عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ. فَجَاءَ فَقَالَ: (أَصَدَقَ هَذَا؟)، قَالُوا: نَعَمْ. (فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ).
قال محققو المسند: (33/ 62):
(إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/29 و14/182، ومسلم (574) (101) ، وابن خزيمة (1054) و (1060) ، والطبراني 18/ (470) ، والبيهقي 2/359 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/122، ومسلم (574) (102) ، وأبو داود (1018) ، وابن ماجه (1215) ، والنسائي 3/26 و66، وابن خزيمة (1054) ، وأبو عوانة 2/198-199 و199، والطحاوي 1/443، وابن حبان (2654) و (2671) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (464) و (465) و (467) و (468) ، والبيهقي 2/354 و355 و359 من طرق عن خالد الحذاء، به.
رواية ابن أبي شيبة الثانية وإحدى روايات ابن خزيمة وروايتا ابن حبان ورواية البيهقي 2/354 لفظها: ... فصلى ركعة ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. ليس فيها التسليم الأول.
ورواية الطبراني (464) : ... فقام فصلى تلك الركعة. مختصرة. وروايته (465) : ... فصلى ركعة ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو.
وروايته (468) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلّم في سجدتي السهو.
ورواية البيهقي 2/355: ... فقام فصلى ثم سجد ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ثم سلم.
وسيأتي من طريق خالد الحذاء برقم (19868) و (19960) .
وأخرجه أبو داود (1039) ، والترمذي (395) ، والنسائي 3/26، وابن خزيمة (1062) ، وأبو عوانة 2/199، وابن حبان (2670) و (2672) ، والطبراني 18/ (469) ، والحاكم 1/323، والبيهقي 2/354-355 و355، والبغوي (761) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، به. بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بهم فسها، فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم.
قال البيهقي: تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة وابن علية ووهيب والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم (وهي المذكور لفظها في 2/355) ذكر التشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطا أشعث فيما رواه.
قلنا: حديث أيوب عن محمد أخرجه عقب حديث أبي هريرة الحميدي (983) ، والبيهقي 2/354.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7201) ، وذكرنا شواهده هناك.
قال البغوي في "شرح السنة" 3/296-297: اختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام، هل يتشهد له ويسلَّم. فقال بعضهم: لا يتشهد ولا يسلم، وقال بعضهم: يتشهد ويسلم، روي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد).
وفي سنن الترمذي ت بشار (1/ 510):
(واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو:
فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم.
وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد.
وهو قول أحمد، وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد).