182 - " إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، فلا يقومن حتى يستأذنه ".
رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " (113) : حدثنا إسحق بن محمد ابن حكيم قال: حدثنا يحيى بن واقد قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: حدثنا أبي قال:حدثنا جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات معرفون.
أما جبلة بن سحيم فهو ثقة أخرج له البخاري في " الأدب المفرد ".
وابن أبي غنية فهو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، فهو ثقة من رجال الشيخين، وكذا أبوه عبد الملك.
وأما يحيى بن واقد، فترجمه أبو الشيخ فقال:
" كان رأساً في النحو والعربية، كثير الحديث. وقال إبراهيم بن أرومة: يحيى من الثقات، وذكر أن مولده سنة خمس وستين، خلافة المهدي. ومن حسان حديثه.. ".
قلت: ثم ساق له ثلاثة أحاديث هذا أولها.
وأما إسحاق بن محمد بن حكيم، فهو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم قال أبو الشيخ (267) : " شيخ صدوق من أهل الأدب والمعرفة بالحديث، عنده كتب أبي عبيدة وعبد الرزاق.. كثير الحديث. وكان صدوقا ثقة، لا يحدث إلا من كتابه. توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة ".
قلت: ومن العجائب أن هذا الحديث مما فات السيوطي في " الجامع الكبير " فلم يورده فيه، بينما هو ذكره في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن ابن عمر،فكأنه استدركه فيه، ولكنه فاته هذا المصدر العالي وهو " تاريخ أصبهان " كما فات ذلك شارحه المناوي أيضا وقال معللا سند الديلمي:" وفيه من لا يعرف ".
قلت: فإما أن يكون إسناد الديلمي غير إسناد أبي الشيخ، وأما أن يكون هو هذا ولكن خفي عليه بعض رواته لأنهم لم يترجموا في غير هذا " التاريخ "، وهو الذي أرجحه. والله أعلم.
وبالجملة فهذا الحديث من الفوائد العزيزة التي لا تراها في كتاب بهذا الإسناد والتحقيق. فلله الحمد، وهو ولي التوفيق.
وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور، وقد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض البلاد العربية، فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان، وليس هذا فقط، بل وبدون سلام أيضا! وهذه مخالفة أخرى لأدب إسلامي آخر، أفاده الحديث الآتى:
" إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة ".
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها...للألباني
المجلد الأول :رقم الحديث(182)