تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: صلّوا خلف كل بر وفاجر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,495

    افتراضي صلّوا خلف كل بر وفاجر

    صلّوا خلف كل بر وفاجر
    الشيخ مشهور حسن سلمان



    ((صلّوا خلف كل بر وفاجر)) .
    قال العقيلي و الدَّار قطني : ليس في هذا ما يثبت .
    وسئل أحمد عنه فقال : ما سمعنا بهذا .
    فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تجوز نسبته إليه ، ولا يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز ، بمجرد نفي هذا المتن .
    فقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلّي خلف الحجاج بن يوسف .
    وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصّلاة ، وإخراجه منبر النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقال الشوكاني : ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصّحابة ومَنْ معهم من التّابعين إجماعاً فعليّاً ـ ولا يبعد أن يكون قوليّاً ـ على الصّلاة خلف الجائرين ، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصّلوات الخمس ، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أُمية ، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى .
    انــظر : ((نيل الأوطار)) : (3/200) و((فتـاوى ابن تيمية)) : (1/108ـ109) و((العلل المتناهية)) : (1/418 ـ 419) و ((جُنّة المرتاب)) : (ص273)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: صلّوا خلف كل بر وفاجر

    صحة الحديث الوارد في الصلاة خلف كل بر وفاجر، أفيدونا؟
    الجواب: روي في الحديث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) . رواه أبو داود، ورواه الدارقطني بمعناه، ورواه البيهقي وغيره بلفظ (صلوا خلف كل برٍ وفاجر وصلوا على كل برٍ وفاجر وجاهدوا مع كل برٍ وفاجر) . وخلاصة كلام المحدثين أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال الدارقطني: ليس في هذه الأحاديث شيء يثبت، وقد فصَّل الإمام الزيلعي الكلام على هذا الحديث في نصب الراية 2/26-29.
    وقال العلامة الألباني [وأما حديث " صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر. . . " فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في " الشرح " وبينته في " ضعيف أبي داود " (97) و" الإرواء " (520) ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث " اجعلوا أئمتكم خياركم " إسناده ضعيف جداً كما حققته في " الضعيفة " (1822) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء، وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر لا سيما إذا كان مفروضاً من الحاكم. نعم لو صح حديث " ولا يؤم فاجر مؤمناً " لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضاً من قبل إسناده كما بينته في أول " الجمعة " من " الإرواء " رقم 591.] من تعليق الألباني على العقيدة الطحاوية، عن شبكة الإنترنت.
    ومع أن هذا الحديث ضعيف وكذا ما جاء في معناه إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تصح خلف الفاسق وتصح صلاة الجنازة عليه، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية في المعتمد عندهم وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول أهل الظاهر، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - صاحب العقيدة الطحاوية وهي العقيدة المرضية عند أهل السنة والجماعة -: [ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي [قال صلى الله عليه وسلم (صلوا خلف كل بر وفاجر) رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني أيضاً وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: (الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) ، وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً، وفي صحيحه أيضاً أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: قال: (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وأن أخطأوا فلكم وعليهم) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: قال: (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله) أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال أزيدكم فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعةً وفجوراً لا يترتب إماماً للمسلمين فإنه يستحق التعزيز حتى يتوب فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسن الإمكان فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع] شرح العقيدة الطحاوية ص 423.
    وقال أبو بكر الإسماعيلي: [ويرون - أي أهل السنة والجماعة - الصلاةَ الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم، براً كان، أو فاجراً، فإن الله عزَّ وجلَّ فرضَ الجمعة، وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاً مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتاً دون وقت، ولا أمراً بالنِّداء للجمعة دون أمر.] اعتقاد أهل الحديث ص75-76 عن شبكة الإنترنت.
    وقال الإمام الشوكاني [والحق جواز الائتمام بالفاسق لأن الأحاديث الدالة على المنع كحديث: (لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه) وحديث: (لا يؤمنَّ فاجرٌ مؤمناً) ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث: (صلوا مع من قال لا إله إلا اللَّه) وحديث: (صلوا خلف كل بر وفاجر) ونحوهما ضعيفة أيضًا ولكنها متأيدة بما هو الأصل الأصيل وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض، وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك.] نيل الأوطار 2/28.
    وقال الإمام الشوكاني أيضاً [ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرين لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى ... والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة وبإجماع الصدر الأول عليه وتمسك الجمهور من بعدهم به فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة ومالك بن جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل] نيل الأوطار 3/185- 186.
    وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين [والصواب عندنا أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن الصلاة خلف غيره أولي وأكمل.] فتاوى العثيمين.
    وخلاصة الأمر أن الحديث المذكور في السؤال حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ضعفه فإن الصلاة خلف الفاسق صحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

    https://www.facebook.com/ahadeth.dae...407687496229:0

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: صلّوا خلف كل بر وفاجر


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: صلّوا خلف كل بر وفاجر


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: صلّوا خلف كل بر وفاجر

    [color=inherit !important]

    منقول للفائدة :

    وفي" ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين كتاب الجنائز:

    (حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة ، قال : نا محمد بن عمرو بن حنان ، قال : ثنا بقية ، قال : نا أبو إسحاق القنسريني ، قال : نا فرات بن سليمان ، عن محمد بن علوان ، عن الحارث ، عن علي ، عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل أمير ، ولك أجرك والصلاة على من مات من أهل القبلة "

    قال ابن شاهين:
    وهذا حديث منكر ، وليس عليه العمل وهذه الأحاديث التي ذكر فيها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هؤلاء لا أنه لا يجوز الصلاة عليهم وإنما هو تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم ليري الأحياء عظم الجنايات 0 والدليل على ما قلناه : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم " فلو لم يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه 0 وحديث ماعز أيضا لم ينه الناس عن الصلاة عليه 0 وقال أحمد بن حنبل : لا يصلي الإمام على قاتل نفسه ، ولا على غال ، ويصلي الناس عليه 0 وكذا قال مالك بن أنس : المقتول في القود يصلي عليه أهله غير أن الإمام لا يصلي عليه)

    وفي سنن الدارقطني: كتاب العيدين: باب صفة من تجوز الصلاة معه:

    (وحدثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بن بكر بالبصرة , ثنا بحر بن نصر , ثنا ابن وهب , حدثني معاوية بن صالح , عن العلاء بن الحارث , عن مكحول , عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلوا خلف كل بر وفاجر , وصلوا على كل بر وفاجر , وجاهدوا مع كل بر وفاجر " .مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات *)
    وفيه أيضا:
    (ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة , حدثنا محمد بن عمرو بن حنان , ثنا بقية , ثنا أبو إسحاق القنسريني , ثنا فرات بن سليمان , عن محمد بن علوان , عن الحارث , عن علي , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر , والجهاد مع كل أمير ولك أجرك , والصلاة على كل من مات من أهل القبلة " .وليس فيها شيء يثبت


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: صلّوا خلف كل بر وفاجر

    ما صحة حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر»؟ وإذا صح الحديث فكيف يستقيم هذا مع من يعلن بدعته مفسقًا، ويدعو لها؟
    نحن ذكرنا التفصيل في الصلاة خلف الفاسق، وذكرنا أنه يُصلى خلف كل بر وفاجر، هذا هو عند أهل السنة، أن يُصلى خلف كل بر وفاجر.
    لكن المقصود بالفجور هنا: الفجور من جهة الأعمال، كما ذكرنا هذا عن الصحابة، أما من جهة الاعتقاد فهذه لا بد فيها من التفصيل؛ إن كانت البدعة مكفرة، لا يُصلى خلفه بالإجماع، إن كانت مفسقة، فأيضًا لا يُصلى خلفه إذا كان داعيةً إليها؛ لأنه يجب إنكار هذا المنكر، وأقل درجات إنكاره؛ أنه لا يُصلى خلفه، لا يُصلى خلف هذا الداعية إلى بدعته.
    وأما إذا كان ليس بداعية لبدعته، فيُصلى خلفه، ويُستثنى من ذلك الجمعة والأعياد، الجمعة والأعياد تُصلى مطلقًا، إلا من كانت بدعته مكفرة.


    https://saadalkhathlan.com/2305


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: صلّوا خلف كل بر وفاجر

    نص السؤال:هل هذا حديث كما هو موجود في العقيدة الطحاوية : " صلوا خلف كل بر وفاجر " وما صحته ؟


    نص الإجابة:هو حديث ضعيف ، الظاهر أنه جاء من طريق مكحول عن أبي هريرة ؛ ومكحول لم يسمع من أبي هريرة ، فهو حديث ضعيف ، وهناك حديث أيضاً : صلوا خلف كل من قال : لا إله إلا الله ، وصلوا على من قال : لا إله إلا الله ، وهوم حديث ضعيف .
    لكن يغني عن هذين الحديثين ما رواه البخاري في < صحيحيه > من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم " .

    -----------
    من شريط : ( الشفاعة وأنواعها ) .

    https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=418

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •