وعليكي السلام : الأصل أن الملابس أو الملبس عارض وليس بصفة.
.
والمصلحة تقدر بقدرها.
.
والإجازة لا تعطى حتى يفهم ويضبط مشروع المجاز والحافظ ودرجته.
.
وقلنا عارض كونه موجود غير محتمل ؟ وموجود لا يعني تقدير حكمه كما على البالغيات وكما على ما دون البالغات من الأطفال البنات فهو -الفارق بين الكبيرات والصغيرات الغير ملتزمات باللباس الحشمة- موجود أيضا.
فهو موجود من جهة الحكم لا يجوز كونه غير ثقة متبرجة ولو كان عارض في لحظة تحتشم ويذهب العارض.
ومن جهة صغيرات فلا يجري عليهن الحكم ؟ فلا مانع من الإجازة على حفظها واتقانها للقرآن وهي صغيرة.
هذا معنى قولهم عن الحكم ب"الوجود" و"الموجود".
.
هناك كثيرات من الطفلات لم تبلغ ومع هذا ينزل عليها حكم الملبس والملابس العارية والغير مستقيمة لحمل أمانة القرآن والحصانة به بعد فضل الله.
لأن حافظ ومتحفظ القرآن حصانته كونه طالب وطالبة علم وليس من الهمج مجرد مثقفة ومثقف زبّال وسرّاق هنا وهناك.
.
وكله يعلمه الناس فضلا عن اللجنة المسؤولة عن تقييم وتوكيد الإجازات.
.
وبالله التوفيق.