالات الحياتية العامة في سورة البقرة هما مجال حفظ الحياة {يا
    أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} (البقرة:178) ومجال الترابط المجتمعي للأجيال بالوصية {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} (البقرة:180) وهما يعتمدان على ضبط النفس وتقواها، وهنا ذكر الله تعالى عبادة تعين على التهذيب والتأديب والتقوى وضبط النفس، ويقبل عليها الناس بصورة لا توجد في غيرها من العبادات، وهي عبادة الصيام.

    أسلوب القرآن في هذا الموضع:
    جاء أسلوب القرآن على هيئة مواد قانونية، دون أن تخلو من مزجها التربوي التزكوي الرائع الفريد بنور الموعظة، وجمال
    التأثير العاطفي، ولنلق نظرة واعية على سلاسل النور القرآنية في هذا الموضع:

    أولاً: الأسس العامة لنظام الصيام: تكون من ست مواد:

    المادة الأولى: فرض الله الصيام، وهو توحيد عبادي كما فُرِض على من قبلنا {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} (البقرة:183).

    المادة الثانية: الغاية الكبرى للصيام وأعظم أهدافه: التقوى {لعلكم تتقون} (البقرة:183) فتستنير قلوبكم وعقولكم بما به تؤمنون، وتقومون بحقوق الخالق وحقوق الخلق، وأنتم محسنون.


    والصيام يعلم التقوى؛ لأن أساس التقوى الصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى الأقدار، والصيام يعلم ذلك كله، وعند أحمد والترمذي وحسنه عن رجل من بنى سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده: (التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملؤه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان) ولذا جعله الله يقي من الشهوات كالجُنَّة وهو الدرع الذي يحمي في الحرب، فعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قَال: (يقول الله عز وجل: الصوم لي، وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جُنَّة).

    المادة الثالثة: المدى الزمني للصيام {أياما معدودات} (البقرة:184) فليس كثيراً.


    المادة الرابعة: الصيام لنفع العباد لا لتعذيبهم، ولذا يُعذر أصحاب الأعذار:

    وهم ثلاثة أصناف:


    الصنف الأول والثاني: المستطيعون للصيام لاحقاً، فهؤلاء يفطرون ويقضونه، وهم صنفان: المرضى مرضاً مؤقتاً، والمسافرون {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة:184).

    الصنف الثالث: من أطاق الصيام بمشقةٍ عظيمةٍ: وهم كبار السن، والمرضى مرضاً لا يُرجى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة، فهؤلاء يفدون عن كل يوم طعام مسكين {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة:184).

    المادة الخامسة: تطوع الصيام أو تطوع الإطعام خيرٌ للمتطوعين في الدنيا والآخرة {فمن تطوع خيرا فهو خير له} (البقرة:184).

    المادة السادسة: نظام الصيام ليس للتعذيب، بل للتدريب والتهذيب، فهو نظام لصالح العباد صحياً ونفسياً وإيمانياً {وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} (البقرة:184) وهذه خاتمة لبيان سبب عام لتشريع الصيام، وعند أحمد عن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه سلم، فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة، قال: (عليك بالصوم، فإنه لا عِدْل له)، و{خير} في الآية ليس للتفضيل، بل للاستبداد، بمعنى أن الصوم يحمل كل خيرٍ لكم، وتركه، أو التلاعب به بعدم تأديته على ما أمر الله يذهب بهذه الخيرية.

    ثانياً: النظام التفصيلي للصيام: تكون من عشر مواد:

    المادة الأولى: وقت الصيام المفروض: {شهر رمضان} (البقرة:185).

    المناسبة والاتصال:


    1) بعد أن ذكر الله تعالى أن الصيام {أياما معدودات} أراد أن يبين موعده، وهو شهر رمضان، والحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن.



    2) قال ربنا عز وجل أولاً: {كتب عليكم الصيام} (البقرة:183) وهذا محتملٌ ليوم ويومين وأيام، ثم بينه بقوله تعالى: {أياما معدودات} فزال بعض الاحتمال، ثم بينه بقوله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} (البقرة:185) فعلى هذا الترتيب يمكن
    جعل الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان، والحكمة في ذكر (الأيام) مبهمة أولاً، وتعيينها بعد ذلك: أن ذلك الإبهام الذي يشعر بالقلة يخفف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس.

    المادة الثانية: سبب تخصيص رمضان بالصيام: القرآن {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان} (البقرة:185) فالصيام والقرآن هما الشفيعان القرينان، والقرآن نزل في شهر رمضان، فأمر الله بصيامه، فعن عبدالله بن عمرو -فيما رواه أحمد والطبراني- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب! منعته الطعام والشهوة، فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، قال: فيشفعان له).
    ولشدة الحفاوة بالقرآن في شهر الصيام، وصف الله القرآن هنا بثلاث صفات:

    الصفة الأولى: {هدى للناس} رَشاداً للناس إلى سبيل الحقّ والسعادة في الحياة.


    الصفة الثانية: {وبينات من الهدى} واضحات من البيان الدالّ على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه.

    الصفة الثالثة: {والفرقان} والفصل بين الحق والباطل.

    وسبب الاستطراد بذكر صفات القرآن قبل الأمر بصوم الشهر؛ أن الله تعالى ابتدأ هنا بذكر شهر رمضان وإنزال القرآن فيه، ووصف القرآن بما وصفه به، حتى كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم، ثم ثنى بالأمر بالصيام، فلم يفاجئ النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قَدم العلةَ على المعلول.

    المادة الثالثة: صوم رمضان فرض لمن شهد الشهر: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة:185).


    المادة الرابعة: يقضيه أصحاب الأعذار وفق ما سبق: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة:185).


    وأعاد ذكرهم:


    1) لأن ما سبق كان كلاماً عن الأسس العامة للصيام، وهنا كلام عن رمضان وأهميته.

    2) قيل: لما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصةً، أعاد الرخصة للمريض والمسافر، لئلا يُتوهم أن الرخصة أيضاً
    منسوخة، أو أنها لا تحمد فيه "ولولا ذلك ما أتاها متق لله في صيامه".

    المادة الخامسة: أهم أهداف الصيام سبعة:


    1) الصيام يعد لمرتبة التقوى: {لعلكم تتقون} (البقرة:183) وقدمه على بقية الأهداف؛ لأنه هدف الأهداف وغايتها.

    2) الصيام يبرز اليسر في الحياة والدين: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة:185) و{اليسر} في الصيام ذاته
    كتشريع؛ لأنه يقوِّم النفس ويهذبها ويزكيها، ويبين لها سبيلاً لازماً في المجاهدة، كما يبين لها سبيلاً لصحة الجسم، وصفاء الروح، وهذا عند من يقوم برمضان حق القيام، و{اليسر} أيضاً في التشريعات التفصيلية له كما في عذر أصحاب الأعذار.

    3) اعتياد الانضباط بإكمال العدة: {ولتكملوا العدة} (البقرة:185).

    4) تعظيم أرحم الراحمين: {ولتكبروا الله على ما هداكم} (البقرة:185).

    5) شكر الله الذي يسعد الدنيا بالدين:{ولعلكم تشكرون} (البقرة:185).

    6) القرب المباشر من رب العالمين، ودعاؤه {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} (البقرة:186).


    7) الوصول إلى الرشد الفردي والجماعي {لعلهم يرشدون} (البقرة:186) ما يترتب عليه صلاح الفرد والجماعة، وصواب القرارات الشخصية والعامة ضمن ميدان الابتلاء في هذه الحياة.


    إعجاز وبيان: لماذا وسَّط ذكر الأهداف، وبثها بين مواد الصيام وأحكامه؟


    1) لتُذكر وتُستحضر، فلا تطغى عليها الأحكام التي هي وسيلة إليها.


    2) لئلا يهمل الناس الغاية مشتغلين بالوسيلة.
    من أسرار الترتيب القرآني لآيات الصيام في فهم القفال الشاشي رحمه الله:

    قال القفال رحمه اللّه: "انظروا إلى عجيب ما نبه اللّه عليه من سعة فضله ورحمته في هذا التكليف، وأنه تعالى بين في أول الآية أن لهذه الأمة في هذا التكليف أسوة بالأمم المتقدمة، والغرض منه أن الأمور الشاقة إذا عمت خفت.

    ثم ثانياً: بين وجه الحكمة في إيجاب الصوم، وهو أنه سبب لحصول التقوى، فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود الشريف.

    ثم ثالثاً: بين أنه مختص بأيام معدودة، فإنه لو جعله أبداً، أو في أكثر الأوقات لحصلت المشقة العظيمة.


    ثم بين رابعاً: أنه خصه من الأوقات بالشهر الذي أنزل فيه القرآن؛ لكونه أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة.

    ثم بين خامساً: إزالة المشقة في إلزامه، فأباح تأخيره لمن شق عليه من المسافرين والمرضى إلى أن يصيروا إلى الرفاهية والسكون، فهو سبحانه راعى في إيجاب الصوم هذه الوجوه من الرحمة، فله الحمد على نعمه كثيراً".







    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان



    فقه الصيام وأحكامه
    أخطاء في رمضان
    كُتب عليكم الصيام
    (7)

    وردت في القرآن الكريم أربع آيات تتحدث عن أحكام الصيام، جاءت ثلاث الآيات الأُوَل متتابعة، وجاءت الآية الرابعة منفردة
    بعد قوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون} (البقرة:186). ونظراً لتعلق هذه الآيات بأحكام الصيام، فسوف نفرد الحديث لكل آية على حدة، بادئين بالآية الأولى من آيات الصيام، وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (البقرة:183). والحديث حول هذه الآية ينتظم في أربع مسائل:


    الأولى: معنى {كتب عليكم} أي: فَرْضٌ على الأمة لا محيد عن الأخذ به، فضمير {عليكم} لمجموع الأمة.


    و(الصيام) ويقال: (الصوم) مصدر، وقد ورد المصدران في القرآن، {كتب عليكم الصيام}، {إني نذرت للرحمن صوما} (مريم:26). والصيام لغة: يطلق حقيقة على ترك كل طعام وشراب، وأُلحق به في الإسلام تَرْكُ قربان كل النساء، فلو ترك أحد
    بعض أصناف المأكول، أو بعض النساء لم يكن صياماً.

    وللصيام إطلاقات أخرى مجازية، كإطلاقه على إمساك الخيل عن الجري في قول النابغة:
    خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

    وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء.
    وقد قال ابن عاشور هنا: "وقول الفقهاء: إن الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وإن إطلاقه على الإمساك عن الشهوتين اصطلاح شرعي، لا يصح؛ لأنه مخالف لأقوال أهل اللغة".

    وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله تعالى: {فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا}، فليس إطلاقاً للصوم على ترك الكلام، ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام على وجه الكمال والفضل.

    و(الصيام) في اصطلاح الشرع: اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقربان النساء مدة مقدرة بالشرع بنية الامتثال لأمر الله، أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله. الثانية: كان العرب في الجاهلية يعرفون الصوم، فقد جاء في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية). وفي بعض الروايات: (وكان رسول الله يصومه). وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (لما هاجر رسول الله إلى المدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: (ما هذا؟) فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن أحق بموسى منكم)، فصام، وأمر بصومه) رواه البخاري. ثم لما نزل فرض صيام رمضان، نُسخ فرض صيام عاشوراء، وأصبح سنة، من شاء صامه، ومن شاء أفطر.

    الثالثة: قوله تعالى: {كما كتب على الذين من قبلكم} التشبيه في الآية تشبيه في أصل فَرْض ماهية الصوم، لا في الكيفيات،
    والتشبيه يُكتفى فيه ببعض وجوه المشابهة، وهو وجه الشبه المراد في القصد، وليس المقصود من هذا التشبيه الإحالة في صفة الصوم على ما كان عليه عند الأمم السابقة، ولكن فيه مقاصد ثلاثة تضمنها التشبيه: أحدها: الاهتمام بهذه العبادة، والتنويه بها؛ لأنها شرعها الله قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين، وشرعها للمسلمين، وذلك يقتضي اطراد صلاحها ووفرة ثوابها. وإنهاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميز بها من كان قبلهم.

    الثاني: أن في التشبيه بالسابقين تهويناً على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم؛ فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب، فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من المشركين، فيمنعه وجوده في الإسلام من الإيمان، ولمن يستثقله من قريبي
    العهد بالإسلام.

    الثالث: إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة، حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض، بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به
    الأمم السابقة.

    والمراد بـ {الذين من قبلكم} من كان قبل المسلمين من أهل الشرائع، وهم اليهود؛ لأنهم الذين يعرفهم المخاطبون، ويعرفون
    ظاهر شؤونهم، وكانوا على اختلاط بهم في المدينة، وكان لهم صوم فرضه الله عليهم. أما النصارى فليس في شريعتهم نص على تشريع صوم زائد على ما في التوراة، فكانوا يتبعون صوم اليهود، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: "قالوا: يا رسول الله! إن يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى"، ثم إن رهبانهم شرعوا صوم أربعين يوماً اقتداء بالمسيح؛ إذ صام أربعين يوماً قبل بعثته. ويُشرع عندهم نذر الصوم عند التوبة وغيرها، إلا أنهم يتوسعون في صفة الصوم، فهو عندهم ترك الأقوات القوية والمشروبات، أو هو تناول طعام واحد في اليوم، يجوز أن تلحقه أكلة خفيفة.


    الرابعة: قوله سبحانه: {لعلكم تتقون} بيان لحكمة الصيام، وما لأجله شُرِعَ. والتقوى الشرعية هي اتقاء المعاصي، وإنما كان
    الصيام موجباً لاتقاء المعاصي؛ لأن المعاصي قسمان: قسم ينجع في تركه التفكر، كالخمر والميسر والسرقة والغصب، فتَرْكُه يحصل بالوعد على تركه، والوعيد على فعله، والموعظة بأحوال الغير. وقسم ينشأ من دواعٍ طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب، وعن الشهوة الطبيعية، التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر، فجُعِلَ الصيام وسيلة لاتقائها؛ لأنه يُعَدِّل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي؛ ليرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج العالم الروحاني، فهو وسيلة للتحلي بالصفات الملكية، والتخلي عن الصفات الحيوانية.

    وفي الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: (الصوم جُنَّة) رواه أصحاب السنن إلا أبا داود، أي: وقاية. قال ابن عاشور:
    "لما تَرَك ذكر متعلق (جُنَّة) تعين حمله على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة، ففي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم، ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات".



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
    (8)

    قوله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن
    كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (البقرة:185).

    القول في هذه الآية تنظمه عشر مسائل:

    الأولى: (الشهر) مشتق من الشُّهرة؛ لأن الهلال يظهر لملتمسيه، فيشهرونه؛ ليراه الناس، فيثبت الشهر عندهم. و(رمضان)
    عَلَم على الشهر التاسع من أشهر السنة العربية القمرية المفتتحة بالمحرم؛ فقد كان العرب يفتتحون أشهر العام بالمحرم؛ لأن نهاية العام عندهم هي انقضاء الحج. و(رمضان) ممنوع من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون؛ لأنه مشتق من الرمضاء، وهي الحرارة؛ لأن رمضان أول أشهر الحرارة بناء على ما كان من النسيء في السنة عند العرب.

    قال ابن عاشور: "وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآية مع أن الإيجاز المطلوب لهم يقتضي عدم ذكره؛ إما لأنه
    الأشهر في فصيح كلامهم؛ وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم؛ لأنه لو قال: رمضان لكان ظاهراً لا نصاً، لا سيما مع تقدم قوله {أياما} فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان". والمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية، هو الذي جُعِلَ ظرفاً لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين، فكلما حل الوقت المعين من السنة المسمى بشهر رمضان، فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه.


    الثانية: المراد بإنزال القرآن في {شهر رمضان} ابتداء إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن فيه ابتداء النزول، فعبر عن إنزال أوله باسم جميعه؛ لأن ذلك القدر المنزل مقدر إلحاق تكملته به، كما جاء في كثير من الآيات مثل قوله سبحانه: {وهذا
    كتاب أنزلناه مبارك} (الأنعام:92)، وذلك قبل إكمال نزوله، فيشمل كل ما يلحق به من بعد.

    قال القرطبي: "ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، فوُضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم
    كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل به نجماً نجماً في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في عشرين سنة". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوماً -يعني الآية والآيتين- في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة".

    واختير شهر رمضان من بين الأشهر؛ لأنه قد شَرُفَ بنزول القرآن فيه، فإن نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة وهداها،
    ناسب أن يكون ما به تطهير النفوس والتقرب من الحالة الملكية واقعاً فيه.

    الثالثة: قوله تعالى: {هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان} إشارة إلى وجه تفضيل شهر رمضان بسبب ما نزل فيه من
    الهدى والفرقان. والمراد بـ(الهدى) الأول: ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة. وبالبينات من الهدى: ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي، الذي ينكره كثير من الناس، مثل أدلة التوحيد، وصدق الرسول، وغير ذلك من الحجج القرآنية.

    و(الفرقان) مصدر (فَرَقَ)، وقد شاع في الفرق بين الحق والباطل، أي: إعلان التفرقة بين الحق الذي جاءهم من الله، وبين
    الباطل الذي كانوا عليه قبل الإسلام.

    الرابعة: و{شهد} يجوز أن يكون بمعنى (حضر) كما يقال: إن فلاناً شهد بدراً، وشهد أحداً، أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله
    صلى الله عليه وسلم، أي: حضرها. والمعنى على هذا: حضر في الشهر، أي لم يكن مسافراً، وهو المناسب لقوله بعده: {ومن كان مريضا أو على سفر}، أي: فمن حضر في الشهر، فليصمه كله.

    ويجوز أن يكون {شهد} بمعنى (علم)، كقوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} (آل عمران:18)، أي: علم بحلول الشهر، وليس {شهد} بمعنى (رأى)؛ لأنه لا يقال: شهد بمعنى رأى، وإنما يقال: شاهد. ومن فهم قوله سبحانه: {شهد} بمعنى (رأى)
    فقد أخطأ خطأ بيِّناً، وهو يفضي إلى أن كل فرد من الأمة معلق وجوب صومه على مشاهدته هلال رمضان، فمن لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم، وهذا باطل.

    قال جمهور الأمة: "من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماً، فإن سافر أفطر". وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. وقد ترجم البخاري لهذا، فقال: "باب: إذا صام أياماً من رمضان، ثم سافر"..عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس.


    ثم قال الحنفية: مَن {شهد} الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون
    وتمادى به طول الشهر، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. ومن جنَّ أول الشهر وآخره، فإنه يقضي أيام جنونه. قالوا: وإذا أسلم الكافر، أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم، وإن كان بعد الفجر استحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر، ولا اليوم الذي بلغ فيه الصبي، أو أسلم الكافر.

    وقال جمهور أهل العلم: ليس عليه قضاء ما مضى؛ لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. قال مالك: وأحب إلي أن يقضي
    اليوم الذي أسلم فيه. قال القرطبي: "الصحيح لا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم، ولا قضاء ما مضى".

    الخامسة: قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا} قالوا في وجه إعادته مع تقدم نظيره في قوله سبحانه: {فمن كان منكم
    مريضا}: إنه لما كان صوم رمضان واجباً على التخيير بينه وبين الفدية بالإطعام بالآية الأولى وهي {كتب عليكم الصيام}، وقد سقط الوجوب عن المريض والمسافر بنصها، فلما نسخ حكم تلك الآية بقوله: {شهر رمضان}، وصار الصوم واجباً على التعيين، خيف أن يظن الناس أن جميع ما كان في الآية الأولى من الرخصة قد نُسخ، فوجب الصوم أيضاً حتى على المريض والمسافر، فأعيد ذلك في هذه الآية الناسخة؛ تصريحاً ببقاء تلك الرخصة، ونُسخت رخصة الإطعام مع القدرة والحضر والصحة لا غير، وهذا بناء على كون هذه الآية ناسخة للتي قبلها.

    فإن قلنا: إنهما نزلتا في وقت واحد، كان الوجه في إعادة هذا الحكم هو هذا الموضع الجدير بقوله: {ومن كان مريضا}؛ لأنه
    جاء بعد تعيين أيام الصوم، وأما ما تقدم في الآية الأولى فهو تعجيل بالإعلام بالرخصة؛ رفقاً بالسامعين، أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} إذا كان {شهد} بمعنى (تحقق) و(علم)، مع زيادة في تأكيد حكم الرخصة؛ ولزيادة بيان معنى قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.

    ثم إن للمريض حالتين: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال؛ فعليه الفطر واجباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا
    يُستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر؛ قياساً على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدعُ إلى الفطر ضرورة. وقال جمهور أهل العلم: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزيُّده صح له الفطر. قال القرطبي: "قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب، إن شاء الله تعالى".

    السادسة: قوله سبحانه: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} تعليل لقوله سبحانه: {ومن كان مريضا أو على سفر}،
    وبيان للحكمة من الرخصة، أي: شرع لكم القضاء؛ لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة، ولا يريد بكم العسر في التكاليف. وجوز ابن عاشور أن يكون تعليلاً لجميع ما تقدم من قوله: {كتب عليكم الصيام} إلى هنا، فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام -وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر- فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر، أي: تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم.


    السابعة: قوله سبحانه: {ولتكملوا العدة} المعنى: يريد الله أن تكملوا العدة، و(إكمال العدة) يحصل بقضاء الأيام التي أفطرها من وجب عليه الصوم؛ ليأتي بعدة أيام شهر رمضان كاملة، فإن في تلك العدة حكمة تجب المحافظة عليها، فبالقضاء حصلت
    حكمة التشريع، وبرخصة الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخفيف. وقد يراد بـ (إكمال العدة) إكمال عدة الهلال، سواء كانت تسعاً وعشرين يوماً أو ثلاثين. قال العلماء: ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً، بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح. وقد روى عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً صُبْحَ ثلاثين يوماً، فرأى هلال شوال نهاراً، فلم يفطر حتى أمسى). أخرجه الدار قطني.

    الثامنة: قوله سبحانه: {ولتكبروا الله} تعليل لحكمة متضمنة لمقصد إرادة الله تعالى، وهو أن يكبروه. والمراد بـ (التكبير) النسبة والتوصيف، أي: أن تنسبوا الله إلى الكِبَر، و(الكبر) هنا كبر معنوي لا جسمي، فهو العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص كلها، أي: لتصفوا الله بالعظمة، وذلك بأن تقولوا: الله أكبر، وهي جملة تدل على أن الله أعظم من كل عظيم في الواقع، كالحكماء، والملوك، والسادة، والقادة، ومن كل عظيم في الاعتقاد كالآلهة الباطلة، وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية.

    وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون، قال الشافعي: وتُشَبَّه ليلة النحر بها. وقال ابن عباس
    رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك والشافعي. وروى الدار قطني عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى.


    قال القرطبي: "وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر". وكان الشافعي يقول إذا رأى هلال شوال: أحببت أن يكبر الناس
    جماعة وفرادى، ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى، وحين يخرج الإمام إلى الصلاة، وكذلك أحب ليلة الأضحى لمن لم يحج. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأضحى، ولا يكبر في الفطر.

    قال ابن عاشور: "وفي لفظ التكبير عند انتهاء الصيام خصوصية جليلة؛ وهي أن المشركين كانوا يتزلفون إلى آلهتهم بالأكل والتلطيخ بالدماء، فكان لقول المسلم: الله أكبر، إشارة إلى أن الله يُعْبَدُ بالصوم، وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام".

    وقد دلت الآية على الأمر بالتكبير؛ إذ جعلته مما يريده الله، وهو غير مفصل في لفظ التكبير، ومجمل في وقت التكبير؛ وعدده، وقد بينت السنة القولية والفعلية ذلك على اختلاف بين الفقهاء في الأحوال. فأما لفظ التكبير فظاهر الآية أنه كل قول فيه لفظ الله أكبر، والمشهور في السنة أنه يكرر (الله أكبر) ثلاثاً، وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك والشافعي: إذا شاء المرء زاد على التكبير تهليلاً وتحميداً، فهو حسن، ولا يترك (الله أكبر)، فإذا أراد الزيادة على التكبير كبر مرتين، ثم قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. وقال أحمد: هو واسع. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ غير ثلاث تكبيرات.

    التاسعة: قوله سبحانه: {على ما هداكم} قيل: لِمَا ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدلاً عما كانت الجاهلية تفعله
    من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب والأنساب، وتعديد المناقب. وقيل: لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع، فهو عام.

    العاشرة: قوله عز وجل: {ولعلكم تشكرون} تعليل آخر، وهو أعم من مضمون جملة {ولتكبروا الله على ما هداكم}؛ فإن التكبير
    تعظيم، يتضمن شكراً، والشكر أعم؛ لأنه يكون بالأقوال التي فيها تعظيم لله تعالى، ويكون بفعل القُرَب من الصدقات في أيام الصيام وأيام الفطر.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان



    فقه الصيام وأحكامه

    ..أياماً معدودات..

    (9)

    قوله تعالى في الآية الثانية من آيات الصيام: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين
    يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} (البقرة:184).

    القول في هذه الآية ينتظم وفق تسع مسائل، هي التالية:
    الأولى: قوله عز وجل: {أياما معدودات} المراد: شهر رمضان عند جمهور المفسرين. قال ابن عاشور: "وإنما عبر عن (رمضان) بـ (أيام)، وهي جمع قلة، ووَصَفَ بـ {معدودات} وهي جمع قلة أيضاً؛ تهويناً لأمره على المكلفين، و(المعدودات) كناية عن القلة؛ لأن الشيء القليل يُعدُّ عدًّا؛ ولذلك يقولون: الكثير لا يُعَدُّ؛ ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة جمع المؤنث السالم، وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر".

    الثانية: قوله سبحانه: {فمن كان منكم مريضا} ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال، بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته. وذهب بعض أهل العلم -ومنهم البخاري- إلى أن المرض المسوغ
    للفطر، هو الوجع والاعتلال، ولو لم يكن الصوم مؤثراً فيه شدة أو زيادة؛ لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر، كما جعل السفر سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر. قال ابن عاشور: "وفي هذا الخلاف مجال للنظر فيتحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم، فعلى الفقيه الإحاطة بكل ذلك، ونقربه من المشقة الحاصلة للمسافر، وللمرأة الحائض".

    الثالثة: قوله تعالى: {أو على سفر} اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافراً بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافراً بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا. ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمل السفر، أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج. فأن أفطر فعليه القضاء، ولا كفارة عليه؛ لأنه غير منتهك لحرمة الصوم قصداً، وإنما هو متأول.

    ثم قال جمهور أهل العلم: فإن شرع في سفره بعد فجر يوم صومه، لا يفطر يومه ذاك، فإن فعل فعليه القضاء فحسب، ولا كفارة عليه. وقال أحمد: يفطر إذا سافر بعد الصبح؛ ويشهد لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في "الصحيحين"، قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه، فأفطر حتى قدم مكة). قال القرطبي: "وهذا نص في الباب، فسقط ما يخالفه". وقال ابن عاشور: "وهو الصحيح". وقال ابن المنذر: "قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحاً ثم اعتل: إنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر، ثم خرج إلى السفر، فله كذلك أن يفطر".

    الرابعة: اختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فعند المالكية والشافعية المسافر مخير بين الفطر والصوم،
    فأيهما فعل فهو مصيب؛ لحديث أنس رضي الله عنه، قال: "سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" رواه البخاري ومسلم. وقال الحنفية: الصوم أفضل؛ لما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنهما قالا: "الصوم في السفر أفضل، لمن قدر عليه".
    وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -وهو قول أحمد- أن الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

    الخامسة: قوله تعالى: {فعدة من أيام} تقدير الكلام: من يكن منكم مريضاً، أو مسافراً، فأفطر فليقضِ. وجمهور أهل العلم على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوماً، وفي البلد رجل مريض لم يصحُ، فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً.

    واختلفوا في وجوب تتابعها على قولين: فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن التتابع مستحب، وليس بواجب؛ لأن الآية أطلقت (الأيام)، ولم تقييدها بالتتابع. قال ابن العربي: "إنما وجب التتابع في الشهر -أي شهر رمضان- لكونه معيناً، وقد عُدِم التعيين في القضاء، فجاز التفريق".


    ولا يجب القضاء بعد رمضان مباشرة، ولمن عليه قضاء رمضان أو أيام منه تأخيره إلى شعبان؛ لأن الآية ليس فيها ما يدل
    على الفور؛ ولما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم). وهذا نص وزيادة بيان للآية، وهو واضح الدلالة على عدم وجوب القضاء على الفور. وبذلك قال جمهور العلماء. قال ابن عاشور: "وأما المبادرة بالقضاء، فليس في الكتاب ولا في السنة ما يقتضيها، وقوله هنا: {فعدة من أيام أخر} مراد به الأمر بالقضاء، وأصل الأمر لا يقتضي الفور، ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يجب فيه الفور، بل هو موسع إلى شهر شعبان من السنة الموالية للشهر الذي أفطر فيه".
    ثم قال جمهور أهل العلم: إذا مات -من كان عليه قضاء أيام من رمضان- بعد مضي اليوم الثاني من شوال، فلا يكون آثماً ولا مفرطاً، على شرط أن يكون عازماً على القضاء، غير أنه يُستحب له تعجيل القضاء؛ لئلا تدركه المنية، فيبقى عليه الفرض. ويترتب على هذه المسألة أنه من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر، أمكنه فيها صيامه، فأخر ذلك، ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر، فلا إطعام عليه؛ لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان، فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؟ قال جمهور أهل العلم: يلزمه كفارة. وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا القضاء. وإلى هذا ذهب البخاري. وقد روى الدار قطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال: (يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكيناً). وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إليه، فقال: مرضت رمضانين؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: استمر بك مرضك، أو صححت بينهما؟ فقال: بل صححت، قال: صم رمضانين، وأطعم ستين مسكيناً.

    فإن استمر به المرض، فلم يصحُ حتى جاء رمضان آخر؛ فروى الدار قطني عن ابن عمر أنه يُطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدًّا من حنطة، ثم ليس عليه قضاء. وروي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لم يصحُ بين الرمضانين صام عن هذا، وأطعم عن الثاني، ولا قضاء عليه. وإذا تعافى من مرضه، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، صام عن هذا، وأطعم عن الماضي. وهذا قول مقابل لقول من قال: إن عليه صيام رمضانيين.

    ومن أفطر متعمداً يوماً من قضاء رمضان كان آثماً، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه، فمتى صام يوماً بدلاً عما أفطره في قضاء رمضان، فقد أتى بالواجب عليه، ولا يجب عليه غير ذلك. وجمهور أهل العلم على أن من أفطر في رمضان لعلة، فمات من علته تلك، أو سافر، فمات في سفره ذلك، أنه لا شيء عليه. وقال بعض أهل العلم في المريض يموت قبل أن يصحوَ: يُطْعَمُ عنه. ولا يُصام عمن مات وعليه قضاء أيام من رمضان، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب أحمد إلى أنه يُصام عنه.

    السادسة: قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه} اختلف العلماء في المراد بالآية هنا على قولين: الأول: أن الآية منسوخة؛ حيث
    تضمنت حكماً كان فيه توسعة ورخصة، ثم انعقد الإجماع على نسخه. روى البخاري قال: نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورُخص لهم في ذلك فنسختها {وأن تصوموا خير لكم}. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا، وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. وعلى هذا قراءة الجمهور {يطيقونه}، أي: يقدرون عليه؛ لأن فرضالصيام كان: من أراد صام، ومن أراد أفطر، وأطعم مسكيناً.

    قال ابن عاشور: "ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين، وهو الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها
    مشقة على الناس من تغيير معتادهم، كما تدرج في تشريع منع الخمر".


    الثاني: أن الآية محكمة لا نسخ فيها، وأنها رخصة للكبير والعاجز والمُرْضِع ونحوهم، فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن
    عباس أن الآية ليست بمنسوخة، وأنها محكمة في حق من ذُكِرَ. قال ابن عاشور: "ونُلحق بالهَرِم والمرضع والحامل كلَ من تلحقه مشقة، أو تَوَقُّعُ ضُرٍّ مثلهم، وذلك يختلف باختلاف الأمزجة، واختلاف أزمان الصوم من اعتدال، أو شدة برد أو حر، وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه من الصنائع، كالصائغ، والحداد، والحمامي، وخدمة الأرض، وحمل الأمتعة، وتعبيد الطرقات". قال القرطبي: "والقول الأول صحيح أيضاً، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه". أي، أن قوله سبحانه: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} عامٌّ، خُصَّ بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.

    السابعة: للعلماء قولان فيما إذا أفطرت الحامل والمرضع في رمضان؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحامل والمرضع إذا
    أفطرتا مخافة الضرر، لا إطعام عليهما، بل عليهما القضاء فحسب؛ بمنزلة المريض يفطر ويقضي. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا مخافة الضرر، فإنهما تفطران، وتطعمان، وتقضيان. واتفق الجميع على أن كبار السن والعجائز الذين لا يطيقون الصيام، أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا، وعليهم فدية إطعام مسكين عن كل يوم. وقد روي عن أبي هريرة، قال: من أدركه الكبر، فلم يستطع أن يصوم، فعليه لكل يوم مُدٌّ من قمح. وروي عن أنس بن مالك أنه ضَعُفَ عن الصوم عاماً، فصنع جفنة من طعام، ثم دعا بثلاثين مسكيناً، فأشبعهم.

    الثامنة: قوله تعالى: {فمن تطوع خيرا فهو خير له}، قال ابن عباس رضي الله عنهما: {فمن تطوع خيرا} قال: أطعم مسكيناً
    آخر فهو خير له. رواه الدار قطني، وقال: إسناد صحيح ثابت. وقال ابن شهاب الزهري: من أراد الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد.

    التاسعة: قوله سبحانه: {وأن تصوموا خير لكم} أي: الصيام خير من الإفطار مع الفدية، وكان هذا قبل النسخ. وقيل: {وأن تصوموا} في السفر والمرض غير الشاق. وعلى الجملة، فإن هذا التعقيب يقتضي الحض والحث على الصوم.




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه

    أحل لكم ليلة الصيام..
    (10)

    {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا
    عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون} (البقرة:187).

    الحديث حول هذه الآية تنظمه اثنا عشرة مسألة، هي وفق التالي:


    الأولى: قوله سبحانه: {أحل لكم}، رويت هنا أخبار تتعلق بصدر هذه الآية؛ من ذلك ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار، أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق، فأطلب لك؛ وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك! فلما انتصف النهار غُشِيَ عليه؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم} ففرحوا فرحاً شديداً.

    وروى الطبري أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سَمَرَ عنده ليلة، فوجد امرأته قد نامت،
    فأرادها، فقالت له: قد نمت؛ فقال لها: ما نمت، فوقع بها. وصنع كعب بن مالك مثله؛ فغدا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتذر إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيَّنت لي، فواقعتُ أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لي: (لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر!)، فلما بلغ بيته، أرسل إليه، فأنبأه بعذره في آية من القرآن.

    الثانية: {الرفث} كناية عن الجماع؛ لأن الله عز وجل كريم يكني؛ قاله ابن عباس رضي الله عنه. وقال بعضهم: {الرفث} كلمة
    جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته. وقيل: {الرفث} أصله قول الفحش؛ يقال: رفث، وأرفث: إذا تكلم بالقبيح.

    الثالثة: قوله سبحانه: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، يقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز أن يكون كل واحد من
    الزوجين ستراً لصاحبه عما لا يحل. قال أبو عبيد: يقال للمرأة: هي لباسك، وفراشك، وإزارك. وقال مجاهد: أي: سكن لكم؛ أي: يسكن بعضكم إلى بعض.


    الرابعة: قوله تعالى: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم}، روى البخاري عن البراء رضي الله عنه، قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم}. يقال: خان واختان بمعنى: من الخيانة، أي: تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم. والمعنى: يستأمر بعضكم بعضاً في إتيان المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم. ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه، بأنه يخونها؛ وسماه خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه.

    الخامسة: قوله سبحانه: {فتاب عليكم} يحتمل معنيين: أحدهما: قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم. والآخر: التخفيف عنهم
    بالرخصة والإباحة؛ كقوله تعالى: {علم أن لن تحصوه فتاب عليكم} (المزمل:20)، يعني: خفف عنكم. وكذلك قوله عز وجل: {وعفا عنكم} يحتمل العفو من الذنب، ويحتمل التوسعة والتسهيل؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله) رواه الدار قطني، يعني: تسهيله وتوسعته.

    السادسة: قوله سبحانه: {فالآن باشروهن} كناية عن الجماع، أي: قد أحل لكم ما حرم عليكم. وسمي الوقاع مباشرة؛ لتلاصق
    البشرتين فيه. وصيغة (الأمر) هنا للإباحة. قال ابن العربي: "وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه، لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا؛ ابتدأ به؛ لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله".

    السابعة: قوله سبحانه: {وابتغوا ما كتب الله لكم} قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: وابتغوا الولد؛ يدل عليه أنه عقيب قوله: {فالآن باشروهن}. وروي عنه أيضاً قوله: ما كتب الله لنا هو القرآن. قال الزجاج: أي: ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه،
    وأمرتم به. وقال قتادة: اطلبوا الرخصة والتوسعة. قال ابن عطية: "وهو قول حسن".

    الثامنة: روى الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
    الخيط الأسود من الفجر}، عَمَدتُ إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: (إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار).


    وروى الشيخان أيضاً عن سهل بن سعد، قال: نزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل {من الفجر} وكان رجال إذا أرادوا الصوم، ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد {من الفجر}، فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار.

    وروى البخاري عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله! ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال: (إنك
    لعريض القفا} إن أبصرت الخيطين، ثم قال: (لا، بل هو سواد الليل، وبياض النهار). وسمي (الفجر) خيطاً؛ لأن ما يبدو من البياض يُرَى ممتداً كالخيط. و(الخيط) في كلامهم عبارة عن اللون. و{الفجر} مصدر فَجَرْتُ الماء أفجره فجراً: إذا جرى وانبعث، وأصله الشق؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجراً؛ لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسمية العرب الخيط الأبيض.

    التاسعة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بد من تبيت نية الصيام قبل طلوع الفجر، واستدلوا لذلك بما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له).

    العاشرة: قوله عز وجل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، بينت الآية أن الصيام الواجب هو من طلوع الفجر إلى دخول الليل، وهو وقت الغروب، ومن ثَمَّ ذهب جمهور العلماء إلى أن من أفطر عامداً في نهار رمضان بأكل، أو شرب، أو نكاح، فعليه القضاء
    والكفارة؛ لما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكيناً.

    وقد قال الشافعي: إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع؛ لحديث أبي هريرة أيضاً في "الصحيحين"، قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان..) الحديث، وفيه ذكر الكفارة على الترتيب.

    وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة الموطوءة في نهار رمضان عليها القضاء والكفارة أيضاً، سواء أكان الوطء طواعية، أو
    كراهية. وقال أبو حنيفة: إن كانت مكرهة فعليها القضاء فحسب، وإن كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة. وقال الشافعي عليها القضاء فحسب، سواء طاوعت الزوج، أو أكرهها.

    والذي عليه أكثر أهل العلم أن من جامع ناسياً لصومه، فلا قضاء عليه ولا كفارة، كمن أكل، أو شرب ناسياً. وقال مالك: عليه القضاء فحسب. وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة معاً. وقد قال جمهور أهل العلم: إذا أكل ناسياً، فظن أن ذلك قد فطره، فجامع عامداً، أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه.

    وإذا أفطر الصائم -لغيم أو ضباب- ظناً منه أن الشمس قد غربت، ثم ظهرت الشمس، فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. ففي
    البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لـ هشام -أحد رواة الحديث-: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء). ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غُمَّ عليه الهلال في أول ليلة من رمضان، فأكل، ثم بان أنه من رمضان.

    وفي قوله سبحانه: {إلى الليل} ما يقتضي النهي عن الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام؛ وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:
    (إذا غابت الشمس من ها هنا، وجاء الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم) رواه مسلم.


    ثم قال العلماء: تكره مباشرة النساء لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لئلا يكون سبباً إلى ما يفسد الصوم. وقد روى مالك
    عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن القُبلة والمباشرة للصائم؛ مخافة ما يحدث عنهما. فإن قَبَّل الصائم، وسَلِمَ فلا جناح عليه، وكذلك إن باشر. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ويباشر،وهو صائم. قال ابن عبد البر: "ولا أعلم أحداً رخص فيها -القُبلة- لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه". فإن قبَّل فأمنى، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: "ليس لمن أوجب عليه الكفارة حجة". واتفقوا على أن من نظر إلى امرأة، فأنزل، أن عليه القضاء دون الكفارة.

    وأكثر أهل العلم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنب؛ لما جاء في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
    (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام، فيغتسل، ويصوم). قال ابن العربي: "وذلك جائز إجماعاً، وقد استقر الأمر على أن من أصبح جنباً، فإن صومه صحيح".

    وأكثر أهل العلم على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل أن عليها الصوم، ويجزئها، سواء تركت الغسل عمداً، أو سهواً. وإذا طهرت المرأة ليلاً في رمضان، فلم تدرِ أكان ذلك قبل الفجر أو بعده؟ صامت، وقضت ذلك اليوم احتياطاً، ولا كفارةعليها.

    العاشرة: قوله سبحانه: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، (الاعتكاف) في اللغة: الملازمة؛ يقال: عكف على
    الشيء: إذا لازمه مقبلاً عليه. ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه، لزمه هذا الاسم. وهو في عُرف الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة، في وقت مخصوص، على شرط مخصوص، في موضع مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، بل قُربة من القُرَب، ونافلة من النوافل، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. وأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وقيل في صفة المسجد: لا بد من المسجد الجامع. وقيل: مطلق مسجد، وهو مذهب جمهور العلماء. واختلفوا في مدته، فقال الشافعي: "أقله لحظة، ولا حد لأكثره".

    والآية تنهى عن الجماع زمن الاعتكاف، ومن ثَمَّ ذهب العلماء إلى أن الجماع يفسد الاعتكاف.

    الحادية عشرة: قوله عز وجل: {تلك حدود الله فلا تقربوها}، (الحدود) الحواجز ونهايات الأشياء، التي إذا تجاوزها المرء دخل
    في شيء آخر، وشُبِّهت الأحكام بالحدود؛ لأن تجاوزها يُخْرِج من حِلٍّ إلى منع. وفي الحديث: (وحَدَّ لكم حدوداً، فلا تعتدوها)، رواه الدار قطني.

    وقوله سبحانه: {فلا تقربوها} نهى عن مقاربتها الموقعة في الخروج منها على طريق الكناية؛ لأن القرب من (الحد) يستلزم قصد الخروج غالباً، كما قال تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (الأنعام:152)؛ ولهذا قال تعالى في آية أخرى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (البقرة:229).

    الثانية عشرة: قوله سبحانه: {كذلك يبين الله آياته للناس}، أي: كما بيَّن الله أحكام الصيام، يبين جميع آياته لجميع الناس،
    والمقصد أن هذا شأن الله في إيضاح أحكامه؛ لئلا يلتبس شيء منها على الناس؛ وليتقوا مجاوزتها. و(الآيات) العلامات الهادية إلى الحق.

    وقوله عز وجل: {لعلهم يتقون}، أي: يريد الله -ببيان أحكامه- وقاية الناس من الوقوع في مخالفة ما شرعه لهم؛ لأنه لو لم يبين لهم الأحكام، لما اهتدوا لطريق الامتثال. أو لعلهم يمتثلون لهذه الأحكام على وجهها المبين، فتحصل لهم صفة التقوى؛ إذ
    لو لم يبين الله لهم، لأتوا بعبادات غير مستكملة لما أراد الله منها؛ وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان، وغير مؤاخذين بإثم التقصير، إلا أنهم لا يبلغون صفة التقوى.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام
    مفسدات الصوم
    (11)

    من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم دينًا قِيَمًا؛ يضبط سلوكهم ويزكي نفوسهم، فأنزل لهم كتابًا مبينًا، وأرسل رسولاً أمينًا، فبشَّر وأنذر، ووعد وحذر. وجاء بشريعة تضمنت الحلال والحرام، والواجبات والمحظورات، كل ذلك تحقيقًا لخير الفرد والمجتمع، في الآجل والعاجل: {أَلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} (الملك:14).
    وكما أن للعبادات الشرعية شروطًا وأركانًا، لا تصح ولا تجزئ عن المكلف -مع القدرة- إلا

    بها، فإن لها كذلك مفسدات ومبطلات إذا طرأت عليها أفسدتها، وأبطلت أجرها وثوابها.

    ومفسدات الصوم ومبطلاته التي ينبغي أن يتجنبها الصائم؛ ليكون صومه صحيحاً مقبولاً إن شاء الله، هي سبعة أنواع:
    أولاً: الجماع
    والجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله
    عنه قال: "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان..."، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ما يدلعلى أن الجماع مفسد للصوم، وهو محل إجماع بين العلماء.
    والجماع المفسد للصوم هو إيلاج حشفة الذكر في الفرج، وأما مقدماته من القبلة ونحوها مع
    عدم الإنزال فإنها لا تفسده، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إِرْبه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إِرْبه) رواه مسلم، وعليه فلو علم الصائم من نفسه أن فعله سيؤدي به إلى الجماع أو الإنزال لعدم قوته على كبح شهوته، فإنه يحرم عليه حينئذٍ سداً للذَّريعةِ، وصوناً لصيامه عن التعرض للفسادِ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه.
    ثانيًا: الأكل والشرب

    وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أياً كان نوع المأكول أو
    المشروب، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (البقرة:187).
    أما من أكل أو شرب ناسيا، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، رواه البخاري ومسلم.
    ثالثًا: ما كان في معنى الأكل والشرب

    كالإبر المغذية ونحوها مما يكتفى به عن الأكل والشرب، فإذا تناول الصائم مثل هذه الإبر فإنه يفطر، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة إلا أنها بمعناهما، فيثبت لها حكم الأكل والشرب، وإما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها عن طريق العضلات، أو عن طريق الوريد، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما.
    رابعًا: التقيؤ عمدًاوهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، إذا تعمد الصائم فعل ذلك، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) رواه أحمد وأبو داود، ومعنى ذرعه: سبقه وغلبه في الخروج.
    وسواء كان التعمد بالفعل كعصر بطنه وإدخال أصبعه في حلقه، أو بالشم كأن يشم شيئاً ليقيء


    به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء فإنه يفطر بذلك كله.

    خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس
    لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري. وقد
    أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم.
    فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره،
    ولو قبل الغروب بلحظة، وأما إن أحست بانتقال الدم، ولم يبرز إلا بعد الغروب، فصيامها صحيح، لأن مدار الأمر على خروج الدم.
    سادسًا: إنزال المني باختياره
    فمن قبَّل أو لمس، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما
    يرويه عن ربه: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه أحمد، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها، فإن قصد إليها بفعل ما، لم يكن تاركًا لشهوته، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث.
    أما إن كان إنزال المني عن غير قصد، ولا استدعاء، كاحتلام، أو تفكير، أو نتيجة تعب
    وإرهاق، فلا يؤثر ذلك على الصوم.
    سابعًا: الحجامةوهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه، وقد
    اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم، على قولين، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أبو داود وابن ماجه.
    وكذلك ما كان في معنى الحجامة كسحب الدم الكثير للتبرع وما أشبه ذلك؛ لأنه يؤثر في البدن كتأثير الحجامة.
    وأما خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح، أو أخذ دم قليل للتحليل، فلا يفطر به الصائم، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها.
    ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه المفسدات -غير الحيض والنفاس- لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا كان عالماً ذاكراً مختاراً، فإن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر، ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلا بالحال، كأن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل أو يشرب مع أنه قد طلع، أو يغلب على

    ظنه أن الشمس قد غربت، فيأكل وهي لم تغرب بعد.

    وكذلك لا يفطر إن نسي أنه صائم لقوله عليـه الصـلاة والسلام: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه.
    لكن عليه أن يمسك حال التذكر، ويخرج ما في فمه من الطعام والشراب، وعلى من رآه يأكل أو يشرب أن يذكره وينبهه.
    وكذلك لا يفطر إذا كان مكرهاً على ارتكاب شيء من هذه المفطرات، ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.
    وهناك أحكام تتعلق بقضاء الصوم، وما يترتب على فساده، سيتم الحديث عنها في موضوع مستقل.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام
    مراتب الصوم

    (12)

    ذكر الإمام الغزالي أن الصوم ليس على درجة واحدة، وإنما هو على درجات، فليس كل من امتنع عن المفطرات المادية يكون قد أتى بمعنى الصوم؛ إذ إن حقيقة الصوم فوق هذا، وهي الامتناع عن المفطرات المعنوية؛ ولأجل هذا المعنى جعله الغزالي على ثلاث درجات، فقال في "الإحياء":
    "اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.


    أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. وأما صوم الخصوص فهو كف
    السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الصفات الدنية، والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر، وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الآخرة، وليس من الدنيا، حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه، كُتبت عليه خطيئة، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل، وقلة اليقين برزقه الموعود، وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين، ولا يطول النظر في تفصيلها قولاً، ولكن في تحقيقها عملاً، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل، وانصراف عن غير الله سبحانه، وتَلَبُّسٌ بمعنى قوله عز وجل: {قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} (الأنعام:91).
    وقد ذكر أن صوم الخصوص -وهو صوم الصالحين- إنما يحصل بستة أمور:
    الأول: غض البصر، وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يُذم ويُكره وإلى كل ما يُشغل القلب، ويلهي عن ذكر الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: (النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيماناً، يجد حلاوته في قلبه) رواه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد.
    الثاني: حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء،


    وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن، فهذا صوم اللسان. وقد قال سفيان:
    الغيبة تفسد الصوم. وروي عن مجاهد قوله: خصلتان تفسدان الصيام: الغيبة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: (الصيام جُنَّةٌ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه أحد، أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم) متفق عليه.
    الثالث: كفُّ السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه؛ لأن كل ما حَرُمَ قوله حَرُم الإصغاء إليه؛
    ولذلك قرن الله عز وجل بين المستمع وآكل السحت، فقال تعالى: {سماعون للكذب أكالون للسحت} (المائدة:42)، وقال عز وجل: {لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت} (المائدة:63)، فالسكوت على الغيبة حرام. وقال تعالى: {إنكم إذاً مثلهم} (النساء:140)؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (المغتاب والمستمع شريكان في الإثم)، قال الحافظ العراقي: حديث غريب.
    الرابع: كفُّ بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره، وكفُّ البطن عن الشبهات
    وقت الإفطار. فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال، ثم الإفطار على الحرام. فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصراً، ويهدم مصراً، فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه، فالصوم لتقليله. وتارك الاستكثار من الدواء خوفاً من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيهاً. والحرام سم مهلك للدِّين، والحلال دواء ينفع قليله، ويضر كثيره. وقَصْدُ الصوم تقليله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش) رواه


    أحمد. قيل: هو الذي يفطر على الحرام. وقيل: هو الذي يمسك عن الطعام الحلال، ويفطر على
    لحوم الناس بالغيبة. وقيل: هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام.
    الخامس: أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار، بحيث يمتلىء جوفه، فقد أخرج
    النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما وعاء شر من بطن، حسب المسلم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسه) وكيف يستفاد من الصوم قَهْرُ عدو الله، وكسر الشهوة، إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره، وربما يزيد عليه في ألوان الطعام؟ حتى استمرت العادات بأن تُدَّخَرَ جميع الأطعمة لرمضان، فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في غيره. ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء، وكسر الهوى؛ لتقوى النفس على التقوى. وإذا مُنِعَت المعدة من وسط النهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها، وقويت رغبتها، ثم أُطعمت من اللذات، وأُشبعت، زادت لذتها، وتضاعفت قوتها، وانبعث من الشهوات ما كانت راكدة. فروح الصوم وسره إضعاف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل، وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم، فأما إذا جمع ما كان يأكل نهاراً إلى ما كان يأكل ليلاً، فلا ينتفع بصومه.
    ومن الآداب أن لا يُكْثِر النوم بالنهار حتى يَحُسَّ بالجوع والعطش، ويستشعر ضعف القوى، فيصفو عند ذلك قلبه، ويستديم في كل ليلة قدراً من الضعف، حتى يخف عليه تهجده وأوراده، فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبه، فينظر إلى ملكوت السماء.
    السادس: أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقاً مضطرباً بين الخوف والرجاء؛ إذ ليس يدري أيُقبل
    صومه، فهو من المقربين، أو يُرَدُّ عليه فهو من الممقوتين؟ وقد روي عن الحسن البصري أنه مرَّ بقوم وهم يضحكون، فقال: "إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه، يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم، ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون، وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كُشِفَ الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته". أي: كان سرور المقبول يشغله عن اللعب. وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك".
    ثم أثار الغزالي هنا سؤالاً، فقال: "فإن قلت: فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج، وتَرْكِ هذه المعاني، فقد قال الفقهاء: صومه صحيح، فما معناه؟".
    وقد أجاب الغزالي عن هذا السؤال بقوله: "اعلم أن فقهاء الظاهر يُثْبِتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة، لاسيما الغيبة وأمثالها، وليس
    إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم المكلفين المقبلين على الدنيا الدخول تحته. فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول، وبالقبول الوصول إلى المقصود. ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق بأخلاق الله عز وجل، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات -بحسب الإمكان- فإنهم منزهون عن الشهوات. والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم؛ لقدرته بنور العقل على كسر شهوته، ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه، وكونه مبتلى بمجاهدتها،

    فكلما انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل سافلين، والتحق بغمار البهائم، وكلما قمع الشهوات،
    ارتفع إلى أعلى عليين، والتحق بأفق الملائكة.والملا كة مقربون من الله عز وجل، والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم، فإن الشبيه من القريب قريب، وليس القرب ثَمَّ بالمكان، بل بالصفات. وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب، فأي جدوى لتأخير أكلة، وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأُخر طول النهار؟ ولو كان لمثله جدوى، فأي معنى لقوله صلى الله عليه وسلم: (كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش). ومن فهم معنى الصوم وسره، عَلِمَ أن مثل من كفَّ عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات، فقد وافق في الظاهر العدد، إلا أنه ترك المهم، وهو الغُسْلُ، فصلاته مردودة عليه بجهله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته) أخرجه الخرائطي وإسناده حسن. ولما تلا قوله عز وجل: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء:58)، وضع يده على سمعه وبصره. أخرجه أبو داود. ولولا أن السمع والبصر -وكذلك سائر الجوارح- من أمانات الصوم، لما قال صلى الله عليه وسلم: (فليقل: إني صائم)، أي: إني أودعت لساني وبصري وجوارحي كافة لأحفظها، فكيف أُطلقها فيما لا يُرضي الله سبحانه؟".
    وبهذا تعلم، أن الصوم ليس في مرتبة واحدة، بل هو في مراتب متفاوتة، أعلاها صوم القلوب
    والجوارح عن كل ما لا يُرضي الله سبحانه من الأفعال والأقوال، وأدناها الصوم عن الطعام والشراب والنكاح، وشتان ما بينهما، وقد تبين لك الفرق بينهما. والله الموفق.






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام
    الصّيام والغيبة
    (13)

    يظن بعض الصائمين أن الصوم إنما هو صوم عن الطعام والشراب والنكاح فحسب، مع أن حقيقة الصوم أعلى من هذا وأجل. فثمة فريق من الصائمين يصوم عن تلك الممنوعات، ويفطر على غيرها من المحرمات. ولعل من أهم المحرمات التي تجعل من الصوم عملاً لا اعتبار له في ميزان الشرع الغيبة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (ذكرك أخاك بما يكره)، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول! قال: (إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بَهَتْه)، رواه مسلم. ومعنى (بَهَتْه)، أي: قلت فيه البهتان، وهو الباطل.


    وفي هذا المعنى أيضاً جاء قوله صلى الله عليه وسلم: (ربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش) رواه أحمد وابن خزيمة.

    وجاء أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته) أخرجه الخرائطي وإسناده حسن.

    وروى ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه، قوله: (إذا صمت، فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب
    والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء).

    وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن مجاهد، قال: (خصلتان من حفطهما سَلِمَ له صومه: الغيبة، والكذب).


    وروى أحمد والدارمي عن أبى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الصوم جُنَّةٌ، ما لم يخرقها)، قال الدرامي: يعني بالغيبة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام.


    وقد حُكي عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها -وبه قال الأوزاعي-: إن الغيبة تُفطر الصائم، وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وقال سفيان الثوري: الغيبة تفسد الصوم. وأفرط ابن حزم، فقال: "يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر
    لصومه، سواء كانت فعلاً أو قولاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (...فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ، ولا يصخب، فإن سابه أحد، أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم) رواه البخاري ومسلم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري. وجمهور أهل العلم وإن حملوا النهي (فلا يرفث...ولا يصخب) على التحريم، إلا أنهم خصّوا الفطر بالأكل، والشرب، والجماع.

    وقد اعتبر القرطبي أن الغيبة وقول الزور سواء من حيث المعنى، فقال في هذا الصدد: "إن من اغتاب في صومه، أو شهد بِزُور مُفْطِرٌ حكماً، ولا فرق بينهما"، أي: من فعل ذلك فكأنه لم يصم، وليس المعنى أن عليه القضاء؛ ولهذا قال: "وتمامه وكماله -أي الصوم- باجتناب المحظورات، وعدم الوقوع في المحرمات".

    وذكر الغزالي كلاماً مؤداه أن الصائم إذا اغتاب، أو شهد زوراً، أو قال كذباً، أو آذى الناس بكلامه، أو فعل نحو ذلك
    من المناهي الشرعية، فإن صيامه غير مقبول، ولا ينفعه يوم القيامة. وأثار هنا سؤالاً، حاصله: أن من اقتصر على كف شهوة البطن والفرج، ولم يتورع عن الغيبة والكذب ونحوهما، فقد قال الفقهاء: صومه صحيح؟

    وقد أجاب عن هذا السؤال بقوله: "فاعلم أن فقهاء الظاهر يُثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة، لا سيما الغيبة وأمثالها، ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم المكلفين -المقبلين على الدنيا- الدخول تحته. فأما علماء الآخرة فيَعنون بالصحة القبول، وبالقبول الوصول إلى المقصود".

    والحاصل أن الغيبة ونحوها من المناهي الشرعية، تتنافى مع مقاصد الصوم، وهي وإن كانت لا تفسد الصوم وَفْق
    النظر الفقهي -كما قال جمهور أهل العلم- إلا أنها تفسده وَفْق النظر المقصدي، وتجعله صوماً ناقصاً، لا معنى له. وقد يكون من رحمة الله بعباده، أن لم يجعل الغيبة مفسدة للصوم؛ لأنها مما يشق على الناس تجنبها تماماً، ولا يَسْلَم منها إلا من سلَّمه الله تعالى.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام

    صلاة التراويح

    (14)

    من السنن التي سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في شهر رمضان، صلاة التراويح، التي اتفق أهل العلم على أنها سنة مؤكدة في هذا الشهر الكريم، وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام؛ وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغِّب في قيام رمضان، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: (من قام رمضانإيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه.


    وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة ثم ترك الاجتماع عليها؛ مخافة أن
    تفرض على أمته، كما ذكرت ذلك عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري.

    ثم استمر المسلمون، بعد ذلك يصلون صلاة التراويح كما صلاها رسول الله صلى الله عليه
    وسلم، وكانوا يصلونها كيفما اتفق لهم، فهذا يصلي بجمع، وذاك يصلي بمفرده، حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد يصلي بهم التراويح، وكان ذلك أول اجتماع الناس علىقارئ واحد في رمضان.

    روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: خرجت مع عمر بن
    الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع -أي جماعات متفرقة- يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط -الجماعة من الرجال- فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيِّ بن كعب. ثم خرجتُ معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعْم البدعة هذه، والتي ينامون عنها، أفضل من التي يقومون -يريد آخر الليل-، وكان الناس يقومون أوله.

    وروى سعيد بن منصور في "سننه": أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أُبيِّ بن كعب،
    فكان يُصلي بالرجال، وكان تميم الداري يُصلي بالنساء.

    أما عن عدد ركعاتها، فلم يثبت في تحديدها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثبت
    من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلاها إحدى عشرة ركعة كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً" متفق عليه، ولكن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب هذا العدد، فتجوز الزيادة عليه، وإن كانت المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل.


    وثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يزيدون على هذا العدد، مما يدل على أن الأمر في ذلك
    واسع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "له أن يصلي عشرين ركعة، كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي, وله أن يصلي ستا وثلاثين، كما هو مذهب مالك, وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة...والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عدداً، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره".

    وأما وقتها فيمتد من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر والوتر منها، وله أن يوتر في أول الليل
    وفي آخره، والأفضل أن يجعله آخر صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) متفق عليه، فإن أوتر في أوله ثم تيسر له القيام آخر الليل، فلا يعيد الوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة) رواه الترمذي وغيره.

    ويجوز للنساء حضور التراويح، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)
    رواه البخاري ومسلم، ولكن بشرط أمن الفتنة، فتأتي متسترة متحجبة من غير طيب ولا زينة ولا خضوع بالقول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة) رواه مسلم.

    فاحرص أخي الصائم على المحافظة على هذه السُّنَّة المباركة، وأدائها مع الجماعة، ولا
    تنصرف منها حتى يسلم الإمام ليكتب لك أجر قيام ليلة.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام
    (15)

    عمرة في رمضان تعدل حجّة!

    دعا الله عباده إلى الاستباق في الخيرات، والمسارعة إلى القربات طلبًا لثوابه ومغفرته، فقال سبحانه: {فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا} (المائدة:48)، وقال جلّ وعلا: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} (آل عمران:133).

    ومن أعظم ميادين المنافسة والمسابقة إلى الخيرات قَصْدُ بيت الله الحرام لأداء العمرة، لما في ذلك من الأجر العظيم، وتكفير الخطايا والسّيئات، قال صلّى الله عليه وسلّم: (العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما) متفق عليه، وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: (تابعوا بين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة) رواه أحمد وغيره.


    والعمرة في رمضان لها مزية ليست في غيره، فقد جاء الترغيب فيها، وبيان فضلها وثوابها، وأنها تعدل حجة في الأجر والثواب، ففي "الصحيحين" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم
    سنان الأنصارية حين لم يكتب لها الحج معه: (فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي). وفي رواية عند أحمد والترمذي: (عمرة في رمضان تعدل حجة).

    وعلى هذا درج السلف الصالح فكان من هديهم الاعتمار في رمضان كما ثبت عن سعيد بن جبير ومجاهد "أنهما كانا يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة"، وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: "خرجت أنا وعطاء في رمضان، فأحرمنا من الجعرانة".

    وهو ما يفسر لنا سر تنافس المسلمين في هذا الشهر الكريم في هذه الطاعة، وتسابقهم إلى بيت الله الحرام لأداء
    هذه الشعيرة، وكأنك بهذا المشهد العظيم في موسم حج كبير.

    لذا كان لا بد من التذكير بشيء من أحكام العمرة، وبيان صفتها وأعمالها وهي على وجه الإجمال: إحرام، وطواف،
    وسعي، وحلق أو تقصير.

    فإذا أراد المسلم العمرة فإنه يسُنَّ له أن يغتسل ويتطيب، ثم يلبس ملابس الإحرام، بعد أن يتجرد من لبس المخيط،
    كالسراويل ونحوه.

    ويسنُّ للرّجل أن يلبس إزارًا ورداء، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، بشرط أن تكون ساترة لا زينة فيها؛
    ويحرم عليها لبس النقاب، لكن إذا مر بها الرجال، أسدلت على وجهها ما تستره به، كما يحرم عليها لبس القفازين.

    ثم يصلّي المعتمر ركعتين استحباباً، ينوي بهما سنة الوضوء، وليس هناك صلاة خاصة للإحرام ؛ فإذا فرغ من
    الصلاة أحرم ملبيًا، فيقول: لبيك عمرة، ثم يشرع في التلبية، فيقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

    وينبغي للمحرم الإكثار من التلبية، لأنها الشعار القولي لهذا النسك، خاصة عند تغير الأحوال والأزمان، كأن يعلو مرتفعاً أو ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل ويدبر النهار، ونحو ذلك ؛ ويستمر في التلبية إلى أن يشرع في الطواف.

    فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى قائلاً: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك"، ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضراً نعمة الله عليه وفضله بتيسير الوصول إلى بيته الحرام.


    ثم يتقدم نحو الحجر الأسود مبتدءاً طوافه منه، فيستلمه ويقبله إن استطاع، وإلا أشار إليه من بعيد بيده اليمنى
    قائلاً: "بسم الله، الله أكبر"، ولا يزاحم غيره للوصول إليه، ويطوف سبعة أشواط بطهارة، مبتدئًا بالحجر الأسود ومنتهيًا إليه، مكبراً مع بداية كل شوط، ويُسن استلام الركن اليماني في كل شوط -وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود- إن تيسر له ذلك، ولا يشرع تقبيله، ولا الإشارة إليه عند تعذر استلامه؛ ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201).

    ويقول في طوافه ما تيسر من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وليس هناك دعاء أو ذكر مخصص لكل شوط.

    والسُّنَّة في هذا الطواف أن يضطبع في جميع الأشواط، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه؛ والاضطباع: أن يبرز
    كتفه الأيمن، فيجعل وسط ردائه تحت إبطه، وطرفيه على كتفه الأيسر، والرَّمَل: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا؛ فإذا تمت الأشواط السبعة تقدم إلى مقام إبراهيم، وقرأ قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (البقرة:125)، ثم يصلى ركعتين خلف المقام، إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد.

    ثم يتوجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا، قرأ قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}
    (البقرة:158)، ثم يصعد على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه ويدعو بما شاء ؛ وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، يكرر ذلك ثلاث مرات، ويدعو بينها.

    ثم ينزل من الصفا متجهاً إلى المروة، ويسرع بين الميلين الأخضرين، من غير أن يزاحم غيره، فإذا وصل إلى
    المروة صعد واستقبل القبلة ورفع يديه، وقال ما قاله على الصفا، غير أنه لا يقرأ {إن الصّفا والمروة} مرة أخرى.


    وبذلك يكون قد أنهى شوطًا من أشواط السعي السبعة.


    ثم ينزل عائداً إلى الصفا، ماشياً في موضع المشي، مسرعاً في موضع الإسراع وهكذا حتى يتم سبعة أشواط، مبتدأً بالصفا منتهياً بالمروة.

    فإذا أتم السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فتقصر ولا تحلق، وتقصيرها يكون بأخذ قدر أٌنملة من أطراف شعرها.

    وبالحلق أو التقصير، تكون قد تمت أعمال العمرة، ويكون المعتمر قد تحلل من إحرامه، وحلَّ له ما كان محرمًا عليه من قبل من محظورات الإحرام.

    وختاماً: ينبغي على المسلم أن لا يضيع هذه الفرصة، وأن يغتنم شرف الزمان والمكان، فيكثر من نوافل العبادات والطاعات، وخصوصاً في هذا الشهر المبارك، وفي هذا المكان المبارك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه) رواه أحمد، وليحذر كل الحذر من أي مخالفة أو معصية قد تذهب بأجره، ويعود معها محملاً بالأوزار والآثام، فكما أن الحسنة تضاعف في هذا المكان، فإن السّيئة فيه ليست كالسّيئة في غيره، وقد قال سبحانه: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} (الحج:25)، وفي الحديث: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة...وذكر منهم: ملحد في الحرم) رواه البخاري.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان

    جزاكم الله خيرا على التثبيت
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    فقه الصيام

    أحكام الاعتكاف
    (16)

    من فضل الله على عباده أن شرع لهم عبادات موسمية يُحصِّل فيها المسلم الأجور والخيرات، ويصحح بها وجهته إلى الله، ويستدرك فيها ما قصَّر في جنب الله، ومن هذه الطاعات الموسمية سُنَّة الاعتكاف.

    والاعتكاف: هو لزوم المسجد طاعة لله، وهو سُنَّة مشروعة، فعلها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفعلها أزواجه من بعده، وحافظ عليها بعض صحابته الكرام، كما ثبتت بذلك الآثار.

    وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في رمضان خاصة، فقد صح عنه أنه اعتكف العشر الأوائل منه، ثم العشر الأواسط، ثم داوم على اعتكاف العشر الأواخر، التماساً لليلة القدر. وفي العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف العشر الأواسط والأواخر معاً.


    كما صح عنه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في غير رمضان، فكان ذلك تشريعاً منه لجواز الاعتكاف في كل زمان.

    وقد اعتكف أصحابه وزوجاته في زمانه ومن بعده، ما يدل على أن الاعتكاف سُنَّة ماضية إلى يوم الدين.

    أحكام الاعتكاف


    المعتمد أنه ليس للاعتكاف حد أدنى من الزمن، كما أن الصوم فيه ليس شرطاً لصحته، فيجوز بصوم وبغيره؛ إلا أن يشترط المعتكف الصوم، فيلزمه حينئذ.

    وقد اشترط أهل العلم شروطاً لصحة الاعتكاف: منها الإسلام، والعقل، والتمييز؛ فلا يصح الاعتكاف من الكافر، ولا من المجنون، ولا من الصبي غير المميز، لأنه ليس من أهل العبادات.

    ومن شروطه الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، وإذا طرأ على المرأة الحيض حال اعتكافها، تعيَّن عليها الخروج من المسجد، ومثل ذلك يقال في حق الجنب؛ لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}
    (النساء:43)، فإذا احتلم المعتكف وجب عليه الغسل إما في المسجد إن وجد فيه ماء، أو خارجه إن لم يجد.

    ويصح الاعتكاف من غير وضوء -لغير الجنب والحائض-، لكنه خلاف الأولى.


    ومن شروط الاعتكاف النية، فلا يصح الاعتكاف بغير نية، لأنه عبادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه البخاري ومسلم.

    ومنها أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة؛ لئلا يخرج لكل صلاة، وأما المرأة فلها أن تعتكف في كل مسجد، ولو لم تُقَمْ فيه الجماعة؛ وليس لها أن تعتكف بغير إذن زوجها، كما نص على ذلك أهل العلم.

    ما لا يجوز حال الاعتكاف

    لا يجوز للمعتكف أن يغادر المسجد الذي يعتكف فيه إلا لأمر لا بد له منه، كقضاء حاجة من بول، أو غائط، أو
    للإتيان بطعام أو شراب، إن لم يكن هناك من يحضره له، ومثله الخروج للتداوي والعلاج، ونحو ذلك من الضرورات التي لا غنى للإنسان عنها.

    كما أن عليه أن يحذر مما يُفْسِد عليه اعتكافه؛ كمباشرته لزوجته أو مجامعتها، لقوله سبحانه: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها} (البقرة:187).

    فلو جامع المعتكف زوجته فسد اعتكافه، ولا قضاء عليه على الصحيح، ويفسد الاعتكاف كذلك بالخروج من المسجد لغير ضرورة.


    وليس للمعتكف أن يزور مريضاً، أو يشهد جنازة إلا أن يشترط ذلك في اعتكافه؛ ولا حرج في زيارة أقاربه له في مكان اعتكافه، وخصوصاً إن كان ثمة ما يدعو لذلك؛ وليس له أن يتجر ويبيع ويشتري حال اعتكافه.

    آداب الاعتكاف

    لما كان المقصود من الاعتكاف الانقطاع عن الناس والتفرغ لطاعة الله، كان على المعتكف أن يراعي في اعتكافه
    جملة من الآداب، منها الاشتغال بذكر الله تعالى ودعائه، وتلاوة القرآن، والإكثار من النوافل، وتجنب ما لا يعنيه من أحاديث الدنيا قدر المستطاع، ولا بأس بشيء من الحديث المباح مع الأهل وغيرهم لمصلحة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع صفية رضي الله عنها، وله أن يتزين ويتجمل في الثياب والبدن، وأن يأكل ويشرب في المسجد مع المحافظة على نظافته وصيانته.

    وبذلك يظهر خطأ كثير من الناس ومجانبتهم لآداب الاعتكاف حين يجعلون من هذه الأيام فرصة للاجتماع والالتقاء، وتبادل الضحك والأحاديث والأسمار، وتنويع المآكل والمشارب، ما ينافي الحكمة التي شُرع لأجلها الاعتكاف،
    ويذهب بأثره على القلب والروح.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    أخطاء في رمضان
    أخطاء في الصوم
    (17)

    شرع الله الصوم لغاية عظيمة، هي تحصيل تقوى الله جل وعلا، وتزكية النفوس، وتهذيب الأخلاق، فليست الغاية من الصوم إدخال الضرر أو المشقة على العباد، وكلما كان الصوم موافقاً للأحكام الشرعية والآداب المرعية كلما كان أكثر ثمرة وأعظم أجراً، ومع الأسف الشديد فإن بعض الصائمين لا يلتزمون هذه الأحكام والآداب فتصدر منهم الأخطاء والمخالفات التي تؤثر على صومهم أو تنقص أجره وثوابه، وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي ينبغي للصائم التنبه لها والحذر منها:


    أولاً: عدم إدراك البعض لفضائل هذا الشهر الكريم، فيستقبلونه كغيره من شهور العام، وقصارى اهتمام بعضهم أن
    يستقبله بشراء الأطعمة والمشروبات بدلاً من الاستعداد للطاعة والاقتصاد ومشاركة الفقراء والمحتاجين.

    ثانياً: التأفف من دخول شهر رمضان، وتمني ذهابه وسرعة زواله، وذلك لما يشعر به من ثقل الطاعة على نفسه
    والحدِّ من شهواتها، فلا يستشعر معنى التعبد وحلاوة الطاعة، وربما صام مجاراةً للناس وتقليداً وتبعية، فيكون بذلك قد حرم نفسه الاستفادة المثلى من هذا الشهر الكريم.

    ثالثاً: عدم التفقه في أحكام الصيام وعدم السؤال عنها، فإن صوم رمضان فريضة وعبادة يجب على المسلم أن يعرف كيف يؤديها على الوجه الصحيح المقبول، فيعرف الأركان والواجبات والسنن والمكروهات والمفطرات.

    رابعاً: عدم تجنب المعاصي أثناء صيامهم، فتجد الصائم يتحرز من المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع لكنه لا يتحرز من الغيبة والنميمة واللعن والسباب والنظر إلى المحرمات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري.


    خامساً: ترك بعض السنن ظنًّا بعدم شرعيتها حال الصيام، كترك المضمضة والاستنشاق؛ خوفاً من وصول الماء إلى
    الحلق، مع أن المنهيَّ عنه إنما هو المبالغة التي يخشى معها وصول الماء إلى الجوف، فعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) رواه الترمذي وغيره، ومثل ذلك ترك السواك بعد الزوال؛ تحرجاً من الإثم، مع أن الصحيح أن السواك مشروع للصائم قبل الزوال وبعده.

    سادساً: ومن هذا القبيل تحرج البعض من بلع الريق في نهار رمضان لظنه أنه إذا بلع بصاقه فقد فسد صومه، وهذا ليس بصحيح، إذ لم يثبت في الشرع أن بلع البصاق من المفطرات التي يبطل الصوم بها.

    سابعاً: عدم تبييت النية لصيام الفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) رواه النسائي، وفي رواية: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا
    صيام له). والمشروع من ذلك أن يبيت النية في نفسه من غير تلفظٍ بها.

    ثامناً: تعمد الأكل والشرب مع أذان الصبح أو بعده، والذي ينبغي على المسلم أن يحتاط لصومه، فيمسك بمجرد أن
    يسمع الأذان.

    تاسعاً: تخصيص هذا الشهر بالطاعة والاستقامة دون غيره، فما أن ينقضي الشهر حتى يعود بعض الناس إلى ما
    كانوا قد اعتادوه من المعصية والمخالفات، وهو خطأ عظيم يدل على عدم إدراكهم لحقيقة شهر رمضان، وضعف تأثيره في نفوسهم، فإن رب الشهور واحد، والله جل وعلا حذر من معصيته ومخالفة أوامره ونواهيه في كل وقت، ولا يزال المرء يتقلب في منازل العبودية ومدارجها حتى يأتيه اليقين من ربه.


    عاشراً: اتخاذ هذا الشهر فرصة للنوم والكسل في النهار وما يترتب عليه من إضاعة الصلوات أو تأخيرها عن
    وقتها، والسّهر في الليل على ما يسخط الله ويغضبه من لهو ولعب ومشاهدة القنوات، فتضيع بذلك على الإنسان أشرف الأوقات فيما لا فائدة فيه بل فيما يعود عليه بالضرر في العاجل والآجل.

    حادي عشر: تحرج بعض الصائمين من أن يصبح جنباً وهو صائم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.

    ثاني عشر: سوء الخلق وسرعة الغضب والطيش في نهار رمضان بسبب الجوع وخلاء البطن، مع أن المفترض أن يهذب الصوم أخلاق الصّائم، ويضبط مشاعره وانفعالاته متمثلاً قول المصطفى صلّى الله عليه وسلّم: (الصّوم جُنَّةٌ، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحدٌ، أو شاتمه، فليقل: إني صائم) رواه البخاري ومسلم.

    ثالث عشر: ما يلاحظ في أول الشهر من كثرة المصلين والمقبلين على العبادة وقراءة القرآن، ثم لا يلبث أن يتسلل
    الفتور إليهم فيخبو هذا الحماس في آخر الشهر الذي يفترض أن يضاعف فيه الجهد لما للعشر الأواخر من مزية على غيرها، وقد كان صلى الله عليه وسلّم إذا دخل العشر الأواخر "شدَّ المئزر، وأحيا الليل، وأيقظ أهله" رواه ابن خزيمة في صحيحه.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    أخطاء في رمضان

    أخطاء في السّحور
    (18)

    تناولُ السَّحُور من السنن التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك قوله: (تسحروا، فإن في السحور بركة) رواه البخاري ومسلم. وقد فرط بعض المسلمين في هذه السُّنَّة، وأفرط البعض الآخر فيها، فوقعوا في أخطاء نشير إليها تالياً:


    أولاً: ترك بعض الناس السحور، وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه السحور، ثم إنه قد حث عليه
    وجعله فارقاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يقول عليه الصلاة والسلام: (تسحروا؛ فإن في السحور بركة) متفق عليه، ويقول أيضاً: (فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السَّحَر) رواه مسلم، وبناء على هذين الحديثين ونحوهما، فإن في السحور عوناً على الصيام، وأداء الأعمال والطاعات، فلا ينبغي تركه.

    ثانياً: تعجيل السحور وتقديمه في منتصف الليل أو قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وهو خلاف السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه
    وسلم قال: (عَجِّلوا الإفطار، وأخِّروا السحور) رواه الطبراني وصححه الألباني. والسنة أن يكون السحور في وقت السَّحَر قبيل طلوع الفجر بقليل؛ ومنه سمي السحور سحوراً، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت


    تسحَّرَا، فلما فرغا من سَحُورهما قام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى الصلاةِ فصلَّى، فسُئِل أنس: كم كان بين فراغِهما من سَحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: "قدْرَ ما يقرأ الرجل خمسين آية" رواه البخاري.

    ثالثاً: الاستمرار في الأكل والشرب مع أذان الصبح وهو يسمع النداء، والواجب أن يحتاط العبد لصومه، فيمسك بمجرد أن يسمع أذان المؤذن.

    رابعاً: الإفراط في تناول طعام السَّحور، حيث إن الإفراط في تناول السَّحور يؤدي إلى خمول الجسم، وهذا بدوره يفضي إلى التثاقل عن أداء الواجبات، وهو ما ينافي الحكمة من الصوم، وهي كسر شهوتي البطن والفرج، والسحور إذا كثر فإنه ينافي هذه
    الحكمة.


    قال الحافظ ابن حجر: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية، فليس بمستحب، كالذي يصنعه
    المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها، ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، وقد أخرج أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: (السحور بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين).

    خامساً: النوم بعد تناول السَّحور مباشرة، وهو من العادات السيئة، حيث إنه يجلب على صاحبه أضراراً صحية، فضلاً عما فيها
    من تضيعٍ لصلاة الفجر مع الجماعة، ومخالفةٍ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكوث في المسجد بعد صلاة الفجر؛ لذكر الله إلى أن تطلع الشمس.




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,908

    افتراضي رد: فقه الصيام وأحكامه لشهر الصيام يوميا في رمضان


    فقه الصيام وأحكامه
    أخطاء في رمضان

    أخطاء في الإفطار

    (19)

    وقت الإفطار في رمضان هو الوقت الذي يكون فيه الصائم قد استنفد الكثير من طاقته الجسمية، والفكرية، والعاطفية، ما يدفع البعض إلى القيام ببعض الأخطاء التي لا تليق بأخلاق الصائم وآداب الصيام، وإليك بعضها:

    أولاً: تأخير الإفطار بعد دخول وقته، وهو خلاف السنَّة التي جاءت بتعجيل الفطر إذا دخل الوقت، كما
    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) متفق عليه.


    ثانياً: ومن ذلك أن بعض الصائمين لا يفطر إلا بعد أن ينتهي المؤذن من أذانه احتياطاً، وهو من التنطع
    والتكلف الذي لم يُطَالَب به العبد.

    ثالثاً: ومن الأخطاء انشغال بعض الصائمين بالإفطار عن إجابة المؤذن، والسنة للصائم وغيره أن يتابع
    المؤذن عند سماعه ويقول مثل قوله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سمعتم النّداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) متفق عليه.

    ولا يلزم الصائم أن يقطع أكله أو شربه من أجل المتابعة، بل يتابعه مع مواصلة الإفطار، حيث لم يرد نهي عن الأكل حال متابعة المؤذن وترديد الأذان.


    رابعاً: ومن الأخطاء غفلة بعض الصائمين عن الدعاء عند الإفطار، مع أن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، ومن الغبن والحرمان أن يضيع العبد على نفسه هذه الفرصة العظيمة يقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر) رواه أحمد وصححه الألباني، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) رواه أبو داود.

    خامساً: ومن الأخطاء الإكثار والتوسع في تنويع الطعام والشراب حال الإفطار دون حاجة، ما قد يجر
    إلى الإسراف الذي نهى الله عنه، كما أن الإكثار من الأكل والشرب يثقل الإنسان عن العبادة وأداء الصلاة بخشوع وحضور قلب، وهو خلاف ما شُرِعَ له الصوم.


    سادساً: ما يفعله بعض الصائمين من الفطر على ما حرم الله، كالسجائر، وغيرها من الخبائث، ولا شك أن الصوم فرصة عظيمة للتخلص من هذه العادات السيئة، وتدريب للإنسان على ترك المألوفات التي تعودها، فمن استطاع أن يتركها نهاراً كاملاً، لا يعجزه -بالصبر والعزيمة- الإقلاع عن هذه الخبائث في ليله أيضاً، حتى إذا انتهى رمضان كان قد تعود على تركها، فيسهل عليه المداومة والاستمرار على ذلك.






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •