تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    80

    افتراضي جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    بسم الله الرحمن الرحيم،،،،،،،،

    للأسف سمعت البارحة شيخا يقول: رغم أن جمهور العلماء يرون بقتل المرتد ،، فإني لا أري ذلك
    فقد قال ابراهيم النخعي: (المرتد يستتاب ... أبدا)
    أرجوا من فطاحلة المنتدى أتحافي بالقول السديد في هذا (القول) مع تجاهل قائله فالذي يهمني بالقدر الأكبر هو جواز أن يخالف عالم معاصر قولا صدر عن جمهور العلماء مثل حكم الردة.. أنتظر ردكم بفارغ الصبر.......

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    مخالفة الجمهور جائزة لكن ينبغي لمن كان اهلا لهذه المخالفة أن يتريث ويجتهد غاية الاجتهاد في البحث والتدقيق
    قال الذهبي معلقا على كلام لابن راهوية:
    قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والاوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.
    قلت: بل السنة ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.
    والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.
    فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة،
    وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها

    أما تبني الأقوال الغريبة والشاذة فلا يجوز سواء قلنا خالف الإجماع أم لا لأن السلف كانوا يحذرون من الغرائب
    فإذا كان هذا القول شاذا غريبا لم يجز القول به خالف الجمهور أم لا خالف الإجماع أم لا

    ينظر في صحة هذا القول عن إبراهيم فهو عند عبد الرزاق في المصنف متصل وعند البيهقي في الكبري منقطع فليحرر

    لو صح فإن معناه أنه يستتاب كلما رجع لا أنه لا يقتل أبدا كما فهم من رواية البيهقي وانظر عون المعبود
    وعلى التنزل فقد قال ابن قدامة _وغيره_ في المغني:
    "وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا وهو مخالف للسنة والاجماع"

    وعلى التزل يكون هذا القول من الغرائب فلا يصح الذهاب إليه
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    قال نبينا صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) .
    رواه البخاري
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوهناء مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم،،،،،،،، للأسف سمعت البارحة شيخا يقول: رغم أن جمهور العلماء يرون بقتل المرتد ،، فإني لا أري ذلك فقد قال ابراهيم النخعي: (المرتد يستتاب ... أبدا) أرجوا من فطاحلة المنتدى أتحافي بالقول السديد في هذا (القول) مع تجاهل قائله فالذي يهمني بالقدر الأكبر هو جواز أن يخالف عالم معاصر قولا صدر عن جمهور العلماء مثل حكم الردة.. أنتظر ردكم بفارغ الصبر.......
    السلام عليكم قول إبراهيم النخعي إنما يراد به استتابة المرتد الذي تعددت رددته لأن من أهل العلم من يول أنه لا يستتاب لقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} ، وبذلك فسر الحنفية الاستتابة أبدا ، وقد ورددت رواية لهذا الأثر عند البيهقي بالتصريح بذلك ، ففي السنن الكبرى للبيهقي- (ج 8 / ص 197) : قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي أَنَّهُ قَالَ : الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ. ولقد عزوا هذا القول إلى الثوري أيضا ولا يصح حيث إن قول الثوري أُخذ من تعقيبه على قول النخعي ، فقال : وبهذا نأخذ .
    فعلم أنه إنما أراد الأخذ بقول النخعي السالف على ما حققناه ، كما أنه ورد عن النخعي نفسه بإسناد أقوى أنه يقول بقتل المرتد ، بل ويتشدد فيقول بقتل المرتدة أيضا
    فالمسألة إجماعية ، ولا يوجد فيها مخالف

  5. #5

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    ما شاء الله ... أحسنت وأفدت يا شيخ أشرف
    وما ذكرته قليل العبارة لكن لعله النهاية في المسألة وإيضاح لسبب اللبس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوهناء مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم،،،،،،،،
    أرجوا من فطاحلة المنتدى إتحافي بالقول السديد في هذا (القول) ......
    ليت الفطاحل يتحفونا ببسط هذا الموضوع بدلا من أن يتدخل فيه منهم أمثالي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    قد مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، على أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن رجع مسلما وإلا قتل.
    قال محمد بن الحسن رحمه الله لما سئل : أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟
    قال: (يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام).
    قلت: فهل بلغك في هذا أثر.
    قال: (نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا، وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا، وهذا الحكم والسنة).

    ورحم الله الإمام البيهقي لما قال بعد روايته لكلام إبراهيم المنسوب إليه: (وليس بشيء).

    ما أجرأ بعض المتعلمة.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  8. #8

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    قال النبي لايحل دم امرئ الا بأحد ثلاث
    الاول الثيب الزاني
    الثاني القصاص
    الثالث التارك لدينة المفارق للجماعة
    وحكم تارك الصلاة يستتاب والا قتل فمن
    باب اولي التارك لدينة

  9. #9

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    السلام عليكم ورحمة الله اما بعد اخي الفاضل هل القائل هذا القول من اهل العلم الموثقون بعلمهم وتقواهم ام لا فأن كانت الثانية فلا عبرة بكلامهم وكذلك من هو حتى يقول وانا لا ارى ذلك ورحم الله القائل يقولون هذا عندنا غير جائز...ومن انتم حتى يكون لكم عندو....فليس كل من يرا في التلفاز سار عالما او افتي في مسألة فهو كذلك ورحم الله مالك لم يفتي حتى اجازه سبعون عالما والله المستعان
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    هذا منطق بعض الشباب هداهم الله حينما يعارض اقوال الائمة الكبار فاذا سئل عن ذلك قال هم رجال ونحن رجال
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    وما القول - رحمكم الله - فيمن قال أن القتل لا يكون إلا لمن أظهر ردته ودعا اليها وشق عصا المسلمين وهدد وحدتهم ، وقد استدلوا بحديث " التارك لدينه المفارق للجماعة " وقيدوا به مطلق قوله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه"
    وأكدوا هذا المعنى بقولهم " الكثير من المنافقين خرجوا من الدين بنص القرآن وعلمهم النبي ولم يطبق عليهم حد القتل فلو كان مجرد الردة أو الكفر موجبة للحد لفعله صلى الله عليه وسلم ، فتركه لذلك دليل ثان على الردة المقصودة بأن يقتل صاحبها هي المقترنة بالجهر بها ودعوة الناس اليها ومحاولة إضلال الناس بها وشق عصا المسلمين .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    هذا القول يقوله من أتى ببدعة التفريق بين الردة المغلظة وغير المغلظة وهو قول تلقفه بعض المتساهلين عن بعض العلمانيين الذين أصبحوا إسلاميين ولم يتجردوا من أفكارهم العلمانية ومنهم محمد عمارة وغيره، وقتل المرتد من الأمور المجمع عليها وإن حصل الخلاف في بعض التفاصيل وليس في أصل الحكم وقد حكى هذا الإجماع جماعات من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني وابن عابدين في حاشيته وغيرهم ومن أحسن الكتب التي تناولت الرد على هذه الشبهات وغيرها كتاب جدير بالقراءة وهو :"التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين"دراسة أصولية فكرية معاصرة رسالة ماجستير مقدمة من الطالب ابراهيم محمد طه بويداين ومما قاله في هذا بعد أن استعرض شبهات المتأولين لإسقاط حد الردة:
    (
    3. ثبوت حد الردة بالدليل القطعي
    القول بحرية العقيدة والرأي يستلزم نفي حد الردة أو حتى نفي تجريم المرتد. بالضرورة. ومعظم حجج القائلين بالحرية تلك تتمحور حول هذه القضية، وانه لم يثبت فيها دليل قطعي يوجب تحريمها وأن ما ثبت فيها لا يتعدى كونه أحاديث آحاد تفيد الظن، ولا تصلح لإقامة عقوبة كالإعدام، وان الأحاديث الثابتة في ذلك إنما هي من قبيل التدبير السياسي، وليس من قبيل الحكم الشرعي، وان عدم قتل المرتد هو مذهب بعض أئمة العلم كسفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وكاستدلالهم بقوله تعالى } لا إكراه في الدين..{ الخ.
    ويكفي لإبطال هذه الحجج الداحضة أن نثبت وجوب قتل المرتد بالسنة الصحيحة والإجماع الصريح، وهما حجتان ليس بعدهما قول قائل ولا نزاع منازع.
    - أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أُتُيَ عليٌ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله r. لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله r) من بدل دينه فاقتلوه ((3).
    - وأخرج بسنده عن أبي موسى الأشعري حديثا آخر - وفيه أنه r بعثه عاملا إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا:قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود: قال: أجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ( ثلاث مرات ) فأمر به فقتل... الحديث(4).
    - وعن عثمان رضي الله عنه، عن النبي r قال ) لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قَتْلِ نفسٍ بغير نفس((5). قال ابن رجب:.. والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين"(1).
    - وقد وقع في حديث معاذ، أن النبي r لما أرسله إلى اليمن قال له ) أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان عادت وإلا فاضرب عنقها ( قال ابن حجر وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع - يعني النزاع في قتل المرأة المرتدة - فيجب المصير اليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف(2).
    - وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحد(3).
    - وقال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا "(4).
    - ولما تحدث ابن القيم عن الأصول التي تدور عليها العقوبات، عَدَّ منها عقوبة القتل ومثل لها بالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه قال: وهذه الجناية أولى بالقتل(5).
    - قال السرخسي في باب المرتدين " وإذا ارتد المسلم، عُرض عليه الإسلام، فان أسلم وإلا قُتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل، فإذا طلب ذلك أُجّل ثلاثة أيام فكما لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الإسلام فكذلك من المرتدين، إلا أنه إذا طلب التأجيل أُجل ثلاثة أيام لأن الظاهر أنه دخل عليه شبه ارتد لأجلها فعلينا إزالة تلك الشبهة "(6).
    - قال الشوكاني في السيل الجرار " قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيله، والأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصر، لو لم يكن منها إلا حديث ) من بدل دينه فاقتلوه ( وهو في الصحيح وحديث ) لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ( وهو كذلك في الصحيح لكفى، ولا فرق بين المرتدين من الرجال والنساء، وما ورد في النهي عن قتل النساء فذلك في نساء الكفر الباقيات على الكفر، وأما النساء المسلمات إذا وقعت منهن الردة فقد فعلن بالخروج من الإسلام سببا من أسباب القتل، فبين الكافرة الأصلية والمرأة المسلمة المرتدة عن الإسلام في الكفر فرق أوضح من كل واضح، فلا يحتاج إلى الكلام على تعارض الأدلة الواردة في قتل المرتدين على العموم، والأدلة الواردة في قتل النساء الكافرات على العموم بل يقر كل في موضعه"(1).
    وقال: "الأدلة التي قد دلت على أن الردة سبب من أسباب القتل، وان هذا السبب مستقل بالسببية، كما في حديث )من بدل دينه فاقتلوه ( ونحوه ولم يصح في الاستتابة به أياما شيء من المرفوع، ولا تقوم الحجة بغيره، فالواجب علينا عند ارتداد المرتد أن نأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على رأسه، فإن أبى ضربنا عنقه حكم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهذا القول هو بمنزلة تقديم الدعوة لأهل الكفر إلى الإسلام، فإن ذلك يحصل بمجرد قول المسلمين لهم أسلموا أو أعطوا الجزية فإن أبو عند جواب هذه الكلمة فالسيف هو الحكم العدل والفعل الفصل "(2).
    ولا يقال إن هذا من الشوكاني تشدد بل هو منه اتباع للأدلة الصحيحة وهو دأبه دائما إذ رد على صاحب المتن إيجابه القتل على الديوث لأنه " لم يرد في ذلك شيء يصلح للاستدلال به، ودماء المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا ينقل عن هذه العصمة إلا ناقل صحيح وليس - قتل الديوث- ناقل صحيح ولا حسن"(3).
    - وقال ابن عابدين عن المرتد: فان اسلم وإلا قتل لحديث ) من بدل دينه فاقتلوه ( وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة(4).
    - ومعلوم بالإجماع أن مستحل الحرام يقتل، وقتله بسبب ردته والدليل هو أن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى } لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {
    ( المائدة- 93)
    فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على انهـم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وان أصروا على استحلالها قتلوا "(5).- والناظر في كتب أهل العلم لا يعثر البتة على وقوع خلاف بينهم في وجوب قتل المرتد، وانما يجد خلافهم محصورا في عدد من المسائل منها: قتل المرأة المسلمة إذا ارتدت، والاستتابة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ومدتها ساعة أو يومً أو ثلاثة أيام؟ وعدد المرات التي يستتاب فيها؟ هل يستتاب إذا ارتد للمرة الثانية أو الثالثة؟(1).
    هذه هي المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم - وليس لنا غرض في بيان الأرجح منها، مع أنه بين مما قاله الشوكاني آنفا، إلا أن غرضنا مُنصبٌ على تأكيد عدم وقوع الخلاف إطلاقا في أن الردة جريمة لها عقوبة حدية لا تعزيرية، وهي القتل بالإجماع.
    وابن حجر مثلا فرق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي إليها في قبول التوبة وعدم قبولها لا في وجوب قتله،(2).
    وما نقلته من أحاديث صحيحة وإجماع الصحابة ثم إجماع العلماء والأمة بعدهم - إلى أن ظهرت هذه البدعة - يكفي لدحض شبهات المؤولين وجعلها هباء منثورا.

    إلا أنني سأذكرها وأرد عليها بإيجاز

    (3) صحيح البخاري بشرح العسقلاني 12/279.

    (4) نفس المصدر 12/280.

    (5) نفس المصدر 12/209.

    (1) ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ص150.

    (2) فتح الباري 12/284.

    (3) نفس المصدر 12/284.

    (4) المغني والشرح الكبير 10/74، دار الكتاب العربي.

    (5) إعلام الموقعين 2/83 دار الكتب الحديثة.

    (6) شمس الدين السرخسي: المبسوط 5/10.

    (1) السيل الجرار 4/372.

    (2) نفس المصدر 4/372.

    (3) نفس المصدر 4/374، والمتن هو حدائق الأزهار، وصاحبه هو أحمد بن يحيى الملقب بالمهدي.

    (4) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 6/361، تحقيق محمد بكر إسماعيل.

    (5) شرح العقيدة الطحاوية ص324، بتحريج الألباني ، بيروت – المكتب الاسلامي.

    (1) انظر: أبو يوسف: الخراج 179-181.

    (2) انظر: فتح الباري 12/281،285.


    ) .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    وبخصوص ما ذكره أخونا شريف شلبي فقد قال صاحب الكتاب وفقه الله في الرد عليها:(
    9. أما استدلالهم بتقييد وجوب قتل المرتد بحالة الحرب أو بحالة الخروج المسلح:
    فقد قال هويدي ومحمد عمارة وعبد المتعال الصعيدي أنه تقييد من غير دليل مقيد وهو من أنواع التأويل الباطل فالحديث ) من بدل دينه فاقتلوه ( عام ومطلق، "ومن " هي من صيغ العموم جاءت في سياق الشرط فكانت من أبلغ صيغ العموم، فلا يجوز تخصيصه بالرجل، ولا تقييده بحالة الخروج المسلح.
    والزنادقة الذين حرقهم علي لم يكونوا محاربين ولم يحملوا السلاح، واليهودي الذي أسلم ثم تهود وأبى معاذ أن يجلس حتى يقتل لم يرفع سلاحا بل كان جالسا موثقا كما نص الحديث، وقوله r لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسـلام فادعه فان عاد فاضرب عنقه، لم يقيـده بحالة الحرب ولا حَمل السلاح ولا بكون ردته غليظة ولا خفيفة كما قيده بها ، ومعاذ حين أصر على قتل اليهودي لم يسأل عما إذا كانت ردته غليظة أو خفيفة - ولو كان هناك فرق لوجب السؤال، لا سيما وفيه إنقاذ لنفس آدمية معاهدة.
    وأبو بكر حين قتل المرأة المرتدة بحضرة من الصحابة لم تكن مقاتلة ولا حملت السلاح ولم يؤثر أن أحدا من الصحابة اعترض بأن ردتها خفيفة أو غير مضرة بمصالح الدولة وأمنها واستقرارها كما يؤول المعاصرون.
    وهذه هي عادة المؤولين يعممون الخاص ويطلقون المقيد كما فعلوا في آية } لا إكراه في الدين { فعمموها على المسلمين وهي خاصة بأهل الكتاب. ويخصصون العام ويقيدون المطلق كما فعلوا هنا في الحديث. كل ذلك اتباعا للهوى وليس عن دليل). انتهى

    وأنصح بشدة بقراءة هذا الكتاب ويوجد ردود أخرى على هذه الشبهة وغيرها، إن يسر الله ذكرتها.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    وأما الرد على ما ذكروه عن إبراهيم النخعي رحمه الله وغيره كعمر بن الخطاب وسفيان الثوري، فقد قال الكاتب في الكتاب المذكور:
    (
    12. ونأتي الآن إلى أحد أركان استدلالهم على نفي حد الردة " القتل " وهو فهمهم الخاطئ لرأي الإمام إبراهيم النخعي والإمام سفيان الثوري. بل وراي عمر بن الخطاب القاضي أنهم لا يقولون بوجوب قتل المرتد.

    ونبدأ بعمر رضي الله عنه.
    - عمر بن الخطاب يقول بوجوب قتل المرتد مطلقا:
    فقد ذكرنا أن أبا بكر قتل في خلافته امرأة ارتدت مع توافر الصحابة دون أن ينكر منهم أحد. وكان عمر في مقدمة هؤلاء ولا بد. إذ هو جليسه ووزيره.
    ونقلت قول ابن قدامة وقوع إجماع أهل العلم على قتل المرتد وأن ذلك مروي عن جملة من الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع التصريح باسمه.
    وهو ما ذهب إليه بأن عمر ربما ظن أن قوله r ليس للتشريع أو أنه فهم منه التعزير لا الوجوب، وأنه لذلك حبس من حبس من المرتدين من بكر بن وائل.
    مما يدل أن عمر حبسهم للاستتابة لأيام، وانه لم ير استبدال الحبس بحد القتل، ونقلت اتفاق عمر وعلى وسائر الصحابة على جلد قدامة بن عبد الله إن اعترف بتحريم الخمر واتفاقهم على قتله إن أصر على استحلالها، وذلك لأنه ردة عن الإسلام.
    ومما يؤكد ما قلته أن عمر أراد من حبس هؤلاء مجرد الاستتابة لأيام وليس الحبس كعقوبة بدل القتل، انه قد روي عنه أن المرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب ترك، وان أبى قتل(1).
    ومثله ما روي عن ابن عباس، أنه قال في الرجل يرتدعن الإسلام: من ارتد منهم فأبى - أي العودة إلى الإسلام بعد الدعوة إليه - فلا يقبل منه دون دمه(2).
    فكيف يجوز أن يترك الإجماع المنقول والثابت عن عمر، وهذه الروايات المفسرة لقوله وفعله
    – إن صح عنه – ويتعلق بفعله المجمل - نفترض ذلك جدلاً - ، هذا مع تركه للأحاديث الصحيحة التي قدمناها وإجماع الصحابة، ومن بعده إجماع العلماء (1)
    - إبراهيم النخعي يقول بوجوب قتل المرتد حداً لا بحبسه مطلقا:
    المرتد إذا ارتد للمرة الأولى، وجبت أو استحبت استتابته - على خلاف بين العلماء - ولكن إذا ارتد للمرة الثانية والثالثة، فهل يدعى إلى التوبة؟ أم يقتل من فوره؟ في ذلك خلاف بين العلماء أيضا. وإبراهيم النخعي يرى انه يستتاب أبداً، أي كلما ارتد دعي إلى التوبة حتى لو كان ارتداده عن الإسلام للمرة الثانية والثالثة والرابعة.
    وقد نقل ابن حجر ما روى عن إبراهيم النخعي من أن المرتد يستتاب أبدا ثم قال -أي ابن حجر-: كذا نقل عنه مطلقا، والتحقيق أنه فيمن تكررت منه الردة(2)، فهذا معنى ما نقل عن إبراهيم النخعي من أن المرتد يستتاب أبدا، وهذا مراده، وليس مراده أنه يودع في السجن أبداً حتى يتوب، ما يعني استبدال الحبس بحد القتل. وتفسير قوله هذا ليس ظنا ولا توهما، بل دلت عليه آثار عنه مصرحة بقتل المرتد ومنها: ما ذكره البخاري في صحيحه من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة. وإبراهيم هو النخعي كما قال ابن حجر في الشرح(3)، وهو ما رواه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن المرأة ترتد قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (4)".
    فإذا كان إبراهيم النخعي يرى قتل المرأة المرتدة - وهي قد وقع الخلاف في قتلها - فهل يعقل أنه لا يرى قتل الرجل إذا ارتد عن الإسلام؟وذكر ابن قدامة إبراهيم النخعي فيمن يقول " لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا "(5). وذكر ابن حجر أثرا أخرجه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيب فإن تابا تركا، وإن أبيا قتلا(6).
    فكيف يجوز لبعض اهل العلم أن يتابع كتابا و صحفيين وسياسيين على قولهم أن إبراهيم النخعي يرى حبس المرتد بدلا من وجوب قتله؟.
    وكيف يجوز لهم تخطي الأحاديث الصحيحة القاضية بوجوب قتل المرتد وتخطي إجماع الصحابة و إجماعات العلماء جيلا بعد جيل، والروايات الصحيحة المفسرة عن إبراهيم النخعي بوجه خاص، والاتكاء على قول مجمل، هو رواية ضعيفة عنه كما حققه ابن حجر(1)؟!.
    وأية منهجية أصولية هذه التي تهدر أحاديث الصحاح الصريحة وإجماعات الصحابة والعلماء ثم تتكئ على قول شاذ ورواية ضعيفة؟ وأي قيمة لمنهجية تصيد الأقوال الشاذة والآراء الضعيفة هذه؟.
    وهل هذه القراءة العصرية للنصوص وللتراث التي تطرح منه، ما ليس مناسبا حسب شعار هويدي والصادق المهدي؟ ومن الذي يحدد أن هذا حكم مناسب وذلك حكم غير مناسب؟ هل هي قرارات الأمم المتحدة ومواثيق منظمات حقوق الإنسان؟.
    نعم هذا ما صرح به الصادق المهدي وفهمي هويدي وغيرهم، مما يكشف عن مرجعياتهم في النظر الاجتهادي وهو تلك القرارات والمواثيق الكافرة، وليس استشهادهم بآيات وأحاديث من هنا، وهناك إلا تمسحا وتمويها على القارئ، وتشبها بأهل العلم في الاجتهاد.
    وأما تزوير الغنوشي على السرخسي وابن القيم، فأكتفي بما ذكرته صريحا عنهما في قطعهما بوجوب قتل المرتد إجماعا.
    - سفيان الثوري يقول بوجوب قتل المرتد:
    قد ذكرت ثبوت إجماع العلماء والمسلمين على وجوب قتل المرتد، ولو خالف فيه الثوري لما انعقد الإجماع عليه ولما صح نقله بهذا التواتر. ثم إن ابن قدامة قد صرح بأن الثوري يقول بوجوب قتل المرتد بعد استتابته ثلاثا(2). ونقل عبد الرازق عن سفيان الثوري قوله: إذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى الإمام فليس على قاتله شيء(3)، وهذا يعني أنه يرى أن دمه هدر.
    وهذه النقول المصرحة برأيه في وجوب قتل المرتد تفسر ما ذكره عنه من أن المرتد يستتاب أبدا(4). أي إن تكررت منه الردة، كما أجبنا على ذات المقولة لإبراهيم النخعي.وبهذا الإيضاح والرد يثبت أن الردة جريمة وأن عقوبتها القتل حدا لا تعزيرا، وأن ذلك ثابت بالسنة والإجماع، وأنه حكم محكم لا مجال لتأويله أبدا.
    ويثبت أن حرية الاعتقاد والرأي بالمفهوم الغربي الذي وضحناه تجر إلى الكفر البواح، وأنه لا يحل القول بها ولا الترويج لها.
    ويثبت أن كل ما يسيء إلى الإسلام عقيدته وشريعته يجب منعه، ومنع الدعوة إليه ولو صدر ممن يعتقد حله كذمي.
    كما ويثبت أن ما يسمى بالتعددية الحزبية والسياسية ليست من الإسلام في شيء، لأنها دعوة إلى استقطاب الناس على الكفر.

    (1) انظر: د. قلعجي محمد رواس: موسوعة فقه عمر بن الخطاب – عصره وحياته، ص430.

    (2) انظر: د. قلعجي: موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص346-347.

    (1) مع أن شنع في غير كتاب له على الذين يردون الأحاديث الصحيحة بالشبهات والاوهام أو لأنها تخالف ذوق العصر ، انظر كتابه: المرجعية العليا للقرآن والسنة – ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير ص131.
    (2) انظر: فتح الباري 12/282.

    (3) انظر: فتح الباري 12/279،280.

    (4) انظر: المصنف لعبد الرزاق 10/176، و مصنف ابن أبي شيبة 7/602.

    (5) المغني والشرح الكبير 10/74.

    (6) فتح الباري 12/281.

    (1) المرجع السابق: 12/281.

    (2) المغني والشرح الكبير 10/76.

    (3) المصنف لعبد الرزاق 9/418.

    (4) نفس المصدر 10/166.


    )

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    الأخ الكريم : أبو عمرو المصري
    كل ما ذكر جيد ، ولكن لتقرير مسألة ينبغي الرد على شبهات أو أدلة الخصوم فيها
    وما ذكرته من ذلك لم أجد أي رد عليه وهو تقييد الحديث بنص " التارك لدينه المفارق للجماعة " ومهما كان ما في النص من صيغ الاطلاق فلا يمنع من تقييده إذا أتى مقيد ،
    وأفعال غير المعصومين ليست دليلاً ، كما أن فعل النبي مع المنافقين يؤكد التقييد .
    أرجو الحصول على رد محدد ومركز وواضح ومختصر.
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    نعم يا أخي الإجماع ليس معصوما، وجماهير العلماء سلفا وخلفا ليسوا معصومين !! هل يمكن أن تأتي بعالم من المتقدمين قال بهذا القول؟!
    ثم أليس المرتد تاركا لدينه مفارقا للجماعة؟! وأين في الحديث خروجه المسلح ودعوته إلى الردة وإثارة البلبلة- كما يقولون- في المجتمع المسلم ، أين كل هذه التقييدات في الحديث؟!
    وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فيقول الكاتب وفقه الله:(
    8. وأما استدلالهم بأن رسول r لم يقتل المنافقين وهم كفرة على الحقيقة، وبأن الزنادقة كانوا يجادلون العلماء في بلاطات الملوك والمساجد ومع ذلك فلم يقتلوهم مما يدل على حرية العقيدة والرأي:
    فاستدلال في غير محله، ذلك أن المنافقين ببساطة كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، وليس العكس، والرسولr والمسلمون من بعده لهم الظاهر والله يتولى السرائر، فمن أظهر لنا الإسلام سالمناه ومن أظهر الكفر بعد إسلامه أقيم عليه حد الردة وهو القتل.
    وما قيل في المنافقين يقال في الزنادقة، فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يظهره إلا مع خاصته.
    ومن العلماء من ذهب إلى عدم قبول توبة الزنديق وأنه يقتل حتما لعدم إمكان التأكد من صدقه إذا عرض على السيف، ولكن إذا أظهر كفره قتل كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه في قولـه تعالى } لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُون َ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا(*) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا { ( الأحزاب/60،61).
    قال قتادة " ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق فأوعدهم الله بهذه الآية فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموا وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة(1) - فالزنادقة أسروا كفرهم. ولم يظهروه فضلا عن أن يدعوا إليه.
    وقد مر معنا تحريق علي للزنادقة واعتراض ابن عباس عليه وبيانه له أن الواجب كان قتلهم حدا لا إحراقهم وهو في البخاري. وإنما أحرقهم لأنهم أظهروا كفرهم وادعوا أنه إلههم(2). ولو ظلوا مسرين ذلك لما فعل ذلك بهم.
    فما يقال عن الزنادقة أنهم كانوا يظهرون كفرهم وآراؤهم في بلاط الملوك ومساجد المسلمين في نقاشهم العلماء غير صحيح.
    فقد قال ابن حجر عن الزنادقة:.. ثم كثروا في دولة المنصور واظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل ثم ابنه المهدي فأكثر من تتبعهم وقتلهم "(3). وهذا منا تنزل في الحجاج وإلا فإن أفعال الخلفاء ليست حجة ولا دليلا شرعيا لازم القبول والتسليم.

    (1) انظر: مجموع الفتاوى الكبرى 13/21.

    (2) انظر: فتح الباري 12/283.

    (3) نفس المصدر 12/283.


    ) اهـ
    وأظن أنك على علم بأن كل هؤلأ الذين يقولون بهذه الشبهة دائما يقولون لنا الظاهر حتى فيمن ظاهره الكفر من الطواغيت، حتى نذار قباني لما ترك من يعرفون زندقته الصلاة عليه خرج القرضاوي وشنع عليهم بأنه يقول لا إله إلا الله وأن لنا الظاهر مع أن ظاهره الزندقة، فلماذا لا يقولون بهذا فيمن كانوا يصلون مع المسلمين ويجاهدون معهم ويخرجون الزكاة ألا يكفي كل هذا الظاهر ؟!
    أخي الكريم ما ذكر فيه رد واضح ومحدد على كل شبهاتهم إلا إذا كان الرد الواضح المحدد الصريح له معالم أخرى فأرجو أن تذكر لي مقصودك ومفهومك لهذا الرد !!

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    من هو المفارق للجماعة في نظر علماء الشرع؟
    قال ابن دقيق العيد في الإحكام:( و هؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص و قوله عليه السلام [ يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله ] كالتفسير لقوله [ مسلم ] و كذلك [ المفارق للجماعة ] كالتفسير لقوله [ التارك لدينه ] و المراد بالجماعة جماعة المسلمين و إنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل و اختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا ؟ و مذهب أبي حنيفة لا تقتل و مذهب غيره تقتل ) اهـ
    قال الحافظ رحمه الله: "والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك: (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله) فإنها صفة مفسرة لقوله: مسلم وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك.
    ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: (أو يكفر بعد إسلامه) أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: (ارتد بعد إسلامه) وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: (أو كفر بعد ما أسلم)
    وفي حديث بن عباس عند النسائي: (مرتد بعد إيمان)
    قال بن دقيق العيد: "الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل..." [فتح الباري [12/201 -202]
    وقال أبو العلاء المبارك فوري رحمه الله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة): "أي تَركُ التاركِ، والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه، أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وانفرد عن أمرهم بالردة، التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب" [تحفة الأحوذي (4/547)]
    وقال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: (المفارق للجماعة): "أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة" [عون المعبود (12/5)]
    وقال البجيرمي الفقيه الشافعي رحمه الله:
    "وقوله: (المفارق) صفة مؤكدة للتارك، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، فالتارك لدينه هو المفارق للجماعة".
    وقيل هو من باب التأسيس لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة، كاليهودي والنصراني إذا أسلم، فهو تارك لدينه غير مفارق بل هو موافق لهم داخل فيهم، والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد "شوبري" وهو بعيد لأن فرض الحديث في المسلم فلا يشمل غيره" [حاشية البجيرمي على كتاب الإقناع للماوردي (4/129)]


  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    هذا كتاب"التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين" في المرفقات

    وهذا رابط للمتصفحين لمن ليس مشتركا بالملتقى:
    http://www.4shared.com/file/52040309...ified=6f6a255e
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: جمهور العلماء يرون أنه...ولكني لا أرى ذلك

    وخلاصة ما يصبو إليه القائلين بهذه الشبهات والمدفوعون تحت ضغوط الواقع والأمم المتحدة وغيرها هو ما أفصح عنه مفتي مصر على جمعة وهو قد صرح برأيه ولكن غيره لف ودار ، وهذه السؤال والفتوى من فتاوى موقع الألوكة سأذكرها للاعتبار حتى لا نجادل في أمر عاقبته فتح أبواب الكفر على مصراعيه ولو لم يرد القائلون بهذا ذلك ولكن هذه هي العاقبة والتي ظهرت بوادرها في أماكن لا داعي لذكرها، وإليكم السؤال والجواب:


    العنوان
    : حرية الردة

    رقم الفتوى: 2306
    المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
    -----------------------------------------
    السؤال:
    أَكَّدَ مُفْتِي مِصْرَ أنَّ من حَقِّ كُلِّ إنسانٍ اختيارَ دِينه، وأنَّ العقوبةَ الدُّنيويَّةَ لِلرِّدَّة لم تُطَبَّقْ على مَدارِ التَّاريخ الإسلاميِّ إلا على هؤلاء المرتَدِّينَ الذِينَ لم يَكْتَفُوا بِرِدَّتِهِمْ، وَإِنَّما سَعَوْا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها.
    وقال جمعة في بيانٍ: "إنَّ اللهَ قد كَفَلَ للبشريَّةِ جمعاءَ حَقَّ اختِيَارِ دِينِهِمْ دُونَ إِكْرَاهٍ أَوْ ضَغْطٍ خارِجِيٍّ، وَالاخْتِيَارُ يَعْنِي الحُرِّيَّةَ، والحُرِّيَّةُ تَشْمَلُ الحَقَّ في ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أنَّ ضَرَرَهَا لا يَمْتَدُّ إلى الآخرينَ.
    ونُسِبَ إلى الدكتور علي جمعة في مقالٍ نشره منتدى يَهْتَمُّ بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة "واشنطن بوست" ومجلة "نيوزويك" وجامعة "جورج تاون" الأمريكية، قولُه: إِنَّ الإسلامَ يَكْفُلُ لأَتْباعِهِ حَقَّ اختيارِ دِينٍ غيرِه من دون عِقاب دُنْيَوِيٍّ، مستشهدًا بآياتٍ قُرآنِيَّةٍ، تُنَاقِشُ حقًّا منحه الله لِكُلِّ البَشَر، وهو حريَّةُ الاعْتِقادِ، لكنه أضاف - بحسب ما جاء في المقال - أنَّ "وِجهةَ النظر الدينية ترى أَنَّ تَرْكَ المرْءِ لِدِينِهِ خَطِيئةٌ تَسْتَوْجِبُ عِقابًا إلهيًّا يوْمَ القيامَةِ، وإِذَا كان السُّؤالُ عَنْ رَفْضِ الإِنْسانِ دِينَهُ، فلا عقاب دنيويًّا، أمَّا إذا ارْتَبَطَتْ بِمُحاوَلَةٍ لِتَقْوِيضِ أُسُسِ المُجْتَمَعِ، فَيَجِبُ أَنْ تُحالَ القَضِيَّةُ على جهاز قَضَائِيٍّ يَقُومُ بِدَوْرِه في حِمايةِ المُجْتَمع، وَبِخِلاف ذلك؛ يُتْرَكُ الأمر حتَّى يَوْم القِيامة، ولا يتم التَّعامُلُ مَعَهُ في الحياة الدنيا، إنها مسألَةُ ضمير، وَهِيَ بَيْنَ المَرْءِ وَرَبِّه.
    -----------------------------------------
    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
    فقد أباحَ الإسلامُ حُريَّة العقيدةِ، بمعنى أنَّه لا يُكْرَهُ أحدٌ على اعْتِناقِهِ ابتداء، ويُسْمَحُ لأهل الكتاب بالبقاء على دِينهم، إلاَّ أنَّه يُلْزِمُهم بالدُّخول تحت سُلطانِه، ودفعِ الجِزْيَةِ، والامتناعِ عن إظهار الكُفْر والدَّعْوَة إليه ونَشْرِه؛ فليس لأحدٍ في دَوْلَة الإسلام أن يَدْعُوَ النَّاسَ إلى الكُفْر، ولا أن يُظْهِرَهُ، لا اليهوديَّة، ولا النصرانيَّة، ولا البوذيَّة، ولا الشُّيوعيَّة، ولا غير ذلك من المذاهب الهدَّامَة.
    أمَّا المُرْتَدُّ:
    فقد اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّ مَنِ ارتَدَّ من المسلمين أُهْدِرَ دَمُهُ, لَكِنَّ قَتْلَهُ لِلإمامِ أو نائبه, ومن قتله من المسلمين عُزِّرَ فقط; لأنه افْتَأَتَ على حَقِّ الإمام; لأنَّ إِقَامَةَ الحَدِّ له؛ قال ابن قُدامة في المغني: "وأجمع أهل العلم على وُجوبِ قَتْلِ المُرْتَدِّ. ورُوِيَ ذلك عن أبي بكر , وعُمَرَ وَعُثْمانَ, وعلي, ومعاذٍ, وأبي موسى, وابن عباس, وخالد, وغيرهم, ولم ينكر ذلك, فكان إجماعا".
    فلا يَجُوزُ إقرَارُ المرتد بعَهْدٍ أو جِزْيَةٍ، وإنَّما يجبُ قَتْلُهُ؛ لأنَّه عَرَفَ فأَنْكَرَ، وأُبْصِرَ فعَمِيَ، وسواءٌ دخل الإسلامَ بالِغًا مُدْرِكًا، أو نَشَأَ فيه صغيرًا.
    فإنَّ مَنْ وُلِدَ على الإسلام - فقد اجتَمعَ فيه أسبابُ الهِدايَة ودَوَاعِيها؛ من وِلادَتِه على الفِطْرَة، ونَشْأَتِه بين المسلمين، ومعرفتِه بعظمةِ الإسلام؛ فلا يَرْتَدُّ مثلُ هذا إلا لِخُبْثِ نفسِه، ورَدَاءَةِ عَقْلِه؛ فهو نَبْتَةٌ ضالَّةٌ مُنْحَرِفَةٌ، لا خيرَ في بقائها.
    وما يُقام على المُرْتَدِّينَ منَ الحَدِّ ليس لإكراههم على الدُّخول في الدِّين، وإنَّما عقوبةٌ لهم على كُفْرِهِمْ برَبِّ العالمين، بعد أن اتَّضَحَتْ لهم سبيلُ الهُدى، واستَظلُّوا بظلِّ الإسلام، واطَّلَعُوا على سَماحَتِه وصلاحِيَتِه لكلِّ النَّاس، وعَلِموا أنَّه هوَ الدِّينُ الحقُّ المُنَزَّلُ من عند الله.
    وحريَّةُ العقيدة لا تَسْتَتْبِعُ الخروجَ عنِ الإسلام؛ فالإسلامُ لا يَقْبَلُ الشِّرْكَ بالله، ولا يَقْبَلُ عِبادَةَ غير الله، وهذا من صُلْبِ حقيقة الإسلام. فمَنْ لم يَرْضَ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمَّدٍ نبيًّا ورسولاً، واستعاضَ عن ذلك بالعبوديَّة لغير الله، يستحق ما تُوُعِّدَ به من عقاب.
    فالذي يَرْتَدُّ عنِ الإسلام، ويَجْهَرُ بارْتِدَادِهِ يُعْلِنُ حربًا على الإسلام، ويَرْفَعُ رايةَ الضَّلال، ويدعو إليها المُنْفَلِتِينَ من غير أهل الإسلام. وهو بهذا مُحارِبٌ للمسلمينَ، يُؤْخَذُ بما يُؤْخَذُ به المُحارِبونَ لدِينِ الله.
    والمجتمعُ المسلمُ يقومُ أوَّلَ ما يقومُ على العقيدة والإيمان؛ فهي أساسُ هُوِيَّتِه، ومِحْوَرُ حياتِه، ورُوحُ وُجُودِه، ولهذا لا يُسْمَحُ لأحدٍ أن يَنالَ من هذا الأساس، أو يَمَسَّ هذه الهُوِيَّة فالكفر من أعظم الذنوب وأجلّ جُرم يجترمه المسلم.
    ومن هنا كانتِ الرِّدَّةُ كُبرَى الجرائم في الإسلام؛ لأنَّها خطرٌ على شخصيَّة المجتمع وكِيَانِه، والضَّرورَةُ الأولى من الضَّرورات الخَمْس: الدِّين، والنَّفْس، والنَّسْل، والعَقْل، والمال.
    ومن المعلوم: أنَّ التَّهاونَ في عقوبة المُرْتَدِّ المُعْلِنِ لِرِدَّتِهِ يُعَرِّضُ المجتمعَ كلَّه للخطر، ويَفْتَحُ عليه بابَ فِتْنَةٍ لا يعلمُ عواقبها إلا الله سبحانه. فلا يَلْبَثُ المُرْتَدُّ أن يُغَرِّرَ بغيره، وخصوصًا الضُّعفاء والبُسطاء منَ النَّاس، وتتكوَّنُ جماعاتٌ مناوِئَةٌ للأُمَّة، تَسْتَبيحُ لنفسها الاستعانةَ بأعداء الأُمَّة عليها، وبذلك تَقَعُ الأُمَّةُ في صراعٍ وتمزُّقٍ فكريٍّ واجتماعيٍّ، وقد يتطوَّر إلى صراعٍ دَمَوِيٍّ، بل حربٍ أهليَّةٍ، تأكلُ الأخضرَ واليَابِسَ.
    ولكلِّ ما سبق:
    أَوْجَبَ الشَّرْعُ على ولاة أمور المسلمين والعلماء الصادقين والمُصْلِحين - الأخذَ على يَدِ السُّفهاء، والتَّصَدِّي للحملات الكُفْرِيَّة التي يقودها الشُّيوعيُّونَ والمنافقونَ في الصُّحُف وفي الجامعات، وهو من أَوْجَبِ واجباتهم، حمايةً للدِّين، ورَدْعًا للزَّنادقة المارِقين
    وما ذَكَرَهُ المفتي المشار إليه في السؤال من حَقِّ الرِّدَّة شُبهَةٌ قديمة قال بها كثيرٌ من المستشرقين، وَقَامَ بِإِحْيَائِهَا في عَصْرِنا كثيرونَ مِمَّنْ يُنْسَبون للعلم وغيرِهم من المنْهَزِمينَ أمام الحضارة الغربية، مِمَّا حَدا بهم إلى الضرب في ثَوَابِتِ الأُمَّةِ وَمُخَالفة الإِجْماعِ اليَقِينِيّ والنُّصوصِ القطعيَّة، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِ تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] على حريَّة الرِّدَّة والخروج من الإسلام.
    ولا وَجْهَ فيها على ما قالوا؛ لأنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن موقِف المسلمينَ من الكافر الأصليِّ، وهو بخلاف المُرْتَدِّ الذي كان مسلمًا ففارق الجماعة، ومعنى الآية: "لا تُكْرِهُوا أحدًا على الدُّخول في الإسلام؛ فإنَّه بَيِّنٌ واضحٌ، جَلِيَّةٌ دلائلُهُ وبراهينُهُ، لا يحتاجُ إلى أن يُكْرَهَ أحدٌ على الدُّخول فيه"؛ قالَهُ ابنُ كَثيرٍ في "تفسيره".
    ومما يُبَيِّنُ ذلك:
    سَبَبُ نُزول الآية الكريمة؛ وهو أنَّه: "لمَّا أُجْلِيَ بنو النَّضِير - وكان فيهم مَنْ تَهَوَّدَ من أبناء الأنصار - قالوا: لا نَدَعُ أبناءَنا؛ فأنزل الله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}"؛ رَوَاهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ.
    وروى زيدُ بنُ أَسْلَم، عن أبيه قال: سمعتُ عمرَ - رضي الله عنه - يقولُ لعجوزٍ نصرانيَّةٍ: "أسلِمي أيَّتها العجوزُ تَسْلَمِي؛ إنَّ الله بعثَ محمَّدًا بالحقِّ. قالت: أنا عجوزٌ كبيرةٌ، والموتُ إليَّ قريبٌ؛ فقال عمرُ رضي الله عنه: اللَّهمَّ اشْهَدْ. وتلا: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}".
    وجاء عن ابنِ عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: "أنَّ هذه الآية نزلتْ فيمَن دخل اليهوديَّةَ من أبناء الأنصار؛ أنَّهم لا يُكْرَهونَ على الإسلام"؛ رَوَاهُ أبو داودَ في "سُنَنِه"، وهذا القَوْلُ رجَّحَهُ شيخُ المفسِّرينَ ابنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.

    أمَّا قَتْلُ المُرْتَدِّ عن دِينه، المُفارِقِ لجماعة المسلمين؛ فهذا حُكْمُ الله ورسوله؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ))؛ رَوَاهُ البُخاريُّ من حديث ابْن عَبَّاسٍ. وقال: ((لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلاَّّ بإحدى ثلاثٍ ...)) وذكر منها: ((التَّارِكُ لدِينه، المُفارِقُ للجماعة))؛ متفق عليه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود.
    وقبل أن يُقْتَلَ المُرْتَدُّ يُسْتتاب فتُعْرَضُ عليه العودةُ إلى الإسلام، ويُذَكَّر بالله عزَّ وجلَّ، ويُمْهَل أيَّامًا ليفيءَ إلى رُشْدِه، مع إعلامِه بالمصير الذي ينتظرُه في الدُّنيا والآخرة - إن تمادَى على ارْتِدادِه عن دِينه، مع نُصْحِه وإزالة شُبْهَتِه الدِّينية بمعرفة أحد علماء المسلمين المختصِّين؛ فإنَّ كثيرًا منَ الأفكار المُلْحِدة المستورَدَة تَلبَسُ الآن ثوبَ الدِّين أو المدنية؛ كدعوى الحَداثَة وغيرها؛ فقد دعا أبو موسى الأشعريُّ يهوديًّا أسْلَمَ، ثم تهوَّد عشرينَ ليلةٍ أو قريبًا منها، فجاء معاذٌ فدعاهُ، فأَبَى؛ فضربَ عُنُقَهُ؛ مُتَّفَقٌ عليه، واللَّفْظُ لأبي داودَ.
    قال شيخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَةَ في كتابه "الصَّارِم المَسلول، على شاتِم الرَّسول": "هو إجماعُ الصَّحابة - رضي الله عنهم - وبعضُ الفقهاء حدَّدها بثلاثة أيَّام، وبعضُهم بأقلَّ، وبعضهم بأكثرَ، ومنهم مَنْ قال: يُسْتَتابُ أَبَدًا، واسْتَثْنَوْا من ذلك الزِّنْديقَ؛ لأنَّه يُظْهِرُ خلاف ما يُبْطِنُ؛ فلا توبةَ له، وكذلك سابَّ الرَّسولِ - صلَّى الله عليه وسلم - لحُرْمَة رسول الله وكرامته؛ فلا تُقْبَلُ منه توبةٌ".
    فإن أَصَرَّ على القتل، وصبرَ على الكُفْر؛ فليس فيه مثقالُ ذرَّةٍ من خَيْرٍ نافعٍِ، ومثلُ هذا لا يُؤْسَفُ على ذَهابه؛ بل قَتْلُهُ راحةٌ للبلاد والعِباد؛ حفظًا للدِّين، وصيانةً له من أن يتَّخِذَهُ السُّفهاءُ هُزُوًا ولَعِبًا، يؤمنون به وَجْهَ النَّهار، ويَكْفُرون آخِرَهُ؛ ليُدْخِلوا الشَّكَّ والشُّبْهَة على ضِعافِ الإيمان. وصدقَ الله العظيمُ إذْ يقولُ: {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ} [الحج:18]
    ولا عَجَبَ أن يَفْرِضَ الإسلامُ قَتْلَ المُرْتَدِّ، فإنَّ كلَّ نظامٍ في العالم - حتى الذي لا ينتمي لأيِّ دِينٍ أصلاً - يُعَاقِبُ مَنْ خَرَجَ عليه بالإعدام أحيانًا، أوِ السّجْن المؤبَّد، ويُسَمُّونَهُ باسم (الخِيَانة العُظْمَى)؛ فكيف يُحْتَجُّ على الإسلام بقَتْل المُرْتَدِّ عنه وهو دِين الله إلى الثَّقَلَيْن؟!
    أما قول جمعة: إنَّ العُقوبةَ الدنيوية للردة لم تطبق على مدار التاريخ الإسلامي فخطأ محض والمشهور عند أهل العلم عكسُه! فإن قصَّةَ عبد الله بن أبى سَرْح الذي كان يَكْتُبُ لرسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلم - ثمَّ ارْتَدَّ مشركًا، وسار إلى قريشٍ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَر، وفيها أنَّ النَّبِيَّ أَهْدَرَ دَمَهُ، وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ حتَّى ولو تعلَّق بأستار الكعبة، فاستأمن له عثمانُ بنُ عفان وأتى به تائبًا رَاجِعًا إلى الإسلام، كما في سنن أبي داود وغيره، وحروب الردة التي خاضها أبو بكرٍ ومعه جمهورُ الصحابة ضِدَّ المرتَدِّين كما هو مروي في الصحيحين، قال أبو محمد بن حزم في " الملل والنحل " : انقسمتِ العرب بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربعة أقسام: طائفة بقيتْ على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، وطائفة بقيت على الإسلام أيضًا إلا أنهم قالوا نُقِيمُ الشَّرائِعَ إلا الزكاةَ وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى، والثَّالثةُ أعلنتِ بالكُفْرِ والرِّدَّةِ كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة مَنْ يُقَاوِمُ مَنِ ارتد، وطائفة تَوَقَّفَتْ فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربَّصُوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز وَمَنْ مَعَهُ غَلَبُوا على بلاد الأَسْوَدِ وَقَتَلُوهُ، وَقُتِلَ مُسَيْلِمَةُ باليمامة، وعادَ طُلَيْحَةُ إلى الإسلام، وكذا سجاح، ورجع غالب مَنْ كان ارْتَدَّ إلى الإسلام فَلَمْ يَحُلِ الحَوْلُ إلا
    والجميع قد راجعوا دِينَ الإسلام، ولله الحمد" .
    وفي الصحيحين أن مُعاذَ بنَ جبل لما قدم على أبي موسى في اليمن وجد عنده رَجُلاً موثقًا، قال: ما هذا؟ قال: كانَ يَهُوديًّا فأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقْتَلَ؛ قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات، فأَمَرَ به فَقُتِلَ، وفي روايةٍ وكان قد اسْتُتِيبَ قبل ذلك".
    وروى سعيد بن منصور في سُنَنِه أنَّ أبا مُوسى لما فتَحَ تُسْتَرَ بعث إلى عمر بن الخطاب ... فقال عمر هل كان من مغربة خبر؟ قلتُ: رجلٌ منا كَفَرَ بعد إسلامه قال: فماذا صنَعْتُم به؟ قال: قلت: قَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ قال: اللَّهُمَّ إنِّي لمْ أَرَ وَلمْ أشهدْ، وَلمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، ألا طَيَّنْتُمْ عليه بيتًا، وأدْخَلْتُمْ عليه كل يَوْم رغيفًا لعلَّه يَتُوبُ" فأنكر عُمر عليهِمْ قَتْلَهُ بدون استتابة، وصحَّ عن علي بن أبي طالب - في خلافته - أنه قَتَلَ أُناسًا زَعَمُوا أَنَّه ربُّهم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن إسناد هذا صحيح، وقتل خالد بن عبد الله القسري أميرُ العراق الجَعْدَ بْنَ درهم في مصلى العيد، وقال: أيُّها النَّاس، ضَحُّوا تقبَّل اللَّهُ ضحاياكم، فإنِّي مُضَحٍّ بالجَعْدِ بْنِ دِرْهَم؛ فإنَّه زعم أنَّ الله لم يتَّخذ إبراهيم خليلاً، ولم يُكَلِّمْ مُوسى تَكليمًا ثم نَزَلَ فَذَبَحَهُ".
    وَقَتَلَ سَلَمَةُ بْنُ أحوزَ بخراسان الجَهْمَ بْنَ صفوان إمامَ الجهميَّة الضالّ، وقتل المسلمون بحلب في زمن صلاح الدين السهروردي على الزندقة، وصُلِبَ الحلاَّج حتى قُتِلَ، وغيلان القَدَرِيّ، ومُحَمَّد بن سعيد المصلوب، وبشار بن برد الأعمى.
    وقد أجابَ فضيلةُ الأُستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل، عُضو مجمع البحوث الإسلامية ومفتي مصر الأسبق على دعاوى المفتي؛ حيث قال - كما في صحيفة "الخليج" الإماراتية الجمعة 27-7-2007 -: "إن الخروج من الدين الإسلامي يخضع لقواعدَ شرعيَّةٍ وفقهيَّةٍ لا يَستطيعُ أحدٌ الالتفافَ حولها، والمسلمُ الذي يفكِّرُ في تَغييرِ دِينه يَخْضَعُ للأحكام الشرعيَّةِ التي تَتَحَدَّثُ عَنْ عُقوبة المُرْتَدّ، وقدِ اتَّفَقَ جُمهورُ العُلَماءِ على حَدِّ الرِّدَّةِ وتَطْبِيقِ العُقوبَةِ، وإِنِ اخْتَلَفَ العُلماءُ على مُدَّةِ الاسْتِتابةِ، وَهَلْ هِيَ ثلاثةُ أَيَّامٍ أَمْ طِيلَةَ العُمر؟". وقال: إننا مُطالَبُونَ كمُسْلِمينَ بِإِنزالِ الأحكامِ الفِقْهِيَّةِ على أَرْضِ الوَاقِعِ حتى لا نَتْرُكَ المساحَةَ خاليةً أمامَ الأدْعِياءِ الذِينَ يُشَوِّهُونَ الدِّينَ الإسلامي"، وقال: "يَجِبُ على الجميعِ الوقوفُ أمامَ قَضيَّةِ المُرْتَدِّينَ عَنِ الإسلام بِمُنْتَهَى الحَزْمِ؛ حتَّى لا يَسْتَغِلَّ أصحابُ المُنَظَّمَاتِ التبشِيرِيَّةِ صَمْتَنَا وَهَفَوَاتِ العُلَماءِ كَيْ يَزيدوا مِنْ أَنشطَتِهِمُ المُعادِية للإسلام، وفي ظِلِّ امتلاكِهِمُ المالَ فإنهم من الممكن أَنْ يَسْتَغِلُّوا ضِعافَ النفوس منَ الفُقَراءِ المسلمين، وَيَتِمّ إغراؤُهُم بالمال لتَغْيِيرِ دِينِهِمْ، وَيَجِبُ أَنْ نَتَذَكَّرَ أَنَّ هُنَاكَ جُهُودًا غَرْبِيَّةً تسعى مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ سِتّينَ عامًا لِتَرْسيخِ حَقِّ المسلم في تَغْيِيرِ دِيانَتِه حتّى تفتح مجال العمل أمام المُنَظّمات التّنصيريّة"،، والله أعلم.



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •