تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر ؟ (أرجو المساعدة للضرورة)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر ؟ (أرجو المساعدة للضرورة)

    بسم الله الرحمن الرحيم ،

    أرجو من الإخوة إيراد أقوال العلماء غير المعاصرين في مسألة الصلاة خلف الكافر .. هل هي كفر أم أنها معصية فقط إن اعتقد المأموم بطلان صلاته ووجوب الإعادة ؟

    لقد ظهرت طائفة تدعي أن الصلاة خلف الكافر كفر أكبر مخرج من الملة ، بل هو شرك أكبر .. فأريد أقوال العلماء في هذه المسألة ، بارك الله فيكم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر ؟ (أرجو المساعدة للضرورة)

    قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر 3-409 (ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره، أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين، إذا كانت لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها.) .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر ؟ (أرجو المساعدة للضرورة)

    جزاك الله خيراً .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو موسى
    والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها
    أين هي هذه النصوص ؟ أرجو ممن لديه إيها أن ينفعنا بها ، فالمسألة خطيرة ، وهؤلاء القوم يكفرون الناس بمجرد الصلاة خلف من أظهر الكفر .

    وجزاكم الله خيراً .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر ؟ (أرجو المساعدة للضرورة)

    جاء في البحر الرائق ، لابن نجيم الحنفي :
    فَإِنْ كَانَتْ تُكَفِّرُهُ فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُ لَا تَجُوزُ ، وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ هَكَذَا ، وَفِي الْأَصْلِ الِاقْتِدَاءُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ جَائِزٌ ، إلَّا الْجَهْمِيَّةَ وَالْقَدَرِيَّةَ وَالرَّوَافِضَ الْغَالِية ، وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، وَالْخَطَّابِيَّةَ ، وَالْمُشَبِّهَةَ . وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَلَمْ يَغْلُ فِي هَوَاهُ حَتَّى يُحْكَمَ بِكُفْرِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَتُكْرَهُ ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يُنْكِرُ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ يُنْكِرُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ ، أَوْ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ
    وجاء في المغني ، لابن قدامة المقدسي :
    ( وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ .
    غاية ما ذُكر أنه لا يجوز ، ولم يقل أحد بأنه كفر .

    هل من مزيد في ذلك ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر ؟ (أرجو المساعدة للضرورة)

    وهذه نقولات من السلف :

    ذكر أبو داود في مسائله ( صـ 43) عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال :- أنا أعيد ، ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد . وقرر ذلك الإمام البربهاري - رحم الله الجميع رحمة واسعة - فإنه قال : ( والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً ، فإنه معطل ، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك ) . وقال البربهاري أيضاً : ( وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً ، وهو سلطان ، فصل خلفه ، وأعد صلاتك ) [شرح السنة : صـ 49]

    وروى اللالكائي بسنده عن واثلة بن السقع - رضي الله عنه - أنه سئل عن الصلاة خلف القدري ؟ فقال : لا يصلى خلفه ، أما لو صليتُ خلفه لأعدت . انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/731 ) . وروى أيضاً عن سيار أبي الحكم - رحمه الله - أنه كان يقول : لا يصلى خلف القدرية ، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة . نفس المرجع . وعن سلام بن أبي مطيع - رحمه الله - أنه سئل عن الجهمية فقال : كفار ولا يصلى خلفهم . السنة لعبد الله بن أحمد (1/105 ) . وجاء في المدونة الكبرى ( 1/84 ) أن الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل : إن استفتيت فلا تصل خلفه ، فقال السائل ولا الجمعة ؟ قال : ولا الجمعة ، وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهراً . وقال أبو يوسف القاضي : لا أصلي خلف جهمي ، ولا رافضي ، ولا قدري . انظر : شرح أصول السنة (2/733 ) . وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/113 ) أن عبد الله بن إدريس سئل عن الجهمية هل يصلى خلفهم ؟ فقال : أمسلمون هؤلاء ؟ لا ، ولا كرامة لا يصلى خلفهم . وفي السنة أيضاً (1/115 ) عن وكيع بن الجراح أنه قال في الجهمية : لا يصلى خلفهم . وفيه أيضاً (1/130 ) عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر المأمون ما أظهر ، يعني القرآن مخلوق . وعن أبي ثور سئل عن القدرية فقال : القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد ، وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها ، فهؤلاء قدرية ، لا يصلى خلفهم ، ولا يعاد مريضهم ، ولا تشهد جنائزهم ، ويستتابون من هذه المقالة ، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . شرح أصول السنة (2/720 ) . وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال : أما الجهمية فلا ، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا . طبقات الحنابلة (1/168 ) . وثبت عن معاذ بن معاذ أنه قال : صليت خلف رجل من بني سعد ، ثم بلغني أنه قدري ، فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة . السنة لعبد الله بن أحمد (2/386 ) .
    فلو كانت الصلاة خلف الكافر كفراً ، لبيّن ذلك السلف ولم يغفلوه ، ولكن غاية ما قالوه هو عدم الجواز .

    وهذه فتوى للشيخ ابن جبرين تجيز الصلاة خلف المشرك مع اعتقاد بطلانها ، ووجوب الإعادة : http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php...242&parent=542

    السؤال: هل معذور الذي يصلي خلف الإمام المشرك وهو عارف أن الإمام مشرك، وهو يتأول ويقول: يجوز الصلاة خلف المشرك من ناحية الدعوة، لأننا إذا تركنا المسجد سوف لا يصلي فيه أحد من الشباب، وهذا لا يجوز إذا قلنا: صلوا في البيت، أو في مسجد آخر إذا كان يعيد، لأنه احتمال يترك الصلاة، ونحو ذلك من الشبه الباطلة. فهل هذا يا فضيلة الشيخ معذور في صلاته خلف الإمام المشرك؟ وعلى كل من اتبعه؟ علمًا نحن قلنا له: لا يجوز أن تصلي خلف الإمام المشرك أبدًا، ولا توجد مصلحة في ذلك أبدًا، بل هو يُصِرُّ ولم يُعْرِض عن الصلاة خلفه، فما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ وما حكم من يتوقف في تكفير الذي يُصِرُّ على الصلاة خلف المشرك، والذي يعتذر للذي يصلي خلفه؟ وهل يدخل التأويل في تلك المسائل أم لا؟

    الإجابة: إذا كان ذلك الإمام مشرك شركًا ظاهرًا بأن يدعو غير الله، ويصرف شيئا من عبادته للأولياء، وأهل القبور، ثم نُبِّه على ذلك فَأَصَرَّ واستكبر وعاند ولم يقبل الحق بغير دليل، وليس له شبهة يتمسك بها، فلا تصح الصلاة خلفه ؛ لأن صلاته في نفسها باطلة، فتبطل صلاة المأمومين، فإن اضطر إنسان للصلاة خلفهم من باب التأليف جاز ذلك، لكن تلزم إعادتها! فكثير من البلاد يعاقبون الشباب الصالح إذا لم يصلوا خلف هذا الإمام، مُتَّهِمين لهم بأنهم ثوريون أو إرهابيون، أو يُكَفِّرون الدولة، أو يحاولون الانقلاب أو نحو ذلك! فعلى هذا نقول: لا بأس بالصلاة في هذه المساجد كجماعة أخرى، ويدَّعون العذر في التأخر، أو يُصَلُّون خلف ذلك الإمام، ثم يعيدون الصلاة في منازلهم، أو يذهبون إلى مسجد آخر ولو كان بعيدًا إذا كان سالمًا من المعابد الشركية، وإمامه من أهل التوحيد. ولا يجوز تكفير الذي يُصلي خلف المشركين من باب التأليف- مع التزامه بإعادة الصلاة، أو يجهل شركهم- أو لا يكون شركهم صريحًا، بل هو محتمل للتأويل، وأما إذا عُرف شرك هذا الإمام، وإصراره على الشرك، فلا يُتَوَقَّف في تكفيره، وفي خطأ من يُصلي خلفه، أو يعتذر لمن يصلي خلفه.
    فلو كانت كفراً لما جاز ذلك أصلاً إلا في حال الإكراه .

    هذا ، والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •