صلّوا خلف كل بر وفاجر
الشيخ مشهور حسن سلمان
((صلّوا خلف كل بر وفاجر)) .
قال العقيلي و الدَّار قطني : ليس في هذا ما يثبت .
وسئل أحمد عنه فقال : ما سمعنا بهذا .
فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تجوز نسبته إليه ، ولا يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز ، بمجرد نفي هذا المتن .
فقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلّي خلف الحجاج بن يوسف .
وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصّلاة ، وإخراجه منبر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الشوكاني : ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصّحابة ومَنْ معهم من التّابعين إجماعاً فعليّاً ـ ولا يبعد أن يكون قوليّاً ـ على الصّلاة خلف الجائرين ، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصّلوات الخمس ، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أُمية ، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى .
انــظر : ((نيل الأوطار)) : (3/200) و((فتـاوى ابن تيمية)) : (1/108ـ109) و((العلل المتناهية)) : (1/418 ـ 419) و ((جُنّة المرتاب)) : (ص273)