إذا صلى اثنان جماعة ثم جاء ثالث فالأفضل أن يجذب المأموم قبل أن يكبر للإحرام
السؤال
إذا كنت في الصلاة وحيدا بجانب إمام وجاء ثالث ، إن معلوماتي هي أنه يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يربت على كتفي لينبهني فأرجع للوراء وأنه يجب ألا أستجيب إلا لشخص يصلي. أ- هل يجوز إجابة من لا يفعل ذلك بل ينبهني قبل أن يكبر ، أو يشدني أحيانا بطريقة غير لائقة أما ماذا نفعل . ب- هل يجوز العودة للوراء بمجرد انتباهي لقدوم شخص قبل أن ينبهني هو. ج- ما هي الحالات التي يجوز للمصلي الاستجابة لغير المصلي. د- هل يجوز المشي بالصلاة كالخطوات العادية أم يجب أن يكون خطوة كاملة ثم خطوة كاملة.
نص الجواب
الحمد لله
أولا :
إذا صلى اثنان جماعة واصطفا ، ثم جاء ثالث ، تأخر المأموم الأول ليكوِّن مع الثاني صفا خلف الإمام إن كان وراءه سعة ، فإن لم يكن وراءه سعة ، تقدم الإمام .
والأفضل للمأموم الثاني أن لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى ينبه صاحبه ويتأخر ويصطف معه ، لئلا يكون هذا التنبيه والحركة وهو في الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا جاء ثالث فمن الناس من يشكل عليه هل يدفع الإمام ويؤخر المأموم أو يكبر أولاً؟ فنقول: أخر المأموم، ثم إذا استوى في مكانه كبر أنت، أو نقول: قدم الإمام فإذا استويت مع المأموم كبر؛ لأنه أحياناً يكون تقديم الإمام أسهل كما لو كان المكان الذي أمامه واسعاً، وأحياناً يكون تأخير المأموم أسهل كما لو كان المكان الذي أمامهم ضيقاً، والذي خلفهم واسعاً، المهم لا فرق بين أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم، لكن لا يكبر قبل ذلك، لئلا يلزم من ذلك حركة في الصلاة لا حاجة إليها " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (16/ 11) بترقيم الشاملة .
وينبغي أن يكون جذبه إياه جذبا رقيقا بهدوء ، ولا يروعه بجذبه شديدا ، إذ المقصود تنبيهه على أنه سيدخل معه في الصلاة ، ليتأخر معه عن الإمام ، وهذا يقتضي اللطف والهدوء ، وخاصة أن العنف في الجذب قد يشغل بال صاحبه في الصلاة .
وينبغي الاستجابة له في كل حال ، ولو جذبه بطريقة غير لائقة ، لأن هذا حكم من أحكام الصلاة ينبغي العمل به ، أما الشدة في الجذب فشيء آخر ، ينبه عليه صاحبه .
ثانيا :
لا ينبغي أن يرجع المأموم إلى الخلف لمجرد شعوره بشخص يظن أنه سيصلي معهما ، حتى ينبهه صاحبه ويجذبه إلى الوراء كما تقدم ، فربما كان هذا الداخل قد صلى أو تذكر شيئا لابد من فعله قبل الدخول في الصلاة .
ثالثا :
الذي ينبغي للمصلي أن لا ينشغل بغير الصلاة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا) رواه البخاري (1124) ومسلم (837) .
قال النووي رحمه الله :
"مَعْنَاهُ : إِنَّ الْمُصَلِّي وَظِيفَته أَنْ يَشْتَغِل بِصَلَاتِهِ فَيَتَدَبَّر مَا يَقُولهُ , وَلَا يُعَرِّج عَلَى غَيْرهَا , فَلَا يَرُدّ سَلَامًا وَلَا غَيْره " انتهى .
ولكن هناك حالات يستجيب فيها المصلي لمن لا يصلي ، ومنها :
- إذا كان هناك ما يجب عليه الاستجابة له ، كأن ينبهه غير المصلي إلى وجود حريق بالمسجد أو نحو ذلك ، وقد أجاز الفقهاء قطع الصلاة لإنقاذ إنسان من حريق أو غرق ، أو خشية أن يقع أعمى في بئر ، ونحو ذلك . راجع إجابة السؤال رقم : (65682 ) .
- وكما لو كان يصلي في البيت ودق عليه الباب أحد وكان الباب قريبا منه فلا بأس أن يخطو خطوات ويفتح الباب .
- وكذا إذا نبهه غير المصلي إلى خطأ في قراءته ، أو فتح عليه في القراءة .
ففي مثل هذه الحالات يستجيب المصلي لمن لا يصلي .
رابعا :
المشي في الصلاة لحاجة يكون بخطوة عادية دون تكلف ، فإذا احتاج إلى أن يتقدم أو يتأخر تقدم أو تأخر بخطوات عادية .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/2246...B1%D8%A7%D9%85